امر رقم 71-58 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعة التقليدية
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على احداث الشركة الوطنية للصناعة التقليدية التي يلحق قانونها الاساسي بهذا الامر .
المادة 2
فتح المادةيحل المكتب الوطني للصناعة التقليدية الجزائرية المحدث بموجب المرسوم رقم 63-475 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1963 وتنقل مجموع امواله وماله وما عليه من ديون الى الشركة الوطنية للصناعة التقليدية لانجاز هدفها
المادة 3
فتح المادةيحدد نقل تسيير مراكز الصناعة التقليدية الى المجموعات المحلية بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير الصناعة والطاقة ..
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الأمر وكذا القانون الأساسي الملحق به فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية للصناعة التقلدية
الباب الاول — التسمية الشخصية - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتحدث تحت تسمية الشركة الوطنية للصناعة التقليدية ، وباختصار ( ش ، و ، ص ، ت ) شركة وطنية تخضع للقوانين الجارى بها العمل ولهذا القانون الاساسي .
المادة 2
فتح المادةتعتبر الشركة الوطنية للصناعة التقليدية ، شركة تجارية في علاقاتها مع الغير وتمسك حساباتها ضمن الاشكال التجارية .
المادة 3
فتح المادةيحدد المقر الرئيسى للشركة بمدينة الجزائر ويجوز نقله الى كل مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الصناعة والطاقة
الباب الثاني — الهدف
المادة 4
فتح المادةتهدف الشركة الوطنية للصناعة التقليدية الى | القيام بجميع العمليات التي ترمي الى تنمية الصناعة | التقليدية وتكلف بما يلى :
أ مساعدة ونصح الصناع التقليديين والجماعات المهنية أو التعاونية والمراكز الجهوية للضناعة التقليدية وذلك في كل ما يتعلق بتقنيات الصناعة التقليدية والحياة المهنية والاجتماعية للصناع التقليديين :
الجمعة 29 جمادى الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1135
ب - ب انجاز او تكليف من يقوم بانجاز جميع الدراسات الفنية والتقنية والاقتصادية والقضائية والمالية التي من شأنها ان ترفع قيمة الصناعة التقليدية .
ج تسيير مراكز الصناعة التقليدية التي الحب السلطة الوصية كمراكز نموذجية وطنية .
د تزويد الصناع التقليديين والمراكز الجهوية للصناعة التقليدية بالمواد الاولية والادوات اللازمة لهم وذلك بقدرما يقبل هؤلاء الصناع وهذه المراكز ان يرتبطوا بها بواسطة عقد.
ه القيام بتسويق منتجات الصناع التقليديين والمراكز | الجهوية للصناعة التقليدية فى اطار العقود المذكورة في المقطع السابق واستخدام جميع الهيئات التجارية الجزائرية والاجنبية العمومية أو الخاصة لهذه الغاية وعند الاقتضاء فتح متاجر او مستودعات او فروع فى الجزائر والخارج واشهار منتجات الصناعة التقليدية الجزائرية في الجزائر والخارج بواسطة وسائل اعلانية مناسبة .
و اكتساب أو استغلال أو ايداع كل أجازة أو نموذج او طريقة مطابقة لهدفها .
ز وبوجه عام القيام فى الجزائر والخارج وفي حدود اختصاصاتها بجميع العمليات التجارية والمالية والخاصة بالاموال المنقولة والعقارية التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها والتي من شأنها أن تساعد على تطورها
ح - القيام بالتكوين المهنى الفردى او الجماعي المتعلمي الصناعة التقليدية أو مراقبة هذا التكوين بامر صريح من السلطة الوصية وتسيير الاموال العمومية التي قد تخصص لها لاجل هذا التكوين .
الباب الثالث — راسمال الشركة
المادة 5
فتح المادةان راسمال الشركة الذي سيحدد قدره بقرار وزاري مشترك من وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية يتكون ممايلي :
ا - الموجودات الصافية من مكاسب المكتب الوطني للصناعة التقليدية الجزائرية المنقولة طبقا لاحكام المادة 2 من الامر رقم 71-58 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية للصناعة التقليدية والمصادقة على قانونها الاساسي .
