مرسوم رقم 86-14
مرسوم رقم 86-14 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية أولاد كيحال، دائرة المالح، ولاية عين تموشنت. 64
المادة الأولى
فتح المادةتحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية أولاد كيمال، دائرة الأربعاء 19 جمادى الأولى عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 65 المالح، ولاية عين تموشنت من الآن فصاعدا اسم : غراس بارودي سيدي قاسم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-09
- مرسوم رقم 63-105
- مرسوم رقم 77-40
- مرسوم رقم 84-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.