أمر رقم 67 172 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام - 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتعلق باحداث المعهد الوطني للانتاج والتنمية الصناعية 1178
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على احداث المعهد الوطني للانتاج والتنمية الصناعية الملحق قانونه الاساسي بهذا الامر •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الأول عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 هواري بومدين القانون الاساسي للمعهد الوطني للانتاج والتنمية الصناعية الباب الاول :
التسمية - الشخصية - المركز
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي تسمى « المعهد الوطني للانتاج والتنمية الصناعية » وهو يوضع تحت وصاية وزارة الصناعة والطاقة
المادة 2
فتح المادةيكون مركز المعهد ببومرداس ويمكن نقله الى أي مكان آخر بالتراب الوطني بقرار من مجلس الادارة تصادق عليه السلطة الوصية
المادة 3
فتح المادةيجوز احداث فروع للمعهد في أي مكان آخر من التراب الوطني .
الباب الثاني — الهدف
المادة 4
فتح المادةيهدف المعهد الوطني الى :
تكوين وتحسين مستوى مسيرى المنشآت الصناعية ، ومنشآت الصناعة التقليدية واطاراتها المتخصصة .
تقديم خدمات استشارية فى ميدان تنظيم المنشآت.
وتسييرها قصد الزيادة في انتاجيتها
- تشكيل هيئة وطنية من المستشارين في مختلف مياديه التنظيم والتسيير .
توسيع نشاطاتها ، عند الاقتضاء ، الى القطاعات الاقتصادية الاخرى غير الصناعية والصناعة التقليدية .....
الباب الثالث الادارة المادة ه : تعهد ادارة المؤسسة الى مجلس للادارة ، والى الجمعة 10 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1179 المدير الذي يعين بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة ..
المادة 6
فتح المادةيمارس المدير جميع السلطات قصد تسيير نشاطات المعهد ، ويتخذ جميع التدابير اللازمة فى نطاق التعليمات التي يقررها الوزير الوصى ويقوم المدير خاصة بما يلي :
- ممارسة السلطة السلمية على مجموع المستخدمين ، تعيين وانهاء مهام الاعوان الموضوعين تحت سلطته في نطاق القانون الاساسي أو العقود التي تسرى عليهم باستثناء رؤساء العمالات وجميع الاعوان من الصنف (أ) أو من يماثلونهم والذين يعينون من قبل الوزير الوصي ..
اعداد الميزانية والقيام بتنفيذها ، العمل على تحرير سندات التحصيل ، والالتزام والامر - بالصرف ،
- ابرام جميع الصفقات والاتفاقات باستثناء التي تشترط فيها الموافقة المسبقة للسلطة الوصية ،
- اعداد المخطط العام للتدخلات وأعمال التكوين في المعهد
المادة 7
فتح المادةيساعد المدير فى مهامه أربعة رؤساء عماليين ل :
- الادارة العامة ، التكوين والاتقان ،
- الاستشارة والمساعدة ،
- الدراسات والتحقيقات ،
المادة 8
فتح المادةيجوز للمدير أن يفوض امضاءه الى الرؤساء | العماليين في حدود اختصاصاتهم .
المادة 9
فتح المادةيتألف مجلس الادارة ممن يلي :
ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة رئيسا ، مدير المعهد أو ممثله ، مدير الصناعة التقليدية أو ممثله ، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية :
ممثل عن الوزير المكلف بالتخطيط ، ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة ، ممثل عن الوزير المكلف بالعمل ، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين • يقوم المدير العام للمعهد بمهمة مقرر مجلس الادارة ، وكذلك بمهمة الكاتب .
المادة 10
فتح المادةيجوز لرئيس مجلس الادارة أن يدعو الاستشارة كل شخص مختص فى مسائل الصناعة وتسيير المؤسسة •
المادة 11
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الادارة لمدة سنتين بقرار من السلط التي يتبعونها ،
المادة 12
فتح المادةيتداول مجلس الادارة حول جميع المشاكل التي تهم نشاط المعهد • غير أنه تشترط مصادقة وزير الصناعة والطاقة لتنفيذ المداولات التي تتناول :
1) سياسة وبرنامج تكوين المعهد ،
2 ) النظام الداخلي والقانون الاساسي الخاص بالمستخدمين الذين لا يخضعون للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، أما المداولات التي تشترط فيها المصادقة المشتركة من وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية والتخطيط فهي التي تتناول المواضيع التالية :
1 ) الميزانية وحسابات التسيير وحسابات نهاية السنة المالية ،
2 ) عقد القروض 6 ، ) الهبات والوصايا ، ويبدي المجلس ، علاوة على ذلك ، رأيه حول التقرير السنوى المتعلق بالنشاط والذي يقدمه المدير يوجه هذا التقرير عند نهاية كل سنة مالية الى الوزير الوصي .
يحق للمجلس أن يطلب اخباره عن المشاكل العامة المتعلقة بتسيير المعهد
المادة 13
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة في دورة عادية على الاقل مرتين فى السنة بناء على دعوة من المدير .
