أمر رقم 66-219 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتضمن احداث شركة تسيير وتنمية صناعات السكر 1006
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على احداث شركة تسيير وتنمية صناعات السكر ، باختصار ، (S.O.GE.D.IS) الملحق قانونها الاساسي بهذا الامر .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر وكذا القانون الاساسي الملحق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 3 ربيع الأول عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 • هواري بومدين القانون الاساسي لشركة تسيير وتنمية صناعات السكر
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شركة وطنية تسرى عليها القوانين النافذة وهذا القانون الاساسي ، تسمى ب « شركة تسيير وتنمية صناعات السكر » ويختصر اسمها ب ش. ت. ت. ص. س » ( S.O.G.ED.I.S. ) .
تعتبر شركة تسيير وتنمية صناعات السكر تجارية في علاقاتها مع الغير تمسك حسابات الشركة على طريقة الحسابات التجارية .
المادة 2
فتح المادةيكون مركز شركة تسيير وتنمية صناعات السكر الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1007 بمدينة الجزائر ويمكن نقله الى أي مكان آخر بالتراب الوطني | بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة
الباب الثاني — الهدف
المادة 3
فتح المادةتهدف شركة تسيير وتنمية صناعات السكر الى استغلال وادارة وحدات القطاع العمومي المنتجة للسكر .
وتكلف في هذا الصدد خصوصا ب :
1 ) دراسة الاسواق وتتبع تطورها .
2 ) تخطيط واعداد البرامج السنوية ولعدة سنوات فيما يخص الانتاج .
3 ) المساهمة في سياسة توسيع زراعة الشمندر السكري لضمان التموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج .
4 ) تحديد سياسة البيع وضمان التصريف وتوزيع المنتجات
ه ) الانجاز بصورة مباشرة أو غير مباشرة لجميع الدراسات التقنية ، والتكنولوجية ، والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها
6 ) اكتساب واستغلال أو تسجيل كل رخصة ونموذج او طريقة صناعية لها علاقة بهدفها . ) القيام ببناء أو تجهيز او تهييء جميع الاجهزة الصناعية الجديدة المطابقة لهدفها .
8) اجراء عقود جميع انواع القروض تستطيع الشركة بصفة عامة أن تنجز سواء في القطر الجزائري او خارجه - في حدود اختصاصاتها جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية وغير - العقارية المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها والتي من شأنها ان تيسر تنميتها
عُدِّل بموجب أمر رقم 72-43 (ج.ر عدد 96 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من القانون الاساسي لشركة تسيير وتنمية صناعة السكر الملحق بالامر رقم 66 219 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 المذكور اعلاه وتتمم على الوجه التالي تعدل المادة 3 من القانون الاساسي لشركة تسيير وتنمية صناعة السكر الملحق بالامر رقم 66 219 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 المذكور اعلاه وتتمم على الوجه التالي
الباب الثالث — رأسمال الشركة
المادة 4
فتح المادةتزود الدولة الشركة برأسمال تحدد قيمته بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية ويتكون الرأسمال هذا من دفعات نقدية ومن أموال عينية ويمكن زيادته او تخفيضه بموجب قرار مشترك من الوزير المتولي الوصاية ووزير المالية والتخطيط وذلك باقتراح من المدير العام بعد استطلاع رأي لجنة التوجيه والرقابة
الباب الرابع — الادارة المادة ه : تسير وتدار الشركة من قبل مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة
المادة 6
فتح المادةيمارس المدير العام جميع السلطات قصد تسيير الشركة ويتصرف باسمها ويقوم بمجيع العمليات المتعلقة بهدفها
المادة 7
فتح المادةتحدث لجنة للتوجيه والرقابة لتساعد وتوجه | المدير العام في مهمته .
