مرسوم رقم 84-02 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يعدل المرسوم رقم 80-145 المؤرخ في 24 مايو سنة 1980 المتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية القليعة، دائرة القليعة ولاية البليدة. 14
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 80-145 المؤرخ في 24 مايو سنة 1980 المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية القليعة، دائرة القليعة ولاية البليدة من الآن فصاعدا اسم : ( بريسة بن أغراب ...
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984.
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 15
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- أمر رقم 67-24
- مرسوم رقم 63-105
- مرسوم رقم 74-132
- مرسوم رقم 77-40
- مرسوم رقم 80-145
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 80-145
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.