مرسوم رقم 83-590
مرسوم رقم 83-590 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية مجاز الدشيش دائرة الحروش، ولاية سكيكدة. 2695
المادة الأولى
فتح المادةتحصل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية مجاز الدشيش، دائرة الحروش ولاية سكيكدة من الآن فصاعدا اسم : «جبل السطيحة».
المادة الأولى
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1404 الموافق و اكتوبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر رقم 67-24
- مرسوم رقم 63-105
- أمر رقم 74-144
- مرسوم رقم 77-40
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.