أمر رقم 67-152 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة . 1967 يتضمن احداث الشركة الوطنية للفلين . 1013
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على احداث الشركة الوطنية للفلين ، باختصار ، « ش . و . ف ) ( SNL ) الملحق قانونها الاساسي بهذا الامر .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر وكذا القانون الاساسي الملحق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق غشت سنة 1967 • هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية للفلين
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شركة وطنية تسرى عليها القوانين النافذة وهذا القانون الاساسي ، تسمي ب ( الشركة الوطنية للفلين ( ويختصر اسمها ب «ش . و . ف» ) . S.N.L ( .
تعتبر الشركة الوطنية للفلين تجارية في علاقاتها مع الغير تمسك حسابات الشركة على طريقة الحسابات التجارية
المادة 2
فتح المادةيكون مركز الشركة الوطنية للفلين بمدينة الجزائر ، ويمكن نقله الى أى مكان آخر بالتراب الوطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة •
الباب الثاني — الهدف
المادة 3
فتح المادةتهدف الشركة الوطنية للفلين الى تنشيط وتنمية صناعة الفلين واستغلال وادارة وحدات الانتاج التابعة للقطاع العمومي وتكلف فى هذا الصدد خصوصا ب : | 1 ) المساهمة في تحديد سياسة تنشيط انتاج غابات الفلين ،
2 ) دراسة الاسواق وتتبع تطورها ،
3) تخطيط واعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات فيما يخص الانتاج ،
4 ) ضمان التموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج ،
ه ) تحديد سياسة البيع ، وضمان التصريف ، وتوزيع المنتجات ،
6 ) الانجاز بصورة مباشرة أو غير مباشرة لجميع الدراسات التقنية ، والتكنولوجية ، والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها ، ) اكتساب واستغلال أو تسجيل كل رخصة ونموذج أو طريقة صناعية لها علاقة بهدفها ، ) القيام ببناء أو تجهيز أو تهيئة جميع الاجهزة الصناعية الجديدة المطابقة لهدفها ، ) اجراء المساهمات تستطيع الشركة بصفة عامة أن تنجز سواء في القطر الجزائري أو خارجه - في حدود اختصاصاتها جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية وغير العقارية المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها والتي من شأنها أن تيسر تنميتها .
الباب الثالث — رأسمال الشركة
المادة 4
فتح المادةتزود الدولة الشركة برأسمال تحدد قيمته بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية .
ويتكون الرأسمال هذا من دفعات نقدية ومن أموال عينية ويمكن زيادته أو تخفيضه بموجب قرار مشترك من الوزير المتولي الوصاية ووزير المالية والتخطيط وذلك باقتراح من المدير العام بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة •
الباب الرابع — الادارة المادة ه : تسير وتدار الشركة من قبل مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة
المادة 6
فتح المادةيمارس المدير العام جميع السلطات قصد تسيير الشركة ويتصرف باسمها ويقوم بجميع العمليات المتعلقة بهدفها .
المادة 7
فتح المادةتحدث لجنة للتوجيه والرقابة ذات مهمة استشارية لتساعد وتوجه المدير العام في مهمته .. 1014 الجريدة الرسمية للجمهورية وتتكون من :
ممثل لوزارة الصناعة والطاقة ، المدير العام للشركة ، ممثل لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل لوزارة الداخلية ، ممثل لوزارة التجارة ، ممثل لوزارة المالية والتخطيط ، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ( الامانة - الوطنية ) ،
- مستشارين اثنين مختارين نظرا لتجاربهما المهنية فيما يتعلق بالصناعة والتجارة ، ممثل عن المستهلكين يعين من طرف وزير الداخلية ، ممثل عن حزب جبهة التحرير الوطني .
المادة 8
فتح المادةيعين رئيس لجنة التوجيه والرقابة بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة
المادة 9
فتح المادةيعين أعضاء لجنة التوجيه والرقابة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من قبل السلطات التي يتبعونها نظاميا . وتمارس مجانا مهام أعضاء لجنة التوجيه والرقابة ماعدا تسديد مبلغ النفقات التي تصرف تنفيذا للقيام بهذه المهام وذلك حسب جدول التعويضات المسددة لموظفي الدولة ..
المادة 10
فتح المادةتجتمع اللجنة ثلاث مرات في كل سنة بناء على دعوة من رئيسها الذى يضع جدول الاعمال اليومي .
ويمكن أن تجتمع فى جلسة غير عادية بناء على طلب المدير العام أو بناء على ثلث الاعضاء ، أو طلب السلطة التي تتولى الوصاية ..
المادة 11
فتح المادةتطلع اللجنة على تقارير المدير العام وتبدى رأيها فيما يخص :
1 ) القانون الاساسي للمستخدمين والنظام الداخلي اللذين يوضعان طبقا للتشريع الجاري به العمل
(2) زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة ، ) برنامج الاستثمارات السنوى أو المتعدد السنوات ،
4 ) تخصيص الفائض المحتمل :
ه ) القروض الطويلة أو المتوسطة الاجل المقررة ،
6) سياسة الاستهلاك .
