قرارات مقررات داخل الجزائر 6 أشهر سلة النسخة الاصلية of e.2 50 ८०० النسخة الاصلية وترجمتها 70 100 ج . قوانين . أوامر ومراسيم ، مناشير. إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 80 دج ادارة المطبعة الرسمية 150 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر لهاتف : 15-18-66 الى 17 حج ب 50-3200 بما فيها نفقات الارسال لمن النسخة الاصلية : 0,60 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.30 دج - لمن العدد للسنين السابقة : 1.00 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركي. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1.00 دج. لمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر اتفاقات دولية فهرس
أمر رقم 78-03 مؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 يتضمن تأميم « شركة أشغال الشرق مرسوم رقم 78 مؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 الكبرى . 92
- يناير سنة 1978 يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية أمر رقم 78-04 مؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقية الجمركية بصناديق البضائع والمبرمة بمدينة جنيف في 2 1972 ( قوانين واوامر المتعلقة سنة 1978 يتضمن تأميم . الشركة الجزائرية ديسمبر للمقاولة : . 93
أمر رقم 78-05 مؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 يتضمن تأميم « شركة كوميترا .. 93 أمر رقم 78-0 مؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 مراسيم قرارات مقررات يناير سنة 1978 يتضمن تأميم شركة
- كوفور . «انترافور 91 رئاسة الجمهورية أمر رقم 78-02 مؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير مرسوم رقم 77-217 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 سنة 1978 يتضمن تأميم شركة سيف باشي» • 92 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة
90 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 صفر عام 1398 ه والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة 94 وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1977 يتعلق بتطبيق أحكام الامر رقم 77-3 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب 101 95 وزارة الاشغال العمومية مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للاشغال البحرية (سوناطرام) . 97 وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم رقم 77-218 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين المؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الصناعات الخفيفة .. 98 وزارة المالية مرسوم رقم 77-219 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68
- 144 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمرسوم رقم 74-264 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 13 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تحديد سعر البيع لمنتجات البترول . 99 مرسوم رقم 77-220 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تحديد التعريفة الاساسية وسعر البيع المتعلق بالاستهلاك لبعض انواع السجاير المستوردة 100 مرسوم رقم 77-221 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 3 ديسمبر سنة 1977 يتعلق بشروط توزيع الايراد الخاص بالرسم الوحيد على الملاهي … 101 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1398 الموافق 28 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مفتشى الضرائب. 101 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1398 الموافق 28 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للدخول في سلك مفتشى الضرائب . 103 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1398 الموافق 28 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للدخول في سلك الحاسبين الطوبوغرافيين . 105 وزارة التربية مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 190 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 106 | مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يتضمن تعيين مدير التكوين . 2 106 مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يتضمن تعيين مدير التحطيط والاحصائيات . 106 مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يتضمن تعيين نائب مدير. 106 وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 تتضمن انهاء مهام قضاة . 106 مراسيم مؤرخة في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 تتضمن تعيين قضاة • 107 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1397 الموافق 13 ديسمبر سنة 1977 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان المهني للتعيين في سلك المفتشين لمصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية (دورة (1997) 107 وزارة الاعلام والثقافة مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الإعلام والثقافة . 107 مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سينة 1978 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الإعلام والمثقافة . 108 وزارة الصناعة الثقيلة مرسوم رقم 77-222 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين المؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الصناعة الثقيلة . 108 قرار مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1397 الموافق 23 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية للحديد والصلب لتنصيب مجالس العمال. 109 قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1397 الموافق 23 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية لتنصيب مجالس العمال 109 قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1397 الموافق 29 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية سونيليك لتنصيب مجالس العمال . 110 قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن ضبط جدول أسعار منتوجات الصلب. 111 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم رقم 77-223 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 313 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين المؤسسات الاشتراكية سنة 1977 يتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية للحديد والصناعات البتروكيماوية .. 111
الثلاثاء 15 صفر عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 91 اتفاقات دولية مرسوم رقم 78-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقية الجمركية المتعلقة بصناديق البضائع والمبرمة بمدينة جنيف في 2 ديسمبر 1972سنة
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية . وبناء على الدستور ولاسيما المادة III - 17 منه وبمقتضى الاتفاقية الجمركية المتعلقة بصناديق البضائع والمبرمة بمدينة جنيف في 2 ديسمبر سنة 1972 . : وبمقتضى المرسوم رقم 63-350 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1963 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - مع التحفظ - الى الاتفاقية الجمركية المتعلقة بصناديق البضائع والمبرمة بمدينة جنيف في 18 مايو سنة 1956 . يرسم مايلي : المادة الاولى : تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الى الاتفاقية الجمركية المتعلقة بصناديق البضائع والمبرمة بمدينة جنيف في 2 ديسمبر سنة 1972 . المادة 2 : يلغى المرسوم رقم 63 350 المؤرخ في II سبتمبر سنة 1963 المذكور أعلاه . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 هواري بومدين قوانين وأوامر امر رقم 78-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 يتضمن تأميم شركة «انترافور - كوفور»
- - باسم الشعب ان رئيس الجمهورية ، بناء على الميثاق الوطني ولا سيما الباب السادس منه . وبناء على الدستور ولا سيما المادة 153 منه . وبناء على تقرير وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : تؤمم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تكون الدمه الثانيه للشر كه أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة «أنترافور - كوفوره التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 116 شارع صالح بوعكوير المادة 2 : يحرر جرد وصفى وتقديرى للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة اذا اقتضي الامر بموجب مرسوم . المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الأمر حق في التعويض تتحمله الدولة ويتعين تحديده وتسديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 4 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو جزء من الاموال أو الفوائد المشار اليها في المادة الأولى أعلاه، تقديم تصريح بذلك الى وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم . المادة 5 : ان كل عقد أو التزام أو على العموم كل علاقة أو الترام قانوني أو غيره من شأنه أن يريد من قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الأولى أعلاه، أو من شأنه أن يجعل ظروف الاستغلال أكثر تكليفا واكراها، يمكن نقضه بموجب مقرر من وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة . المادة 6 : ان عدم التصريح بالاموال المؤمية ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبعي يؤدي الى الالغاء الجزئي أو الكلي لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه وكل محاولة لتخريب أو تدمير أو إخفاء أو اتلاف الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها، يمكن أن تؤدي للعقوبة
92 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 صفر عام 1398 ه المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول . المادة 7 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 هواري بومدين امر رقم 78-02 مؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 يتضمن تأميم » شركة سيف باشي ». باسم الشعب ان رئيس الجمهورية ، بناء على الميثاق الوطنى ولا سيما الباب السادس منه ، وبناء على الدستور ولا سيما المادة 153 منه ، وبناء على تقرير وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ، يأمر بمايلي : المادة الاولى : تؤمم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تكون الذمة المالية للشر كه أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة سيف باشي» التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 4 شارع محمد الخامس . المادة 2 : يحرر جرد وصفى وتقديرى للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة اذا اقتضى الامر بموجب مرسوم . المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الأمر حق في التعويض تتحمله الدولة ويتعين تحديده وتسديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم • المادة 4 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين باية صفة كانت لكل أو جزء من الأموال أو الفوائد المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، تقديم تصريح بذلك الى وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض | بموجب مرسوم . المادة 5 : ان كل عقد أو التزام أو على العموم كل علاقة أو التزام قانوني أو غيره من شأنه أن يزيد من قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الأولى أعلاه، أو من شأنه أن يجعل ظروف | الاستغلال أكثر تكليفا واكراها، يمكن نقضه بموجب مقرر من وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة . المادة 6 : ان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه • وكل محاولة لتخريب أو تدمير أو اخفاء أو اتلاف الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول .. المادة 7 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 هواري بومدين أمر رقم 78-03 مؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 يتضمن تأميم » شركة أشغال الشرق الكبرى .. باسم الشعب ان رئيس الجمهورية .
