ج.ر عدد 16 لسنة 1977
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 30 درج 50 دوج النسخة الاصليه وترجمتها 70 درج 100 د.ج قوانين . أوامر و مراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 80 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 150 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر بما فيها تفقات لا وصال 17 الهاتف : 66018015 الى 17 ح ج ب 50 3200 تمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 130 د. ج - تمن العدد للسنين السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج . تم النشر على اساس 15 د. ج للسطر . فهرس قوانين وأوامر أمر رقم 77-3 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 19 فبراير سنة 1977 يتعلق بجمع التبرعات أمر رقم 77 4 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 19 فبراير سنة 1977 يتضمن تنظيم الرهان المشترك

  • أمر رقم 77-6 مؤرخ فى أول ربيع الأول عام 1397 19 فبراير سنة 1977 يتعلق بالاجتماعات العمومية • مراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 77 41 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397- الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتعلق بالتصديق على الموافق التوقيعات 318 316 مرسوم مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 الموافق - فبراير سنة 1977 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لولاية 316 الاغواط 318 الموافق وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 317 مرسوم رقم 77-5 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1976 1977 . 319 وزارة العدل مرسوم رقم 77 40 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 مرسوم رقم 77-44 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتعلق بتسمية بعض الاماكن الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن انضمام أعوان وموظفى والبناءات العامة 318 المحاكم القضائيين الى الصندوق العام للتقاعد الجزائري . 327

316 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1397 ه وزارة التجارة

  • مرسوم رقم 77 46 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية . 328 وزارة المالية
  • مرسوم رقم 77-47 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتعلق بتجديد قيود الامتياز والرهون العقارية لفائدة بعض المؤسسات والجماعات المحلية . 3.29 وزارة قدماء المجاهدين مرسوم رقم 77-49 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن رفع معدلات معاشات أرامل الشهداء . 330 قوانين وأوامر امر رقم 77 3 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتعلق بجمع التبرعات باسم الشعب ان رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الثورة، رئيس مجلس الوزارء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبناء على الدستور ولا سيما المادة 198 منه ، وبمقتضي قانون العقوبات ، وبمقتضي الامر رقم 7-79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المعدل بالامر رقم 72 21 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق | بالجمعيات ، يأمر بما يلى : المادة الاولي : يخضع جمع التبرعات لرخصة مسبقة، وذلك ضمن الشروط المقررة بموجب المواد التالية . المادة 2 : تسلم الرخصة من والى الولاية التي ينظم في نطاقها جمع التبرع، ومن وزير الداخلية اذا كان جمع التبرعات . يجرى في اقليم ولايتين أو عدة ولايات المادة 5 : تكون الرخصة المسلمة صالحة ليوم واحد فقط المادة 6 : يمنع لم وجمع التبرعات من المنازل المادة 7 : يجوز لوزير الداخلية أو الوالي الذي أصدر الرخصة، أن يأمر بالتحقيق في تسيير الهبات والمبالغ المجمعة المادة 8 : كل مخالفة لاحكام هذا الامر يعاقب عنها بالحبس لمدة تتراوح من شهر الى سنتين وبغرامة من 2.000 الى 20.000 دينار جزائري أو باحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 372 و 376 من قانون العقوبات . المادة 9 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير 1977 . هواري بومدين أمر رقم 77 4 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن تنظيم الرهان المشترك باسم الشعب ان رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الثورة، رئيس مجلس بيد أنه تحدد بقرار مشترك صادر عن وزير الداخلية الوزارء ، والوزير المكلف بالشؤون الدينية كيفيات تطبيق هذه المادة فيما يخص لم وجمع التبرعات التي تنظم في المساجد أو تحت رعاية الجمعيات الدينية . المادة 3 : يجب أن يوقع طلب الترخيص شخصان على الاقل يتمتعان بالحقوق الوطنية والمدنية والعائلية ويذكران أسميهما ولقبهما وصفتهما وموطنهما ويذكر في الطلب نوع النشاط واسم الجمعية أو المؤسسة التي ينظم التبرع لفائدتها المادة 4 : عندما ينظم التبرع لفائدة جمعية يسرى عليها الامر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971، فينبغي أن يرفق طلب الترخيص بنسيخة من قانونها الاساسي وكذلك بنسخة من قرار الترخيص . بناء على تقرير وزير الداخلية . وبناء على الدستور ولا سيما المادة 198 منه ، وبمقتضى القانون المدني، ولا سيما المادة 612 منه ، وبمقتضى قانون العقوبات ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : لا يجوز تنظيم الرهان المشترك، الا لشركات السباق المرخص لها قانونا، وذلك بموجب رخصة صادرة عن وزارة الداخلية بيد أنه لا يجوز في أى حال اجراء الرهان على سباق يجرى في بلد أجنبي المادة 2 : يجرى ايداع طلب الترخيص في بدء السنة لدى الولاية التي يقع في نطاقها مقر الشركة. ويرفق بنسخة من

الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1397 ه الجريدة الرسمية مقرر ترخيصها وقائمة المديرين أو المسيرين للشركة، وبكشف مصدق ومطابق لحسابات السنة المالية المنصرمة وميزانية الشركة للسنة المالية الجديدة وبيومية السباقات المقررة . ويحال هذا الملف بعد التحقيق الى وزير الداخلية . المادة 3 : تمنح الرخصة على شكل قرار ولمدة سنوية. ويمكن سحبها في أي وقت لاسباب تتعلق بالنظام العام أو المخالفة النظام المتعلق بالرهانات وشركات السباق . المادة 4 : يخضع فتح مكاتب ووكالات الرهان التعاوني خارج ميدان سباق الخيل، لرخصة مسبقة من الوالي . وتحدد بقرار من وزير الداخلية الشروط التي تقدم بموجبها طلبات الترخيص ومنح الرخص . المادة 5 : كل من يقدم على عرض استلام أو يسلم رهانات على سباق الخيل بدون رخصة، سواء كان مباشرة أو بالواسطة يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 3.600 الى 36.000 دج . وتحجز وتصادر جميع الاموال والمبالغ والسندات من أى نوع كانت والناتجة من الرهانات أو المخصصة لتسديد الرهانات أو التي استخدمت لارتكاب الجرم . ويمكن للمحكمة أن تأمر فضلا عن ذلك بالاغلاق المؤقت أو النهائي لكل مؤسسة مفتوحة للعموم، ارتكب مالكها أو مسيرها احدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة يعد شركاء في الجرم المذكور أعلاه ويعاقبون بهذه الصفة : 1 كل وسيط وكل مودع لديه مسبق للرهانات أو كل شخص سهل عن عمد تحت أي شكل، استغلال الرهانات غير المرخص بها ، 2 كل مالك أو مسير أو قائم بادارة مؤسسة مفتوحة للجمهور، يترك عمدا استغلال الرهان فى مؤسسته المادة 6 : تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، على كل من يبيع معلومات تتعلق بالخيول المشتركة في السباق وحظها في الفوز، وذلك بقصد المراهنة . المادة 7 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير 1977 . هواري بومدين أمر رقم 77 - مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتعلق بالاجتماعات العمومية باسم الشعب ان رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الثورة، رئيس مجلس الوزارء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبناء على الدستور ولا سيما المادة 198 منه ، وبمقتضى قانون العقوبات ، للجمهورية الجزائرية 317 وبناء على القانون البلدي ، وبناء على قانون الولاية ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 75 – 63 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق بالاجتماعات العمومية ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : كل اجتماع عمومى، يجب أن يكون موضوع تصريح مسبق يتضمن هدفه ومكانه ويوم وساعة الاجتماع، ويوقع من شخصين على الاقل مقيمين في البلدية التي نظم الاجتماع في نطاقها ويتمتعان بحقوقهما الوطنية والمدنية والعائلية المادة 2 : يقدم التصريح قبل ثلاثة أيام كاملة على الاقل من تاريخ الاجتماع الى الوالى فى مقار الولايات والى رئيس الدائرة في مقار الدائرات والى رئيس المجلس الشعبي البلدي في البلديات الاخرى . المادة 3 : تسلم السلطة التى تتلقى التصريح ايصالا يتضمن أسماء وألقاب ومحلات اقامة المصرحين وهدف ومكان الاجتماع واليوم والساعة المحددين له . المادة 4 : تمنع الاجتماعات في الطرق العمومية . المادة 5 : لا يجوز أن تستغرق الاجتماعات لما بعد الساعة التاسعة ليلا . المادة 6 : يجب أن يكون لكل اجتماع مكتب مؤلف من ثلاثة أشخاص على الاقل، ويكلف المكتب بحفظ النظام ومنع كل المخالفات الماسة بالقوانين، والمحافظة على الطابع الذي اتسم به الاجتماع بموجب التصريح، ومنع كل خطاب مخالف للنظام العام وحسن الآداب أو مشتمل على اشارة لارتكاب مخالفة جزائية . المادة 7 : يجوز أن يعين موظف لحضور الاجتماع، من طرف الوالي أو رئيس الدائرة أو رئيس المجلس الشعبي البلدي وذلك تبعا لكل حالة ولا يمارس حق حل الاجتماع من طرف ممثل السلطة، الا بناء على طلب المكتب أو اذا نشأت حوادث أو أعمال العنف المادة 8 : كل مخالفة لإحكام هذا الامر يعاقب عنها بالحبس من 10 أيام الى ثلاثة أشهر وبغرامة من 20000 الى 20.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط، وذلك دون المساس بالملاحقات عن الجناية أو الجنحة المرتكبة خلال أو بمناسبة الاجتماع العمومي والمنصوص عليها في قانون العقوبات . المادة “ : لا تسرى أحكام هذا الأمر على الاجتماعات الانتخابية والاجتماعات المنظمة تحت رعاية الحزب والمنظمات الجماهيرية . المادة 10 : يلغى الامر رقم 75-63 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه المادة 11 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 . هواري بومدين

318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1397 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 77-40 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتعلق بتسمية بعض الاماكن والبناءات العامة ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ولا سيما المواد 107 و 108 و 109 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد والاحداث التاريخية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدد تسمية الشوارع والساحات العامة بموجب مداولة للمجلس الشعبي البلدى . ان تسمية مؤسسات التعليم والاماكن المخصصة لاقامة الشعائر الدينية وأراضى وقاعات الرياضة والمسابح العامة والمؤسسات السياحية عدا الاماكن التي قامت ببنائها الجماعات المحلية تكون تابعة للوزارات المعنية المادة 2 : تخضع المداولة لمصادقة وزير الداخلية ورأى وزير الشؤون الخارجية اذا كانت تكون تكريما لأجنبي، والمصادقة الوالى ورأى وزير قدماء المجاهدين، اذا كانت تكون تكريما لجزائري أو تذكيرا لحدث تاريخي . المادة 3 : تحدد تسمية القرى الاشتراكية بمداولة من المجلس الشعبي البلدى . ولا تكون هذه المداولة نافذة الا بعد المصادقة عليها بموجب مرسوم . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 . هواري بومدين مرسوم رقم 77-41 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتعلق بالتصديق على التوقيعات ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الداخلية . وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1976 والمتضمن القانون البلدى ، و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادة II منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يتم التصديق على توقيعات الافراد من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدى أو نائب الرئيس الذي ينتدبه لهذا الغرض . يجب على صاحب التوقيع اثبات هويته . المادة 2 : لا يستهدف التصديق اثبات شرعية أو صحة عقد أو وثيقة، انما تثبت فقط هوية الموقع دون ممارسة الرقابة على محتوى العقد أو الوثيقة المقدمة المادة 3 : ان التوقيعات التي يضعها رؤساء المجالس الشعبية ونوابهم أثناء ممارسة مهامهم على الاوراق أو الوثائق الادارية التي عليها خاتم البلدية، تعفى من اجراء التصديق على التوقيعات وتكون صالحة في جميع الحالات المادة 4 : يصدق على توقيعات ضباط الحالة المدنية في العقود أو مستخرجات العقود الموجهة لبلد أجنبي، من قبل رئيس الدائرة المختص أقليميا . المادة 5 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم . المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير 1977 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في أول ربيع اولال عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لولاية الأغواط بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يقصى السيد مسعود رقيبي، من المجلس الشعبي لولاية الأغواط .

الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1397 ه الجريدة الرسمية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 77-5 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1976-1977 ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . وبناء على الدستور ولاسيما المادتان 111 10 و 152 منه، وبمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 69 18 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 والمتضمن احداث مكتب الفواكه والخضر الجزائرية ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى ميثاق الثورة الزراعية . و بمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية وبمقتضى الامر رقم 72-23 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن الغاء وتعويض الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 المعدل، والامر رقم 70 72 المؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلقين بالقانون الاساسي العام للتعاونيات والتنظيم السابق لانشاء التعاونيات في الفلاحة 6 وبمقتضى الامر رقم 74 89 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن تنظيم تسويق الفواكه والخضر ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-106 المؤرخ في 26 جمادي الاولى عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 74 198 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتعلق بتحديد الربح الوحيد الاجمالي المقتطع من طرف هيئات تسويق الفواكه والخضر المحدثة بموجب الامر رقم 74 89 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن تنظيم تسويق الفواكه والخضر ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-46 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 والمتضمن تحديد سعر بيع بعض المنتجات الزراعية ذات الضرورة الاولية للاستهلاك .. وبمقتضى المرسوم رقم 76-76 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تحديد سعر للجمهورية الجزائرية 319 شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم سنة 1975-1976 • يرسم مايلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : تشترى التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات، ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم مجموع الفواكه والخضر بما فيها الاصناف والانواع المخصصة للتحويل والتي تسلمها المجموعات والتعاونيات المحدثة في اطار الثورة الزراعية والمستحقون بصفة شخصية والمزارع المسيرة ذاتيا والتعاونيات الفلاحية للانتاج والخاصة بقدماء المجاهدين وعند الاقتضاء المنتجون الخصوصيون . المادة 2 : ان الفواكه والخضر المعروضة للبيع يجب ألا تكون : موضوع معالجات سابقة للقطف ومضادة للطفيليات بواسطة مواد غير مسموح بها أو مستعملة خلافا للقواعد المحددة لاستخدام تلك المواد … أو موضوع معالجات كيماوية أو تلوينية اصطناعية بعد القطف وغير مرخص بها . المادة 3 : يحظر تخصيب المنتجات في جميع مراحل التسويق . المادة 4 : تساهم شركة «سوجيديا» في رفع المنتجات المخصصة للتحويل في الاماكن التي يعينها مكتب الفواكه والخضر الجزائرية . الباب الثاني تسليم المنتجات والقبول الفصل الاول الحمضيات المادة 5 : يتم تسليم ورفع الحمضيات المخصصة للتحويل على أساس عقد يبرم بين شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية (سوجيديا) ومكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أو فلا) .. ويعد هذا العقد طبقا للعقد النموذجي المرفق بهذا المرسوم. المادة 6 : تقدر جودة الحمضيات بالرجوع الى القواعد المحددة في قرارات تطبيق التشريع المتعلق بتنظيم تنسيق المنتجات الجزائرية المعدة للتصدير . وتعد الفواتير لمجموع التسليمات بعد خصم الفضالات غير | القابلة للاستهلاك . الفصل الثاني الفواكه والخضر الاخرى المادة 7 : تؤدى اثمان أجناس وأنواع الفواكه والخضر الى | المنتجين على أساس فترات التسليم والمقاييس أو الجودة .

320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 ربيع الأول عام 1397 ه وتعد من النخب الاول الفواكه والخضر المطابقة للصنف 2 من المنتجات القابلة للتصدير وذلك عندما تكون قواعد الجودة لمنتجات التصدير قد حددت بنص نظامي . الباب الثالث أسعار المنتجات المادة 8 : تحدد أسعار المنتجات المسلمة من المنتجين الى التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات على أساس جدول الحد الادنى من الاسعار والذي هو موضوع الملاحق 1 و 2 و 3 المرفقة بهذا المرسوم . المادة 9 : يصدر الولاة قرار تحديد الاثمان الواجب اداؤها الى المنتجين، وذلك على أساس الحد الأدنى من الاسعار المذكورة في المادة السابقة وبناء على اقتراح تعاونية تسويق الفواكه والخضر التابعة للولاية (كوفيل) وبعد الاستماع الى المجلس التنفيذي . يجوز للولاة زيادة أسعار الحد الادنى تبعا لوضع السوق على الا تتجاوز نسبة 30% في جميع الاحوال وذلك ماعدا المنتجات المعدة للتحويل وبالنسبة لكل نوع منها … المادة 10 : ان أسعار الحمضيات المعدة للتحويل تكسون موضوع الملحق 3 بالنسبة للتسليمات المتممة من طرف المنتجين والتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو «أوفلا» الى وحدات التحويل لشركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية (سوجيديا) . المادة 11 : ان أسعار الشعراء عند الانتاج تشمل المنتجات المسلمة في المخزن أو المستودع التابع للتعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات .. الباب الرابع كيفيات الوفاء والتمويل المادة 12 : ان المنتجات المباعة من المنتجين تكون موضوع فواتير ووفاء يومى بواسطة صكوك مصرفية من طرف هيئات التسويق . بيد أن تسليمات المنتجات المعدة للتحويل يجرى وضع الفاتورة بها يوميا وتؤدى قيمتها خلال ثمانية أيام من تاريخ وضع الفاتورة من طرف وحدات سوجيديا .. المادة 13 : يفتح حساب نقدى لفائدة هيئات التسويق لدى البنك الوطنى الجزائرى لتسديد المشتريات . المادة 14 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الصناعة والطاقة ووزير التجارة ووزير المالية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشعر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 . هواري بومدين الملحسق الاول سعر شراء الحمضيات عند الانتاج خلال موسم 1976 1977 (دج / للكغ) وضع التكييف مستبعد من الفرز الانواع كليمانتين بدون بزر

