أمر رقم 68-99 مؤرخ فى 8 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 65-89 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 مارس سنة 1965 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس 527
المادة 2
فتح المادةان جميع المؤسسات السابقة التي تناولتها تدابير التأميم تطبيقا للمرسوم رقم 64-138 المؤرخ في 10 محرم عام 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 تشكل جزءا لا يتجزأ من الشركة السابقة الذكر .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-376 (ج.ر عدد 48 لسنة 1982)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-375 (ج.ر عدد 48 لسنة 1982)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-378 (ج.ر عدد 48 لسنة 1982)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-377 (ج.ر عدد 48 لسنة 1982)
المادة 3
فتح المادةتلفى كل الاحكام المخالفة لهذا الامر . :
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الامر وكذا القانون الاساسي الملحق في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 هواري بومدين ت القانون الاساسي للشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي
المادة الأولى
فتح المادةتعتبر الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس تجارية فى علاقاتها مع الغير ..
وتمسك حسابات الشركة على طريقة الحسابات التجارية ..
المادة 2
فتح المادةيكون مقر الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس بمدينة الجزائر ، ويجوز تحويله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بقرار من الوزير المكلف بالصناعة ..
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-376 (ج.ر عدد 48 لسنة 1982)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-375 (ج.ر عدد 48 لسنة 1982)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-378 (ج.ر عدد 48 لسنة 1982)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-377 (ج.ر عدد 48 لسنة 1982)
الباب الثاني — الهدف
المادة 3
فتح المادةتهدف الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس الى : 1 استغلال وتسيير مؤسسات المطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس التابعة للقطاع العمومي .
ب - استغلال كل الوحدات المنجزة أو المكتسبة من قبلها ذي القعدة عام 1384 الموافق 25 مارس سنة 1965 والمتضمن أو التي عهد اليها تسييرها من قبل الدولة احداث وتنظيم والمصادقة على القوانين الاساسية المتعلقة بالشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس ، يأمر بما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعوض القوانين الاساسية للشركة الوطنية | للمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس المسماة باختصار بالفرنسية (SN SEMPAC SN ) المنصوص عليها في المرسوم رقم 65-89 المؤرخ فى 22 ذي القعدة عام 1384 | * وتكلف في هذا الصدد خصوصا ب :
1 ) دراسة الاسواق اللازمة وتتبع تطورها ،
2 ) تخطيط واعداد برامج الانتاج السنوية والمتعددة السنوات ، ) ضمان التموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج ، ضمن اطار السوق المنظمة وبوسائل اختصاصات المسكتب الجزائرى المهني للحبوب ، 528 الجريدة الرسمية
4 ) تحديد سياسة البيع ، وضمان تصريف وتوزيع المنتجات ، ضمن اطار الاحكام التشريعية والقانونية النافذة،
ه ) الانجاز بصورة مباشرة أو غير مباشرة لجميع الدراسات التقنية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها ،
6 ) اكتساب واستغلال أو تسجيل كل رخصة أو نموذج أو طريقة صناعية لها علاقة بهدفها ، ) القيام ببناء أو تجهيز أو تهيئة جميع الوسائل الصناعية الجديدة المطابقة لهدفها وبصفة عامة تستطيع الشركة أن تنجز سواء في الجزائر أو خارجها - في حدود اختصاصاتها جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية وغير العقارية المتعلقة | بهدفها أو التي من شأنها أن تيسر تنميتها ..
الباب الثالث — رأسمال الشركة
المادة 4
فتح المادةتزود الدولة الشركة برأسمال يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية ..
ويتكون الرأسمال هذا من دفعات نقدية ومن أموال عينية .
المادة ه : يمكن الزيادة فى رأس المال أو تخفيضه بموجب قرار مشترك من الوزير المتولى الوصاية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وذلك باقتراح من المدير العام بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة .
الباب الرابع — الادارة
المادة 6
فتح المادةيسير الشركة ويديرها مدير عام يعين بمرسوم.
يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة
المادة 7
فتح المادةيمارس المدير العام جميع السلطات قصد التسيير الشركة ويتصرف باسمها ويقوم بجميع العمليات المرتبطة بهدفها مع مراعاة الاحكام التي تنص على موافقة | السلطة المتولية الوصاية .
يجوز للمدير العام أن يفوض لصالح الشركة قسما من سلطته ويجب أن يصادق على هذا التفويض بقرار من الوزير المكلف بالصناعة ..
المادة 8
فتح المادةتحدث لجنة للتوجيه والرقابة لتساعد وتوجه المدير العام في مهمته ..