ب تخصيص من الدولة يقدم فى شكل اموال نقدية سيحدد قدرها بقرار وزاري مشترك من وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية .
المادة 6
فتح المادةيجوز رفع أو تخفيض رأسمال الشركة بقرار وزاري مشترك من وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية وباقتراح من المدير العام للشركة ...
الباب الرابع — الادارة
المادة 7
فتح المادةان الشركة يديرها ويتصرف فيها مدير عام يعين جب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة
المادة 8
فتح المادةيتصرف المدير العام في جميع السلطات لضمان سير الشركة وللسعى باسمها وللقيام بجميع العمليات المتعلقة بهدفها وذلك مع الاحتفاظ بالاحكام المنصوص عليها في المادتين 10 و 12 بعده والمتعلقتين بمراقبة الشركة ووصايتها .
يجوز للمدير العام أن يفوض جزءا من سلطاته الى واحد أو اكثر من مساعديه اذا اقتضى ذلك صالح الشركة ، ويجب ان يكون هذا التفويض مصادقا عليه بقرار من وزير الصناعة والطاقة .
المادة 9
فتح المادةتوضع لجنة ادارة لدى المدير العام لتساعده وتسدى له المشورة ، ويترأسها مدير عام وتتألف من :
- ثلاثة على الاقل وخمسة على الاكثر من رؤساء المصالح الرئيسيين التابعين للشركة يعينهم المدير العام ويجب أن يكون هذا التعيين مصادقا عليه من قبل السلطة الوصية ، ممثل الموظفين المعين كل سنة من طرف مجموع الاجراء التابعين للشركة ، ممثل لوزير الاخبار والثقافة ..
تجتمع لجنة الادارة مرة على الاقل فى كل شهر وكلما راى المدير العام ذلك ضروريا وتوقع محاضر الاجتماعات من طرف الرئيس وعضوين من اللجنة وتقيد فى دفتر خاص ويوجه نظير من هذه المحاضر الى السلطة الوصية .
المادة 10
فتح المادةتتشاور لجنة الادارة لزوما فيما يلى :
الوسائل الواجب استخدامها من طرف الشركة لتحقيق اهدافها ولتنفيذ تعليمات السلطة الوصية ، البيانات التقديرية للايرادات والمصاريف ، برامج التوظيف ،
- الاقتراحات لتعديل رأسمال الشركة ، شراء أو بيع أو استئجار العقارات ،
- احداث فروع او وكالات ، حسابات الاستغلال والميزانية ، تخصيص الارباح ، القانون الاساسى للموظفين ونظام دفع الأجور ، النظام الداخلي للشركة ،
- المساهمة في الاسواق العامة والمعارض واعلان حملات الاشهار ، التقرير السنوى عن نشاط الشركة المقترح والمقدم من طرف المدير العام .. 1136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 جمادى الثانية عام 1391 ه
الباب الخامس — الوصاية
المادة 11
فتح المادةتوضع الشركة تحت وصاية وزير الصناعة والطاقة الذي يصدر جميع التعليمات المتعلقة بتوجيه الشركة العامة وبميادين نشاطها .
المادة 12
فتح المادةيعرض سلفا على مصادقة السلطة الوصية مايلي:
القانون الاساسي للموظفين ، تعيين رؤساء مصالح الشركة ، تخصيص الارباح ،
- القروض الاخرى غير التسهيلات الممنوحة من طرف الخزينة العامة والمعروضة، علاوة على ذلك ، على مصادقة وزير المالية ،
- - احداث الفروع والوكالات خارج التراب الوطني ،
- مساهمة الشركة فى المعارض المنظمة في الخارج .
الباب السادس — احكام مالية
المادة 13
فتح المادةتبتدىء السنة المالية فى اول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر .
