مرسوم تنفيذي رقم 89-84
مرسوم تنفيذي رقم 89-84 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة فوق تراب بلدية بوعيش دائرة قصر البخاري ولاية المدية. 642
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989.
قاصدي مرباح
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.