قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للتبغ والكبريت 1082
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للتبغ والكبريت ..
الثلاثاء 2 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةان صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الأولى أعلاه، وتكوينها وسيرها تخضع للقانون والنظام الساريين .
المادة 3
فتح المادةيمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77 46 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 .
وزير الصناعات الخفيفة وزير التجارة سعيد آيت مسعودان عبد الغني العقبي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- مرسوم رقم 77-217
- مرسوم رقم 77-218
- مرسوم رقم 78-120
- أمر رقم 67-90
- أمر رقم 74-9
- مرسوم رقم 77-46
- أمر رقم 71-74
- أمر رقم 63-427
- مرسوم رقم 63-490
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.