وتتكون من :
ممثل لوزير الصناعة والطاقة ، المدير العام للشركة ، ممثل لوزير الداخلية ، ممثل لوزير التجارة ، ممثل لوزير المالية والتخطيط ، ممثل لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين (الامانة الوطنية)، مستشارين اثنين مختارين نظرا لتجاربهما المهنية فيما يتعلق بالصناعة والتجارة
المادة 8
فتح المادةيعين رئيس لجنة التوجيه والرقابة بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة
المادة 9
فتح المادةيعين أعضاء لجنة التوجيه والرقابة لمدة ثلاث سنوات من قبل السلطات التي يتبعونها نظاميا
المادة 10
فتح المادةتجتمع اللجنة ثلاث مرات في كل سنة بناء على دعوة من رئيسها الذى يضع جدول الاعمال اليومي .
ويمكن ان تجتمع في جلسة غير عادية بناء على طلب المدير العام أو بناء على ثلث الاعضاء .
المادة 11
فتح المادةتطلع اللجنة على تقارير المدير العام وتبدى رأيها فيما يخص :
1 ) القانون الاساسي للمستخدمين والنظام الداخلي الذى يوضع طبقا للتشريع الجاري به العمل ،
2) زيادة او تخفيض رأسمال الشركة ، ) برنامج الاستثمارات السنوى أو لعدة سنوات ،
4 ) تخصيص الفائض المحتمل ،
ه ) القروض الطويلة او المتوسطة الاجل المقررة ،
6 ) سياسة الاستهلاك • تستطيع اللجنة طلب اخبارها بالمشاكل العامة المتعلقة بسير الشركة .
يمضي الرئيس وعضوان من اللجنة على محاضر الاجتماعات التي تقيد في سجل خاص وترسل نسخة منها الى السلطة التي تتولى الوصاية .
يتطلب حضور خمسة أعضاء من اللجنة لكي تعتبر الاجتماعات صحيحة
المادة 12
فتح المادةيعين وزير المالية والتخطيط مندوبا للحسابات يكلف برقابة حسابات الشركة . ويشارك في جلسات لجنة التوجيه والرقابة بصوت استشارى ويطلع اللجنة على نتيجة الرقابة التي يقوم بها ويوجه تقريره حول حسابات انتهاء السنة المالية الى الوزير المكلف بالمالية :
الباب الخامس — أحكام ماليبة
المادة 13
فتح المادةتوضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة 1008 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1386 ه وبقطع النظر عن أحكام المواد 15 و 16 و 17 و 18 و 19 المبينة أدناه فان السلطة المتولية الوصاية تصادق خصوصا على القانون الاساسي للمستخدمين والنظام الداخلي وسياسة الاستهلاك
المادة 14
فتح المادةتبتدىء السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل سنة •
المادة 15
فتح المادةيعد المدير العام الميزانية السنوية التقديرية للشركة وترسل للمصادقة عليها إلى الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة وذلك قبل خمسة وأربعين يوما من بدء السنة المالية المخصصة لها • تعتبر المصادقة على الميزانية مقبولة عند انقضاء مدة خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ الارسال الا اذا عارض أحد الوزراء أو تحفظ بمصادقته تجاه بعض الايرادات أو المصاريف وفى هذا الافتراض يرسل المدير العام خلال مدة ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب الاجراءات المحددة فى المقطع السابق التي تتبع ارسال الميزانية الجديدة وتعتبر المصادقة مقبولة في حدود ثلاثين يوما التي تلى ارسال المشروع الجديد • وفى حالة ما اذا لم تتم المصادقة على المشروع عند تاريخ بدء السنة المالية يستطيع المدير العام القيام بالنفقات الضرورية لسير الشركة وتنفيذ تعهداتها .
المادة 16
فتح المادةيضع المدير العام عند اختتام كل سنة مالية ، ميزانية وحساب الاستغلال وحساب الخسائر والفوائد كما يضع ، فضلا عن ذلك ، تقريرا يرسله الى الوزير المكلف بالصناعة عن سير الشركة خلال السنة المنصرمة •
المادة 17
فتح المادةان نتائج السنة المالية التي تبدو من موازنة حساب الخسائر والفوائد المشتملة على مجموع العمليات التي تقوم بها الشركة وبعد خصم جميع التكاليف والاستهلاكات ، ستشكل الربح الصافى . ويقرر تخصيص الارباح بناء على اقتراح من المدير العام بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية وذلك بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة
المادة 18
فتح المادةتستطيع اللجنة بترخيص مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية - بعد أخذ رأى لجنة التوجيه والرقابة القيام بتنفيذ كل برنامج للاستثمارات المطابقة لهدفها سواء كان سنويا أو لعدة سنوات .