المادة 14
فتح المادةيعين وزير المالية مندوبا للحسابات لدى الشركة ويمارس هذا المندوب وظائفه فى الاطار النظامي المتضمن تحديد حقوق وواجبات مندوبي الحسابات .
الضرورية لسير الشركة ولتنفيذ التزاماتها وذلك في حدود التقديرات المصادق عليها برسم السنة المالية السابقة •
المادة 16
فتح المادةيضع المدير العام عند نهاية كل سنة مالية وفى حظيرة لجنة الادارة الميزانية وحساب الاستغلال وحساب الخسائر والارباح والبيان المفصل للمصاريف العامة ، وعلاوة على ذلك يضع تقريرا عن التسيير يعرضه على لجنة الادارة للحصول على رايها ثم يوجه كل هذه الوثائق إلى السلطة الوصية .
المادة 17
فتح المادةتحصل نتائج السنة المالية من رصيد حساب الخسائر والارباح بعد طرح جميع التكاليف والاستهلاكات والمبالغ المقابلة للوفاء المثبتة ، وتشكل الربح الصافي • يجرى تخصيص الارباح طبقا للتشريع الجارى به العمل وبعد المصادقة من السلطة الوصية .
الباب السابع — احكام عامة
المادة 18
فتح المادةان كل ترخيص أو مصادقة من وزير الصناعة والطاقة ممنوحة بمفردها او مصحوبة بترخيص أو مصادقة من وزير المالية ومطلوبة من قبل المدير العام بمقتضى هذا القانون الاساسي، تعتبر مكتسبة فى نهاية ثلاثين يوما ابتداء من يوم تقديم المدير العام اقتراحه ما عدا في حالة معارضة احد الوزيرين المعنيين ومع الاحتفاظ باحكام المادة 15 أعلاه
المادة 19
فتح المادةيجب ان يكون كل تعديل لهذا القانون الاساسي يجوز المندوب الحسابات ان يحضر جلسات لجنة الادارة | موضوعا لنص ذى طابع تشريعي وكذلك لا يمكن اعلان حل بصوت استشاري ويعلم اللجنة بنتائج مراقباته ويوجه تقريرا عن حسابات آخر السنة المالية الى الوزير الوصى ووزير المالية ..
المادة 15
فتح المادةان الحسابات التقديرية السنوية للاستغلال | بعدها المدير العام .
توجه هذه الحسابات للمصادقة عليها الى وزير الصناعة | والطاقة ووزير المالية بعد اخذ رأي لجنة الادارة وذلك في ظرف خمسة واربعين يوما على الاقل قبل بداية السنة المالية التي تتعلق بها ..
وتعتبر المصادقة على الحسابات التقديرية مكتسبة عند نهاية خمسة واربعين يوما ابتداء من يوم التوجيه ما عدا في حالة معارضة من احد الوزيرين أو في حالة احتفاظه بالمصادقة على بعض الأيرادات أو المصاريف. وفى هذا الافتراض يوجه المدير العام في ظرف ثلاثين يوما ابتداء من يوم التبليغ بالاحتفاظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب الاجراءات المحددة في المقطع السابق وتعتبر المصادقة مكتسبة في ظرف الثلاثين يوما الموالية لتوجيه البيان التقديري الجديد وفى حالة ما اذا لم تحصل المصادقة على جداول الحسابات عند بداية السنة المالية يجوز للمدير العام أن يلتزم بالمصاريف | الشركة الا بموجب نص ذي طابع تشريعي يقضي بتصفية وايلولة مجموع اموال الشركة .
أمر رقم 59 71-59 71 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن الغاء الامر رقم 67-74 المؤرخ في 17 محرم عام 1387 الموافق 27 ابريل سنة 1967 والمتضمن منح الشركة الوطنية لصناعة الحديد والصلب احتكار استيراد المنتجات المعدنية والامر رقم 69-8 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1388 الموافق 21 فبراير سنة 1969 والمتضمن مخالفة الامر رقم 67-74 المذكور - باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ..
بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ووزير التجارة ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، الجمعة 29 جمادى الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1137 وبعد الاطلاع على الامر رقم 67-74 المؤرخ في 17 محرم عام 1387 الموافق 27 ابريل سنة 1967 والمتضمن منح الشركة الوطنية لصناعة الحديد والصلب احتكار استيراد المنتجات المعدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-276 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للحديد والصلب والمصادقة على قانونها الاساسي ، يأمر بما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى الامر رقم 67-74 المؤرخ في 17 محرم عام 1387 الموافق 27 ابريل سنة 1967 والمتضمن منح الشركة الوطنية للحديد والصلب احتكار استيراد المنتجات المعدنية ، وكذلك الامر رقم 69-8 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1388 الموافق 21 فبراير سنة 1969 والمتضمن مخالفة الامر رقم 67-74 المذكور .
المادة 2
فتح المادةيمنح احتكار استيراد المنتجات المعدنية المذكورة في الملحقين « أ » و « ب » المرفقين بهذا الامر ، للشركة الوطنية للحديد والصلب
المادة 3
فتح المادةان المنتجات المدرجة في الملحق « أ » المرفق بهذا الامر ، تستوردها بصفة امتيازية الشركة الوطنية للحديد والصلب .
المادة 4
فتح المادةان احتكار استيراد المنتجات المدرجة في الملحق « ب » المرفق بهذا الامر ، يكون لفائدة الشركات الوطنية والمؤسسات التابعة للقانون العام والمؤسسات التي يكون أغلب رأسمالها بحيازة شخص معنوى أو أكثر تابع للقانون العام
المادة 5
فتح المادةان المنتجات التي تستورد طبقا لاحكام المادة 4 اعلاه ، تخصص لاحتياجات الاستغلال الخاص بالهيئات المستوردة والمنصوص عليها فى القوانين الاساسية الضابطة لنشاطاتها ، ولا يجوز استيراد تلك المنتجات لاجل اعادة بيعها على حالها .
المادة 6
فتح المادةتعرض ملفات الاستيراد الموضوعة طبقا للمادتين 4 و 5 اعلاه ، على الشركة الوطنية للحديد والصلب ، للتأشير المسبق عليها ، والذى يصدر عنها بقصد التسجيل الاحصائي للمنتجات المستوردة •
المادة 7
فتح المادةيجوز لوزير الصناعة والطاقة ان يمنح استثناءات من احتكار الاستيراد لبعض المنتجات المدرجة في الملحقين « أ » و « ب » وان الملفات التي تستفيد من هذا الاستثناء تخضع لتأشيرة التسجيل التي تسلم من قبل الشركة الوطنية للحديد والصلب •
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر .
المادة 9
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير التجارة .
كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 هواري بومدين الملحق « أ »
الفصل 73 من التعريفة الجمركية ΟΙ - 73 القونت ( الزهر ( بما فيه زهر السبيفل الخام أو السبيكة ، سبائك أو كتل . | 07-73 حديد وفولاذ من القضبان أو السبائك واللوحات وحديد وفولاذ مرقق بواسطة التطريق أو الدق (صهر اولى) • 08 73 مصنوعات ملفوفة ومحضرة للتصفيح من الحديد - أو الفولاذ . | 09 73 صفائح مسطحة وعريضة من الحديد أو الفولاذ. 10-73 قضبان من الحديد أو الفولاذ مرققة أو منقولة على الساخن أو مصهورة بما فيها سلك الآلة ) .
قضبان من الحديد أو الفولاذ محصل عليها أو متممة على البارد • قضبان مجوفة من الفولاذ لصهر المعادن .
II - 73 قضبان جانبية من الحديد أو الفولاذ المرقق او المفتول على الساخن مصهورة أو محصل عليها أو متممة على البارد .
الواح تدعيم من الحديد أو الفولاذ حتى المثقوبة أو المكونة من جملة عناصر . 12 73 أعواد حديد أو فولاذ مرققة على الساخن أو البارد . -13 73 صفائح من الحديد أو الفولاذ المرقق على الساخن أو البارد | 14 73 أسلاك حديد أو فولاذ ملبسة أو بدون تلبيس .