  • گليمانتين مونريال و ساطسوماس فيلگنغ طامسون نافل - واشنطون نافل طانجلوس سانغينيليس دوبل فين طاروكاس سانغين مالتيز بيريتاس شاموتيس واشنطون سانغين بورتغيز هاملين كادينيراس كومون، فيلانسيالات- مندارين ليمون اشباع (با بلسوس) 10-0 % 20-11 % 21 % 30 % 30 % وما فوق 1,30 1,20 6,95 0,75 0,80 0,75 0,70 0,65 0,70 0,50 0,45 0,40 0,55 0,50 0,45 0,40 0,55 0,50 0,45 0,40 من 12/1 الى 30/4 0,80 من 1 الى 7/31 1,00 من 8/1 الى 9/30 1,30 سعر وحيد 0,30

الأربعاء 3 ربيع الأول عام 1397 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 321 الملحق الثاني أسعار الخضر والفواكه 1 - الخضر (دج كغ) الانواع فترة التسويق بطاطا بكيرة - اكسترا وبكيرة من 2/1 الى 5/31 موسم 6/1 الى 8/31 بعد الموسم من 2/1 الى 1/31 I طماطم بكيرة من 1 الى 3/15 انتاج الجنوب) من 3/16 الى 5/15 (انتاج الدفئة) من 5/16 الى 6/15 من 6/16 الى 7/15 الموسم 7/16 الى 8/31 بعد الموسم م 19/1 الى 11/15 من 11/16 إلى 1/31 باذنجال پلير من 5/1 الى 7/15 من 7/16 الى 7/31 جلبان بگير الموسم من 3/1 الى 4/30 من أول الموسم الى آخره قرع بگير 1/1 الى 3/31 أبريل الصنف السعر كبيرة ومتوسطة 1,30 كبيرة ومتوسطة 1,10 غروناي 0,90 كبيرة ومتوسطة 1,20 صنيف أول 1,65 صنيف ثان 1,15 صنعف أول 3,00 صنيف أول 2,00 صنيف ثان 1,20 صنف أول 1,00 صنيف ثان 0,70 صنيف أول 0,65 صنيف ثان 0,50 صنيف أول 1,20 صنيف ثان 0,80 صنيف أول 1,50 صنيف ثان 1,20 صغير ومتوسط كبير 2,50 صغير ومتوسط كبيمر 1,50 صنيف أول 3,00 صنيف ثان 2,50 صنيف أول 2,00 صنيف ثان 1,30 صنيف أول 1,60 صنيف ثان 0,80 صغير 2,50 متوسط 2,00 صغير 1,75 متوسط 1,40

322 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1397 ه الانواع الموسم بعد الموسم ملاحظة : صغير : أقل من 17 مم متوسط : من 17 الى 25 مم الفول الاخضر لوبياء رمادية وخضراء وذات لب وبانيولية بكيرة الموسم بعد الموسم لوبياء للتقشير خس (ليتو) خريف شتاء صيف أنواع أخرى من الخس ثوم أخضر بابس فترة التسويق الصنيف السعر مايو صغير 0,80 متوسط 0,50 من 6/1 إلى 9/30 صغير 0,40 متوسط 0,20 من 101 الى 10/31 صغير 1,00 متوسط 0,80 صغير 1,50 متوسط 1,00 من 10 إلى 12/31 3,00 من 1/1 الى 2/28 2,00 من 3/1 الى 3/31 صنف أول 1,00 صنف ثان 0,75 من 4/1 الى آخر الموسم صنف أول 0,80 صنف ثان 0,50 من 1 الى 3/31 رقيقة 4,00 متوسطة 2,50 من 4/1 الى 4/30 رقيقة 3,00 متوسطة 2,00 من 5/1 الى 5/31 رقيقة 2,50 متوسطة 1,70 من 6/1 الى 6/30 رقيقة 1,20 متوسطة 0,80 من 7/1 الى 8/31 رقيقة 1,00 متوسطة 0,70 م 19/1 إلى 10/31 رقيقة 1,80 متوسطة 1,20 رقيقة 3,00 متوسطة 2,00 من 6/1 الى 9/30 2,00 من 101 الى 12/31 صنف أول 1,20 صنف ثان 0,80 من 1 الى 12/31 صنف أول 0,90 صنف ثان 0,50 من 7/1 الى 9/30 صنف أول 1,20 صنف ثان 0,80 مدة الموسم كله 0,70 مدة الموسم كله 0,80 مدة الموسم كله 3,00

الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الانواع فترة التسويق بصل أخضر يابس لفت 12/1 إلى 5/31 من 1 الى 11/30 كرات خيار پكين من 1 الى 5/15 من 5/16 الى 6/15 الموسم من 6/16 الى 9/30 بعد الموسم 10/1 الى 12/31 جزر من 6/1 الى 11/30 12/1 إلى 5/31 فليفلة بكيرة من 3/1 الى 4/30 من 5/1 الى 5/31 من 6/1 الى 6/30 الموسم من 7/1 الى 9/15 بعد الموسم من 9/16 الى 11/30 فلفل بكير من 3/1 الى 4/30 5/1 الى 5/31 6/1 الى 6/30 الموسم 17/1 الى 9/15 بعد الموسم من 9/16 الى 11/30 الجزائرية 323 الصنف السعر صنف أول 0,65 صنف ثان 0,55 صنف أول 0,75 صنف ثان 0,65 صنف أول 0,50 صنف ثان 0,30 صنف أول 0,80 صنف ثان 0,40 سبتمبر - أكتوبر 1,20 نوفمبر - نهاية الموسم 0,80 صنف أول 3,00 صنف أول 1,70 صنف ثان 1,50 صنف أول 0,80 صنف ثان 0,50 صنف أول 2,20 صنف ثان 2,00 صنف أول 1,00 صنف ثان 0,80 صنف أول 0,80 صنف ثان 0,70 6,50 4,50 صنف أول 3,50 صنف ثان 3,00 صنف أول 1,20 صنف ثان 1,00 صنف أول 1,50 صنف ثان 1,10 6,50 4,50 صنف أول 3,50 صنف ثان 3,00 صنف أول 1,20 صنف ثان 1,00 صنف أول 1,50 صنف ثان 1,10

324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 ربيع الأول عام 1397 ه الانواع خرشوف ملاحظة : يقل سعر الانواع البيضاء من البنفسجية ب 0,20 دج / للكغ . كرنب اخضر قرنبيط كرنب بروكسيل شمندر بسباس خرشف الانواع زعرور

  • أنواع أخرى أنواع طاناكا شامبانيا مشمش
  • أنواع المشمش أنواع قانينو وبيليها كرز
  • بيقارو
  • أنواع أخرى برقوق
  • ياباني أنواع دين كلود أجان فترة التسويق الصنف السعر م 10/1 IO 10/31 صنف أول 2,20 صنف ثان 1,80 من 11/1 الى II 11/30 صنف أول 2,20 صنف ثان 1,70 من 12/1 إلى 12/31 صنف أول 1,70 صنف ثان 1,50 من 1/1 الى آخر فبراير صنف أول 1,20 صنف ثان 1,00 3/1 الى 5/31 صنف أول 0,80 صنف ثان 0,70 0,90 من 12/1 إلى 5/31 0,70 من 10/1 الى 12/31 صنف أول 1,50 صنف ثان 1,10 من 1 الى 5/32 صنف أول 1,00 صنف ثان 0,70 كل الموسم 2,30 كل الموسم 1,10 1/1 الى 4/30 1,10 من 5/1 الى آخر الموسم صنف أول 1,40 صنف ثان 1,00 كل الموسم 0,70 2 الفواكه (دج /كغ) أوقات قطف الغلال السعر كل الموسم 1,50 1,00 كل الموسم 1,60 1,20 كل الموسم 0,80 0,50 كل الموسم 1,20 0,80 2,50 2,00 2,20 1,80 5/1 الى 6/30 1,00 0,80 يوليو وغشت 1,20 0,90 يوليو وغشت 2,00 1,50

الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 325 الانواع أوقات قطف الغلال خوخ بكير (م فاورو أمادن الخ) بكير مايو ويونيو … بكير (ديكسير دو ردهافن موسم يوليو

- متأخر ج ه هال نيكاترين متأخر غشت

- رمان أنواع عادية غشت وسبتمبر وأكتوبر ذو حب طرى غشت وسبتمبر وأكتوبر

- اجاص

  • بكير (سان جان و گوسيا … الخ) يونيو ونصف يوليو
  • ويلدر وقويت وويليامس وهاردي نصف يوليو ونصف وسانتا ماريس غشت باس كراسان (متأخر) أكتوبر ونوفمبر وديسمبر- تفاح ر دي رينيت ومجموعة كولدن غشت وسبتمبر أنواع أخرى 2 الفواكه (تابع) السعر 1,60 1,00 1,60 1,00 2,00 1,50 0,80 бо , о 1,50 1,00 2,00 1,00 1,50 1,00 2,00 1,50 2,00 1,30 1,50 1,10 الانواع أوقات قطف الغلال الصنف السعر عنب عنب مسكي مدة الموسم كله صنف أول صنف ثان عنب المائدة فالنسيا مدة الموسم كله صنف أول صنف ثان عنب داتييه مدة الموسم كله صنف أول صنف ثان
  • عنب شاسلا مدة الموسم كله صنف أول 1,20 0,80 1,10 0,70 1,50 0,85 1,60 صنف ثان 1,20 عنب أسود كبير الحجم مدة الموسم كله صنف أول كردينال 1,50 1,10 صنف ثان 0,90 0,80 عنب أحمر بو عمر مدة الموسم كله صنف أول 1,45 صنف ثان 0,90 فريز (توت الارض) بداية الموسم 8,00 من أول مايو لآخر الموسم صنف أول 5,00 صنف ثان 3,00 بطيخ كانتالو من 4/1 الى 5/31 من 6/1 الى 6/30 بطيخ أصفر وأنواع أخرى من 7/1 الى نهاية الموسم كبير صغير دلاع مدة الموسم كله كبير صغير سفرجل سبتمبر وأكتوبر تين باكور من 5/31 الى 6/30 تين طازج غشت وسبتمبر وأكتوبر- تين مجفف 4,50 3,00 0,70 0,50 0,70 0,50 2,00 1,50 1,50 0,80 1,00 0,70 2,00 1,20

326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1397 ه الانواع أوقات قطف الغلال السعر نمور شماريخ

