أمر رقم 72-43 مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق - أمر 3 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تتميم هدف الشركة الوطنية 3 أكتوبر رقم 72-46 مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق سنة 1972 يتضمن حل الشركة الوطنية للمصبرات الجزائرية ( سوالكو ) وتحويل ممتلكاتها الى شركة تسيير و تنمية الصناعات الغذائية ( سوجيديا ) • 1571
المادة الأولى
فتح المادةتتخذ الشركة الوطنية لصناعات الخشب التسمية التالية : «الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب .
تحل التسمية الجديدة محل التسمية القديمة في جميع الاحكام ذات الطابع التشريعي والمتعلقة بالقانون الاساسي والتى تسرى على هذه الشركة ولا سيما الامر رقم 68-52 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1388 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمشار اليه اعلاه والقانون الاساسي الملحق به.
المادة 2
فتح المادةان المادة 4 من القانون الاساسى للشركة الوطنية لصناعات الخشب الملحق بالامر رقم 68 52 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1388 الموافق 22 فبراير سنة 1968 تعدل وتتمم كما يلى :
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-407 (ج.ر عدد 49 لسنة 1982)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-406 (ج.ر عدد 49 لسنة 1982)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-408 (ج.ر عدد 49 لسنة 1982)
المادة 4
فتح المادةتهدف الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب الى ما يلى :
- تطوير تنمية صناعة الخشب والفلين استغلال وتسيير صناعات الخشب والفلين من القطاع العام وجميع الوحدات المنجزة او المكتسبة من طرفها أو الموكلة إلى تسييرها من طرف الدولة.
ولهذه الغاية، تتكلف على الخصوص بما يلى :
I 2 - القيام بدراسات الاسواق وتتبع تطورها،
2 - - تخطيط واعداد البرامج السنوية للانتاج والمعدة لعدة سنوات ،
3 - تأمين التموينات اللازمة لتنفيذ هذه البرامج
4 - تحديد سياسة البيع والقيام بتسويق المنتجات و توزيعها
5 - الانجاز المباشر او غير المباشر لجميع الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية المتعلقة بهدفها،
6 - اكتساب او استغلال او ايداع كل اجازة او نموذج او طريقة للصناعة تتعلق بهدفها، 7 القيام ببناء او انشاء او تهيئة جميع الوسائل الصناعية الجديدة المطابقة لهدفها .
ويمكن للشركة بوجه عام ان تقوم سواء في الجزائر او خارجها وفي حدود صلاحياتها بجميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعمليات المتعلقة بالاموال المنقولة والعقارية المرتبطة مباشرة او بطريقة غير مباشرة بهدفها ومن شأنها ان تساعد على نموها » .
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ..
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 اكتوبر 1972 هواري بومدين أمر رقم 72 44 مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق - 3 أكتوبر سنة 1972 يتضمن حل الشركة الوطنية للفلين وتحويل ممتلكاتها الى الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب - باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبعد الاطلاع على الأمر رقم 67-152 المؤرخ في 3 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 9 غشب سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للفلين وبعد الاطلاع على الامر رقم 68-52 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1388 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعات الخشب وبمقتضي الامر رقم 72-43 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 اكتوبر سنة 1972 والمتضمن تتميم هدف الشركة الوطنية لصناعات الخشب وتعديل تسميتها بتسمية « الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب.
يأمر بما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحل الشركة الوطنية للفلين المحدثة بموجب الامر رقم 67-152 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1967 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمشار اليه اعلاه .
المادة 2
فتح المادةيحول مجموع الاموال والحقوق والالتزامات العائدة للشركة الوطنية للفلين الى الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-407 (ج.ر عدد 49 لسنة 1982)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-406 (ج.ر عدد 49 لسنة 1982)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-408 (ج.ر عدد 49 لسنة 1982)
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر •
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 اكتوبر 1972 هواري بومدين الجمعة 25 شوال عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1571 امر رقم 72 - - 45 مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تتميم هدف شركة تسيير وتنمية صناعة السكر وتبديل اسمها باسم « شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية »
باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة -
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبعد الاطلاع على الأمر رقم 66 219 المؤرخ في 3 ربيع | الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتضمن احداث شركة تسيير وتنمية صناعة السكر، يأمر بما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان شركة تسيير وتنمية صناعة السكر تحمل التسمية التالية « شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية ..