ويجوز له بالاضافة الى ذلك أن يجتمع في جلسة غير عادية بناء على طلب الوزير المكلف بشؤون المعهد أو على طلب نصف أعضائه
المادة 14
فتح المادةلا تكون توصيات المجلس صحيحة الا بمحضر خمسة من أعضائه على الاقل ، غير أنه اذا لم يكتمل النصاب يدعو المدير العام في مهلة ثمانية أيام الى جلسة جديدة تكون قراراتها صحيحة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .
المادة 15
فتح المادةتقرر توصيات وآراء مجلس الادارة بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين وفى حالة تساوي الاصوات يرجح صوت الرئيس .
المادة 16
فتح المادةيوقع على المحاضر الرئيس وعضوان من مجلس الادارة يذكر فيها الاعضاء الحاضرون وهي تسجل في سجل خاص .
ترسل نسخة من محضر كل جلسة الى الوزير الوصي والى كل عضو من أعضاء مجلس الادارة في الاسبوع الذي يلي تاريخ الاجتماع .
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : الجمعة 10 جمادى الثانية عام 1387 ه
المادة 17
فتح المادةتصبح توصيات مجلس الادارة وآراؤه نافذة بعد خمسة وأربعين يوما تلي تاريخ رفعها الى السلطة الوصية الا اذا عارضت فيها هذه السلطة
الباب الرابع — الاحكام المالية
المادة 18
فتح المادةتتكون الموارد المالية للمعهد مما يلي :
- اعانات التجهيز والتسيير الممنوحة من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنظمات العمومية الوطنية ، هبات المنظمات الخاصة أو الوطنية أو الاجنبية أو - الدولية ، الهبات والوصايا الفردية ، الايرادات الحاصلة من النشاط الذي تقوم به ،
المادة 19
فتح المادةتتكون مصاريف المعهد من :
مصاريف التسيير ، مصاريف التجهيز ،
المادة 20
فتح المادةتمسك محاسبة المعهد حسب القواعد الادارية .
تبدأ سنة الميزانية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر ،
المادة 21
فتح المادةتنفذ العمليات المالية للمعهد بواسطة عون محاسب يعينه وزير المالية والتخطيط بناء على المرسومين رقم 65-259 و 65 260 المؤرخين في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965
المادة 22
فتح المادةيشارك مراقب مالي معين بقرار من وزير المالية والتخطيط في اجتماع مجلس الادارة بصوت استشاري يكلف بمراقبة المعهد ضمن الشروط المقررة في الاحكام المتعلقة بالمراقبة المالية للمكاتب والمؤسسات العمومية للدولة ذات الاستقلال المالي ..
الباب الخامس — الحل
المادة 23
فتح المادةيحل المعهد بموجب أمر ينص على الجهة التي تؤول اليها أمواله ..
مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة المالية والتخطيط
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-177
« تلغى أحكام الامر رقم 67-172 | المؤرخ في 31 غشت سنة 1967 المذكور أعلاه والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-163
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام الأمر رقم 67-172 المؤرخ في 31 غشت سنة 1967، والمذكور أعلاه. ائرية / العدد 33. 23 محرم عام 1419 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-74
مرسوم تنفيذي رقم 02-74 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-163 المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-163
مرسوم تنفيذي رقم 98-163 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 5 19 مايو سنة 1998 ، يتضمن إحداث تعويض 7 19 مايو سنة 1998 ، يتضمن تحويل المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 7
-
مرسوم رقم 85-178
مرسوم رقم 85-178 مؤرخ في 6 شوال عام 1405 الموافق 25 يونيو سنة 1985 يحول الى المؤسسة الوطنية لدراسة الاعلام ومعالجته في قطاع الصناعات الخفيفة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المعهد الوطنى للانتاج والتنمية الصناعية
-
مرسوم رقم 85-177
مرسوم رقم 85 177 مؤرخ في 6 شوال عام 1405 الموافق 25 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لدراسات الاعلام ومعالجته في قطاع الصناعات الخفيفة. 921
-
مرسوم رقم 82-140
مرسوم رقم 82-140 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية والمعهد الوطنى للانتاجية والتنمية الصناعية في اطار نشاطها في ميدان الدراسات وتنمية الصناعات الخفيفة الى المؤسسة الوطنية للاعمال الهندسية وتنمية الصناعات الخفيفة . 728
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة 1982 يتضمن تحديد تاريخ احلال المؤسسة الوطنية للاعمال الهندسية وتنمية الصناعات الخفيفة محل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية والمعهد الوطني للانتاجية والتنمية الصناعية. 1705
-
مرسوم رقم 77-218
مرسوم رقم 77-218 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين المؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الصناعات الخفيفة 98
-
مقرر
مقرر مؤرخ فى 24 رجب عام 1388 الموافق 16 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحديد تكوين مستودع السيارات الخاص بالمعهد الوطني للانتاج والتنمية الصناعية 1959
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ فى 15 رجب عام 1388 الموافق 7 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للانتاج والتنمية الصناعية (.) 1642
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.