  • تجاري جديد فرزة تافروين - غرس دقلة بيضاء مرطوبة اوز يابس قاس- نصف طري
  • طري 3,30 2,05 1,75 1,05 1,25 3,50 4,50 5,50 باكان نوفمبر ديسمبر 8,00 6,00 جوز 8,00 6,00 الملحق الثالث مكتب الفواكه والخضر الجزائرية - التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو المنتج الى وحدة التحويل البرتقال : …. 0,50 دج بو بلموس : ….. …….. 0,35 دج العقد بين كل من : مركز التكييف التابع لمكتب الفواكه والخضر الجزائرية الممثل ب و: ……….. بصفته بائعا من جهة ، و: معمل وحدة التحويل في …… ……. التابعة لشركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية (سوجيديا) والممثل بالسيد المفوض قانونا من طرف المدير العام بصفته مشتريا من جهة أخرى . قد تم الاتفاق على ما يلي : المادة الاولى : موضوع العقد : يتعهد كل من البائع والمشترى بتسليم واستلام …….. ….. طن من البرتقال و …… طن من البوبلموس والناتجة من محصول حمضيات موسم … وتسلم لوحدة التحويل . المادة 2 : البرمجة : توضع البرمجة ويومية التموينات بناء على اتفاق مشترك | بين ….. ……… ووحدة التحويل في ………… وذلك تبعا لطاقات التسليمات والتحويل على وجه التوالى، أى ….. …. طن في اليوم . المادة 3 : الاصناف : يتعهد البائع بأن يسلم البرتقال والبوبلموس من الصنف القانوني والتجارى المنطبق على متوسط القواعد المدرجة بعده : I - البرتقال : أ) قياس القطر 50 مم ب) حموضة من 10 الى 15 غرام / لتر من حامض الليمون المائي 2 - البوبلموس : أ) قياس القطر من 60 الى 130 مم ! . ب) حموضة من 12 الى 17 غرام / لتر من حامض الليمون المائي المادة 4 : شروط التسليم : أ) تتعهد وحدة التحويل بأن تستلم من ……. الى ……. الكميات المشار اليها في المادة الأولى من هذا العقد ب) كل تعديل في برنامج التسليم أو الاستلام من أحد الطرفين يجب أن يبلغ الى الطرف الآخر قبل 48 ساعة على الاقل .

الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 327 ج) في حالة عدم مراعاة برنامج التسليمات من طرف …….. يؤدى تعويض الى وحدة تحويل شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية على أساس 20 % من قيمة البضائع المتفق عليها وغير المسلمة … د) اذا لم تراع وحدة تحويل شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية برنامج التسليمات فانه يؤدى تعويض الى……… في حدود 20 % من قيمة البضاعة غير المستلمة . المادة 5 : استلام البضائع والقبول : ان القبول الكمى والكيفى للمنتجات يتم حين استلام المنتجات حضوريا من طرف أعوان وحدة شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية و ….. .. وتسلم وحدة التحويل الزاميا سند استلام يدرج فيه تاريخ التسليم ورقم سجل الشاحنة وعدد الطرود المستلمة والوزن الصافي المستلم | وكذلك ساعة وصول الشاحنة وساعة انتهاء التفريغ المادة 6 : التحزيم والنقل : تتعهد وحدة شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية بتقديم التحزيم ……. قبل 10 أيام على الاقل من تاريخ بدء موسم التحويل ان رد التحزيمات يجرى على أساس نظام استرجاعات الصناديق الفارغة لاجل التعبئة .. وفي حالة فقدان أو تلف التحزيمات من قبل أحد الطرفين فان الطرف الذي يقع عليه الفقدان أو التلف يسدد قيمتها. تسلم المنتجات في معمل التحويل . وان مهلة تعبئة المركبات لا يمكن أن تجاوز ساعة واحدة بالنسبة لكل منها بدءا من تفريغها. وكل توقيف لمركبة لمدة تزيد عن ذلك، يكون موضوع فاتورة طبقا لنظام النقل الجارى به العمل … المادة 7 : الاسعار : البرتقال : جرى الاتفاق على تحديد السعر ب 30,50 دج | للكغ بالنسبة للكميات المذكورة في المادة الاولى والمادة الثانية، البوبلموس : جرى الاتفاق على تحديد السعر ب 0.35 - دج للكغ بالنسبة للكميات المذكورة في المادة الاولى والمادة الثانية . المادة 8 : تنظيم الفواتير : توضع الفاتورة يوميا من طرف ………….. على أساس بيانات سند الاستلام الصادر عن وحدة شركة وتنمية الصناعات الغذائية . المادة 9 : التسديد : ينبغي أن يتم التسديد كل ثمانية أيام بموجب صك مصرفى ويكون كل تأخير في التسديدات موضوع عقوبة تحسب على أساس معدل الفائدة الجاري به العمل . المادة 10 : النزاعات : لقد اتفق الطرفان صراحة على أن أى نزاع يمكن أن ينشأ بمناسبة تنفيذ هذا العقد تجرى تسويته وديا على مستوى : ………. ومصنع التحويل . وفى حالة عدم الاتفاق يرفع النزاع أمام المحاكم المختصة . حرر ب …… البائع المشترى وزارة العدل مرسوم رقم 77-44 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن انضمام أعوان وموظفى المحاكم القضائيين الى الصندوق العام للتقاعد الجزائري ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير العدل ووزير الداخلية ووزير المالية ، وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-265 المؤرخ في 29 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 25 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تطبيق أحكام المرسوم رقم 62-594 المؤرخ في 26 مايو سنة 1962 على المتقاعدين المنضمين للصندوق العام للتقاعد بالجزائر ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعاد تشكيل مهن قدماء الاعوان وموظفى المحاكم القضائيين قصد تصفية حقوقهم في المعاش أو التقاعد فقط وذلك بصفة استثنائية . المادة 2 : لا تدخل في الحساب مدة العمل المعتبرة بعد اعادة تنظيم المهنة لفتح وتصفية الحقوق في المعاش أو التقاعد الا اذا تم دفع الاشتراكات المحسوبة على أساس الاقدمية . المادة 3 : يطرح من مبلغ الاشتراكات المشار اليها في المادة أعلاه المبالغ المدفوعة سابقا الى صندوق الودائع والامانات من طرف الاعوان والموظفين القضائيين المشار اليهم في المادة الاولى أعلاه المادة 4 : يقوم الصندوق العام للتقاعد الجزائري بحكم القانون مقام المعنيين بالامر لتحصيل المبالغ المشار اليها في المادة السابقة حسب شروط يحددها وزير المالية ووزير العدل. المادة 5 : يكلف وزير العدل ووزير الداخلية ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 . هواري بومدين