باستثناء الاسلاك المعزولة والمخصصة للكهرباء .. 17-73 أنابيب وقصبات من الفونت .. | 18-73 أنابيب وقصبات ( بما فيها مصنوعاتها المحضرة ) من الحديد أو الفولاذ . 27-73 قضبان الصفائح المعدنية والشباك والشعريات من أسلاك الحديد أو الفولاذ • قضبان الشعريات الفصل 74 النحاس 07-74 أنابيب و قصبات ) بما فيها المصنوعات المحضرة لها ) وقضبان مجوفة من النحاس . 1138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 جمادى الثانية عام 1991 ه.
الفصل 76 الالومنيوم 04-76 صفائح وربط رقيقة من الالومنيوم об - 76 أنابيب وقصبات وقضبان مجوفة من الالومنيوم بما فيها المصنوعات المحضرة لها ) ..
الفصل 79 الزنك ΟΙ 79 زنك خام ، فضلات وبقايا الزنك .
الملحق « ب »
الفصل 73 من التعريفة الجمركية 02 73 مزيج الحديد -04 73 حبوب الفونت والحديد أو الفولاذ حتى المكسو أو المغربل .. об - 73 حديد وفولاذ مسبوك أو مكتل . 15-73 فولاذ مخلوط أو صافي أو كربوني . 16 73 لوازم السكة الحديدية من الحديد أو الفولاذ 6 سكة وسكة دعم مسلات ملتقى خطين ، تقاطع وتغيير الاتجاه ، قضبان التحويل ، سلاسل الخط الحديدي ، عوارض الوصل ، مقاعد المدماك 6 الواح الشد ، الواح وقضبان العزل لمد أو تثبيت السكك • 20-73 لوازم الانابيب من الفونت أو الحديد أو الفولاذ 21-73 بناءات الفونت والحديد أو الفولاذ واجزاؤها 27 31-173 صفائح معدنية ، شباك وشعريات من اسلاك الحديد أو الفولاذ • ب • صفائح وأنسجة خيطية . 31-73 اسنان ، مسامير وكلابات ومسامير صغيرة الفصل 74 النحاس 03-74 قضبان وقضبان جانبية واسلاك من قطع النحاس الكامل 04-74 صفائح والواح دعم وصفائح وربط بسمك 0,15 مم . 05-74 صفائح وربط رقيقة من النحاس بسمك 6,15 مم فأقل II - 74 لوحات معدنية بما فيها اللوحات المتصلة باستمرار) والشبك والشعريات من الاسلاك النحاسية 14-74 رؤوس المسامين مع سوق من الحديد أو الفولا ورأس من النحاس .
الفصل 75 النيكل 05-75 قضبان وقضبان جانبية واسلاك من القطع الكامل من النيكل . 03-75 الواح والواح دعم وصفائح وربط نيكل من كل سمك 04 75 أنابيب وقصبات (بما فيها المصنوعات المحضرة لها) ، قضبان مجوفة ولوازم صنع الانابيب .
الفصل 76 الالومنيوم 02-76 قضبان وقضبان جانبية واسلاك من القطع الكامل من الالومنيوم . 08 76 بناءات واجزاؤها ، الواح وقضبان ... الخ من الالومنيوم . 13-76 الواح معدنية وشبك وشعريات من اسلاك الالومنيوم.
الفصل 78 02 6 78 قضبان وقضبان جانبية وإسلاك من القطع الكامل من الرصاص . 03-78 طاولة وصفائح وربط رقيقة من الرصاص . 05-78 أنابيب وقصبات ) بما فيها مستحضراتها ) وقضبان مجوفة ولوازمها ولوازم صنع الانابيب.
