أمر رقم 68-52 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعات الخشب 298
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على احداث الشركة الوطنية الصناعات الخشب الملحق قانونها الاساسي بهذا الامر .
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر فى 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 ...
هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية لصناعات الخشب
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شركة وطنية تسمى بالشركة الوطنية لصناعات الخشب ، ويختصر اسمها ب ( سنيب ) (SNIB) وتكون تحت وصاية وزير الصناعة والطاقة .
المادة 2
فتح المادةتعتبر الشركة الوطنية لصناعات الخشب تجارية في علاقاتها مع الغير وتمسك حسابات الشركة على طريقة الحسابات للمادة 2 : ينشر هذا الأمر والقانون الاساسي الملحق به في التجارية ..
الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 299
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الشركة الوطنية لصناعات الخشب بمدينة الجزائر ، ويجوز تحويله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بقرار من الوزير المكلف بالصناعة ..
الباب الثاني الهدف المادة ) : تهدف الشركة الوطنية لصناعات الخشب الى :
1 - استغلال وتسيير مصانع صناعات الخشب التابعة | للقطاع العام ، 6
ب - استغلال كل الوحدات المنجزة أو المكتسبة من قبلها أو التي عهد اليها تسييرها من قبل الدولة ..
وتكلف في هذا الصدد خصوصا ب : ) دراسة الاسواق اللازمة وتتبع تطورها ،
2) تخطيط واعداد برامج الانتاج السنوية والمتعددة السنوات ، ) ضمان التموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج ،
4 ) تحديد سياسة البيع ، وضمان تصريف وتوزيع المنتجات ،
ه ) الانجاز بصورة مباشرة أو غير مباشرة لجميع الدراسات التقنية والتكنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها ،
6 ) اكتساب واستغلال أو تسجيل كل رخصة أو نموذج أو طريقة صناعية لها علاقة بهدفها ، ) القيام ببناء أو تجهيز أو تهيئة جميع الوسائل الصناعية الجديدة المطابقة لهدفها • وبصفة عامة تستطيع الشركة أن تنجز سواء في الجزائر أو خارجها في حدود اختصاصاتها - جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية وغير العقارية المتعلقة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها أو التي من شأنها أن تيسير تنميتها ..
الباب الثالث رأسمال الشركة المادة ه : تزود الدولة الشركة برأسمال يحدد مبلغه - بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية ..
ويتكون الرأسمال هذا من دفعات نقدية ومن أموال هينية ..
المادة 6
فتح المادةيمكن الزيادة فى رأس المال أو تخفيضه بموجب قرار مشترك من الوزير المتولي الوصاية ووزير المالية والتخطيط ، وذلك باقتراح من المدير العام بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة .
الباب الرابع — الادارة
المادة 7
فتح المادةيسير الشركة ويديرها مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة ..
المادة 8
فتح المادةيمارس المدير العام جميع السلطات قصد تسيير الشركة ويتصرف باسمها ويقوم بجميع العمليات المرتبطة بهدفها مع مراعاة الاحكام التي تنص على موافقة السلطة المتولية الوصاية ..
يجوز للمدير العام أن يفوض لصالح الشركة قسما من سلطته ويجب أن يصادق على هذا التفويض بقرار من الوزير المكلف بالصناعة ..
المادة 9
فتح المادةتحدث لجنة للتوجيه والرقابة لتساعد وتوجه المدير العام في مهمته ..
وهي تتكون من :
1) ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة ، ) المدير العام للشركة ،
3) ممثل عن وزارة التجارة ،
4) ممثل عن وزارة المالية والتخطيط ،
ه ) ممثل عن وزارة الداخلية ، ) ممثل عن الحزب ، ) ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين : ) ممثلين اثنين ينتخبان من بين المستخدمين :
9) مستشارين اثنين يختاران بالاستناد إلى تجاربهما المهنية في ميدان الصناعة والتجارة يعينان من قبل الوزير المكلف بالصناعة .
يتولى المدير العام كتابة اللجنة ..
المادة 10
فتح المادةيعين أعضاء لجنة التوجيه والرقابة لمدة ثلاث سنوات من قبل السلطات التي ينتمون اليها نظاميا ..
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ثلاث مرات على الاقل في السنة وكلما اقتضت مصلحة الشركة ذلك ويمكن أن تجتمع فى جلسة غير عادية بناء على طلب ثلث أعضائها أو بناء على المدير العام ..
المادة 11
فتح المادةتطلع اللجنة على تقارير المدير العام ..
