مرسوم رقم 83-588 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية حجوط دائرة حجوط، ولايسة البليدة. 2693
المادة الأولى
فتح المادةتحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية حجوط دائرة حجوط، ولاية البليدة من الآن فصاعدا اسم :
الرحاية».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حون بالجزائر في 23 محرم عام 1404 الموافق و اكتوبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-189 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية القل، دائرة القل، ولاية سكيكدة.
وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه- وبمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم.
و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1983 والمتعلق بتخليد الامجاد وبمقتضى الأمر رقم 74-144 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية سكيكدة وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية، لاسيما المادة 3 منه يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية القل، دائرة القل.
ولاية سيكيدة، من الآن فصاعدا اسم : «عبد العزيز رسول».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983.
ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الداخلية الشاذلي بن جديد الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2695
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر رقم 67-24
- مرسوم رقم 63-105
- أمر رقم 74-132
- مرسوم رقم 77-40
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.