تحل التسمية الجديدة محل التسمية القديمة بالنسبة لكافة الاحكام ذات الطابع التشريعي والمتعلقة بالقانون الاساسي الذي تخضع له هذه الشركة ولا سيما الامر رقم 66-219 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه والقانون الاساسي الملحق به.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 3 من القانون الاساسي لشركة تسيير وتنمية صناعة السكر الملحق بالامر رقم 66 219 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 المذكور اعلاه وتتمم على الوجه التالي :
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-407 (ج.ر عدد 49 لسنة 1982)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-406 (ج.ر عدد 49 لسنة 1982)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-408 (ج.ر عدد 49 لسنة 1982)
المادة 3
فتح المادةان هدف شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية يرمى الى استغلال وتسيير وحدات انتاج السكر ووحدات محفوظات عصير الفواكه للقطاع العمومى ولهذا الغرض فانها تكلف على وجه الخصوص بما يلى :
I دراسة الاسواق ومتابعة تطورها،
2 - تخطيط وتحضير برامج الانتاج السنوية والمعدة لعدة سنوات، 1 3 القيام بالتموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج، تحديد سياسة البيوع وتأمين تصريف المنتجات -4 وتوزيعها 5 انجاز جميع الدراسات التقنية والتقنولوجية
- والاقتصادية والمالية المتصلة بهدفها سواء كان بصفة مباشرة او غير مباشرة 6 شراء واستغلال او ايداع كل اجازة او طريقة او شكل - خاص بالصنع ويتعلق بهدفها ،
7 - القيام بالبناء والانشاء او التهيئة لكافة الوسائل الصناعية الجديدة المطابقة لهدفها،
8 - عقد جميع القروض.
وبصفة عامة يمكن للشركة ان تستكمل جميع العمليات الصناعية أو التجارية أو المالية والعمليات الخاصة بالاموال المنقولة وغير المنقولة سواء كان في الجزائر أو خارجها ضمن حدود اختصاصاتها وتكون متصلة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها ومؤدية بطبيعتها لتسهيل تنميتها » .
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 اكتوبر سنة 1972 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-408
« تلغى أحكام الامر رقم 72 – 43 المؤرخ 3 أكتوبر سنة 1972 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-406
« تلغى أحكام الامر رقم 72-43 المؤرخ 3 أكتوبر سنة 1972 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-407
« تلغى أحكام الامر رقم 72-43 المؤرخ 3 أكتوبر سنة 1972 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم رقم 83-93
مرسوم رقم 83 93 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للفلين والمنتجات العازلة الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها في ميدان صناعات الخشب والمنتجات العازلة المشتقة منه. 319
-
مرسوم رقم 82-408
مرسوم رقم 82 408 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للخردوات والاقفال 3121
-
مرسوم رقم 82-406
مرسوم رقم 82-406 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للأثاث وتحويل الخشب. 3113
-
مرسوم رقم 82-407
مرسوم رقم 82 407 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للنجارة العامة وقطع البناء الجاهز. 3117
-
مرسوم رقم 82-410
مرسوم رقم 82 410 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموفق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول إلى المؤسسة الوطنية للنجارة العامة وقطع البناء الجاهز الهياكل والوسائل والاملاك والاعمل والمستخديمين التابعين للشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب او الذين تسير هم في ميدان النجارة العامة وقع البناء الجاهز الخفيف. 3127
-
مرسوم رقم 82-409
مرسوم رقم 82 409 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموفق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية للأثاث وتحويل الخشب، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخديمين التابعين للشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب او الذين تسيرهم في ميدان الاثاث وتحويل الخشب. 3125
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب. 1083
-
مرسوم رقم 77-218
مرسوم رقم 77-218 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين المؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الصناعات الخفيفة 98
-
مرسوم رقم 78-65
مرسوم رقم 78-65 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 يتضمن نقل الاموال المؤسسة بموجب الامر رقم 78-07 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 ممارس سنة 1978 الى الشركة الوطنيمة لصناعات الفلين والخشب. 314
-
مرسوم رقم 74-222
مرسوم رقم 74 222 مؤرخ في اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحويل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 74 104 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 الى الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب. 1216
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.