أمر رقم 72-47 مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق - 3 أكتوبر سنة 1972 يتضمن حل الشركة الوطنية للتفصيل ( سوناك ) ونقل ممتلكاتها الى الشركة الوطنية لصناعات النسيج ( سونيتاكس ) . 1572
المادة الأولى
فتح المادةيتم حل الشركة الوطنية للتفصيل (سوناك) المحدثة بموجب المرسوم رقم 64 272 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 المشار اليه اعلاه.
المادة 2
فتح المادةينقل مجموع الاموال والحقوق والالتزامات العائدة للشركة الوطنية للتفصيل (سوناك) الى الشركة الوطنية لصناعات النسيج (سونيتاكس).
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 اكتوبر 1972 هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 10 أبريل سنة 1953 يتضمن تعيين وحدات الوكالة الوطنية للنشر والاشهار من أجل تنصيب مجالس العمال. 1636
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لصناعة النسيج 1081
-
مرسوم رقم 77-218
مرسوم رقم 77-218 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين المؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الصناعات الخفيفة 98
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.