مرسوم تنفيذي رقم 94 410 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-108 المؤرخ في 18 مايو سنة 1994 والمتضمن إنشاء مؤسسات التعليم الثانوي والتكوين وإلغاء مؤسسات أخرى للتعليم الثانوي والتكوين. 11
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 94-108 المؤرخ في 18 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 94-108 المؤرخ في 18 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة الأولى : تنشأ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 1992-1993 ، مؤسسات التعليم الثانوي والمعهد التقنولوجي للتربية المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم ".
المادة 3
فتح المادةيتمم عنوان الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي رقم 94-108 المؤرخ في 18 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه كما يأتي :
الملحق الأول قائمة مؤسسات التعليم الثانوي والتكوين المنشأة السنة الدراسية رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 07 بسكرة 0701 بسكرة 1992 1993 رقم اسم المؤسسة العنوان التعريفة 00428 المعهد التقنولوجي بسكرة للتربية ببسكرة 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 4
فتح المادةتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 94-108 المؤرخ في 18 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 3 : تخضع مؤسسات التعليم الثانوي والتكوين المذكورة في المادة الأولى أعلاه لأحكام المرسومين رقم 70-115 المؤرخ في أول غشت سنة 1970 ورقم 76-72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمذكورين أعلاه".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 94-108
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.