مرسوم رقم 83-404
مرسوم رقم 83-404 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية حسين دائرة معسكر، ولاية معسكر. 1756
المادة الأولى
فتح المادةتحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية حسين دائرة معسكر، ولاية معسكر من الآن فصاعدا اسم :
قيطنة عبد القادر بن محيى الدين».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزئي في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 67-24
- مرسوم رقم 63-105
- مرسوم رقم 74-152
- مرسوم رقم 77-40
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.