328 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1397 ه وزارة التجارة مرسوم رقم 77-46 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير التجارة ووزير المالية وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه، وبمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية وبعد الاطلاع على الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية يرسم مايلي : المادة الأولى : ان التعويضات المنصوص عليها بموجب المادة 30 من الامر رقم 74 و المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه، يترتب عنها تسجيل النفقات المطابقة في ميزانية الجماعة المعنية بما في ذلك :
  • ميزانية الدولة بالنسبة للتعويضات الممنوحة لاعضاء اللجنة المركزية للصفقات واللجان الوزارية
  • ميزانية الولاية بالنسبة للتعويضات الممنوحة لاعضاء لجنة الصفقات الولائية . ان النفقات المتعلقة بهذه التعويضات ستبين في فصل خاص يعنون ب تسيير اللجنة المركزية للصفقات أو لجنة الصفقات :. المادة 2 : ان الأمر بصرف النفقات المطابقة لهذه التعويضات هر: وزير التجارة بالنسبة للجنة المركزية للصفقات،
  • الوزير الذي تعمل لديه اللجنة الوزارية للصفقات،
  • الوالي الذي أسست لديه لجنة الصفقات الولائية. المادة 3 : تمنح التعويضات كل ستة أشهر. ويرسل كل آمر بالصرف الى المراقب المالي، تدعيما لبطاقة الالتزام بالنفقات المتعلقة بالتعويضات الواجب دفعها الى الاعضاء ८ قائمة بأسماء المستفيدين مصحوبة بمحاضر جلسات اللجنة المركزية للصفقات ولجان الصفقات. ويجب أن تبين القائمة المنصوص عليها أعلاه عدد الصفقات المسندة إلى الاعضاء | المقررين وكذا الفئة التي قرر رئيس هيئة المراقبة ترتيب الصفقة ضمنها وذلك طبقا للمادة 8 أدناه .. المادة 4 : تمنح التعويضات لاعضاء اللجنة المركزية للصفقات وللجان الصفقات نظرا لحضورهم ولمواظبتهم على حضور اجتماعات الهيئات التي عينوا فيها هذا من جهة ولحجم وتعقيد الصفقات التي عينوا لها بصفتهم مقررين من جهة أخرى . المادة 5 : لا يستفيد من هذه التعويضات الا الاعضاء الدائمون المنصوص عليهم في المادتين 15 و 21 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه، وفى حالة وقوع مانع لهم، النائب عنهم المعين اسميا لهذا الغرض . ويمكن أن تمنح تعويضات بصفة استثنائية لمقررين عندما يختارون خارج اللجنة المركزية للصفقات أو لجنة الصفقات كما هو منصوص عليه بموجب المادة 27 من الامر رقم 74 – 9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه . المادة 6 : تدفع التعويضات اما لعضو دائم واما لعضو نائب واما توزع بينهما تبعا لمواظبتهما على حضور الاجتماعات وتبعا لتعقيد الصفقات التي قدم تقريرا عنها كل منهما . المادة 7 : يستفيد رئيس اللجنة المركزية للصفقات أو ممثله ورؤساء لجان الصفقات أو ممثلوهم المعينون خصيصا لهذا الغرض ، من تعويض جزئى مساو المبلغ التعويضات الاكثر ارتفاعا، المنوحة للاعضاء المادة 8 : يحدد مبلغ التعويضات المدفوعة لاعضاء اللجان كمايلي : تعويض عن الحضور والمواظبة محدد ب 60 دج عن كل جلسة،
  • تعويض مطابق للصفقات التى قدم عنها تقرير من قبل الاعضاء . ويحدد مبلغ هذا التعويض الاخير حسب درجة تعقيد الملف والجهد المبذول من طرف المقرر، ب 20 دج أو 40 دج أو 60 دج ويحدد رئيس اللجنة المركزية للصفقات أو رؤساء لجان الصفقات أجرة المقرر تبعا للفئة التي رتب فيها الملف. المادة 9 : يطبق عامل زيادة قدره 50 % على المبالغ المبينة أعلاه، عند تحديد التعويضات الممنوحة لاعضاء اللجنة المركزية للصفقات • المادة 10 : ان التعويض عن الحضور والمواظبة الممنوح لعضو مقابل مشاركته في هيئات متعددة للمراقبة، لا يمكن جمعها خلافا للتعويض الممنوح لعضو بصفته مقررا لدي لجان عديدة .

الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 329 وعندما يعين ممثل عن الحزب أو من الادارة كعضو في هيئات متعددة خاصة بالمراقبة، فعلى السلطة التي ينتمى اليها أن تطلب صراحة من احدى هذه الهيئات فقط، المنح اياه تعويضا عن الحضور أو المواظبة وعندما تكون لعضو في اللجنة المركزية للصفقات أيضا صفة عضو في لجان أخرى، يعود لوزير التجارة منحه تعويضا عن الحضور أو المواظبة ولا يجوز لاي عون أن يمثل الحزب أو الإدارة التي ينتمى اليها في أكثر من 5 لجان . المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977. هواري بومدين وزارة المالية مرسوم رقم 77-47 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتعلق بتجديد قيود الامتياز والرهون العقارية لفائدة بعض المؤسسات والجماعات المحلية ان رئيس الجمهورية .

