أمر رقم 66-220 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتضمن احداث الشركة الوطنية للمياه المعدنية 1008
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على احداث الشركة الوطنية.
للمياه المعدنية باختصار «ش. و . م . م ) ( A M. . .E ) الملحق قانونها الاساسي بهذا الامر .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر وكذا القانون الاساسي الملحق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية للمياه المعدنية
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شركة وطنية تسرى عليها القوانين النافذة وهذا القانون الاساسي ، تسمى ب ( الشركة الوطنية للمياه المعدنية ، ويختصر اسمها ب ( ش . و . م . م ) ( A M. . .E ).
تعتبر الشركة الوطنية للمياه المعدنية تجارية في علاقاتها مع الغير الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1009 تمسك حسابات الشركة على طريقة الحسابات التجارية .
المادة 2
فتح المادةيكون مركز الشركة الوطنية للمياه المعدنية بمدينة الجزائر ويمكن نقله الى أي مكان آخر بالتراب الوطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة
الباب الثاني — الهدف
المادة 3
فتح المادةتهدف الشركة الوطنية للمياه المعدنية الى استغلال وادارة مؤسسات المياه المعدنية التابعة للقطاع العمومي .
و تكلف في هذا الصدد خصوصا ب :
1 ) دراسة الاسواق وتتبع تطورها .
2 ) تخطيط واعداد البرامج السنوية ولعدة سنوات فيما يخص الانتاج .
3 ) ضمان التموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج
4 ) تحديد سياسة البيع وضمان التصريف وتوزيع المنتجات
ه ) الانجاز بصورة مباشرة أو غير مباشرة لجميع الدراسات التقنية ، والتكنولوجية ، والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها
6 ) اكتساب واستغلال او تسجيل كل رخصة ونموذج او طريقة صناعية لها علاقة بهدفها .
القيام ببناء او تجهيز او تهييء جميع الاجهزة الصناعية الجديدة المطابقة لهدفها .
8) اجراء عقود جميع انواع القروض .
تستطيع الشركة بصفة عامة أن تنجز سواء في القطر الجزائري او خارجه في حدود اختصاصاتها جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية وغير العقارية المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها والتي من شأنها ان تيسر تنميتها
الباب الثالث — رأسمال الشركة
المادة 4
فتح المادةتزود الدولة الشركة برأسمال تحدد قيمته بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية ويتكون الرأسمال هذا من دفعات نقدية ومن أموال عينية ويمكن زيادته او تخفيضه بموجب قرار مشترك من الوزير المتولي الوصاية ووزير المالية والتخطيط وذلك باقتراح من المدير العام بعد استطلاع رأي لجنة التوجيه والرقابة
الباب الرابع — الادارة المادة ه : تسير وتدار الشركة من قبل مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة
المادة 6
فتح المادةيمارس المدير العام جميع السلطات قصد تسيير | الشركة ويتصرف باسمها ويقوم بمجيع العمليات المتعلقة بهدفها
المادة 7
فتح المادةتحدث لجنة للتوجيه والرقابة لتساعد وتوجه المدير العام في مهمته .
وتتكون من :
ممثل لوزير الصناعة والطاقة ، المدير العام للشركة ، ممثل لوزير الداخلية ، ممثل لوزير التجارة ، ممثل لوزير المالية والتخطيط ،
- ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين (الامانة الوطنية)، مستشارين اثنين مختارين نظرا لتجاربهما المهنية فيما يتعلق بالصناعة والتجارة .
المادة 8
فتح المادةيعين رئيس لجنة التوجيه والرقابة بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة
المادة 9
فتح المادةيعين أعضاء لجنة التوجيه والرقابة لمدة ثلاث سنوات من قبل السلطات التي يتبعونها نظاميا
المادة 10
فتح المادةتجتمع اللجنة ثلاث مرات فى كل سنة بناء على دعوة من رئيسها الذى يضع جدول الاعمال اليومي .
ويمكن ان تجتمع فى جلسة غير عادية بناء على طلب المدير العام أو بناء على ثلث الاعضاء
المادة 11
فتح المادةتطلع اللجنة على تقارير المدير العام وتبدى رأيها فيما يخص :
1) القانون الاساسي للمستخدمين والنظام الداخلي الذى يوضع طبقا للتشريع الجارى به العمل ،
2) زيادة او تخفيض رأسمال الشركة ، ) برنامج الاستثمارات السنوى أو لعدة سنوات ،
4 ) تخصيص الفائض المحتمل ،
ه ) القروض الطويلة او المتوسطة الاجل المقررة ،
6 ) سياسة الاستهلاك تستطيع اللجنة طلب اخبارها بالمشاكل العامة المتعلقة بسير الشركة .
يمضي الرئيس وعضوان من اللجنة على محاضر الاجتماعات التي تقيد في سجل خاص وترسل نسخة منها الى السلطة التي تتولى الوصاية .
يتطلب حضور خمسة أعضاء من اللجنة لكي تعتبر الاجتماعات صحيحة
المادة 12
فتح المادةيعين وزير المالية والتخطيط مندوبا للحسابات يكلف برقابة حسابات الشركة . ويشارك في جلسات لجنة التوجيه والرقابة بصوت استشارى ويطلع اللجنة على نتيجة الرقابة التي يقوم بها ويوجه تقريره حول حسابات انتهاء السنة المالية الى الوزير المكلف بالمالية 1010 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1386 ه
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 13
فتح المادةتوضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة وبقطع النظر عن أحكام المواد 15 و 16 و 17 و 18 و 19 المبينة أدناه فان السلطة المتولية الوصاية تصادق خصوصا على القانون الاساسي للمستخدمين والنظام الداخلي وسياسة الاستهلاك .
