مرسوم رقم 87-02

مرسوم رقم 87-02 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بوخنيفيس، ولاية سيدى بلعباس . 8

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 87-02
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.