أمر رقم 68-440 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 يتضمن انشاء الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية 1330
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على احداث الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية الملحق قانونها الاساسي بهذا الامر ..
المادة 2
فتح المادةيحل مكتب الدراسات والانجازات الصناعية المنشأ بموجب المرسوم رقم 64-281 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 والمعدل | بموجب المرسوم رقم 66-263 المؤرخ 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 وتنقل مجموع الجمعة 8 جمادى الأولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1331 أمواله وحقوقه والتزاماته الى الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية لتحقيق اهدافها
المادة 3
فتح المادةترخص الحكومة للشركة الوطنية للدراسات وضع جميع المستندات اللازمة المشورة المنشئين والمزودين والمقاولين ، انجاز أو تكليف الغير بانجاز جميع الاشغال الداخلة في | نطاق اختصاصات الشركة وتحرير جميع الطلبات المتعلقة والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية متابعة الاهداف | بهذه الاشغال والقيام بجميع التوريدات ، المحددة فى القانون الاساسعي الملحق بهذا الامر •
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الامر وكذا القانون الاساسي الملحق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتحدث تحت تسمية ( الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية »
شركة وطنية تسرى عليها القوانين الجاري بها العمل وهذا القانون الاساسي .
المادة 2
فتح المادةتعتبر الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية تجارية في علاقاتها مع الغير وتضبط حساباتها على الاشكال التجارية •
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر هذه الشركة بالجزائر العاصمة ويجوز نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الصناعة والطاقة ..
الباب الثاني الهدف المادة ) : تهدف الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية الى القيام بدراسة وانجاز جميع الاستثمارات ذات الطابع الصناعي وتقديم الخدمات او الاعانات الداخلة فى اطار هذا الهدف الى كل شخص عمومي او خاص .
ويجوز لها لهذه الغاية وعلى الخصوص ان تقوم بما يلي :
اجراء جميع الدراسات التقنية والتكنولوجية والاقتصادية والمالية والتجارية وذلك اما بواسطة مصالحها الخاصة واما بمشاركة جميع الاشخاص الطبيعيين او المعنويين المتخصصين ،
- اجراء جميع الدراسات التمهيدية لتسيير وحدات الانتاج التي تنجزها الشركة والمساهمة في تكوين وتنصيب | هيئات التسيير وتأمين تسيير الوحدات خلال فترة الاعداد.
المادة . : يمكن ان يوكل الى الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية من قبل الوزير الوصي ، تسيير واستغلال وحدات الانتاج الصناعية التابعة للقطاع العام او وحدات صناعية او مكتسبة من طرفها او موكلة بتسييرها من طرف الدولة ، ولهذه الغاية تكلف على الخصوص بما يلي : 1 – اجراء دراسات تتعلق بالاسواق وتتبع تطورها ، 2 تخطيط واعداد برامج الانتاج السنوية والمتعددة السنوات ، ضمان التموينات اللازمة لانجاز هذه البرامج ، 4 تحديد سياسة البيوع والقيام بتصريف وتوزيع المنتجات ، ه الانجاز بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لجميع الدراسات التقنية والتكنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها ،
- اكتساب او استغلال او ايداع رخصة أو نموذج او طريقة صنع لها علاقة بهدفها ،
- القيام ببناء أو تركيب أو تهيئة جميع الوسائل الصناعية الجديدة المطابقة لهدفها ،
- المساهمة في كل مجموعة او شركة تهدف الى دراسة او انجاز وتنفيذ الاستثمارات ذات الطابع الصناعي .
ويمكن بوجه عام للشركة أن تقوم في الجزائر وخارج الجزائر وفي حدود اختصاصاتها ، بجميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية وغير العقارية التي لها علاقة | بصفة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها والتي من شأنها ان تساعد على نموها •
الباب الثالث — رأسمال الشركة
المادة 6
فتح المادةيتكون رأسمال الشركة الذي سيحدد مبلغه بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية ، مما يلي : 1 الموجودات الصافية لشروة مكتب الدراسات 1332 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 جمادى الاولى عام 1388 ه والانجازات الصناعية والمنقولة طبقا لاحكام المادة 2 من الامر | رقم 68-440 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 | يوليو سنة 1968 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية والمصادقة على قانونها الاساسي ..