المادة 14
فتح المادةتبتدىء السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة .
المادة 15
فتح المادةيعد المدير العام الميزانية السنوية التقديرية للشركة وترسل للمصادقة عليها الى الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالملية بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة وذلك قبل خمسة وأربعين يوما من بدء السنة المالية المخصصة لها تعتبر المصادقة على الميزانية مقبولة عند انقضاء مدة خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ الارسال الا اذا عرض احد الوزراء أو تحفظ بمصادقته تجاه بعض الايرادات أو المصاريف وفى هذا الافتراض يرسل المدير العام خلال مدة ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب الاجراءات المحددة فى المقطع السابق التي تتبع ارسال الميزانية الجديدة وتعتبر المصادقة مقبولة في حدود ثلاثين يوما التي تلى ارسال المشروع الجديد وفى حالة ما اذا لم تتم المصادقة على المشروع عند تاريخ بدء السنة المالية يستطيع المدير العام القيام بالنفقات الضرورية لسير الشركة وتنفيذ تعهداتها •
المادة 16
فتح المادةيضع المدير العام عند اختتام كل سنة مالية ، ميزانية وحساب الاستغلال وحساب الخسائر والفوائد كما يضع ، فضلا عن ذلك ، تقريرا يرسله الى الوزير المكلف بالصناعة عن سير الشركة خلال السنة المنصرمة
المادة 17
فتح المادةان نتائج السنة المالية التي تبدو من موازنة حساب الخسائر والفوائد المشتملة على مجموع العمليات التي تقوم بها الشركة وبعد خصم جميع التكاليف والاستهلاكات ، ستشكل الربح الصافي . ويقرر تخصيص الارباح بناء على اقتراح من المدير العام بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية وذلك بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة
المادة 18
فتح المادةتستطيع اللجنة بترخيص مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأى لجنة التوجيه والرقابة - القيام بتنفيذ كل برنامج للاستثمارات المطابقة لهدفها سواء كان سنويا أو لعدة سنوات •
المادة 19
فتح المادةتستطيع اللجنة عقد كل القروض الطويلة أو المتوسطة الاجل ويجب أن تكون القروض المتعاقد عليها بضمان من الدولة مرخصا بها بمقرر مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية و تخضع القروض التي لا تضمنها الدولة الى ترخيص من الوزير المكلف بالصناعة فقط . وفي كلا الحالتين يطلب استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة
الباب السادس — احكام عامة
المادة 20
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 15 أعلاه فان كل ترخيص أو مصادقة من الوزير المكلف بالصناعة ، وحده او مرفقا بمصادقة الوزير المكلف بالمالية - المطلوب من قبل المدير العام بموجب هذا القانون الاساسي - يعتبر حاصلا عند انقضاء مهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ اقتراح المدير العام مالم يعارض أحد الوزيرين المعنيين
المادة 21
فتح المادةلا يمكن أن يعلن عن حل الشركة الا بموجب نص ذي طابع تشريعي ينص على تصفية وانتقل مجموع الاموال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
مرسوم رقم 83-271
مرسوم رقم 83 271 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة المياه المعدنية في باتنة. 1175
-
مرسوم رقم 83-273
مرسوم رقم 83-273 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 43 أبريل سنة 1983 يحول إلى مؤسسة المياه المعدنية في وسط البلاد، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للمياه المعدنية في اطار أعمالها في مجال انتاج المياه المعدنية والمشروبات الأخرى وبيعها وتوزيعها. 1182
-
مرسوم رقم 83-270
مرسوم رقم 83-270 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة المياه المعدنية في وسط البلاد 1171
-
مرسوم رقم 83-272
مرسوم رقم 83-272 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة المياه المعدنية في سعيدة. 1178
-
مرسوم رقم 83-275
مرسوم رقم 85-275 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يحول الى مؤسسة المياه المعدنية في سعيدة الهياكل والوسائل واملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للمياء المعدنية في اطار أعمالها في مجال انتاج المياه المعدنية والمشروبات الأخرى وبيعها وتوزيعها. 1186 الثلاثاء 1137
-
مرسوم رقم 83-274
مرسوم رقم 83-274 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يحول إلى مؤسسة المياه المعدنية في باتنة الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوز هم أو تسيسهم الشركة الوطنية للمياه المعدنية في اطار أعمالها في مجال انتاج المياه المعدنية والمشروبات الاخرى وبيعها وتوزيعها. 1184
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 شعان عام 1402 الموافق 15 يونيو سنة 1982 يتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية للمياه المعدنية الجزائرية وتعيينها. 3132
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للمياه المعدنية 1076
-
مرسوم رقم 77-218
مرسوم رقم 77-218 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين المؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الصناعات الخفيفة 98
-
مرسوم رقم 76-46
مرسوم رقم 76-46 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن نقل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 76 10 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 الى الشركة الوطنية للمياه المعدنية. 267
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ فى 4 ربيع الأول عام 1389 الموافق 20 مايو سنة 1969 يتضمن تعيين رئيس لجنة التوجيه والمراقبة للشركة الوطنية للمياه المعدنية 621
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 9 محرم عام 1387 الموافق 19 ابريل سنة 1967 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للمياه المعدنية 472
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.