أمر رقم 72-42 مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق - أمر 3 أكتوبر سنة 1972 يتضمن حل الشركة الوطنية للصناعات 3 أكتوبر الخشب وتعديل تسميتها بتسمية «الشركة الوطنية الفلين والخشب » . - 1569 رقم 72-44 مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق سنة 1972 يتضمن حل الشركة الوطنية للفلين ممتلكاتها الى الشركة الوطنية لصناعات الفلسين 1570 رقم 2-45 مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق سنة 1972 يتضمن تتميم هدف شركة تسيير وتنمية الجزائرية للاحذية وتحويل ممتلكاتها الى الشركة الوطنية صناعة السكر وتبديل اسمها باسم « شركة تسيير وتنمية لصناعة الجلود . 1569 الصناعات الغذائية » . 1571
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 اكتوبر سنة 1972 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 82-431
مرسوم رقم 82 431 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية لتوزيع الاحذية والمصنوعات الجلدية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة الجلود أو الذين كانت تسيرهم في ميدان توزيع الاحذية والمصنوعات الجلدية. 3217
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لصناعة الجلود . 1086
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1308 الموافق 31 غشت سنه وزارة المالية 1978 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمكتب لدراسات تقنية المياه. الوطني
-
مرسوم رقم 77-218
مرسوم رقم 77-218 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين المؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الصناعات الخفيفة 98
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.