مرسوم رقم 83-591 مؤرخ في 13 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية عزابة دائرة عزابة، ولاية سكيكدة . 2695
المادة الأولى
فتح المادةتحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية عزابة، دائرة عزابة ولاية سكيكدة، من الآن فصاعدا اسم : «جبارة».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1404 الموافق 20 أكتوبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه 2696 مرسوم رقم 592-83 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 | الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية عين شرشار، دائرة عزابة، ولاية سكيكدة.
ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الداخلية : - و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان ΙΙΙ - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1983 والمتعلق بتخليه الامجاده وبمقتضى الأمر رقم 74-144 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكويع ولاية سكيكدة
- ويعد الاطلاع على المرسوم رقم 27-40 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فيراين سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية، لاسيما المادة 3 منه ... : .
يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب عين شرشار، دائرة عزابة ولاية سكيكدة، من الآن فصاعدا اسم : شبيكية مليلة.
المادة 2
فتح المادةينفس هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1404 الموافق ود أكتوبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد :
مرسوم رقم 59383 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بني ولبان، دائرة زيغود يوسف، ولاية سكيكدة.
ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الداخلية .
و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى الامن رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1983 والمتعلق بتغليد الامجاد وبمقتضى الامر رقم 74-144 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية سكيكدة وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية، لاسيما المادة 3 منه، برسم ما يلي :
المادة الأولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بني ولبان، دائرة زينود يوسف، ولاية سكيكدة، من الآن فصاعدا اسم : «بولوداني ابراهيم».
المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2697 مرسوم رقم 85-594 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يحدث بذلا خاصة يرتديها الولاة ورؤساء الدوائر. -- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الداخلية و وبناء على الدستور، لاسيما المادة III و - 12 منه وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-248 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 | والمتضمن حماية البذل العسكرية للجيش الوطني الشعبي والمحافظة على خصائصها المميزة.
و بمقتضى المرسوم رقم 81-275 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبي سنة 1981 والمتضمن انشاء لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على البذل وخصائصها بالنسبة للافراد غير اعسكريين في الجيش الوطني الشعبي، برسم ما يلي :
المادة الأولى : يجب على الولاة ورؤساء الدوائر أن يرتدوا خلال ممارسة مهامهم بذلة خاصة يصادق على خصائصها ومواصفاتها وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 81-275 المؤرخ فى 17 أكتوبر سنة 1981 المذكور أعلاه.
المادة 2 : تحدد كيفيات منح هذه البذل ووقت تجديدها بقرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية .
المادة 3 : تخصم مصاريف شراء هذه البذل من ميزانية الدولة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1404 الموافق و اكتوبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد وزارة العدل ممم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 67-24
- مرسوم رقم 63-105
- أمر رقم 74-144
- مرسوم رقم 77-40
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.