المادة 19
فتح المادةتستطيع اللجنة عقد كل القروض الطويلة أو المتوسطة الاجل ويجب أن تكون القروض المتعاقد عليها بضمان من الدولة مرخصا بها بمقرر مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية .
وتخضع القروض التي لا تضمنها الدولة الى ترخيص من الوزير المكلف بالصناعة فقط وفي كلا الحالتين يطلب استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة الباب السادس سادس أحكام عامة
المادة 20
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 15 أعلاه فان كل ترخيص أو مصادقة من الوزير المكلف بالصناعة ، وحده أو مرفقا بمصادقة الوزير المكلف بالمالية - المطلوب من قبل المدير العام بموجب هذا القانون الاساسي - يعتبر حاصلا عند انقضاء مهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ اقتراح المدير العام مالم يعارض أحد الوزيرين المعنيين
المادة 21
فتح المادةلا يمكن أن يعلن عن حل الشركة الا بموجب نص ذي طابع تشريعي ينص على تصفية وانتقال مجموع الاموال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
-
مرسوم رقم 84-283
مرسوم رقم 84-283 مؤرخ في 4 محرم عام 1405 الموافق 29 سبتمبر سنة 1984 يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوفيرها بانتظام الهياكل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية، في اطار أعمالها الخاصة بالتوزيع على المستهلكين. 1663 - مراسيم ، قرارات، مقررات الوزارة الأولى
-
مرسوم رقم 84-282
مرسوم رقم 84-282 مؤرخ في 4 محرم عام 1405 الموافق 29 سبتمبر سنة 1984 يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية، في اطار أعمالها الخاصة بتموين تجار التجزئة والجماعات. 1661
-
مرسوم رقم 83-276
مرسوم رقم 83-276 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوز هم أو تسيرهم شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية في اطار أعمالها في مجال الاشغال والانجاز. 1188
-
مرسوم رقم 82-457
مرسوم رقم 82-457 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية للسكر، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين لشركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية او الذين كانت تسيرهم في ميدان صناعة السكر والتخمير. 3354
-
مرسوم رقم 82-456
مرسوم رقم 82-456 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين لشركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية او الذين كانت تسيرهم في ميدان صناعة المواد الدسمة. 3352
-
مرسوم رقم 82-453
مرسوم رقم 82-453 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة. 3341
-
مرسوم رقم 82-454
مرسوم رقم 82-454 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للسكر. 3345
-
مرسوم رقم 82-455
مرسوم رقم 82-455 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين لشركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية او الذين كانت تسيرهم في ميدان صناعة العصير والمصبرات الغذائية. 3350 الثلاثاء 3301
-
مرسوم رقم 82-452
مرسوم رقم 82-452 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية. - 3337
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية . 1084
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1399 الموافق 19 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تحديد عدد وحدات الشركة الوطنية لتسيير وتنميه الصناعات الغذائية (سوجيديا) وتعيينها . 31
-
مرسوم رقم 77-218
مرسوم رقم 77-218 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين المؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الصناعات الخفيفة 98
-
مرسوم رقم 74-221
مرسوم رقم 74 221 مؤرخ في اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحويل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 74 104 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 - نوفمبر سنة 1974 الى شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية. 1216
-
أمر رقم 73-53
امر رقم 73-53 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393
-
أمر رقم 72-46
أمر رقم 72-46 مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 يتضمن حل الشركة الوطنية للمصبرات الجزائرية ( سوالكو ) وتحويل ممتلكاتها الى شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية ( سوجيديا )
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 23 شعبان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لمؤسسات جمع القطع المعدنية العتيقة 1759
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.