- بناء على الميثاق الوطنى ولا سيما الباب السادس منه . وبناء على الدستور ولا سيما المادة 153 منه ، وبناء على تقرير وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة . يأمر بمايلي : المادة الاولى : تؤمم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تكون الذمة المالية للشركة أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف أو تسمية شركة أشغال الشرق الكبرى التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 74 نهج أحمد غرمول . المادة 2 : يحرر جرد وصفى وتقديرى للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة اذا اقتضى الامر بموجب مرسوم . المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق فى التعويض تتحمله الدولة ويتعين تحديده وتسديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم . المادة 4 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو جزء من الاموال أو الفوائد المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، تقديم تصريح بذلك الى وزير الرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم .
الثلاثاء 15 صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 93 المادة 5 : ان كل عقد أو التزام أو على العموم كل علاقة | أو التزام قانوني أو غيره من شأنه أن يزيد من قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه، أو من شأنه أن يجعل ظروف الاستغلال أكثر تكليفا واكراها، يمكن نقضه بموجب مقرر من وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة . المادة 6 : ان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغي، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه وكل محاولة لتخريب أو تدمير أو اخفاء أو اتلاف الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول . المادة 7 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 هواري بومدين امر رقم 78-04 مؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 يتضمن تأميم « الشركة الجزائرية - للمقاولة
- باسم الشعب ان رئيس الجمهورية ، بناء على الميثاق الوطنى ولا سيما الباب السادس منه , ، وبناء على الدستور ولا سيما المادة 153 منه ، وبناء على تقرير وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ، يأمر بمايلي : المادة الاولى : تؤمم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تكون الدمة المالية للشر كه أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية الشركة الجزائرية للمقاولة، التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 4 شارع محمد الخامس المادة 2 : يحرر جرد وصفى وتقديرى للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة اذا اقتضى الامر بموجب مرسوم . المادة 3: يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الأمر حق في التعويض تتحمله الدولة ويتعين تحديده وتسديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم . المادة 4 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين باية صفة كانت لكل أو جزء من الأموال أو الفوائد المشار اليها في المادة الأولى أعلاه، تقديم تصريح بذلك الى وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم . المادة 5 : ان كل عقد أو التزام أو على العموم كل علاقة أو التزام قانوني أو غيره من شأنه أن يزيد من قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه، أو من شأنه أن يجعل ظروف الاستغلال أكثر تكليفا واكراها، يمكن نقضه بموجب مقرر من وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة . المادة 6 : ان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه • وكل محاولة لتخريب أو تدمير أو اخفاء أو اتلاف الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول . المادة 7 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 … هواري بومدين امر رقم 78-05 مؤرخ في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 يتضمن تأميم » شركة كوميترا ».
- باسم الشعب ان رئيس الجمهورية ، بناء على الميثاق الوطنى ولا سيما الباب السادس منه . وبناء على الدستور ولا سيما المادة 153 منه ، وبناء على تقرير وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ، يأمر بمايلي : المادة الاولى : تؤمم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تكون الذمة المالية للشركة أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة كوميترا» التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجرائر 1 نهج محمد الطويل . المادة 2 : يحرر جرد وصفى وتقديرى للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة اذا اقتضى الأمر بموجب مرسوم .
94 الجمهورية الجزائرية المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الأمر حق في التعويض تتحمله الدولة ويتعين تحديده وتسديده محمد الاقتضاء بموجب مرسوم . المادة 4 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو جزء من الاموال أو الفوائد المشار اليها في المادة الأولى أعلاه، تقديم تصريح بذلك الى وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم . المادة 5 : ان كل عقد أو التزام أو على العموم كل علاقة أو التزام قانوني أو غيره من شأنه أن يزيد من قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه، أو من شأنه أن يجعل ظروف الاستغلال أكثر تكليفا واكراها، يمكن نقضه بموجب مقرر من وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة . الديمقراطية الشعبية الثلاثاء 15 صفر عام 1398 ه المادة 6 : ان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغي، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى الحقيق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه . وكل محاولة لتخريب أو تدمير أو اخفاء أو اتلاف الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول . المادة 7 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1398 الموافق 21 يناير سنة 1978 . هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات جم رئاسة الجمهورية
- مرسوم رقم 77-217 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة.
- ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير الصناعة الثقيلة ووزير الصناعات الحقيقة وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 15 منه و بمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 76-79 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 ابريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في II رجب عام 1396 الموافق 9 يوليو سنة 1976 والمتعلق بالتنظيم الداخلي لوزارة الصناعة والطاقة يرسم ما يلى : الماة الاولى : توزع الهياكل التابعة لوزارة الصناعة والطاقة المنصوص عليها في المرسوم رقم 76-79 المؤرخ في 11 رجب عام 1396 الموافق 9 يوليو سنة 1976 المذكور اعلاه على الوجه المدرج بعده وذلك بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة، والمؤسسة بموجب المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة . | القسم الاول : وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية : المادة 2 : تتبع لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية الهياكل التالية : I - المديرية العامة للطاقة والوقود 2 المديرية الفرعية للبتروكيمياء والمديرية الفرعية للاسمدة والمنتجات الخاصة بالصحة النباتية، وذلك فيما يخص مديرية الصناعت الكيماوية والبتروكيماوية. القسم الثاني : وزارة الصناعة الثقيلة : المادة 3 : تتبع لوزارة الصناعة الثقيلة الهياكل التالية : 1 مديرية الحديد والصلب وصناعة المعادن 2 - مديرية الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية 3 - المديرية الفرعية للجيولوجيا والمديرية الفرعية للمراقبات التقنية باستثناء مكتب المقاييس والموازين (مترولوجيا)، وذلك فيما يخص مديرية المناجم والجيولوجيا . القسم الثالث : وزارة الصناعات الخفيفة : المادة 4 : تتبع لوزارة الصناعت الخفيفة، الهياكل التالية : المفتشية العامة،
الثلاثاء 15 صفر عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 95
- المديرية العامة للتخطيط والتنمية الصناعية التي تستمنى من الآن فصاعدا : المديرية العامة للتخطيط وتنمية الصناعات الخفيفة 3 - مديرية العلاقات الصناعية -4 5 مديرية التنسيق الخارجي، 5 مديرية الادارة العامة 6 مديرية الصناعات اليدوية والمختلفة 7 - مديرية الصناعات الغذائية. 8 - مديرية الصناعات التقليدية والمهن 9 - مديرية مواد البناء . 10 - المديرية الفرعية للكيمياء وذلك فيما يخص مديرية الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية II مكتب المترولوجيا للمديرية الفرعية للمراقبات التقنية، وذلك فيما يخص مديرية المناجم والجيولوجيا، 12 مكتب الدراسات القانونية ومكتب الترجمة. المادة 9 : تمارس اختصاصات المفتشية العامة والمديرية العامة للتخطيط وتنمية الصناعة ومديرية العلاقات الصناعية ومديرية التنسيق الخارجي ومديرية الادارة العامة والمشار اليها في المادة 4 أعلاه ضمن حدود الصلاحيات الآيلة لوزارة الصناعات الخفيفة. المادة 6 : توضح أحكام هذا المرسوم وتتمم ويجرى تكييفها | عند الاقتضاء بموجب مرسوم. المادة 7 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 8 : يكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير الصناعة الثقيلة ووزير الصناعات الحفيفة، كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر 1978 هواري بومدين وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1977 يتعلق بتطبيق أحكام الامر رقم 77-5 المؤرح في اول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب .- ان وزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 67-2 المؤرخ في 17 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي . وبمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية و بمقتضى الامر رقم 77-5 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1395 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب وبناء على اقتراح المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص ، يقرر ما يلي : الباب الأول اليانصيب المادة الاولى : يخضع تنظيم اليانصيب المتعلق بالاشياء المنقولة لرخصة مسبقة. . ولا يمكن أن يتناول أى يانصيب النقود أو القيم المنقولة أو العقارية . ولا يرخص الا ليانصيب الاشياء المنقولة الذي تنظمه جمعية أو مؤسسة عمومية أو جماعية محلية أو شركة تعاونية لفائدة الخدمات الاجتماعية أو الاعمال الخيرية . المادة 2 : تمنح الرخصة المتعلقة بتعظيم الاشياء المنقولة كما يلي : I - بموجب مقرر من رئيس الدائرة اذا كان الرأسمال الاسمى لليانصيب المنتظر مساويا ل 10.000 وج فأقل ، وكان بيع البطاقات محصورا في نطاق الدائرة ، 2 بموجب قرار من الوالي، اذا كان الرأسمال مساويا ل 30.000 ذيج فأقل، وكان بيع البطاقات محصورا في نطاق الولاية ، 3 بموجب قرار من وزير الداخلية، اذا كان الرأسمال أقل من 30.000 دج وكان بيع البطاقات شاملا تراب ولايتين أو أكثر ، 4 بموجب قرار مشترك من وزير الداخلية ووزير المالية اذا كان الرأسمال أكثر من 300000 دج • المارة 3 : يقدم طلب الرخصة لتنظيم اليانصيبة من قبل الجمعية أو المؤسسة العمومية أو الجماعة المحلية أو الشركة التعاونية المعنية .. : المادة 4 : يشتمل ملف الطلب على ما يلي : طلب الرخصة المشار اليه في المادة 3 أعلاه .
