أمر رقم 66 299 مؤرخ فى 10 جمادى الثانية 1386 / الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 يتضمن احداث الشركة الوطنية للمصبرات الجزائرية 1258
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على احداث الشركة الوطنية للمصبرات الجزائرية باختصار « SOALCO » الملحقة قوانينها الاساسية بهذا الامر .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر وكذا القوانين الاساسية الملحقة به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية للمصبرات الجزائرية
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شركة وطنية تسرى عليها القوانين النافذة وهذا القانون الاساسي ، تسمي ب « الشركة الوطنية للمصبرات الجزائرية » ويختصر اسمها ب » SOALCO < تعتبر الشركة الوطنية للمصبرات الجزائرية تجارية في علاقاتها مع الغير .
الجمعة 14 جمادى الثانية عام 1386 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1259 تمسك حسابات الشركة على طريقة الحسابات التجارية .
المادة 2
فتح المادةيكون مركز الشركة الوطنية للمصبرات الجزائرية بمدينة الجزائر ويمكن نقله الى أي مكان آخر بالتراب الوطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة •
الباب الثاني — الهدف
المادة 3
فتح المادةتهدف الشركة الوطنية للمصبرات الجزائرية استغلال مصانع المصبرات وعصير الفواكه للقطاع العمومي وتكلف في هذا الصدد خصوصا ب :
1 ) دراسة الاسواق وتتبع تطورها .
(2) تخطيط واعداد البرامج السنوية ولعدة سنوات فيما يخص الانتاج . ) القيام بالتموينات اللازمة لتنفيذ هذه البرامج .
4 ) تحديد سياسة البيع وضمان التصريف وتوزيع المنتجات .
ه ) الانجاز بصورة مباشرة أو غير مباشرة لجميع الدراسات التقنية ، والتكنولوجيا ، والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها
6 ) اكتساب واستغلال أو تسجيل كل رخصة ونموذج أو طريقة صناعية لها علاقة بهدفها . ) القيام ببناء أو تجهيز أو تهيئة جميع الاجهزة الصناعية الجديدة المطابقة لهدفها .
8) اجراء عقود جميع انواع القروض تستطيع الشركة بصفة عامة أن تنجز سواء في القطر الجزائري أو خارجه في حدود اختصاصاتها جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية وغير العقارية المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها والتي من شأنها أن تيسر تنميتها
الباب الثالث — رأس مال الشركة
المادة 4
فتح المادةتزود الدولة الشركة برأس مال جماعي تحدد قيمته بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية .
ويتكون رأس المال هذا من دفعات نقدية ومن أموال عينية ويمكن زيادة رأس المال او تخفيضه بقرار مشترك من الوزير المتولى الوصاية ووزير المالية والتخطيط وذلك باقتراح من المدير العام بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة
الباب الرابع — الادارة المادة ه : تسير وتدار الشركة من قبل مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة
المادة 6
فتح المادةيمارس المدير العام جميع السلطات قصد تسيير الشركة عاملا باسمها وقائما بجميع العمليات المتعلقة بهدفها •
المادة 7
فتح المادةتحدث لجنة للتوجيه والرقابة لتساعد وتوجه المدير العام في مهمته .
وتتكون من :
ممثل لوزارة الصناعة والطاقة ، المدير العام للشركة ، ممثل لوزارة الداخلية ،
- ممثل لوزارة التجارة ، ممثل لوزارة المالية والتخطيط ، ممثل لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل عن الامانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين ، مستشارين اثنين مختارين نظرا لتجاربهما المهنية فيما يتعلق بالصناعة أو التجارة .
المادة 8
فتح المادةيعين رئيس لجنة التوجيه والرقابة بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة
المادة 9
فتح المادةيعين أعضاء لجنة التوجيه والرقابة لمدة 3 سنوات من قبل السلطات التي يتبعونها نظاميا
المادة 10
فتح المادةتجتمع اللجنة 3 مرات فى كل سنة بناء على دعوة من رئيسها الذى يضع جدول الاعمال اليومي ..
ويمكن أن تجتمع في جلسة غير عادية بناء على طلب المدير العام أو بناء على ثلث الاعضاء .
المادة 11
فتح المادةتطلع اللجنة على تقارير المدير العام وتبدى رأيها فيما يخص :
1) القانون الاساسي للمستخدمين والنظام الداخلي الذي يوضع طبقا للتشريع الجاري به العمل
2 ) زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة
3) برنامج الاستثمارات السنوى أو لعدة سنوات
4 ) تخصيص الفائض المحتمل
ه ) القروض الطويلة أو المتوسطة الاجل المقررة
6) سياسة الاستهلاك تستطيع اللجنة طلب اخبارها بالمشاكل العامة المتعلقة | بسير الشركة . 1360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 جمادى الثانية عام 1386 ه يمضى الرئيس وعضوان من اللجنة على محاضر الاجتماعات | التي تقيد في سجل خاص وترسل نسخة منها الى السلطة التي تتولى الوصاية .