وهي تتكون من :
1 ) ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة ، ) المدير العام للشركة ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 صفر عام 1388 ه
4 ) ممثل عن وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ،
ه ) ممثل عن وزارة الداخلية ،
6 ) ممثل عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ) ممثل عن الحزب ، ) ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ،
9 ) ممثلين اثنين ينتخبان من بين المستخدمين ،
10 ) مستشارين اثنين يختاران بالاستناد الى تجاربهما المهنية فى ميدان الصناعة والتجارة يعينان من قبل الوزير المكلف بالصناعة ..
يتولى المدير العام كتابة اللجنة ..
المادة 9
فتح المادةيعين أعضاء لجنة التوجيه والرقابة لمدة ثلاث سنوات من قبل السلطات التي ينتمون اليها نظاميا تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ثلاث مرات على الاقل في السنة وكلما اقتضت مصلحة الشركة ذلك ويمكن أن تجتمع في جلسة غير عادية بناء على طلب ثلث أعضائها أو بناء على طلب المدير العام .
المادة 10
فتح المادةتطلع اللجنة على تقارير المدير العام ..
وتبدى رأيها فيما يخص :
1 ) النظام الداخلي والقانون الاساسي للمستخدمين اللذين يوضعان طبقا لتشريع العمل الساري المفعول
2 ) زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة ، ) البرنامج السنوى أو المتعدد السنوات للاستثمارات ،
4 ) القروض الطويلة أو المتوسطة الاجل المقررة ،
ه ) سياسة الاستهلاك ،
6 ) الحسابات السنوية للشركة ،
7) تخصيص الفائض المحتمل ، ) امتلاك أو بيع أو ايجار العقارات اللازمة للقيام بنشاطاتها ..
تستطيع اللجنة طلب اخبارها بالمشاكل العامة المتعلقة بسير الشركة .
المادة 11
فتح المادةيمضي الرئيس وعضوان من اللجنة على محاضر الاجتماعات التي تقيد في سجل خاص وترسل نسخة منها الى السلطة التي تتولى الوصاية يتطلب حضور ستة أعضاء من اللجنة لكي تعتبر الاجتماعات صحيحة
المادة 12
فتح المادةيعين رئيس لجنة التوجيه والرقابة بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة 10
المادة 13
فتح المادةيقوم الرئيس بما يلى :
يدعو اللجنة للاجتماع ، ويضع جدول أعمالها بالاتفاق مع المدير العام ، يتابع سير الشركة ويجوز له أن يطلب من المدير العام ممثل عن وزارة التجارة ) أن يقدم له تقريرا عن نشاطاته ...
الجمعة 5 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 529
الباب الخامس — الوصاية
المادة 14
فتح المادةتوضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة ، وبقطع النظر عن أحكام المواد 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 أدناه فان السلطة المتولية الوصاية تصادق على :
- الاجهزة الداخلية للشركة كما هي محددة في النظام الداخلي للشركة ، القانون الاساسي للمستخدمين ، التعيين فى الوظائف العليا للشركة ، التوجيه العام للشركة .
المادة 15
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالمالية والتخطيط مندوبا للحسابات يكلف بمراقبة حسابات الشركة ، ويحضر جلسات لجنة التوجيه والرقابة بصوت استشارى ، ويطلع اللجنة على نتائج الرقابة التي يقوم بها . ويرسل تقريره حول حسابات انتهاء السنة المالية الى الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية
الباب السادس — أحكام مالية
المادة 16
فتح المادةتبتدىء السنة المالية للشركة فى أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر .
المادة 17
فتح المادةيعد المدير العام الحسابات التقديرية السنوية للشركة ، وترسلها الى الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها بعد أخذ رأى لجنة التوجيه والرقابة وذلك قبل خمسة وأربعين يوما على الاقل من بدء السنة المالية المخصصة لها .
تعتبر المصادقة على الحسابات التقديرية حاصلة عند انقضاء مدة خمسة واربعين يوما ابتداء من تاريخ الارسال الا اذا عارض أحد الوزيرين ، أو تحفظ بمصادقته تجاه بعض الايرادات أو المصاريف وفى هذه الحالة يرسل المدير العام خلال مدة ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب الاجراءات المبينة في المقطع السابق ، وتعتبر المصادقة حاصلة خلال الثلاثين يوما التي تلي ارسال المشروع الجديد .
وفى حالة ما اذا لم تتم المصادقة على الحسابات التقديرية في تاريخ بدء السنة المالية ، يستطيع المدير العام القيام بالنفقات الضرورية لسير الشركة وتنفيذ تعهداتها
المادة 18
فتح المادةيضع المدير العام عند اختتام كل سنة مالية موازنة وحسابا للاستغلال ، وحسابا للخسائر والارباح كما يضع فضلا عن ذلك تقريرا عاما عن سير الشركة خلال السنة المنصرمة يرسله الى الوزير المتولى الوصاية بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة .
المادة 19
فتح المادةيتشكل الربح الصافى من نتائج السنة المالية التي تبدو من ميزان حساب الارباح والخسائر المشتمل على مجموع العمليات التي تقوم بها الشركة بعد خصم جميع التكاليف والاستهلاكات .
ويقرر تخصيص الارباح بناء على اقتراح المدير العام وباشتراك الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأى لجنة التوجيه والرقابة . وتدفع الى الدولة قبل أى تخصيص حصة من الربح ذات أولوية تعادل الفائدة التي يحصل عليها البنك المركزى الجزائري .
المادة 20
فتح المادةتستطيع الشركة - بترخيص مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية والتخطيط بعد أخذ رأي لجنة التوجيه والرقابة - القيام بتنفيذ كل برنامج سنوى أو متعدد السنوات للاستثمارات يتطابق مع هدفها
المادة 21
فتح المادةتستطيع الشركة عقد كل القروض المتوسطة أو الطويلة الاجل • يجب أن تكون القروض المتعاقد عليها بضمان من الدولة مرخصا بها بمقرر مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية • وتخضع القروض التي لا تضمنها الدولة الى ترخيص من الوزير المكلف بالصناعة فقط ، وفي كلا الحالتين يطلب رأى لجنة التوجيه والرقابة .
الباب السابع — أحكام عامة
المادة 22
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 18 أعلاه فان كل ترخيص أو مصادقة يطلبهما المدير العام بموجب هذا القانون الاساسي من الوزير المكلف بالصناعة وحده أو منه ومن الوزير المكلف بالمالية يعتبران حاصلين عند انتهاء مهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ اقتراح المدير العام ما لم يعارض أحد الوزيرين المعنيين
المادة 23
فتح المادةلا يجوز أن يقرر حل الشركة الا بموجب نص تشريعي يتناول تصفية وأيلولة مجموع أموالها مَراسِيم، قرارات ، تعليمات رئاسة مجلس الوزراء
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-379
« تلغى أحكام الاسر رقم 68-99 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1968 المذكور أعلاه والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-378
« تلغى أحكام الامر رقم 68-99 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1968 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-377
« تلغى أحكام الامر رقم 68-99 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1968 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-376
« تلغى أحكام الامر رقم 68-99 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1968 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-375
« تلغى أحكام الامر رقم 68-99 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1968 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-373
« تلغى أحكام الامرين رقم 68-99 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1968 والامر رقم 72 45 الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1972 المذكورين أعلاه، والمتعلقين بالاعمال »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 65-320
- مرسوم رقم 64-138
- مرسوم رقم 65-89
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
مرسوم رقم 82-384
مرسوم رقم 82-384 المؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يحول إلى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بسيدي بلعباس، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس أو الذين تسيرهم في ميدان استغلال الصناعات الغذائية ومشتقاتها وتسييرها وتنميتها. 3022
-
مرسوم رقم 82-383
مرسوم رقم 82-383 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يحول الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بتيارت الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس أو الذين تسيرهم في ميدان استغلال الصناعات الغذائية ومشتقاتها و تسييرها وتنميتها. 3020
-
مرسوم رقم 82-375
مرسوم رقم 82-375 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بقسنطينة. 2193
-
مرسوم رقم 82-374
مرسوم رقم 82-374 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس والشركة الوطنية لتسيير وتنمية الصناعات الغذائية، أو الذين كانتا تسيرانهم في ميدان تنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها. 2191
-
مرسوم رقم 82-382
مرسوم رقم 82-382 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يحول الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بالجزائر، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس أو الذين تسيرهم في ميدان استغلال الصناعات الغذائية ومشتقاتها و تسييرها وتنميتها . 3018
-
مرسوم رقم 82-381
مرسوم رقم 82-381 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يحول الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بسطيف، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس أو الذين تسيرهم في ميدان استغلال الصناعات الغذائية ومشتقاتها و تسييرها وتنميتها. 3016
-
مرسوم رقم 82-380
مرسوم رقم 82-380 82 مؤرخ في II صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يحول الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بقسنطينة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس أو الذين تسيرهم في ميدان استغلال الصناعات الغذائية ومشتقاتها وتسييرها وتنميتها. 3014
-
مرسوم رقم 82-379
مرسوم رقم 82-379 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بسيدي بلعباس. 3010
-
مرسوم رقم 82-378
مرسوم رقم 82 378 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بتيارت. 3005
-
مرسوم رقم 82-377
مرسوم رقم 82-377 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بمدينة الجزائر. 3001
-
مرسوم رقم 82-376
مرسوم رقم 82-376 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بسطيف. 2197
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكسي • 1077
-
مرسوم رقم 77-218
مرسوم رقم 77-218 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين المؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الصناعات الخفيفة 98
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 18 يوليو سنة 1968 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للمطاحين ومصانع السميد والعجين والكسكس
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.