مرسوم تنفيذي رقم 92-18

مرسوم تنفيذي رقم 92-18 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992، يتضمن انشاء مدارس أساسية والغاءها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 92-18
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.