مرسوم تنفيذي رقم 93-96 مؤرخ في 13 شوال عام 1413 11 1413 الموافق 12 مايو سنة 1993، يتضمن 12 الموافق 5 أبريل سنة 1993، يتضمن تطبيق المادة 49 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد ( استدراك ) : 3
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم الى تطبيق أحكام المادة 49 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991، المذكور اعلاه.
المادة 2
فتح المادةيخضع كل اقتراح باطلاق أسماء شهداء، على مقابر بلديات أو نواح أو مؤسسات أو منشآت أو شوارع أو ساحات عمومية أو إعادة تسميتها لترخيص مسبق من وزير المجاهدين.
وبغض النظر عن أحكام الفقرة السابقة، يخضع كل اقتراح بالتسمية أو بإعادة التسمية لأحكام المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 والمذكور اعلاه.
المادة 3
فتح المادةترسل الاقتراحات الى وزير المجاهدين السلطات المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 90-08 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990، المذكور اعلاه، في المادة الاولى من المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977، المذكور اعلاه، مرفقة ببطاقة تقنية تبين على الخصوص المعلومات والأسباب ذات الصلة بها. 19 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةتدرس الاقتراحات خلال أجل أقصاه خمسة واربعون ( 45 ) يوما، ابتداء من تاريخ وصولها الى وزارة المجاهدين، يجب أن يكون رفض الاقتراح معللا.
وإذا لم يحصل الرد عقب انقضاء هذا الأجل، تعتبر الاقتراحات موافقا عليها.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1413 الموافق 5 أبريل سنة 1993.
بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 97-104
مرسوم رئاسي رقم 97-104 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 والمباني العمومية وإعادة تسميتها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.