مرسوم تنفيذي رقم 96-272
مرسوم تنفيذي رقم 96-272 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 20 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء مؤسسات للتعليم الثانوي وإلغاء مؤسسات أخرى للتعليم الثانوي والتكوين. 8
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.