وتبدي رأيها فيما يخص :
1 ) النظام الداخلي والقانون الاساسي للمستخدمين اللذين يوضعان طبقا لتشريع العمل الساري المفعول
2 ) زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة ، .
3) البرنامج السنوى أو المتعدد السنوات للاستثمارات :
4 ) القروض الطويلة أو المتوسطة الاجل المقررة ، 2001 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1387 ه
ه ) سياسة الاستهلاك ،
6) الحسابات السنوية للشركة ، ) تخصيص الفائض المحتمل ، ) امتلاك أو بيع أو ايجار العقارات اللازمة للقيام بنشاطاتها ...
تستطيع اللجنة طلب الحبارها بالمشاكل العامة المتعلقة سير الشركة ..
المادة 12
فتح المادةيمضي الرئيس وعضوان من اللجنة على محاضر الاجتماعات التي تقيد في سجل خاص وترسل نسخة منها الى السلطة التي تتولى الوصاية ...
يتطلب حضور ستة أعضاء من اللجنة لكى تعتبر الاجتماعات صحيحة ...
المادة 13
فتح المادةيعين رئيس لجنة التوجيه والرقابة بمرسوم ايتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة ...
المادة 14
فتح المادةيقوم الرئيس بما يلي :
يدعو اللجنة للاجتماع ، ويضع جدول أعمالها بالاتفاق مع المدير العام ، يتابع سير الشركة ويجوز له أن يطلب من المدير العام أن يقدم له تقريرا عن نشاطاته .
الباب الخامس — الوصاية
المادة 15
فتح المادةتوضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة ، وبقطع النظر عن أحكام المواد 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 أدناه فان السلطة المتولية الوصاية تصادق على :
الاجهزة الداخلية للشركة كما هي محددة في النظام الداخلي للشركة ، القانون الاساسي للمستخدمين ، التعيين في الوظائف العليا للشركة ، التوجيه العام للشركة ..
المادة 16
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالمالية والتخطيط مندوبا اللحسابات يكلف بمراقبة حسابات الشركة ، ويحضر جلسات الجنة التوجيه والرقابة بصوت استشارى ، ويطلع اللجنة على نتائج الرقابة التي يقوم بها . ويرسل تقريره حول حسابات انتهاء السنة المالية الى الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية ...
الباب السادس — أحكام مالية
المادة 17
فتح المادةتبتدىء السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر ...
المادة 18
فتح المادةيعد المدير العام الميزانية التقديرية السنوية للشركة ، ويرسلها الى الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها بعد أخذ رأى لجنة التوجيه والرقابة وذلك قبل خمسة وأربعين يوما على الاقل من بدء السنة المالية المخصصة لها ..
تعتبر المصادقة على الجداول التقديرية حاصلة عند انقضاء مدة خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ الارسال الا اذا عارض احد الوزيرين ، او تحفظ بمصادقته تجاه بعض الايرادات أو المصاريف وفى هذه الحالة يرسل المدير العام خلال مدة ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب الاجراءات المبينة في المقطع السابق ، وتعتبر المصادقة حاصلة خلال الثلاثين يوما التي تلي ارسال المشروع الجديد ...
وفى حالة ما اذا لم تتم المصادقة على الجداول التقديرية في تاريخ بدء السنة المالية ، يستطيع المدير العام القيام بالنفقات الضرورية لسير الشركة وتنفيذ تعهداتها ..
المادة 19
فتح المادةيضع المدير العام عند اختتام كل سنة مالية موازنة وحسابا للاستغلال ، وحسابا للخسائر والارباح كما يضع - فضلا عن ذلك - تقريرا عاما عن سير الشركة خلال السنة المنصرمة يرسله الى السلطة المتولية الوصاية بعد استطلاع رأي لجنة التوجيه والرقابة ..
المادة 20
فتح المادةيتشكل الربح الصافى من نتائج السنة المالية التي تبدو من ميزان حساب الارباح والخسائر المشتمل على مجموع العمليات التي تقوم بها الشركة بعد خصم جميع التكاليف والاستهلاكات ..
ويقرر تخصيص الارباح بناء على اقتراح المدير العام و باشتراك الوزير - المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي لجنة التوجيه والرقابة . وتدافع الى الدولة قبل أي تخصيص حصة من الربح ذات أولوية تعادل الفائدة التي يحصل عليها البنك المركزي الجزائري
المادة 21
فتح المادةتستطيع الشركة - بترخيص مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية والتخطيط بعد أخذ رأي لجنة التوجيه والرقابة - القيام بتنفيذ كل برنامج سنوى او متعدد السنوات للاستثمارات يتطابق مع هدفها
المادة 22
فتح المادةتستطيع الشركة عقد كل القروض المتوسطة أو الطويلة الاجل ..
