مرسوم تنفيذي رقم 94-412

مرسوم تنفيذي رقم 94-412 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994، 12 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إنشاء مؤسسات للتعليم الثانوي وإلغاء مؤسسات أخرى للتعليم الثانوي. . 18

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.