- بطاقة معلومات • ويجب إيداع السلف قبل 30 يوما على الاقل من التاريخ المقدر لفتح اليانصيب .
96 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 صفر عام 1398 ه المادة 5 : تشتمل بطاقة المعلومات على التفاصيل التالية : مبلغ الرأسمال الاسمى . عدد البطاقات المعدة للبيع . سعر كل بطاقة ، التراب الذى سيتم عليه بيع البطاقات . عدد ونوع الجوائز المقدمة وأثمانها . مبلغ المصاريف لشراء الجوائز غير المقدمة من المحسنين، مبلغ الارباح المحققة . التخصيص الدقيق للارباح ، تاريخ وساعة السحب المقرر ومكانه”. التاريخ المقدر لفتح اليانصيب . المادة 6 : يجب ألا يتجاوز في أي حال، مبلغ المصاريف المتعلقة بتنظيم اليانصيب، خمسة عشر في المائة من رأسمال الاصدار 10 المادة 7 : تشرع السلطة المختصة في تحقيق الملف قبل منح الرخصة. ولا تمنح الرخصة الا مرة واحدة في السنة . المادة 8 : تتضمن الرخصة على وجه الخصوص بيان ما يلي : المجموعة المستفيدة .
- النسبة المانوية لنفقات التنظيم المعادة الى أسعار رأسمال الاصدار 15 % على الأكثر) . التراب الذي رخص فيه بيع البطاقات .
- المحررات المدرجة على البطاقات ،
- أعضاء لجنة المراقبة .
- خزينة الولاية التي يدفع اليها ايراد بيع البطاقات . تاريخ وساعة السحب ومكانه .
- مهلة ارسال التقرير العام المنصوص عليه في المادة 17 ادناه .. المادة 9 : لا يجوز الترخيص بأى تغيير في تاريخ السحب . المادة 10 : يجب أن تتضمن البطاقات المعروضة للبيع ذكر ما يلي : رقم البطاقة. تاريخ القرار . تاريخ وساعة السحب ومكانه . مقر المجموعة المستفيدة . سعر البطاقة ، مبلغ رسمال الاصدار المرخص به .
- عدد الجوائز وتعيين الجوائز الرئيسية الداخلة في عدادها ، التزام الرابحين بسحب جوائزهم خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ السحب، وتصبح الجوائز غير المطالب بهاء عند نهاية المهلة حقا مكتسبا للمؤسسة بحكم القانون . : المادة 11 : يمكن بيع الباطاقات بالتجول والايداع والعرض للبيع عبر التراب الذى رخص بيعها في نطاقه ولا يمكن في أي حال زيادة سعرها. ولا يمكن تسليمها كمكافأة لبيع أي سلعة. ويمنع البيع في المنزل (ع) المادة 12 : يوقف بيع البطاقات قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ السحب .. وتجمع البطاقات غير المباعة في مقر المجموعة قبل السحب، ويوضع كشف بها لهذا الغرض … المادة 13 : يجب أن يدفع ايراد بيع البطاقات قبل السحب الى خزينة الولاية المعنية بموجب قرار الترخيص . ولا يمكن سحب أي مبلغ سواء كان قبل سحب الجوائز أم كان بدون تأشيرة رئيس اللجنة . المادة 14 : يجرى لليانصيب سحب واحد وعمومي في مهلة ستة أشهر من تاريخ توقيع الرخصة .. وكل بطاقة غير مباعة يكون رقمها رابعا في السحب تلغى فورا ويجرى بالتالى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل بطاقة مباعة . المادة 15 : يجب أن تكون الارقام الرابحة والجوائز المطابقة لها وكذلك مهلة سحب تلك الجوائز من قبل الرابحين (45) يوما بعد السحب موضوع اشهار خلال 48 ساعة .. ويتم هذا الاشهار عن طريق الاعلان الملصق في مقر المؤسسة المستفيدة وفي مكان السحب، والنشر في جريدة يومية عند الاقتضاء . وبالنسبة لليانصيب المرخص بموجب قرار وزاري مشترك ينبغي الاشهار في جريدة يومية زيادة على الاعلان الملصق . المادة 16 : تتولى لجنة المراقبة المنصوص عليها في المادة 3 من الامر رقم 77-5 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977، التحقق من السير السليم لجميع العمليات المرتبطة باليانصيب المادة 17 : يرسل تقرير عام عن سير اليانصيب بعد شهرين من السحب الى السلطة التي اصدرت الرخصة، ويشتمل هذا التقرير على النقط التالية : نموذج البطاقات ،
- عدد البطاقات المعروضة للبيع .
- كشف بالبطاقات غير المباعة .
الثلاثة 15 صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية
- عدد البطاقات المباعة ، سعر البطاقة ، الايراد الاجمالي للبيع .
-
- مصاريف تنظيم اليانصيب .
- النسبة المالوية لنفقات التنظيم المعادة الى رأسمال الاصدار (15) % على الأكثر) . الايراد الصافي لليانصيب ،
- الاستعمال المفصل لايراد اليانصيب ، محضر السحب ،
- قائمة الجوائز غير المسحوبة من قبل المستفيدين خلال المهلة المقررة واكتسابها بحكم القانون من قبل المؤسسة نتيجة لذلك ،
- الاشهار المنظم . ويجب أن يتضمن التقرير تواقيع أعضاء لجنة المراقبة . : المادة 18 : يترتب بحكم القانون على عدم مراعاة أحد الشروط المفروضضة أعلاه، سحب الرخصة دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في القانون المادة 19 : ان الايراد الصافي لليانصيب يجرى تخصيصه بكامله للجهة التي أعد لها فقط ورخص به لهذا العرض . ويجب اثبات ذلك قانونا .. الباب الثاني اليانصيب الخيري (طمبولة) المادة 20 : تسمى طمبولة الاشياء المنقولة، أنواع اليانصيب المحصور والمنظم على الطريق العام بمناسبة الاعياد أو المعارض أو الاسواق . المادة 21 : يخضع تنظيم الطمبولة بمناسبة الاعياد والمعارض والاسواق لرخصة مسبقة صادرة عن رئيس المجلس الشعبي البلدي . المادة 22 : تمنح الرخصة بعد أيداع طلب محرر من مسؤول المجموعة المعنية بتنظيم الطمبولة . المادة 23 : يمكن مع ذلك 6 منح الرخصة المتعلقة بالطمبولة للمستغلين الخصوصيين، وذلك بعد ايداع طلب يتضمن اسم المستغل ولقبه وتاريخ ومحل ولادته وصفته • كما يجب أن يتضمن ذكر مكان الطمبولة ومدتها . ويرفق بهذا الطلب نسخة من السجل التجاري للمعنى • المادة 24 : يودع الطلب في مقر المجلس الشعبي البلدى المختص قبل عشرة أيام على الاقل من تاريخ فتح الطمبولة . للجمهورية الجزائرية ويجب أن يصدر الترخيص خلال 3 أيام من تاريخ الايداع وكل رفض لتسليم الرخصة يجب أن يكون مسببا ومحررا ويجرى اطلاع الطالب عليه خلال نفس المدة المادة 25 : تمنح الرخصة لمدة 30 يوما على الأكثر. وتتضمن على وجه الخصوص : اسم المستفيد ولقبه وتاريخ ومكان ولادته وصفته . مكان الطمبولة . مدة الطمبولة .
