أمر رقم 66-221 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 يتضمن احداث الشركة الوطنية للمدابغ الجزائرية 10100
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على احداث الشركة الوطنية للمدابغ الجزائرية ، باختصار « ش . و . م . ج ) (TAL).
الملحق قانونها الأساسي بهذا الامر .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر وكذا القانون الاساسي الملحق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية للمدابغ الجزائرية
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شركة وطنية تسرى عليها القوانين الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1011 النافذة وهذا القانون الاساسي ، تسمى ب ( الشركة الوطنية للمدابغ الجزائرية » ويختصر اسمها ب « ش. و . م . ج » ) TAL ( تعتبر الشركة الوطنية للمدابغ الجزائرية تجارية في علاقاتها مع الغير تمسك حسابات الشركة على طريقة الحسابات التجارية
المادة 2
فتح المادةيكون مركز الشركة الوطنية للمدابغ الجزائرية بمدينة الجزائر ويمكن نقله الى أي مكان آخر بالتراب الوطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة .
الباب الثاني — الهدف
المادة 3
فتح المادةتهدف الشركة الوطنية للمدابغ الجزائرية الى استغلال وادارة مصانع الجلود التابعة للقطع العمومي .
وتكلف في هذا الصدد خصوصا ب :
1) دراسة الاسواق وتتبع تطورها .
2 ) تخطيط واعداد البرامج السنوية ولعدة سنوات فيما يخص الانتاج .
3 ) ضمان الموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج .
4 ) تحديد سياسة البيع وضمان التصريف وتوزيع المنتجات .
ه ) الانجز بصورة مباشرة أو غير مباشرة لجميع الدراسات التقنية ، والتكنولوجية ، والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها
6 ) اكتساب واستغلال او تسجيل كل رخصة ونموذج او طريقة صناعية لها علاقة بهدفها . ) القيام ببناء أو تجهيز او تهيىء جميع الاجهزة الصناعية الجديدة المطابقة لهدفها .
8) اجراء عقود جميع انواع القروض .
تستطيع الشركة بصنة عامة ان تنجز سواء في الفطر الجزائري او خارجه - في حدود اختصاصاتها - جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية وغير العقارية المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها والتي من شأنها ان تيسر تنميتها .
الباب الثالث — رأسمال الشركة
المادة 4
فتح المادةتزود الدولة الشركة برأسمال تحدد قيمته بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية ويتكون الرأسمال هذا من دفعات نقدية ومن أموال عينية ويمكن زيادته او تخفيضه بموجب قرار مشترك من الوزير المتولي الوصاية ووزير المالية والتخطيط وذلك باقتراح من | المدير العام بعد استطلاع رأي لجنة التوجيه والرقابة
الباب الرابع — الادارة المادة ه : تسير وتدار الشركة من قبل مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة .
المادة 6
فتح المادةيمارس المدير العام جميع السلطات قصد تسيير الشركة ويتصرف باسمها ويقوم بمجيع العمليات المتعلقة بهدفها .
المادة 7
فتح المادةتحدث لجنة للتوجيه والرقابة لتساعد وتوجه المدير العام في مهمته .
وتتكون من :
- ممثل لوزير الصناعة والطاقة ، المدير العام للشركة ، ممثل لوزير الداخلية ، ممثل لوزير التجارة ، ممثل لوزير المالية والتخطيط ، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين (الامانة الوطنية)، مستشارين اثنين مختارين نظرا لتجاربهما المهنية فيما يتعلق بالصناعة والتجارة
المادة 8
فتح المادةيعين رئيس لجنة التوجيه والرقابة بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزر يمكلف بالصناعة
المادة 9
فتح المادةيعين أعضاء لجنة التوجيه والرقابة لمدة ثلاث سنوات من قبل السلطات التي يتبعونها نظاميا •
المادة 10
فتح المادةتجتمع اللجنة ثلاث مرات في كل سنة بناء على دعوة من رئيسها الذى يضع جدول الاعمال اليومي ويمكن أن تجتمع في جلسة غير عادية بناء على طلب المدير العام أو بناء على ثلث الاعضاء .
