مرسوم رقم 72-140 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن احداث سلك المهندسي التطبيق في النقل . 1036
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في وزارة الدولة المكلفة بالنقل ، سلك لمهندسى التطبيق ، يخضع للمرسوم رقم 68 211 المؤرخ في - 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتولى تسميير سلك مهندسي التطبيق في النقل وزير الدولة المكلف بالنقل .
ويشتمل هذا السلك على الفروع التالية :
النقل البرى ، الملاحة الجوية ، الارصاد الجوية ،
- الملاحة البحرية التجارية .
ان تبعية مهندسى التطبيق لاحد الفروع المذكورة أعلاه ، تحدد على أساس التكوين الذي يحصلون عليه .
المادة 3
فتح المادةتحدث وظيفة نوعية لمهندس قسمى ، وذلك تطبيقا لاحكام المادة 10 من الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيكلف المهندس القسمى بما يلى :
- ادارة قسم هام لمصلحة تقنية ، ادارة ومراقبة انشاء وصيانة التجهيزات التي تساعد في أمن الملاحة الجوية والبحرية والنقل البرى ، القيام ببعض الدراسات المتعلقة بالتجهيز ، تطبيق القواعد الدولية المتعلقة بالامن في مجالات النقل - القيام ببعض الدراسات المتعلقة بالنقل ، المراقبة التقنية الخاصة بالنقل واستغلالها .
المادة 5
فتح المادةيمكن أن يعين في وظيفة نوعية لمهندس قسمى ، مهندسو التطبيق في النقل ، المستكملون خمس سنوات من الخدمات الفعلية في سلكهم
المادة 6
فتح المادةتحدد زيادة الرقم الاستدلالي المتعلقة بالوظيفة النوعية المهندس قسمى ب 50 نقطة •
المادة 7
فتح المادةيعين مهندسو التطبيق في النقل كما يلى :
الثلاثاء 6 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1037 1 بطريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين البالغين 35 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة ، والحاملين لدبلوم مهندس في أحد الاختصاصات المطابقة للفروع المذكورة في المادة 2 أعلاه 6 والمسلمة من مدرسة مهندسى التطبيق ، أو الشهادة معترف بمعادلتها للدبلوم المذكور .
2 - بطريق المسابقة المهنية المخصصة للتقنيين المرسمين في النقل ، والبالغين 40 عاما كحد أقصي في أول يناير من.
السنة التي يجرى فيها الامتحان ، والمستكملين في ذلك التاريخ سبعة أعوام من الخدمات الفعلية بهذه الصفة • ولا تجوز المشاركة في هذه المسابقة أكثر من ثلاث مرات •
المادة 8
فتح المادةيحدد التشكيل العضوى للجنة الترسيم الخاص بمهندسي التطبيق في النقل ، كما يلى :
1 - الكاتب العام لوزارة الدولة المكلفة بالنقل أو ممثله ، رئيسا 2 مدير الادارة العامة لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ،
3 - المدير التقني المعنى ،
4 - مهندس تطبيق مرسم ، تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم .
المادة 9
فتح المادةتحدد شروط ضم الاعوان المعينين قبل أول يناير سنة 1967 الى السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وكذلك ترسيمهم فيه ، من قبل لجنة تشكل على الوجه التالي :
1 - المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، رئيسا ، 2 مدير الميزانية والمراقبة في وزارة المالية ، أو ممثله ،
3 - ممثل وزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، -4 ممثل كل وزارة يمارس المهندس نشاطاته لديها
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 76-75 (ج.ر عدد 43 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
«المادة 9 : يمكن من أجل التأسيس الأولى لسلك مهندسي التطبيق في النقل ، ادراج مهندسى الملاحة الجوية أو الأرصاد الجوية العاملين الى غاية أول يناير سنة 1967، بالادارة المركزية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى والمثبتين لغاية هذا التاريخ لشروط الشهادات المنصوص عليها في
المادة 10
فتح المادةيمكن أن يعين في وظيفة نوعية لمهندس قسمى ، مهندسو التطبيق في النقل المستكملين سنتين على الاقل من الاقدمية في سلكهم وذلك بصفة انتقالية وخلافا لاحكام المادة 5 أعلاه ، ولغاية 31 ديسمبر سنة 1973 .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 ..
هواري بومدين وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 76-75
« تعدل وتتمم المادة 9 من المرسوم رقم 72-140 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 المشار اليه أعلاه، كمايلي : «المادة 9 : يمكن من أجل التأسيس الأولى لسلك مهندسي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1410 الموافق 6 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق في الارصاد الجوية . 1191
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 30 يناير سنة 1986 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث قصد تكوين مهندسين للتطبيق في الارصاد الجوية. 301
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية بغية تكوين مهندسين مطبقين في النقل «فرع الملاحة الجوية». 69
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1400 الموافق 11 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث قصد تكوين تقنيين فى الملاحة الجوية والارصاد الجوية فرع الارصاد الجوية . 1623
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة مهنية للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق في النقل . 1453
-
مرسوم رقم 80-154
مرسوم رقم 80 154 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى. 891
-
مرسوم رقم 80-153
مرسوم رقم 80-153 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية . 884
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1399 الموافق 9 يناير سنة 1979 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لتعيين مهندسين للتطبيق في النقل لدى وزارة النقل . 46
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1398 الموافق 18 أكتوبر سنة 1978 يتعلق بتطبيق المادة 51 من الامر رقم 75-25 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن انشاء المكتب الوطني للارصاد الجوية. 952
-
مرسوم رقم 76-75
مرسوم رقم 76-75 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 72 140 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق في النقل 691
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1395 الموافق في المسابقة بواسطة الاختبار للدخول في سلك مفتشى 28 فبراير سنة 1975 يتضمن تنظيم مسابقة مهنية للدخول في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . 720 سلك مهندسى التطبيق في النقل، فرع الارصاد الجوية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.