- ساعات الافتتاح والاغلاق .. الباب الثالث الاحكام المختلفة المادة 26 : يفتح سجل خاص على مستوى كل سلطة معنية، تسجل فيه الرخص الصادرة حسب الترتيب الزمني المادة 27 : كل من يخالف هذه الاحكام تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة الجاري بها العمل . المادة 28 : يكلف المدير العام للامن الوطني والمدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلحيص والولاة ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر 1977 . عن وزير الداخلية الامين العام زين الدين سفالي وزارة الأشغال العمومية مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للاشغال البحرية ( سوناطرام) .- بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 تنهى مهام السيد عطاء الله الضب بوصفه مديرا عاما للشركة الوطنية للاشغال البحرية ( سوناطرام) وذلك بطلب منه .
198 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 صفر عام 1398 ه وزارة الصناعات الخفيفة 25 مارس سنة 1965 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للمطاحن مرسوم رقم 77-218 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين المؤسسات الاشتراكية | والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الصناعات | الخفيفة.
- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 15 منه وبعد الاطلاع على الامر رقم 66-218 المؤرخ في ربيع الثاني | عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعات النسيج (سونيتاكس)، وبعد الاطلاع على الامر رقم 72-47 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن حل الشركة الوطنية للتفصيل (سوناك) ونقل ممتلكاتها الى الشركة الوطنية لصناعات النسيج (سونيتاكس)، وبعد الاطلاع على الامر رقم 66 221 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للمدابغ الجزائرية (تال)، • وبعد الاطلاع على الامر رقم 72-41 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن استبدال اسم الشركة الوطنية للمدابغ الجزائرية باسم الشركة الوطنية الصناعة الجلود (سونيباك)
- وبعد الاطلاع على الامر رقم 72-42 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن حل الشركة الوطنية للصناعات الجزائرية للاحذية وتحويل ممتلكاتها الى الشركة الوطنية لصناعة الجلود وبعد الاطلاع على الامر رقم 63-427 المؤرخ في 4 نوفمبر سنة 1963 والمتعلق بتأميم صناعة وبيع واستيراد التبغ والكبريت وكل المعامل والمؤسسات الخاصة بالتبغ والكبريت ولا سيما المادة 3 منه وما يليها، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63 490 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتعلق بالتسيير الادارى والمانى للشركة الوطنية للتبغ والكبريت وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 65-89 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 مارس سنة 1965 والمتضمن احداث وتنظيم الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين | والكسكسي (سامباك) والمصادقة على قانونها الاساسي وبعد الاطلاع على الامر رقم 68 99 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 65-89 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1385 الموافق | ومصانع السميد والعجين . وبعد الاطلاع على الامر رقم 66 219 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتضمن احداث شركة تسيير وتنمية صناعة السكر (سوجيديا)، ن وبعد الاطلاع على الامر رقم 22-45 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تتميم هدف شركة تسيير وتنمية صناعة السكر وتبديل اسمها باسم ه . شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية ». وبعد الاطلاع على الامر رقم 66-299 المؤرخ في 10 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للمصبرات الجزائرية (سوالكو)، وبعد الاطلاع على الامر رقم 72-46 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن حل الشركة الوطنية للمصبرات الجزائرية (سوالكو) وتحويل ممتلكاتها إلى شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية، وبعد الاطلاع على الامر رقم 66 220 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للمياه المعدنية وبعد الاطلاع على الامر رقم 67-280 المؤرخ في 23 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لمواد البناء، وبعد الاطلاع على الامر رقم 68 52 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعات الخشب وبعد الاطلاع على الامر رقم 72-43 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تتميم هدف الشركة الوطنية لصناعات الخشب وتبديل تسميتها بتسمية الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب » وبعد الاطلاع على الامر رقم 67-152 المؤرخ في 3 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للفلين، وبعد الاطلاع على الامر رقم 72-44 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن حل الشركة الوطنية للفلين وتحويل ممتلكاتها الى الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب وبعد الاطلاع على الامر رقم 67-273 المؤرخ في 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية وبعد الاطلاع على الامر رقم 68 - II المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعات السليلوز
الثلاثاء 15 صفر عام 1398 ه الجمهورية الجزائرية وبعد الاطلاع على الامر رقم 68-440 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية،
وبعد الاطلاع على الامر رقم 71-58 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعة التقليدية وبعد الاطلاع على الامر رقم 73-62 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن احداث المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية . وبعد الاطلاع على الامر رقم 17267 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث المعهد الوطنى للانتاجية والتنمية الصناعية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73-50 المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 والمتضمن القانون الاساسي للمعهد الوطني للصناعات الخفيفة وبمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 55 44 المؤرخ في 23 رجب عام 1393 الموافق 27 أبريل سنة 1973 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة . الثقيلة ووزارة الصناعات الحقيقه ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : توضع المؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية المبينة فيمايلي ، تحت وصاية وزارة الصناعات الخفيفة : 1 (1) الشركة الوطنية لصناعات النسيج، 2 (2) الشركة الوطنية للتبغ والكبريت 3 (3) الشركة الوطنية لصناعات الجلود، (4) الشركة الوطنية للسميد والمطاحن وصناعة العجين الغذائي والكسكسي 5 (5) شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية 6 (6) الشركة الوطنية للمياه المعدنية 7 (7) الشركة الوطنية لمواد البناء . 8 (8) الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب الديمقراطية الشعبية 99 (11) الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية (12) الشركة الوطنية للصناعة التقليدية (13) المعهد الجزائرى للتوحيد الصناعى والملكية الصناعية (14) المعهد الوطنى للانتاجية والتنمية الصناعية
- المعهد الوطني للصناعات الخفيفة. المادة 2 : يكلف وزير الصناعة الخفيفة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر 1977 هواري بومدين وزارة المالية
مرسوم رقم 77-219 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الم - وافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68
- 144 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمرسوم رقم 74-264 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 13 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تحديد سعر البيع لمنتجات البترول . ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه
- وبمقتضى القانون رقم 77 02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 413 68 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتعلق بتحديد أسعار الطاقة والمحروقات ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 414 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمرسوم رقم 9 (9) الشركة الوطنية لصناعات الكيماوية (10) الشركة الوطنية لصناعات السليلوز 74-264 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر. سنة 1974 والمتضمن تحديد سعر البيع لمنتجات البترول ،
101 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 صفر عام 1390 برسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل أسعار بيع الوقود الرفيع والبنزين العادي والغازوال المدرجة في المادتين الأوليين من كل من } - الى البائع بالتجزئة السعر بالجزاف : الى المستهلك سعر البيع للعموم من المضحة المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير 1978 المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر 1977 هواري بومدين مرسوم رقم 77-220 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تحديد التعريفة الاساسية وسعر البيع المتعلق بالاستهلاك لبعض انواع السجاير المستوردة .
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية. وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه، وبمقتضى قانون المالية التكميلى رقم 65-93 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 أبريل سنة 1965 ولاسيما المادتان 72 مكرر و 73 منه وبمقتضى الامر رقم 63-427 المؤرخ في 4 نوفمبر سنة 1963 المتعلق بتأميم صنع وبيع واستيراد التبغ والكبريت وكذلك مصانع التبغ والكبريت . وبمقتضى الامر رقم 23-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 ولاسيما المادة 44 منه، المرسوم رقم 68-414 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمرسوم رقم 14-204 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 . المذكورين أعلاه، كمايلي : رفيع بنزين غاز والم دج / ه دج / ه دج / ه
150,53 141,53 46,95 151,63 142,38 47,80 155,00 145,00 50,00 وبمقتضى الامر رقم 74 - المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الحالمية لسنة 1975 ولاسيما المادة 47 منه، وبمقتضى القانون رقم 77 - ه المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون العالمية لسنة 1978 ولاسيما المادة 54 منه . وبمقتضى المرسوم رقم 63-498 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المتعلق بالسير الادارى والمالي للشركة الوطنية للتبغ والكبريت . وبمقتضى المرسوم رقم 74-8 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1394 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 44 من الامر رقم 73-64 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1393 الموافق 31 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 والمؤسس بموجبه رسم نوعي اضافي لدعم الاسعار ،
- ويمقتضى المرسوم رقم 75-130 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد التعريفة الاساسية للتبغ والكبريت وسعر بيعهما للمستهلك، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدد التعريفة الاساسية للسجائر المستوردة والمدرجة انواعها أدناه طبقا للعمود الأول من الجدول المسطور أدناه . يكون سعر البيع المتعلق بالاستهلاك للسجائر المعنية مساويا للتعريفة الاساسية مع زيادة الرسم النوعي الاضافي والمنصوص عليه في الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 المعدل بالامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 المذكورة أعلاه والمدرج في العمود الثاني من الجدول المذكور .