يتطلب حضور خمسة أعضاء من اللجنة لكي تعتبر الاجتماعات صحيحة
المادة 12
فتح المادةيعين وزير المالية والتخطيط مندوبا للحسابات يكلف برقابة حسابات الشركة . ويشارك في جلسات لجنة التوجيه والرقابة بصوت استشاري ويطلع اللجنة على نتيجة الرقابة التي يقوم بها ويوجه تقريره حول حسابات انتهاء السنة المالية الى الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية .
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 13
فتح المادةتوضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف | بالصناعة .
ان السلطة المتولية للوصاية بقطع النظر عن أحكام المواد 15 و 16 و 17 و 18 و 19 المبينة أدناه تصادق خصوصا على القانون الاساسي للمستخدمين والنظام الداخلي وسياسة الاستهلاك .
المادة 14
فتح المادةتبتدىء السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة
المادة 15
فتح المادةيعد المدير العام الميزانية السنوية التقديرية للشركة وترسل للمصادقة عليها الى الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة وذلك قبل خمسة وأربعين يوما على الاقل من بدء السنة المالية المخصصة لها .
تعتبر المصادقة على الميزانية مقبولة عند انقضاء مدة خمسة واربعين يوما ابتداء من تاريخ الارسال الا اذا عارض أحد الوزراء أو تحفظ بمصادقته تجاه بعض الإيرادات أو المصاريف وفي هذا الافتراض يرسل المدير العام خلال مدة ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب الاجراءات المحددة في المقطع السابق وتعتبر المصادقة مقبولة في حدود ثلاثين يوما التي تلي ارسال المشروع الجديد وفي حالة ما اذا لم تتم المصادقة على المشروع عند تاريخ بدء السنة المالية يستطيع المدير العام القيام بالنفقات | الضرورية لسير الشركة وتنفيذ تعهداتها
المادة 16
فتح المادةيضع المدير العام عند اختتام كل سنة مالية ميزانية وحساب الاستغلال وحساب الخسائر والفوائد كما يضع فضلا عن ذلك تقريرا يرسله الى الوزير المكلف بالصناعة عن سير الشركة خلال السنة المنصرمة .
المادة 17
فتح المادةان نتائج السنة المالية التي تبدو من موازنة حساب الخسائر والفوائد المشتملة على مجموع العمليات التي تقوم بها الشركة وبعد خصم جميع التكاليف والاستهلاكات تشكل الربح الصافى ويقرر تخصيص الارباح بناء على اقتراح من المدير العام بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية وذلك بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة .
المادة 18
فتح المادةتستطيع اللجنة بترخيص مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة بعد أخذ رأي لجنة التوجيه والرقابة - القيام بتنفيذ كل برنامج للاستثمارات المطابقة لهدفها سواء كان سنويا أو لعدة سنوات •
المادة 19
فتح المادةتستطيع اللجنة عقد كل القروض الطويلة أو المتوسطة الاجل يجب ان تكون القروض المتعاقد عليها بضمان من الدولة مرخصا بها بمقرر مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية وتخضع القروض التي لاتضمنها الدولة الى ترخيص من الوزير المكلف بالصناعة فقط وفي كلا الحالتين يطلب استطلاع رأي لجنة التوجيه والرقابة
الباب السادس — أحكام عامة
المادة 20
فتح المادةمع مراعاة احكام المادة 15 اعلاه فان كل ترخيص أو مصادقة من الوزير المكلف بالصناعة وحده أو مرفقة بمصادقة الوزير المكلف بالمالية - - المطلوبة من قبل المدير العام بموجب هذه القوانين الاساسية تعتبر حاصلة عند انقضاء مهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ اقتراح المدير العام ما لم يعارض أحد الوزيرين المعنيين
المادة 21
فتح المادةلا يمكن أن يعلن عن حل الشركة الا بموجب نص ذي طابع تشريعي ينص على تصفية وانتقال الاموال وحرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 . :
الجمعة 14 جمادى الثانية عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1261 مَراسِيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية قراران مؤرخان في ه ر 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 و 22 سبتمبر سنة 1966 يتضمنان شفور وظيفتين مقيدتين في الميزانية لرجال المطافيء بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 فان وظيفة الرقيب المهني لسلك الاطفاء المقيدة في الميزانية والتي كان يشغلها السيد أكلي سعد في وحدة التدريب والتدخل أصبحت شاغرة بموجب قرار مؤرخ فى 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 فان وظيفة الرقيب الاول المهني لسلك الاطفاء المقيدة في الميزانية والتي كان يشغلها السيد بوخطوش الهادي في وحدة التدريب والتدخل أصبحت شاغرة وزارة المالية والتخطيط
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية . 1084
-
مرسوم رقم 77-218
مرسوم رقم 77-218 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين المؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الصناعات الخفيفة 98
-
أمر رقم 72-46
أمر رقم 72-46 مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 يتضمن حل الشركة الوطنية للمصبرات الجزائرية ( سوالكو ) وتحويل ممتلكاتها الى شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية ( سوجيديا )
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ فى 23 شعبان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للمصبرات الجزائرية 1760
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.