المادة 11
فتح المادةتطلع اللجنة على تقارير المدير العام وتبدى | رأيها فيما يخص :
1 ) القانون الاساسي للمستخدمين والنظام الداخلي الذي يوضع طبقا للتشريع الجارى به العمل ،
2 ) زيادة او تخفيض رأسمال الشركة ،
3) برنامج الاستثمارات السنوى او لعدة سنوات ،
4 ) تخصيص الفائض المحتمل ،
ه ) القروض الطويلة او المتوسطة الاجل المقررة ،
6 ) سياسة الاستهلاك • تستطيع اللجنة طلب اخبارها بالمشاكل العامة المتعلقة بسير الشركة .
يمضي الرئيس وعضوان من اللجنة على محاضر الاجتماعات التي تقيد في سجل خاص وترسل نسخة منها الى السلطة التي تتولى الوصاية . 1012 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1386 ه يتطلب حضور خمسة أعضاء من اللجنة لكي تعتبر الاجتماعات صحيحة
المادة 12
فتح المادةيعين وزير المالية والتخطيط مندوبا للحسابات يكلف برقابة حسابات الشركة . ويشارك فى جلسات لجنة التوجيه والرقابة بصوت استشارى .
المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية وذلك بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة
المادة 18
فتح المادةتستطيع اللجنة بترخيص مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية بعد اخذ رأى لجنة التوجيه والرقابة - القيام بتنفيذ كل برنامج للاستثمارات ويطلع اللجنة على نتيجة الرقابة التي يقوم بها ويوجه : المطابقة لهدفها سواء كان سنويا أو لعدة سنوات .
تقريره حول حسابات انتهاء السنة المالية الى الوزير المكلف بالمالية •
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 13
فتح المادةتوضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف | المصاريف وفى هذا الافتراض يرسل المدير العام خلال مدة بالصناعة • وبقطع النظر عن أحكام المواد 15 و 16 و 17 و 18 و 19 المبينة الاستهلاك •
المادة 14
فتح المادةتبتدىء السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة
المادة 15
فتح المادةبعد المدير العام الميزانية السنوية التقديرية أدناه فان السلطة المتولية الوصاية تصادق خصوصا على القانون الاساسي للمستخدمين والنظام الداخلي وسياسة للشركة وترسل للمصادقة عليها الى الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة وذلك قبل خمسة واربعين يوما من بدء السنة المالية المخصصة لها • تعتبر المصادقة على الميزانية مقبولة عند انقضاء مدة خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ الارسال الا اذا عارض احد الوزراء أو تحفظ بمصادقته تجاه بعض الايرادات او ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة
المادة 19
فتح المادةتستطيع اللجنة عقد كل القروض الطويلة أو المتوسطة الاجل ويجب أن تكون القروض المتعاقد عليها بضمان من الدولة مرخصا بها بمقرر مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية .
وتخضع القروض التي لا تضمنها الدولة الى ترخيص من الوزير المكلف بالصناعة فقط وفي كلا الحالتين يطلب استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة •
الباب السادس — أحكام عامة
المادة 20
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 15 أعلاه فان كل ترخيص أو مصادقة من الوزير المكلف بالصناعة ، وحده أو مرفقا بمصادقة الوزير المكلف بالمالية - المطلوب من قبل المدير العام بموجب هذا القانون الاساسي - يعتبر حاصلا عند انقضاء مهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ اقتراح المدير العام مالم يعارض أحد الوزيرين المعنيين •
المادة 21
فتح المادةلا يمكن أن يعلن عن حل الشركة الا بموجب نص ذي طابع تشريعي ينص على تصفية وانتقل مجموع الاموال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شعبان عام 1401 الموافق 15 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء مجلس تنسيق بين الشركة الوطنية لصناعات النسيج، والشركة الوطنية لصناعة الجلود، والشركة الوطنية للصناعة التقليدية، والشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود، والشركة الوطنية الاروقة الجزائرية الجديدة . 955
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لصناعة الجلود . 1086
-
مرسوم رقم 78-64
مرسوم رقم 78-64 مؤرخ في 16 16 16 16 ر ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 يتضمن نقل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 78-07 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 الى الشركة الوطنية لصناعة الجلود . 313
-
مرسوم رقم 77-218
مرسوم رقم 77-218 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين المؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الصناعات الخفيفة 98
-
أمر رقم 72-41
امر رقم 73-41 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو معنة 1973 يتضمن تتميم اعلاء مفادات الجراثيم والأدوية من الصنع الوطنى والمنصوص عليه في المادتين 51 و 55 من الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانسون المالية لسنة 1973
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 23 شعبان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للمدابغ الجزائرية 1761
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.