الثلاثاء 15 صفر عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 101 ويدرج سعر البيع المتعلق بالاستهلاك في العمود الثالث من الجدول التالي : التعريفة الاساسية المنتجات العمود الاول السجائر المستوردة غولواز - علبة 25 غ 3,20 ديسك بلو - علبة 25 غ 3,20 جيتان - هلبة 25 غ 4,20 غولواز ف - علبة 25 غ 3,20 جيتان ف - علبة 25 غ , 4,20 المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر 1977 • . هواري بومدين مرسوم رقم 77-221 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتعلق بشروط توزيع الايراد الخاص بالرسم الوحيد على الملاهي
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III IO و 152 منه- وبعد الاطلاع على المادة 138 من قانون الرسوم على رقم الاعمال ، و بمقتضى الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 ولاسيما المواد 84 الى 92 منه . يرسم مايلي : المادة الاولى : يوزع ايراد الرسم الوحيد على الملاهي والمنصوص عليه في المادة 138 من قانون الرسوم على رقم الاعمال - ضمن الشروط التالية :
- 60 % لفائدة البلدية التي يقع في ترابها العرض المسرحي ،
- 20 % لفائدة صندوق المعونة لصناعة السينما ،
- 20 % لفائدة الحماية الاجتماعية للعمى والنشاط الحاصل لفائدة المسنين وذوى العاهات والمصابين بمرض عضال والاطفال المساعدين . المادة 2 : يكون ايراد الرسم الوحيد على الملاهي المستوفى بمناسبة عرض أفلام جزائرية موضوع كشوف بالايرادات الخاصة ويوزع ضمن الشروط التالية : التعريفة النوعية سعر البيع للمستهلك الاضافية العمود الثاني العمود الثالث 0.50 3.70 0,50 . 3.70 0,50 4,70 0,50 3,70 0,50 4,70 50 % لفائدة ميزانية البلدية التي يقع في ترابها العرض المسرحي ، 50 % لفائدة المنتج به المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 . هواري بومدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1398 الموافق 28 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مفتشى الضرائب.- ان وزير المالية . والامين العام لرئاسة الجمهورية . بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 21-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 المتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 20 يناير سنة 1908 القاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية بعض الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، مجموع النصوص المعدلة أو المتممة له ،
102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 صفر عام 1398 ه
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام | (أ (أ) الاختبارات الكتابية : 1386 الموافق 4 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . وبمقتضى المرسوم رقم 68 247 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الضرائب المتمم بالمرسوم رقم 76-195 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1976 . وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 المتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية . وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدلة بموجبه المادتان 3 ، 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . يقرران ما يلي : المادة الاولى : تجرى المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مفتشى الضرائب المنصوص عليها في المادة 4 أ 2 من المرسوم رقم 68 . 247 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتمم بموجب المادة 17 مكرر من المرسوم رقم 76-195 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1976، والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الضرائب بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينظم مركز واحد لاجراء الامتحانات مقره مدينة الجزائر . المادة 3 : يجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابية في التاريخ والمكان المذكورين في بطاقة الاستدعاء المادة 4 : تطبيقا لاحكام المادة 4 أ2 من المرسوم رقم 68-247 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، تفتح المسابقة المراقبى الضرائب البالغين من العمر أربعين سنه على الأكثر عند أول يوليو من سنة المسابقة، الذين يثبتون عند نفس التاريخ خمس سنوات خدمة بصفتهم مرسمين . الا أنه يمكن تأخير حد السن بسنة واحدة عن كل طفل يتكفله المترشح على الا تتعدى سنوات التأخير عشر سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وخمس سنوات بالنسبة للمترشحين الآخرين . المادة 5 : يحدد عدد المقاعد الموضوعة للمسابقة ب 120 • المادة 6 : تحتوى المسابقة على أربعة اختبارات كتابية للقبول وعلى اختبار شفوى للقبول النهائي . 1 (1) انشاء عام حول موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي ، المدة : 3 ساعات، المعامل 3 . (2) انشاء حول التشريع المالى مع موضوعين يتعلق الاول منهما بالجبائية والثاني بقانون الميزانية يختار المترشح واحدا منهما ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 ،
- اختبار حول التقنية المالية يختار فيها المتراسيح أحد المواضيع التالية : الضرائب المباشرة . الضرائب غير المباشرة . الرسوم على رقم الاعمال ، التحصيل ، التسجيل والطابع ، المدة : 4 ساعات، المعامل 5 . يقصى كل من حصل على علامة تقل عن 20/5، بالنسبة لهذه الاختبارات . 4 (4) اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972، المشار اليه أعلاه . ب الاختبار الشفوى : يحتوى الاختبار الشفوى، المخصص للمترشحين المقبولين على محادثة مع لجنة الامتحان حول مسألة تتعلق باحدى مواد الاختبارات الكتابية ، المدة : 20 دقيقة، المعامل 1 . تحدد لجنة الامتحان قائمة المترشحين المقبولين . المادة 7 : يمنح أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، زيادة نقط بنسبة 20/1 من مجموع النقط الممكن الحصول عليها .. المادة 8 : يجب أن يحتوى ملف الترشيح الذي يرسل الى مدير الادارة العامة لوزارة المالية عن الطريق السلمي، على الاوراق التالية : طلب للمشاركة في المسابقة، يكتب بخط اليد ويرفق- باستمارة المعلومات المحررة حسب النموذج المرفق بهذا القرار .
- نسخة طبق الاصل لقرار الترسيم في سلك مراقبي الضرائب ، محضر تنصيب ،
- وعند الاقتضاء، مستخرج من السجل البلدي الخاص باعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 9 : يقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الادارة العامة بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الثلاثاء 15 صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية المادة 10 : يحدد وزير المالية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة . وتنشر هذه القائمة عن طريق التعليق في الايام العشرة التالية . ويتم هذا التعليق في مكاتب مديرية الضرائب والمديريات الفرعية للضرائب بالولايات . المادة 11 : تتكون لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 6 أعلاه، من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله . مدير الضرائب أو ممثله . A ممثل عن الموظفين عضو باللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك مفتشى الضرائب . ويجب أن تكون لاعضاء لجنة الامتحان ، ماعدا ممثل الموظفين ، رتبة متصرف أو رتبة معادلة . المادة 12 : تحرر لجنة الامتحان المشار اليها في المادة II أعلاه قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقة، ويحددها وزير المالية • المادة 13 : يعين المترشحون المقبولون نهائيا في المسابقة مفتشين متمرنين للضرائب، وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 14 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1398 الموافق 28 ديسمبر سنة 1977 . عن وزير المالية الامين العام لرئاسة الامين العام الجمهورية حبيب حقيقي عبد المجيد علاهم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1398 الموافق 28 للجمهورية الجزائرية 103 وبمقتضى الامر رقم 70-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 المتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 يناير سنة 1968 القاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، مع النصوص المعدلة أو المتممة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 247 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الضرائب المتمم بالمرسوم رقم 76-195 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1976 . وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 المتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية .
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدلة بموجبه المادتان 3 ، 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ،
- وبمقتضى التعليمة رقم 16 / م . ع / و.ع / المؤرخة في 12 سبتمبر سنة 1972 المتعلقة بكيفيات تنظيم وفتح المسابقات والامتحانات للتعيين في الوظائف العمومية . يقرران ما يلي : المادة الاولى : تجرى المسابقة الخارجية للدخول في سلك ديسمبر سنة 1977 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة | مفتشى المرسوم رقم 68 الضرائب المنصوص عليها في المادة 4 الفقرة الاولى من خارجية للدخول في سلك مفتشى الضرائب.