تستطيع اللجنة طلب اخبارها بالمشاكل العامة المتعلقة بسير الشركة ..
يمضي الرئيس وعضوان من اللجنة على محاضر الاجتماعات التي تقيد في سجل خاص وترسل نسخة منها الى السلطة التي تتولى الوصاية ..
الجزائرية الجمعة 12 جمادى الاولى عام 1387 ه يتولى كتابة اللجنة المدير العام للشركة يتطلب حضور خمسة أعضاء من اللجنة لكي تعتبر الاجتماعات صحيحة ..
المادة 12
فتح المادةيعين وزير المالية والتخطيط مندوبا للحسابات يكلف برقابة حسابات الشركة . ويشارك في جلسات لجنة التوجيه والرقابة بصوت استشاري .
ويطلع اللجنة على نتيجة الرقابة التي يقوم بها ويوجه تقريره حول حسابات انتهاء السنة المالية الى الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية ..
الباب الخامس — الوصاية
المادة 13
فتح المادةتوضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة وبقطع النظر عن أحكام المواد 15 و 16 و 17 و 18 و 19 المبينة أدناه فان السلطة المتولية الوصاية تصادق خصوصا على ما يلي :
الاجهزة الداخلية للشركة كما هي محددة في قانونها الداخلي على الخصوص ،
- القانون الاساسي للمستخدمير "
- التعيين فى الوظائف العليا للشريه ، سياسة الاستهلاك ، التوجيه العام للشركة .
الباب السادس — أحكام مالية
المادة 14
فتح المادةتبتدىء السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة
المادة 15
فتح المادةيعد المدير العام الميزانية السنوية التقديرية للشركة ، وترسل للمصادقة عليها الى الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة وذلك قبل خمسة وأربعين يوما من بدء السنة المالية المخصصة لها تعتبر المصادقة على الميزانية حاصلة عند انقضاء مدة خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ الارسال الا اذا عارض أحد الوزيرين أو تحفظ بمصادقته تجاه بعض الايرادات أو المصاريف ، وفي هذه الحالة يرسل المدير العام خلال مدة ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب الاجراءات المحددة في المقطع السابق وتعتبر المصادقة حاصلة خلال الثلاثين يوما التي تلي ارسال المشروع الجديد .
وفى حالة ما اذا لم تتم المصادقة على المشروع عند تاريخ الجمعة 12 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1015 بدء السنة المالية يستطيع المدير العام القيام بالنفقات الضرورية لسير الشركة وتنفيذ تعهداتها ...
المادة 16
فتح المادةيضع المدير العام عند اختتام كل سنة مالية ، ميزانية وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح كما يضع ، فضلا عن ذلك ، تقريراً عن سير الشركة خلال السنة المنصرمة يرسله الى الوزير المكلف بالصناعة مصحوبا برأى لجنة التوجيه والرقابة ..
المادة 17
فتح المادةيتشكل الربح الصافى من نتائج السنة المالية التي تبدو من ميزان حساب الخسائر والارباح المشتمل على مجموع العمليات التي تقوم بها الشركة بعد خصم جميع التكاليف والاستهلاكات ، ويقرر تخصيص الارباح بناء على اقتراح من المدير العام بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية وذلك بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة .
المادة 18
فتح المادةتستطيع اللجنة بترخيص مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية - بعد أخذ رأى لجنة التوجيه والرقابة - القيام بتنفيذ كل برنامج للاستثمارات المطابقة لهدفها سواء كان سنويا أو متعدد السنوات
المادة 19
فتح المادةتستطيع اللجنة عقد كل القروض الطويلة أو المتوسطة الاجل ..
ويجب أن تكون القروض المتعاقد عليها بضمان من الدولة مرخصا لها بمقرر مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية .
وتخضع القروض التي لا تضمنها الدولة الى ترخيص من الوزير المكلف بالصناعة فقط .
وفي كلا الحالتين يطلب استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة
الباب السابع — أحكام عامة
المادة 20
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 15 أعلاه فان كل ترخيص أو مصادقة يطلبهما المدير العام بموجب هذا القانون الاساسي من الوزير المكلف بالصناعة وحده ، أو بصورة مشتركة بينه وبين الوزير المكلف بالمالية يعتبران حاصلين عند انقضاء مهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ اقتراح المدير العام مسالم يعارض أحد الوزيرين المعنيين .
المادة 21
فتح المادةلا يمكن أن يعلن عن حل الشركة الا بموجب نص ذي طابع تشريعي ينص على تصفية وانتقال مجموع أموالها .
مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 77-218
مرسوم رقم 77-218 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين المؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الصناعات الخفيفة 98
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للفلين . 657
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 9 شوال عام 1389 الموافق 18 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للفلين 1753
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للفلين 1698
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.