يجب أن تكون القروض المتعاقد عليها بضمان من الدولة مرخصا بها بمقرر مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير.
المكلف بالمالية ...
وتخضع القروض التى لا تضمنها الدولة الى ترخيص من الوزير المكلف بالصناعة فقط ، وفي كلا الحالتين يطلب راي لجنة التوجيه والرقابة ...
الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية
الباب السابع — احكام عامة
المادة 23
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 18 اعلاه فان كل ترخيص أو مصادقة يطلبهما المدير العام بموجب هذا القانون الاساسي من الوزير المكلف بالصناعة وحده او منه ومن الوزير المكلف | للجمهورية الجزائرية 301 بالمالية يعتبران حاصلين عند انتهاء مهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ اقتراح المدير العام مالم يعارض أحد الوزيرين المعنيين ..
المادة 24
فتح المادةلا يجوز ان يقرر حل الشركة الا بموجب نص تشريعي يتناول تصفية وانتقال مجموع أموالها .. 1 مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 4
عُدِّل بموجب أمر رقم 72-43 (ج.ر عدد 96 لسنة 1972)
عُدِّل بموجب أمر رقم 72-43 (ج.ر عدد 96 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
ان المادة 4 من القانون الاساسى للشركة الوطنية لصناعات الخشب الملحق بالامر رقم 68 52 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1388 الموافق 22 فبراير سنة 1968 تعدل وتتمم كما يلى ان المادة 4 من القانون الاساسى للشركة الوطنية لصناعات الخشب الملحق بالامر رقم 68 52 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1388 الموافق 22 فبراير سنة 1968 تعدل وتتمم كما يلى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
مرسوم رقم 82-409
مرسوم رقم 82 409 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموفق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية للأثاث وتحويل الخشب، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخديمين التابعين للشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب او الذين تسيرهم في ميدان الاثاث وتحويل الخشب. 3125
-
مرسوم رقم 82-410
مرسوم رقم 82 410 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموفق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول إلى المؤسسة الوطنية للنجارة العامة وقطع البناء الجاهز الهياكل والوسائل والاملاك والاعمل والمستخديمين التابعين للشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب او الذين تسير هم في ميدان النجارة العامة وقع البناء الجاهز الخفيف. 3127
-
مرسوم رقم 82-406
مرسوم رقم 82-406 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للأثاث وتحويل الخشب. 3113
-
مرسوم رقم 82-407
مرسوم رقم 82 407 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للنجارة العامة وقطع البناء الجاهز. 3117
-
مرسوم رقم 82-408
مرسوم رقم 82 408 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للخردوات والاقفال 3121
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب. 1083
-
مرسوم رقم 78-65
مرسوم رقم 78-65 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 يتضمن نقل الاموال المؤسسة بموجب الامر رقم 78-07 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 ممارس سنة 1978 الى الشركة الوطنيمة لصناعات الفلين والخشب. 314
-
مرسوم رقم 77-218
مرسوم رقم 77-218 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين المؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الصناعات الخفيفة 98
-
مرسوم رقم 77-43
مرسوم رقم 77-43 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن تحديد كيفيات بيع الفلين الخاص بأملاك الدولة والبلديات عن موسم 1976
-
مرسوم رقم 74-78
مرسوم رقم 74-78 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 73-78 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن تحديد كيفيات بيع الفلين الخاص بأملاك الدولة والبلديات. 492
-
مرسوم رقم 74-222
مرسوم رقم 74 222 مؤرخ في اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحويل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 74 104 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 الى الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب. 1216
-
مرسوم رقم 73-78
مرسوم رقم 73-78 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 يونيو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام الرئيس والمدير العام الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتضمن تحديد كيفيات بيع الفلين للشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية
-
أمر رقم 72-43
أمر رقم 72-43 مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق - أمر 3 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تتميم هدف الشركة الوطنية 3 أكتوبر رقم 72-46 مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق سنة 1972 يتضمن حل الشركة الوطنية للمصبرات الجزائرية ( سوالكو ) وتحويل ممتلكاتها الى شركة تسيير و تنمية الصناعات الغذائية ( سوجيديا ) • 1571
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.