- - ان وزير المالية . والامين العام لرئاسة الجمهورية . بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ،
- 247 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الضرائب بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في
المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان مقره مدينة الجزائر . المادة 3 : يحدد عدد المقاعد المتسابق عليها ب 150 مقعد. المادة 4 : تطبيقا لاحكام المادة 4 ، الفقرة الأولى من المرسوم رقم 68 247 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، المتضمن القانون
104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 صفر عام 1308 ه الاساسي الخاص لسلك مفتشى الضرائب، يمكن أن يترشح للمسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة الحاملون الشهادة البكالوريا من التعليم الثانوى أو لشهادة معادلة المادة 5 : يجب على المترشحين أن يتقدموا في اليوم، والى المكان المنصوص عليهما في الاستدعاء للاختبارات الكتابية . المادة 6 : تتضمن المسابقة أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا للقبول النهائي . المادة 7 : يتضمن برنامج الاختبارات الكتابية : 1 (1) انشاء حول موضوع عام ذى طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي ، المدة : 3 ساعات، المعامل 3 ، تعتبر سببا للاستبعاد كل نقطة تقل عن 20/5 ،
- دراسة نص أو امتحان ذي طابع قانوني حسب اختيار المترشح ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 2 ، تعتبر سببا للاستبعاد كل نقطة تقل عن 20/5 ،- (3) انشاء، حسب اختيار المترشح حول موضوع في التاريخ أو الجغرافية من المستوى الموافق لبرنامج تعليم الثانويات والمتوسطات ، المدة : ساعتان ، المعامل 2 ، تعتبر سببا للاستبعاد كل نقطة تقل عن 20/5 .
- انشاء في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972، المنصوص عليه أعلاه يقصى كل من حصل على نقطة تقل عن 20/4 . المادة 8 : يحتوى الامتحان الشفوى للقبول النهائي على مناقشة مع لجنة الامتحانات تتضمن موضوعا عاما • المدة : 20 دقيقة ، المعامل I . ولا يشارك في الامتحان الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا في الامتحانات الكتابية على مجموع من النقاط تحدده اللجنة . المادة 9 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، نقطا اضافية بنسبة 20/1 من الحد الاقصى للنقط الممكن الحصول عليها . المادة 10 : تصحح كل وثيقة من وثائق الامتحان الكتابي من طرف عضوين من لجنة الامتحان كل على حدة، أو من طرف أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي، معينين خصيصا لهذا الغرض من طرف مدير الادارة العامة المادة 11 : تتكون لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا . المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله . مدير الضرائب أو ممثله ، ممثل عن الموظفين عضو في اللجنة المتساوية الاعضاء التابعة لسلك مفتشى الضرائب . يجب أن يكون لاعضاء لجنة الامتحان رتبة متصرف أو رتبة مماثلة باستثناء ممثل الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء . المادة 12 : يجب أن يتضمن ملف الترشيح، الذي يرسل داخل مظروف موصى عليه الى مديرية الادارة العامة لوزارة المالية قصر الحكومة بالجزائر، الوثائق التالية : طلب المشاركة في المسابقة ،
- نسخة من شهادة الميلاد يقل تاريخها عن سنة واحدة .
- نسخة من صحيفة السوابق العدلية (رقم (3) يقل تاريخها عن 3 أشهر ،
- شهادة الجنسية الجزائرية يقل تاريخها عن 3 أشهر ،
- نسخة معتمدة مطابقة لشهادة البكالوريا أو الشهادة مماثلة ، شهادة توضح وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية،
- شهادتين طبيتين تصدر احداهما من طبيب عمومي والاخرى من طبيب للامراض الصدرية ، وعند الاقتضاء مستخرج من السجل البلدي الخاص لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- 4 صور ، ظرفين يحملان الطابع البريدى وعنوان المترشح. المادة 13 : يقفل سجل الترشيحات المفتوح في مديرية الادارة العامة لوزارة المالية، قبل شهر من تاريخ المسابقة . المادة 14 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات عن طريق الصحافة، وتعلق بمديرية الادارة العامة. المادة 15 : يعين المترشحون المقبولون نهائيا، مفتشين للضرائب متمرنين، وفقا للشروط المحددة بالمرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 ، المحدد للاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 16 : ينشر هذ القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1398 الموافق 28 ديسمبر 1977 . الامين العام لرئاسة عن وزير المالية الجمهورية الامين العام عبد المجيد علاهم حبيب حقيقي
الثلاثاء 15 صفر عام 1398 الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1398 الموافق 28 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للدخول في سلك الحاسبين الطوبوغرافيين. ان وزير المالية . والامين العام لرئاسة الجمهورية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 المتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 يناير سنة 1968 القاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم . وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية بعض الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ومجموع النصوص المعدلة أو المتممة له ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-261 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الحاسبين الطوبوغرافيين وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 المتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية . وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدلة بموجبه المادتان 3 ، 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى المسابقة الخارجية للتعيين في سلك الحاسبين الطوبوغرافيين المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 68-261 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو | للجمهورية الجزائرية 105 | سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي للحاسبين الطوبوغرافيين بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينظم مركز واحد لاجراء الامتحانات مقره مدينة الجزائر العاصمة .. المادة 3 : يحدد عدد الاماكن الموضوعة للمسابقة ب 100 . المؤرخ المادة في 4 : 30 مايو وفقا سنة لاحكام 1968 المادة 4 من المرسوم رقم 68 261 المتضمن القانون الاساسي - الحاص للحاسبين الطوبوغرافيين ، يستطيع أن يترشح للمسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه المترشحون البالغون من العمر 17 سنة على الاقل و 25 سنة على الاكثر عند أول يوليو من سنة المسابقة، والمحصلون على شهادة أهلية التعليم العام أو شهادة معادلة المادة 5 : يجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابية فى اليوم والمكان المذكورين فى بطاقة الاستدعاء . المادة 6 : تحتوى المسابقة على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للقبول النهائي . المادة 7 : يحتوى برنامج الاختبارات الكتابية على : انشاء حول موضوع عام ذي طابع سياسي او اقتصادي أو اجتماعي ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 3. 2 (2) انشاء حول موضوع في الرياضيات - يطابق برنامج التعليم في الثانويات والتكميليات ، المدة : 4 ساعات . المعامل 3 . 3 (3) اختبار في الرسم الطوبوغرافي ، المدة : 3 ساعات المعامل I . بالنسبة لهذه الاختبارات، يقصى كل من حصل على نقطة تقل عن 20/5 .
- اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه • يقصي كل من حصل على نقطة تقل عن 20/4 . الاختبار الشفوى : . مناقشة مع لجنة الامتحان تدور حول مشروع ذي طابع عام. المدة : 20 دقيقة ، المعامل 1 . المادة 8 : يمنح أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، زيادة نقط بنسبة 20/1 من مجموع النقط الممكن الحصول عليها . المادة 9 : يصحح كل امتحان كتابي عضوان من لجنة الامتحان أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي، يعينهم لهذا الغرض مدير الادارة العامة ..
106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 صفر عام 1398 ه المادة 10 ؛ تتكون لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،
- مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية أو ممثله . محاسب طوبوغرافي مرسم عضو في اللجنة المتساوية الاعضاء ، يجب أن يكون لاعضاء لجنة الامتحان، ماعدا عضوا للجنة المتساوية الاعضاء رتبة متصرف أو رتبة معادلة المادة 11 : يجب أن يحتوى ملف الترشيح الذي يرسل الى مديرية الادارة العامة لوزارة المالية - قصر الحكومة - الجزائر في ظرف موضعى عليه على الأوراق التالية : طلب المشاركة في المسابقة .
- نسخة من شهادة الميلاد يقل تاريخها عن سنة . نسخة من سجل السوابق العدلية (رقم (3) يقل- تاريخها عن ثلاثة أشهر .
- معهادة الجنسية الجزائرية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر.
