امر رقم 73-41 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو معنة 1973 يتضمن تتميم اعلاء مفادات الجراثيم والأدوية من الصنع الوطنى والمنصوص عليه في المادتين 51 و 55 من الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانسون المالية لسنة 1973
المادة الأولى
فتح المادةان الشركة الوطنية للمدابغ الجزائرية، تحمل التسمية الجديدة التالية : الشركة الوطنية لصناعة الجلود .
تحل التسمية الجديدة محل التسمية القديمة في جميع في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبعد الاطلاع على الامر رقم 66 221 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للمدابغ الجزائرية وبعد الاطلاع على الأمر رقم 66-222 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية للصناعات الجزائرية للاحذية
- وبمقتضى الامر رقم 72 41 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 اكتوبر سنة 1972 والمتضمن استبدال اسم الشركة الوطنية للمدابغ الجزائرية باسم الشركة الوطنية لصناعة الجلود » ، يأمر بما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحل الشركة الوطنية للصناعات الجزائرية للاحذية المحدثة بموجب الامر رقم 66-222 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه.
المادة 2
فتح المادةيحول مجموع الاموال والحقوق والالتزامات العائدة للشركة الوطنية للصناعات الجزائرية للاحذية الى الشركة النصوص ذات الطابع التشريعي والخاصة بالقانون الاساسي | الوطنية لصناعة الجلود .
الذي تخضع له الشركة المذكورة ولا سيما الأمر رقم 66 221- المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 المشار اليه أعلاه.
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-428 (ج.ر عدد 50 لسنة 1982)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-426 (ج.ر عدد 50 لسنة 1982)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-428 (ج.ر عدد 50 لسنة 1982)
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر.
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-428 (ج.ر عدد 50 لسنة 1982)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-426 (ج.ر عدد 50 لسنة 1982)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-428 (ج.ر عدد 50 لسنة 1982)
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 اكتوبر 1972 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-428
« تلغى أحكام الامر رقم 72-41 | والمتضمن استبدال اسم الشركة الوطنية للمدابغ المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1972 المذكور أعلاه والمتعلقة بالاعمال المنصوص عليها فى المادة 2 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم رقم 83-362
مرسوم رقم 83-362 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية لتنمية المواد الصناعية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لصناعة الجلود والشركة الوطنية لصناعة النسيج بمقتضى أعمالها في مجال صناعات الجلود والنسيج. 1628
-
مرسوم رقم 82-426
مرسوم رقم 82 -- 426 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لصناعة الجلود. 3202
-
مرسوم رقم 82-427
مرسوم رقم 82-427 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لصناعة الاحذية والمصنوعات الجلدية. 3206
-
مرسوم رقم 82-431
مرسوم رقم 82 431 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية لتوزيع الاحذية والمصنوعات الجلدية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة الجلود أو الذين كانت تسيرهم في ميدان توزيع الاحذية والمصنوعات الجلدية. 3217
-
مرسوم رقم 82-429
مرسوم رقم 82 429 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية لصناعة الجلود الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لصناعة الجلود في ميدان صناعة الجلود. 3214
-
مرسوم رقم 82-428
مرسوم رقم 82-428 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع الاحذية والمصنوعات الجلدية. 3210
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شعبان عام 1401 الموافق 15 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء مجلس تنسيق بين الشركة الوطنية لصناعات النسيج، والشركة الوطنية لصناعة الجلود، والشركة الوطنية للصناعة التقليدية، والشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود، والشركة الوطنية الاروقة الجزائرية الجديدة . 955
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لصناعة الجلود . 1086
-
مرسوم رقم 77-218
مرسوم رقم 77-218 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين المؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الصناعات الخفيفة 98
-
مرسوم رقم 78-64
مرسوم رقم 78-64 مؤرخ في 16 16 16 16 ر ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 يتضمن نقل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 78-07 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 الى الشركة الوطنية لصناعة الجلود . 313
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1308 الموافق 31 غشت سنه وزارة المالية 1978 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمكتب لدراسات تقنية المياه. الوطني
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.