مرسوم رقم 83-405 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بوحنيفية الحمامات دائرة معسكر، ولاية معسكر. 1756
المادة الأولى
فتح المادةتحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بوحنيفية الحمامات دائرة معسكر، ولاية معسكر، من الآن فصاعدا اسم : «قرارة بني شقران».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 الشاذلي بن جديد الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 83 ه 406 مؤرخ في 14 رمضان عام | 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يتضمن تسمية القريبة الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية معسكر، دائرة معسكر، ولاية معسكر.
ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الداخلية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - IIT 10 و 152 منيبه وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 17 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 - المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد و بمقتضى المرسوم رقم 74-152 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية معسكر، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولاسيما المادة 3 منه، برسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية معسكر، دائرة معسكر، ولاية معسكر من الآن فصاعدا اسم :
النصيبية نوارى حموه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزئر في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1953 الشاذلي بن جديد للجمهورية الجزائرية 1757
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر رقم 67-24
- مرسوم رقم 63-105
- مرسوم رقم 74-152
- مرسوم رقم 77-40
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.