- نسخة طبق الاصل من شهادة أهلية التعليم العام او الشهادة المعادلة . شهادة توضح وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية، وزارة التربية ممد مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 يتضمن انهاء مهام نائب مدير •- بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 تنهى مهام السيد عبد الرحمن بلعبد الوهاب، بوصفه نائب مدير التكوين المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق اول يناير سنة 1978 يتضمن تعيين مدير التكوين. بموجب مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يعين السيد عبد الرحمن بلعبد الوهاب، مديرا للتكوين بوزارة التربية . مرسوم مؤرخ في 21 محترم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يتضمن تعيين مدير التخطيط والاحصائيات . بموجب مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يعين السيد يوسف آيت حمودة مدير للتخطيط
- شهادتين طبيتين احدهما من طبيب عام والاخرى من طبيب والاحصائيات بوزارة التربية . مختص في الأمراض الصدرية ،
- وعند الاقتضاء، مستخرج من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
- صورتين : ظرفين يحملان طابع البريد وعنوان المترشح . المادة 12 : يقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الادارة العامة لوزارة المالية شهرا قبل تاريخ المسابقة . المادة 13 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات عن طريق الصحافة وتعلق بمديرية الادارة العامة المادة 14 : يعين المترشحون المقبولون نهائيا، محاسبين | طوبوغرافيين متمرنين حسب الشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، المحدد للاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 15 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1398 الموافق 28 ديسمبر | سنة 1977 . عن وزير المالية الامين العام لرئاسة الامين العام الجمهورية حبيب حقيقي عبد المجيد علاهم مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يتضمن تعيين نائب مدير. بموجب مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يعين السيد سعيد بوتفجيرت ، نائب مدير للتنظيم المدرسي في مديرية التعليم الثانوى العام بوزارة التربية . وزارة العدل– مراسيم مؤرخة في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 تتضمن انهاء مهام قضاة بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 تنهى مهام السيدة حسيبة مقلاتي، بوصفها قاضية بمحكمة مدينة الجزائر . بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 تنهى مهام السيد محمد بن هدان، بوصفه قاضيا بمحكمة شلغوم العيد فى اطار الخدمة المدنية بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 تنهى مهام السيد يوسف بوشيك، بوصفه قاضيا بمحكمة سيدي عيسى .
الثلاثاء 15 صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية مراسيم مؤرخة في 21 محرم عام 1398 الموافق اول يناير سنة 1978 تتضمن تعيين قضاة. بموجب مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يعين السيد بلاحة لوني قاضيا بمحكمة بشار . بموجب مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يعين السيد حسين أعراب، مساعدا لوكيل الدولة لدى محكمة خنشلة في اطار الخدمة المدنية + بموجب مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يعين السيد على بوخلخال، قاضيا بمحكمة البليدة .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يعين السيد عبد الحميد زروال، قاضيا بمحكمة تيزي وزو في اطار الخدمة المدنية . بموجب مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 تعين السيدة زينب تامن، زوجة ابن سالم ، قاضية بمحكمة الرويبة في اطار الخدمة المدنية . وزارة التجارة قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1397 الموافق 13 ديسمبر سنة | 1977 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان المهني للتعيين في سلك المفتشين المصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية (دورة 1977) . بموجب قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1397 الموافق 13 ديسمبر سنة 1977 يعتبر المترشحون الآتية أسماؤهم ناجحين نهائيا حسب درجة الاستحقاق في الامتحان المهني لمعتشى مصلحة رقابة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية (دورة 1977) : I محمد بلمختار 2 عبد المجيد رحماني 3 - الهواري بن دحمان 4 - سيدي محمد رطاب -5 6 أحمد بن ملوكة 6 عمرو بن عقون 7 - عبد القادر جباري 8 سعيد خنوف و - ابراهيم زروقي للجمهورية الجزائرية 107 10 سعيد سعيدي II فاطمه معمري II أحمد الاحول 12 - سليمان زيدان 13 محمد خصام 14 محمد عيساوي 15 عاشور بوختالة 16 محمد كمال حداد 17 الطاهر تشلبي 18 - عبد العالي غومازي . وزارة الاعلام والثقافة مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الاعلام والثقافة .
- ان رئيس الجمهورية .
- بناء على الدستور ولاسيما المادة III - 12 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا والمتمم بموجب المرسوم رقم 68 14 المؤرخ في 23 يناير سنة 1968 . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر قصد على ككاتب عام لوزارة الاخبار والثقافة ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد عبد القادر قصد على بوصفه كاتبا عاما لوزارة الاعلام والثقافة . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر 1977 هواري بومدين
108 الجريده الرسميه للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 صفر عام 1398 ه مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 64-276 المؤرخ في 3 1978 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الاعلام | سبتمبر سنة 1964 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للحديد والثقافة .
- - ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور ولاسيما المادة III - 12 منه ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا والمتمم بموجب المرسوم رقم 68 14 المؤرخ في 23 يناير سنة 1968 . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 77 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد محمد حاردي، أمينا عاما لوزارة الاعلام والثقافة . المادة 2 : يكلف وزير الاعلام والثقافة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير 1978 . هواري بومدين وزارة الصناعة الثقيلة مرسوم رقم 77-222 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين المؤسسات الاشتراكيه والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الصناعة الثقيلة.
- - ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة ، وبناء على الدستور ولاسيما المادتان 111 10 و 152 منه والصلب . وبعد الاطلاع على الامر رقم 67-236 المؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعة المعدنية ،
- وبعد الاطلاع على الامر رقم 67 7 79 المؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية الابحاث والاستغلالات المنجمية ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 67-150 المؤرخ في 3 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية . وبعد الاطلاع على الامر رقم 69-86 المؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية . وبمقتضى المرسوم رقم 77 73 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة يرسم مايلي : المادة الاولى : توضع المؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية المبينه فيما يلي تحت وصاية وزير الصناعة الثقيلة : 1 (1) الشركة الوطنية للحديد والصلب ، 2 (2) الشركة الوطنية للصناعة المعدنية . (3) الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية ، (4) الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية ، (5) الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية . المادة 2 : يكلف وزير الصناعة الثقيلة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر 1977 . : هواري بومدين
الثلاثاء 15 صفر عام 1398 ه الجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1397 الموافق 23 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية للحديد والصلب من أجل تنصيب مجالس العمال .
- ان وزير الصناعة الثقيلة . بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات .
