مرسوم تنفيذي رقم 89-04
مرسوم تنفيذي رقم 89-04 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة في بلدية سدراية دائرة تابلاط، ولاية المدية. 98
المادة الأولى
فتح المادةتحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة في بلدية سدراية، دائرة تابلاط ولاية المدية اسم : " العثمانية – سدراية».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989.
قاصدي مرباح
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 67-24
- مرسوم رقم 77-40
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.