أمر رقم 66-218 ملغى

أمر رقم 66 218 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتضمن أحداث الشركة الوطنية لصناعة النسيج . - 1004

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-399 (ج.ر عدد 49 لسنة 1982)

أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-397 (ج.ر عدد 49 لسنة 1982)

أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-394 (ج.ر عدد 49 لسنة 1982)

أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-396 (ج.ر عدد 49 لسنة 1982)

الباب الاول — التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-399 (ج.ر عدد 49 لسنة 1982)

أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-397 (ج.ر عدد 49 لسنة 1982)

أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-394 (ج.ر عدد 49 لسنة 1982)

أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-396 (ج.ر عدد 49 لسنة 1982)

الباب الثاني — الهدف

المادة 3

فتح المادة

الباب الثالث — راسمال الشركة

المادة 4

فتح المادة

الباب الرابع — الادارة المادة ه : تسير وتدار الشركة من قبل مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

الباب الخامس — أحكام مالية

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

الباب السادس — أحكام عامة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-397

    « تلغى أحكام الامر رقم 66-218 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1966 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 »

  2. أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-399

    « تلغى أحكام الامر رقم 66-218 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1966 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 »

  3. أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-398

    « تلغى أحكام الأمن رقم 66-218 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1966 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 »

  4. أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-396

    « تلغى أحكام الامر رقم 66-218 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1966 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 السابقة. السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية »

  5. أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-394

    « تلغى أحكام الامر رقم 66-218 | المؤرخ في 22 يوليو سنة 1966 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
  • مرسوم رقم 83-360

    مرسوم رقم 83-360 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتنمية المواد الصناعية. 1622

  • مرسوم رقم 83-362

    مرسوم رقم 83-362 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية لتنمية المواد الصناعية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لصناعة الجلود والشركة الوطنية لصناعة النسيج بمقتضى أعمالها في مجال صناعات الجلود والنسيج. 1628

  • مرسوم رقم 82-395

    مرسوم رقم 82-395 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع المنتوجات النسيجية. 3083

  • مرسوم رقم 82-396

    مرسوم رقم 82-396 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتفصيل النسيج والالبسة الجاهزة. 3087

  • مرسوم رقم 82-398

    مرسوم رقم 82-398 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1952 يتضمن أنشاء المؤسسة الوطنية للمنسوجات الصناعية. 3095

  • مرسوم رقم 82-394

    مرسوم رقم 82-394 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية. 3079

  • مرسوم رقم 82-397

    مرسوم رقم 82-397 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الصوفية. 13091

  • مرسوم رقم 82-405

    مرسوم رقم 82-405 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الحريرية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة النسيج أو الذين تسيرهم في ميدان الصناعات النسيجية الحريرية. 3111

  • مرسوم رقم 82-404

    مرسوم رقم 82-404 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول إلى المؤسسة الوطنية للمنسوجات الصناعية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة النسيج أو الذين تسيرهم في ميدان المنتوجات الصناعية . 3110

  • مرسوم رقم 82-403

    مرسوم رقم 82-403 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الصوفية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة النسيج أو الذين تسيرهم في ميدان الصناعات النسجية الصوفية. 3108 السبت 3061

  • مرسوم رقم 82-401

    مرسوم رقم 82 401 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول إلى المؤسسة الوطنية لتوزيع المنتوجات النسيجية، الهياكل والواسائل والاملاك الاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة النسيج أو الذين تسيرهم في ميدان توزيع المنتوجات النسيجية. 3104

  • مرسوم رقم 82-399

    مرسوم رقم 82 399 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الحريرية . - 3099

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شعبان عام 1401 الموافق 15 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء مجلس تنسيق بين الشركة الوطنية لصناعات النسيج، والشركة الوطنية لصناعة الجلود، والشركة الوطنية للصناعة التقليدية، والشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود، والشركة الوطنية الاروقة الجزائرية الجديدة . 955

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لصناعة النسيج 1081

  • مرسوم رقم 77-218

    مرسوم رقم 77-218 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين المؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الصناعات الخفيفة 98

  • مرسوم رقم 78-63

    مرسوم رقم 18-53 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 يتضمن نقل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 78-07 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 الى الشركة الوطنية لصناعات النسيج . 313

  • مرسوم رقم 74-217

    مرسوم رقم 74-217 مؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحويل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 74-104 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 الى الشركة الوطنية لصناعات النسيج . - 1214

  • أمر رقم 72-47

    أمر رقم 72-47 مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق - 3 أكتوبر سنة 1972 يتضمن حل الشركة الوطنية للتفصيل ( سوناك ) ونقل ممتلكاتها الى الشركة الوطنية لصناعات النسيج ( سونيتاكس ) . 1572

  • مرسوم

    مرسوم مؤرخ في 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لصناعات النسيج 188

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.