- وبمقتضى المرسوم رقم 64-276 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 والمتعلق باحداث الشركة الوطنية للحديد والصلب والمعدل بالمرسوم رقم 76 22 المؤرخ في 28 رمضان عام 1387 الموافق 9 يناير سنة 1967 ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 اكتوبر سنة 1973 والمتضمن تحديد الوحدة الاقتصادية وبناء على اقتراح المدير العام للشركة الوطنية للحديد- والصلب ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتألف المؤسسة الاشتراكية للشركة الوطنية للحديد والصلب من الوحدات التالية : I - وحدة المقر الاجتماعي ، 2 وحدة مركب الصلب والصديد بالحجار - عنابة ، -3 وحدة الصلب والحديد - وهران ، 4 - وحدة مركب التغليف المعدني - الجزائر العاصمة . 5 وحدة التغليف المعدنى - أرزيو - وهران ، 6 وحدة الانابيب الصغيرة - رغاية - الجزائر العاصمة ،
- وحدة الانابيب الكبيرة - رغاية - الجزائر العاصمة ، 8 وحدة القضبان الملواة بالبارد - رغاية - الجرائر العاصمة ، و - وحدة التحليل الكهربائي للزنك - الغزوات ، 10 وحدة الاليمنيوم - القبة - الجزائر العاصمة ، II وحدة الرؤوس الكهربائية للتلحيم - وادى السمار الجزائر العاصمة ، 12 وحدة صناعة المسامير - سيق - وهران ، 13 - وحدة الاستعادة بجهة الوسط حسين داي - الجزائر | العاصمة ، 14 - وحدة الاستعادة بجهة الغرب - وهران . 15 - وحدة الاستعادة بجهة الشرق - عنابة . الديمقراطية الشعبية 109 16 وحدة الغازات الصناعية حسين داي - الجزائر- العاصمة ، 17 - وحدة الغازات الصناعية بعنابة . 18 وحدة الغازات الصناعية بقسنطينة . 19 - وحدة الغازات الصناعية بورقلة . 20 وحدة الغازات الصناعية بوهران . 21 - وحدة الهندسة ببوزريعة - الجزائر العاصمة ، 22 - وحدة الاعمال المستحدثة - الحجار عنابة ، -23 وحدة منجزات الصلب - الحجار - عنابة ، 24 الوحدة التجارية بجهة الوسط - رغاية - الجزائر العاصمة 6 25 الوحدة التجارية لجهة الشرق - سكيكدة ، 26 الوحدة التجارية لجهة الغرب - وهران . المادة 2 : يلغى هذا القرار كل الاحكام السابقة المتعلقة بتحديد الوحدات المؤلفة للشركة الوطنية للحديد والصلب . المادة 3: يكلف مدير صناعة الحديد والصلب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1397 الموافق 23 نوفمبر 1977 . محمد الياسين قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1397 الموافق 23 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية لتنصيب مجالس العمال. ان وزير الصناعة الثقيلة ، بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، و بمقتضى الامر رقم 67 150 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تحديد الوحدة الاقتصادية ،
110 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 صفر عام 1398 ه وبناء على اقتراح المدير العام للشركة الوطنية للآلات الميكانيكية . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتألف المؤسسة الاشتراكية سوناكوم من الوحدات التالية : 1 وحدة المقر - بلر خادم - الجزائر العاصمة ، 2 - وحدة السيارات الصناعية - رويبة - الجزائر العاصمة 3 وحدة تجهيز السيارات الصناعية - حسين داى الجزائر العاصمة ، 4 وجدة محركات الجرارات - وادى حاميمين - قسنطينة 5 وحدة العتاد الفلاحي - رويبة - الجزائر العاصمة ، 6 - وحدة السكور وصهر المعادن - البرواقية . 7 - وحدة المضبخات - الحراش الجزائر العاصمة ، 8 وحدة صهر المعادن - الحراش - الجزائر العاصمة ، 9 - وحدة صهر المعادن - وهران . 10 وحدة الدراجات والدراجات النارية - قالمة ، II الوحدة التجارية للسيارات الصناعية - رويبة - الجزائر العاصمة ، 12 - الوحدة التجارية للسيارات الصناعية - حسين داى - الجزائر العاصمة ، 13 الوحدة التجارية للسيارات الصناعية - وهران ، 14 - الوحدة التجارية للسيارات الصناعية - قسنطينة ، 15 الوحدة التجارية للسيارات الصناعية - ورقلة ، 16 الوحدة التجارية للسيارات الصناعية - بشار ، 17 الوحدة التجارية للسيارات الخاصة - الجزائر العاصمة ΟΙ 18 الوحدة التجارية للسيارات الخاصة - الجزائر العاصمة 02 19 الوحدة التجارية للسيارات الخاصة - الجزائر العاصمة 03 20 الوحدة التجارية للسيارات الخاصة الجزائر العاصمة - 05 21 - الوحدة التجارية للسيارات الخاصة - وهران 20 22 الوحدة التجارية للسيارات الخاصة - وهران 21 23 الوحدة التجارية للسيارات الخاصة وهران 22 24 - الوحدة التجارية للسيارات الخاصة - وهران 210 25 - الوحدة التجارية للسيارات الخاصة - قسنطينة 30 26 الوحدة التجارية للسيارات الخاصة - قسنطينة 32 27 - الوحدة التجارية للسيارات الخاصة - الاصنام 04 28 الوحدة التجارية للسيارات الخاصة - عنابة 310 29 الوحدة التجارية للدراجات والدراجات النارية - الجزائر العاصمة 30 - الوحدة التجارية للتجهيزات الصناعية - الحراش - الجزائر العاصمة 31 - الوحدة التجارية للتجهيزات الصناعية - وهران 32 - الوحدة التجارية للتجهيزات الصناعية - قسنطينة 33 - الوحدة التجارية للعتاد والاشغال العمومية - الحراش - الجزائر العاصمة 34 - الوحدة التجارية للعتاد والاشغال العمومية - وهران 35 - الوحدة التجارية للعتاد والاشغال العمومية - عنابة 36 - الوحدة التجارية للعبور والجمركة والنقل - الجزائر العاصمة 37 - الوحدة التجارية للعبور والجمركة والنقل - وهران 38 - الوحدة التجارية للعبور والجمركة والنقل - سكيكدة 39 - الوحدة التجارية للعبور والجمركة والنقل - عنابة . المادة 2 : يلغى هذا القرار كل الاحكام السابقة الخاصية بتحديد وحدات الشركة الوطنية للألات الميكانيكية . المادة 3 : يكلف مدير الصناعات الميكانيكية الكهربائية والاليكترونية ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1397 الموافق 23 نوفمبر سنة 1977 . محمد الياسين قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1397 الموافق 29 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية «سونيليك» لتنصيب مجالس العمال . ان وزير الصناعة الثقيلة ، بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي | للمؤسسات ،
الثلاثاء 15 صفر عام 1308 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 111 وبمقتضى الامر رقم 69-86 المؤرخ في 10 شيعيان عام 1389 | الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 المتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة وتركيب العتاد الكهربائي والاليكتروني (سونيليك) ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تحديد الوحدة الاقتصادية :) وبناء على اقتراح المدير العام لشركة سونيليك . يقرر ما يلي : المادة الاولي : تتألف المؤسسة الاشتراكية (سونيليك) من الوحدات التالية
- وحدة المقر - مدينة الجزائر . 2 وحدة صناعة الإسلاك الكهربائية - جبير قسنطينة - القبة - مدينة الجزائر ، 3 - وحدة صناعة الاسلاك التليفونية - وادى السمار الحراش . 4 - وحدة البطاريات - وادى السمار - الحراش - مدينة الجزائر . 5 وحدة مركب البطاريات والمدخرات - سطيف . 6 الوحدة الكهربائية الميكانيكية - درارية - مدينة الجزائر . 6 6 7 - وحدة الاضاءة - الرويبة - مدينة الجزائر ، 8 وحدة توليد الكهرباء - مدينة الجزائر . و - وحدة خدمة المصاعد - مدينة الجزائر ، 10 - وحدة التوزيع التجارى - جسر قسنطينة - البقة - مدينة الجزائر . المادة 2 : يلغى هذا القرار كل الاحكام السابقة المتعلقة بتحديد الوحدات المكونة سونيليك . المادة 3: يكلف مدير الصناعات الميكانيكية الكهربائية والاليكترونية، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1397 الموافق 29 نوفمبر 1977 . محمد الياسين قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن ضبط جدول اسعار منتوجات الصلب ان وزير الصناعة الثقيلة ..
- بمقتضى المرسوم رقم 77-118 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 والمتضمن تحديد أسعار منتوجات الحديد ولاسيما المادتان 2 و 6 منه . يقرر ما يلي : المادة الأولى : يتم بيع منتوجات الصلب خلال السداسي الاول سنة 1998 حسب الاسعار الموجودة في جدول أسعار منتوجات الصلب ، طبعة يناير سنة 1978 الخاصة بضبط الجدول المحدد بالمرسوم رقم 77-118 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 المشار إليه أعلام . المادة 2 : يطبق هذا الجدول في كامل التراب الوطني على كل بيع يتم في مستودعات الشركة الوطنية للحديد والصلب او مستودعات وكلائها المعتمدين … المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1398 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 • محمد الياسين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية– مرسوم رقم 77-223 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين المؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية. ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية- وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-1 491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن اعتماد الشركة الوطنية لنقل وتسويق المحروقات والمصادقة على قانونها الاساسي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-292 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن
112 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 صفر عام 1398 ه تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للبحث عن الوقود السائل والغازي وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادي الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز .
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73-49 المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 والمتضمن القانون الاساسي للمعهد الوطني للوقود والكيمياء . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73-51 المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 والمتضمن القانون الاساسي للمعهد الجزائرى للبترول والكيمياء والغاز والبتروكيمياء والمواد البلاستيكية والمحركات وبمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع يرسم مايلي : المادة الاولى : توضع المؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية المبينة فيما يلى تحت وصاية وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية : 1 (1) الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) ، (2) الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونالغاز) . 3 (3) المعهد الوطني للوقود والكيمياء . (4) المعهد الجزائرى للبترول والكيمياء والغاز والبتروكيمياء والمواد البلاستيكية والمحركات .. المادة 2 : يكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .) سنة حرر 1977 (0 بالجزائر في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر ) هواري بومدين . عبد القادر بن مبارك - الجزائر