مرسوم رقم 77-73 مؤرخ في 4 جمادى الاولى الموافق 23 أبريل سنة 1977 يتضمن اعادة تنظيم الحكومة فهرس
المادة الأولى
فتح المادةيعاد تنظيم هياكل الحكومة التي تؤلف على النحو التالي :
وزير الشؤون الخارجية ...
وزير الفلاحة والثورة الزراعية ........
- وزير الداخلية .....
وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة وزير النقل .....
وزير مستشار لدى رئيس الجمهورية ..
وزير الاشغال العمومية وزير الصناعات الخفيفة .... - وزير المالية .....
وزير المجاهدين وزير لدى رئاسة الجمهورية مكلف بالشؤون الدينية ..
وزير الصحة العمومية ...
وزير التربية ...
وزير العدل 0000000 وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير البريد والمواصلات ....
وزير العمل والتكوين المهني وزير السكن والبناء وزير التجارة ...
وزير الاعلام والثقافة ....
وزير السياحة ...
وزير الشبيبة والرياضة ...
وزير الصناعة الثقيلة وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ..
كاتب الدولة للتخطيط
المادة 2
فتح المادةيتولى رئيس الجمهورية مهمة وزارة الدفاع الوطني . ..... عبد العزيز بوتفليقة محمد الطيبي العربي محمد بن أحمد عبد الغنى أحمد بن الشريف ... أحمد دراية أحمد طالب الابراهيمي بوعلام بن حمودة بلعيد عبد السلام محمد الصديق بن يحيى .... محمد السعيد معزوزي مولود قاسم نايت بلقاسم سعيد آيت مسعودان مصطفى الأشرف عبد المالك بن حبيلس عبد اللطيف رحال محمد زرقيني محمد أمير .. عبد المجيد أوشيش .... محمد يعلى .. رضا مالك عبد الغنى العقبي .... جمال حوحو ..... محمد الياسين أحمد غزالي كمال عبد الله خوجة
المادة 3
فتح المادةتنشأ كتابتان للدولة احداهما مكلفة بالانتاج النباتي ، والاخرى بالانتاج الحيواني.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977.
هواري بومدين 666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 19 جمادى الأولى عام 1397 ه
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (45)
-
مرسوم رقم 79-17
مرسوم رقم 79 17 مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن احداث وتنظيم عملية الوكالة الوطنية البرقية - وكالة الانباء الجزائريه (و . أ . ج) بجمهورية لبدن . 122
-
مرسوم رقم 78-124
مرسوم رقم 78 124 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية 488
-
مرسوم رقم 77-223
مرسوم رقم 77-223 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 313 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين المؤسسات الاشتراكية سنة 1977 يتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية للحديد والصناعات البتروكيماوية 111
-
مرسوم رقم 78-35
مرسوم رقم 78-35 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية
-
مرسوم رقم 77-222
مرسوم رقم 77-222 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين المؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الصناعة الثقيلة . 108
-
مرسوم رقم 78-34
مرسوم رقم 28-34 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد صلاحيات وزير الاشغال العمومية . 224 هر سوم رقم 78-35 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية • 225
-
مرسوم رقم 77-218
مرسوم رقم 77-218 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين المؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الصناعات الخفيفة 98
-
مرسوم رقم 77-217
مرسوم رقم 77-217 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 سنة 1978 يتضمن تأميم شركة سيف باشي» • 92 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة 94
-
مرسوم رقم 78-15
مرسوم رقم 78-15 مؤرخ في 26 صفر عام 1308 الموافق 4 فبراير سنة 1978 يتضمن تتميم المرسوم رقم 22-258 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 المتعلق بالقانون الاساسي الخاص للمساعدين التقنيين للرى . 153
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1398 الموافق 16 يناير سنة 1978
-
مرسوم رقم 77-175
مرسوم رقم 77-175 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 يتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية . 1201
-
مرسوم رقم 77-126
مرسوم رقم 77 126 مؤرخ في 13 رمضان عام 1397 الموافق 28 غشت سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 957
-
مرسوم رقم 77-125
مرسوم رقم 77-125 مؤرخ في 13 رمضان عام 1397 الموافق 28 غشت سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التربية • 957
-
مرسوم رقم 77-123
مرسوم رقم 77-123 مؤرخ في 13 رمضان عام 1397 الموافق 28 غشت سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة النقل . 955
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1397 الموافق 5 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المالية الخارجية . 1127
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1397 الموافق 5 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الوكالة القضائية للخزينة . 1127
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1397 الموافق 5 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. 1127
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1397 الموافق 5 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المفتشية المالية . 1126
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1397 الموافق 5 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الخزينة والقرض والتأمينات . 1126
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1397 الموافق 5 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير شؤون املاك الدولة والشؤون العقارية . 1126
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1397 الموافق 5 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الميزانية والمراقبة - 1125
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1397 الموافق 5 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الضرائب. 1125
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المركز الوطني لمحو الامية 1065 $ وزارة العمل والتكوين المهني
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المعهد التربوى الوطني . 1065
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة والمالية . 1065
-
قرار
قرارات مؤرخة في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت - 1086 سنة 1977 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين
-
مرسوم رقم 77-190
مرسوم رقم 77-190 مؤرخ في 13 محرم عام 1398 الموافق 24 ديسمبر سنة 1977 يتضمن الحاق اللجنة الدائمة لدراسة وتنمية وتنظيم وتهيئة ناحية مدينة الجزائر (كوميدور) بوزارة السكن والبناء . 1287
-
مرسوم رقم 77-182
مرسوم رقم 77-182 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تشكيل اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات , 1207
-
مرسوم رقم 77-130
مرسوم رقم 77-130 مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي 1064
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.