  • بناء على تقرير وزير المالية ووزير العدل . وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى
  • وبمقتضى الامر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس الدفتر العقارى ولا سيما المادة 96 منه . يرسم ما يلي : المادة الأولى : تستفيد القيود المدرجة لفائدة المؤسسات والجماعات العمومية المشار اليها في المادة 2 أدناه، من الاعفاء القانوني للتجديد العشرى ويحفظ الرهن العقارى أو الامتياز خلال خمسة وثلاثين عاما من تاريخها مهما كانت مدة القرض . بيد أنه بالنسبة للقروض التي تقل عن خمسة وثلاثين عاما، يجوز للدائن أن يتنازل فى الجداول المودعة في الحفظ العقاري عن الاستفادة من الفقرة السابقة، وأن يحدد في حدود مهلة الخمسة والثلاثين عاما، التاريخ الحقيقى الذى ينقضي فيه القيد | ابتداء من حلوله في حالة عدم التجديد. ويؤشر من هذا التاريخ في مجموعة البطاقات العقارية . المادة 2 : ان المؤسسات المدعوة لأن تستفيد من تمديد الاجل البالغ عشر سنوات والمنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة | 96 من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 المذكور أعلاه، هي التالية : المؤسسات المصرفية الوطنية ،
  • الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط . وتستفيد كذلك الدولة والبلديات من هذا التمديد بالنسبة للقروض الممنوحة للهيئات السكنية . المادة 3 : تعدل جداول القيد طبقا لاحكام المادة و9 من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 المذكور أعلام وفضلا عن ذلك، يجب أن تتضمن صراحة بأن الدائن يرغب في الاستفادة من أحكام هذا المرسوم. ولهذا الغرض تعنون الجداول لزوما بالصيغة التالية المدرجة بأحرف مطبعية كبيرة : قيد الرهن العقاري أو الامتياز المعفى من التجديد لغاية …. » تطبيقا للمرسوم رقم 77-47 المؤرخ في أول ربيع الاول | عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 قيد مطلوب لفائدة ….. واذا لم تدرج هذه الصيغة، لا يحفظ القيد الامتياز أو الرهن العقاري الا خلال عشرة أعوام المادة 4 : يجرى تجديد هذه القيود وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 95 و 97 من المرسوم رقم 76 – 63 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس الدفتر العقارى ويكون الايداع مرفوضا أو الاجراء مردودا ضمن الاوضاع المحددة في المادة 100 من المرسوم المذكور . ويحفظ القيد بالتجديد الامتياز أو الرهن العقاري خلال | خمسة وثلاثين عاما، الا اذا عدل الدائن جزئيا عن الاستفادة من تمديد الاجل العادي للسقوط والبالغ عشر سنوات، وتحدد الجداول ضمن حدود الاجل البالغ خمسة وثلاثين عاما التاريخ الصحيح الذى يسقط القيد ابتداء من حلوله . ولاجل الاستفادة من أحكام الفقرة السابقة، يجب أن تعنون الجداول بالصيغة التالية التي تكتب بأحرف مطبعية كبيرة : قيد تجديد صالح الخمسة وثلاثين عاما» أو «لغاية 0000» تطبيقا للمرسوم رقم 77-47 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 قيد مطلوب لفائدة ….. واذا لم تدرج هذه الصيغة، لا يحفظ القيد الامتياز أو الرهن العقاري الا خلال عشرة أعوام . المادة 5 : عندما تحل احدى المؤسسات أو الجماعات المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم في حقوق دائن يخضع قيده للسقوط لمدة عشر سنوات طبقا للفقرة الاولى من المادة 96 من المرسوم

330 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1397 ه رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس الدفتر العقارى يبقى ذلك القيد خاضعا للسقوط لمدة عشر سنوات . وعندما تحل احدى هذه المؤسسات أو الجماعات في حقوق دائن غير مشار اليه في هذا المرسوم، فلا يعدل أجل السقوط للقيد اذا كان هذا الاجل لا يتجاوز تاريخ نشر عقد الحلول بأكثر من 10 سنوات . وفي حالة العكس، فان هذا الاجل الباقى للسقوط يرجع الى عشر سنوات ابتداء من تاريخ نشر ذلك الحلول. ويسقط القيد في حالة عدم التجديد قبل انقضاء السنة العاشرة . المادة 6 : ان قيود الرهن العقارى والامتياز المدرجة قبل أول يناير سنة 1963 لفائدة الهيئات أو الجماعات التي تستفيد من الاعفاء القانونى للتجديد العشرى بمقتضى التشريع الجاري به العمل لذلك التاريخ الأخير، يجب أن تجدد لاجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 1980 فيما اذا كانت قائمة، والا عدت ساقطة يجرى تجديد هذه القيود وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 95 و 97 من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 المذكور أعلاه • بيد أنه يجوز المحافظ الرهون أن يطلب تقديم السند الاساسي اذا كانت المحفوظات القديمة متلفة أو مفقودة بمناسبة الاعمال الجارية أثناء حرب التحرير الوطني . وتحدد كيفيات تطبيق الفقرتين 1 و 3 من هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرارات مشتركة صادرة عن وزير المالية. ووزير العدل المادة 7 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 . هواري بومدين المطيعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع وزارة قدماء المجاهدين i مرسوم رقم 49 77-49 77 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن رفع معدلات معاشات أرامل الشهداء

- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير قدماء المجاهدين ووزير المالية ، وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه ،

  • وبمقتضى القانون رقم 63 99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 المعدل والمتمم والمتعلق بتأسيس معاش للعجز ولحماية ضحايا حرب التحرير الوطني ،
  • وبمقتضى الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ولا سيما المادة 21 منه ، وبمقتضى الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-9 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن رفع معدلات معاشات أرامل وأباء الشهداء ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان مبلغ معاش أرملة شهيد كما هو منصوص عليه في المادة 19 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 المعدل والمتمم والمتعلق بتأسيس معاش للعجز ولحماية ضحايا حرب التحرير الوطني ، يحدد سنويا ب 3.120 دج ابتداء من أول يناير سنة 1977 . المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير قدماء المجاهدين ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 . هواري بومدين عبد القادر بن مبارك الجزائي