مرسوم رقم 87-249
مرسوم رقم 87 249 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة في تراب بلدية سيدى نعمان ولاية المدية. 1802
المادة الأولى
فتح المادةتحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة فى تراب بلدية سيدى نعمان ولاية المدية، من الآن فصاعدا اسم : «شاوي بن عيسى الحاج»
الجزائرية الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1406 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.