أمر رقم 72-46 مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 يتضمن حل الشركة الوطنية للمصبرات الجزائرية ( سوالكو ) وتحويل ممتلكاتها الى شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية ( سوجيديا )
المادة الأولى
فتح المادةتحل الشركة الوطنية للمصبرات الجزائرية ) سوالكو ( المحدثة بموجب الأمر رقم 66-299 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 والمشار اليه اعلاه. 1572 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 25 شوال عام 1392
المادة 2
فتح المادةيحول مجموع الاموال والحقوق والالتزامات العائدة للشركة الوطنية للمصبرات الجزائرية (سوالكو) الى شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية (سوجيديا) .
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 اكتوبر 1972 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-219
- أمر رقم 66-299
- أمر رقم 72-45
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية . 1084
-
مرسوم رقم 77-218
مرسوم رقم 77-218 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين المؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الصناعات الخفيفة 98
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.