مرسوم رقم 86 13 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية حاسي الغلة دائرة المالح، ولاية عين تموشنت. 63
المادة الأولى
فتح المادةتحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية حاسي الغلة، دائرة المالح، ولاية عين تموشنت من الآن فصاعدا اسم :
عيساوى بوزيان البدر».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- أمر رقم 67-24
- قانون رقم 84-09
- مرسوم رقم 63-105
- مرسوم رقم 77-40
- مرسوم رقم 84-302
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-63
مرسوم تنفيذي رقم 93-63 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-242 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 المتضمن حل المؤسسات الوطنية للصحافة النصر " و " المجاهد " و"الجمهورية " و " الشعب " وكذلك المؤسسة الوطنية لاصدار المجلات الاخبارية والمجلات المصورة المتخصصة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.