الفصل 79 الزنك 03 79 الواح الدعم وصفائح وربط من الزنك ، ومن كل سمك . 02-79 قضبان وقضبان جانبية واسلاك الزنك من القطع الكامل . 04 – 79 أنابيب وقصبات ) بما فيها مستحضراتها ) وقضبان مجوفة . 06-79 مصنوعات أخرى من الزنك ( صفائح وانسجة وشبك وشعريات وزنك ) • الفصل 80 القصدير 02-80 قضبان وقضبان جانبية واسلاك قصديرية من القطع الكامل 03-80 طاولات وصفائح وربط من القصدير . 04 80 صفائح وربط رقيقة من القصدير . 05-80 أنابيب وقصبات وقضبان مجوفة من التصدير .
الجمعة 29 جمادى الثانية عام 1301 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1139 مراسيم، قرارات، مقررات - وزارة الصناعة والطاقة قراران مؤرخان في 27 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 22 مايو سنة 1971 يتضمنان الترخيص للشركة الجيوفيزيائية الغربية لأمريكا بانشاء واستغلال مستودعين متنقلين للمتفجرات من الصنف الاول والمفرقعات من الصنف الثالث ان وزير الصناعة والطاقة .
- بمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 62 505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو | سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ،
- وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق - بتنظيم الشروط التي يمكن ان تستخدم ضمنها المواد | المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة
- وبناء على الطلب المؤرخ في 25 مارس سنة 1971 الذي قدمته الشركة الجيوفيزيائية الغربية لأمريكا ، صندوق البريد رقم 133 وهران ،
- وبناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص ) للشركة الجيوفيزائية الغربية لامريكا » في ان تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول فى تراب ولاية الواحات رخصة عطاء الله) .
المادة 2
فتح المادةيؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة ، الذى يرفق باصل هذا القرار . ويؤلف من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 6 امتار وعرضها 5 امتار ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان | التالي « مستودع متنقل - الشركة الجيوفيزيائية الغربية رقم 5 متفجرات » .
المادة 3
فتح المادةيوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 5 امتار من جوانب المستودع عند كل توقف ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لاجل الخدمة ويجب ان يكون داخل المستودع فى حالة دائمة من النظام 4 والنظافة ، كما يجب ان تكون ارضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة .
المادة 4
فتح المادةيجب على الشركة الجيوفيزيائية الغربية لامريكا أن تعلم في اجل اقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار ، المهندس الرئيسي للمصلحة الاقليمية للمناجم بالاغواط بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها . وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعد ذلك ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص
المادة 5
فتح المادةيجب الا تتجاوز كميات المتفجرات المخزونة في المستودع في اي وقت كان الحد الاقصى البالغ 100000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس ، و 300000 متر من حبل التفجير .
المادة 6
فتح المادةلا يجوز ان يؤسس المستودع على بعد اقل من 570 مترا من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة، وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي .
المادة 7
فتح المادةيجب على طالبة الرخصة ، قبل القيام باي نقل للمستودع المتنقل ان تشعر بذلك والي الواحات والمهندس الرئيس للمصلحة الاقلمية للمناجم بالاغواط وقائد الدرك و مدير الضرائب المختلفة لولاية الواحات وذلك قبل عشرة ايام على الاقل ، وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق . وترفق بهذا الاشعار مخططا او ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على مقياس 1/1000 وعلى بعد 500 متر من كل جهة .
ويجوز لوالي الواحات أن يمنع تنقلات المستودع أن الضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طبرق المواصلات للخطر .. 1140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 جمادى الثانية عام 1391 ه ويجب اعلام الوالي والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء ..
المادة 8
فتح المادةيجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 المعدل والقرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 وبوجه خاص فى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 .
ويمنع على الخصوص ادخال اى شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه اخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، او التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق واعواد الكبريت ، كما يمنع أشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه ، على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا .
ويجب أن تسير الخدمة في المستودع فى النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية المزودة بتيار اقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم ..
ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك في مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع .
ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل او من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله ، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق ويكون واحد على الاقل مستعملا للرغوة .
يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا. معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوزان تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع ..
ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا • ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 210 أمتار على الاقل من المستودع ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع اى حاجز ، ويجب ان يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا فى جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة ولا يوكل بتنسيق صناديق المتفجرات وكذا بمعالجتها وتوزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع ، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب فى عين المكان ، وتكون دائما محمولة بكل حذر، ومصونة من كل صدمة وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغلة يعلق باستمرار على الباب داخل المستودع ..
ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير ..
المادة 9
فتح المادةيجرى تبليغ هذا القرار الى :
طالبة الرخصة ، لة والي الواحات ، مدير المناجم والجيولوجيا المدينة الجزائر ..
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالي الواحات كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1391 الموافق 22 مايو سنة 1971 بلعيد عبد السلام ان وزير الصناعة والطاقة ما بمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ،
- وبمقتضى القرارين المؤرخين فى 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن ان تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة
- وبناء على الطلب المؤرخ في 25 مارس سنة 1971 الذي قدمته الشركة الجيوفيزيائية الغربية لأمريكا ، صندوق البريد رقم 133 - وهران ،
- وبناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للشركة الجيوفيزيائية الغربية لامريكا في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث فى تراب ولاية الواحات ) رخصة عطاء الله ) .
الجمعة 29 جمادي الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةيكون هذا المستودع من صندوق معدني ، مجهز بقفل الامان ، ويوضع عند كل توقف فى خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على أى نوع من المتفجرات .
ويكتب على هذا الصندوق بالطلاء اسم المستغلة مع العبارة التالية : « مستودع متنقل - الشركة الجيوفيزيائية الغربية .
رقم 5 مفرقعات )
المادة 3
فتح المادةيجب ألا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة فى المستودع فى أى وقت كان الحد الاقصى وهو 120000 وحدة أى 24 كلغ من المواد المتفجرة .
المادة 4
فتح المادةلا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي .
المادة 5
فتح المادةيجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل ، أن تشعر بذلك والي الواحات والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بالاغواط وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة لولاية الواحات وذلك قبل عشرة أيام على الاقل ، وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المفرقعات فيها ..
ويجوز لوالي الواحات ان يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر .
ويجب اعلام الوالي والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء .
المادة 6
فتح المادةيجرى استغلال المستوداع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 والقرارين المؤرخين - في 15 فبراير سنة 1928 و 22 سبتمبر سنة 1955 ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه اخص يمنع ادخال الاشياء الجديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن ان تتسبب في احداث شرر ، وكذلك المواد المتفجرة • ويجب ان تسير الخدمة فى المستودع فى النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ... ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم .
يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون أحدهما على الاقل ذا رغوة ..
ويوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة المسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره .
ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات أن يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير .
للجمهورية الجزائرية 1141
المادة 7
فتح المادةيجرى تبليغ هذا القرار الى :
- طالبة الرخصة ،
- والي الواحات ،
- مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالي الواحات .
كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1391 الموافق 22 مايو 1971 بلعيد عبد السلام وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-79
« يلغى الامر رقم 71-58 المؤرخ في 5 غشت سنة 1971 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رقم 87-79
مرسوم رقم 87-79 مؤرخ في 8 شعبان عام 1407 الموافق 7 أبريل سنة 1987 يحل الشركة الوطنية للصناعة التقليدية ويحول ممتلكاتها . 533
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شعبان عام 1401 الموافق 15 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء مجلس تنسيق بين الشركة الوطنية لصناعات النسيج، والشركة الوطنية لصناعة الجلود، والشركة الوطنية للصناعة التقليدية، والشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود، والشركة الوطنية الاروقة الجزائرية الجديدة . 955
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1400 الموافق و أبريل سنة 1980 يتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنية للصناعة التقليدية قصد تنصيب مجالس العمال. 729
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للصناعة التقليدية . 1076
-
مرسوم رقم 77-218
مرسوم رقم 77-218 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين المؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الصناعات الخفيفة 98
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 67-74
- يلغي أمر رقم 69-8
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.