مرسوم تنفيذي رقم 94-108 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994، يتضمن إنشاء مؤسسات التعليم الثانوي والتكوين وإلغاء مؤسسات أخرى للتعليم الثانوي والتكوين. 13
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 1992/1993 ، مؤسسات التعليم الثانوي المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-410 (ج.ر عدد 79 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : تنشأ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 1992-1993 ، مؤسسات التعليم الثانوي والمعهد التقنولوجي للتربية المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم ".
المادة 2
فتح المادةتلغى، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 1992/1993 ، مؤسسات التعليم الثانوي والمعهد التقنولوجي للتربية المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتخضع مؤسسات التعليم الثانوي المذكورة في المادة الأولى أعلاه لأحكام المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمذكور أعلاه.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-410 (ج.ر عدد 79 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : تخضع مؤسسات التعليم الثانوي والتكوين المذكورة في المادة الأولى أعلاه لأحكام المرسومين رقم 70-115 المؤرخ في أول غشت سنة 1970 ورقم 76-72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمذكورين أعلاه".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 مقداد سيفي 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق / العدد 32 14 ذي الحجة عام 1414 الأول قائمة مؤسسات التعليم المنشأة السنة 1992/1993 رمز رمز الولاية الولاية البلدية البلدية 04 أم البواقي 0424 مسكيانة 05 باتنة 0544 تكوت 05 باتنة 0505 سريانة 06 بجاية 0629 شميني 07 بسكرة 0723 ليشانة 07 بسكرة 0715 زريبة الوادي 08 بشار 0817 العبادلة 08 بشار 0810 قنادسة 10 البويرة 1033 بشلول 14 تيارت 1416 سوقر 15 تيزي وزو 1533 الليلتين 16 الجزائر 1626 جسر قسنطينة 17 الجلفة 1730 عين الابل 18 جيجل 1814 قاوس 19 سطيف 1936 حربيل 19 سطيف 1943 بوقاعة 19 19 سطيف 1934 بئر حدادة 20 سعيدة 2004 أولاد خالد 25 قسنطينة 2506 الخروب 25 قسنطينة 2501 قسنطينة 27 مستغانم 2716 سيدي الاخضر 28 المسيلة 2820 بوسعادة 30 ورقلة 3001 ورقلة رقم اسم المؤسسة العنوان التعريف 03693 متقنة مسكيانة طريق تبسة 03694 ثانوية تكوت تكوت 03695 ثانوية سريانة سريانة الثانوية المتعددة 03090 شميني الاختصاصات شميني 03697 ثانوية ليشانة ليشانة | 03698 ثانوية زريبة الوادي زريبة الوادي 03699 ثانوية العبادلة العبادلة 03700 ثانوية قنادسة قنادسة 03701 متقنة بشلول بشلول 03702 متقنة سوقر سوقر 03985 ثانوية الليلتين سوق الاحد 03704 ثانوية جسر قسنطينة | عين النعجة 03705 ثانوية عين الابل عين الابل 03706 ثانوية قاوس قاوس 01473 ثانوية حربيل دار الحاج 03708 الثانوية المتعددة الاختصاصات بوقاعة 03709 متقنة بئر حدادة بئر حدادة 03710 متقنة أولاد خالد حي رباحية 03711 ثانوية الخروب حي 900 مسكن 01841 ثانوية ( م.أ سومية قسنطينة سابقا ) 03713 ثانوية سيدي لخضر سيدي لخضر بوسعادة 03714 متقنة بوسعادة 03715 متقنة ايفري ايفري 14 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية الملحق الأول رمز رمز الولاية الولاية البلدية البلدية 31 وهران 3101 وهران 41 سوق أهراس 4110 الحدادة 42 تيبازة 4227 أحمر العين 42 تيبازة 4208 السحاولة 44 عين الدفلى 4412 جندل 44 عين الدفلى 4408 العامرة 45 النعامة 4502 مشرية 48 غليزان 4807 الحمادنة ( تابع ) رقم اسم المؤسسة العنوان التعريف ثانوية وهران حي الظاية 03716 طريق قروي 03717 ثانوية الحدادة الحدادة 02780 ثانوية أحمر العين أحمر العين 03719 ثانوية السحاولة السحاولة 03720 متقنة جندل جندل 03721 ثانوية العامرة العامرة 03722 متقنة مشرية مشرية 03723 ثانوية الحمادنة الحمادنة الملحق الثاني قائمة مؤسسات التعليم الثانوي والمعهد التقنولوجي للتربية الملغاة السنة 1993/1992 رمز البلدية رمز الولاية الولاية البلدية 07 بسكرة 0701 بسكرة 08 بشار 0817 العبادلة 25 قسنطينة 2506 الخروب 28 30 المسيلة 2820 بوسعادة 30 ورقلة 3001 ورقلة رقم اسم المؤسسة العنوان التعريف المعهد التقنولوجي 00428 بسكرة للتربية بسكرة 03291 الثانوية القديمة العبادلة ثانوية مسينيسا (2) حي 1013 03370 مسكن 03562 ثانوية محمد العيد طريق بسكرة آل خليفة 03390 المتقنة القديمة طريق غرداية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-410
« تتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 94-108 المؤرخ في 18 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 3 : تخضع مؤسسات التعليم الثانوي والتكوين المذكورة في المادة الأولى أعلاه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-410
مرسوم تنفيذي رقم 94 410 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-108 المؤرخ في 18 مايو سنة 1994 والمتضمن إنشاء مؤسسات التعليم الثانوي والتكوين وإلغاء مؤسسات أخرى للتعليم الثانوي والتكوين. 11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.