- الاعانة النقدية من الدولة ..
المادة 7
فتح المادةيجوز الزيادة فى رأسمال الشركة أو تخفيضه وذلك بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية ، يتخذ باقتراح من المدير العام ، بعد استطلاع رأي لجنة التوجيه والمراقبة ..
الباب الرابع — الادارة
المادة 8
فتح المادةيسير الشركة ويديرها مدير عام يعين بموجب مرسوم يتخذ من الوزير المكلف بالصناعة
المادة 9
فتح المادةيمارس المدير العام جميع السلطات لتأمين سير الشركة ويتصرف باسمها ويقوم بجميع العمليات التي لها علاقة بهدفها وذلك مع الاحتفاظ بالاحكام التي تنص على مواقفة سلطة الوصاية .
يجوز للمدير العام أن يفوض قسما من سلطاته الى مساعد واحد أو عدة مساعدين وذلك لصالح الشركة ويجب ان يكون هذا التفويض موافقا عليه بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة .
المادة 10
فتح المادةتحدث لجنة توجيه ومراقبة لدى المدير العام المساعدته وتوجيهه في مهمته وتتألف من :
- - ممثل لوزير الصناعة والطاقة ، المدير العام للشركة ، ممثل لوزارة التجارة ، ممثل لوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ، ممثل لوزارة الدفاع الوطني ، ممثل لوزارة الداخلية ، .
ممثل للحزب ،
- ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين ، ممثلين اثنين ينتخبان من طرف الموظفين ، مستشارين اثنين يختاران نظرا الى تجربتهما المهنية فيما يتعلق بالصناعة ويعينان من طرف الوزير المكلف بالصناعة ..
يحضر المدير العام جلسات لجنة التوجيه والمراقبة بصوت استشارى ويتولى كتابة اللجنة ..
المادة 11
فتح المادةيعين اعضاء لجنة التوجيه والمراقبة لمدة | ثلاثة أعوام بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة ، يتخذ باقتراح من السلطات التي يكون الاعضاء تابعين لها تجتمع اللجنة ثلاث مرات على الاقل فى السنة وكلما تطلب ذلك صالح الشركة وبدعوة من رئيسها ويجوز لها أن تجتمع في جلسة غير عادية بطلب اما من ثلث اعضائها وأما من مديرها العام .
المادة 12
فتح المادةتطلع اللجنة على تقارير المدير العام وتعطى رأيها فيما يلي :
1 - النظام الداخلي والقانون الاساسي المتعلقان بالموظفين واللذان يجب وضعهما طبقا لتشريع العمل الساري المفعول ،
2 - الزيادة فى رأسمال الشركة او تخفيضه ،
– برنامج الاستثمارات السنوى أو المتعدد السنوات ، 4 القروض المتوسطة والطويلة الاجل المقررة ،
ه - سياسة الاستهلاك ، 6 الحسابات السنوية للشركة ،
- تخصيص الفائض المحتمل ،
- اكتساب او بيع او ايجار العقارات اللازمة لنشاطها ..
يجوز للجنة ان تطلب اطلاعها على المسائل العامة المتعلقة بسير الشركة •
المادة 13
فتح المادةتوقع محاضر الاجتماعات من طرف الرئيس وعضوين من أعضاء اللجنة ، وتنقل في دفتر خاص و توجه نسخة منها الى سلطة الوصاية .
يكون حضور النصف على الاقل من اعضاء اللجنة مطلوبا لصحة الاجتماعات .
المادة 14
فتح المادةيعين رئيس لجنة التوجيه والمراقبة بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالصناعة يقوم الرئيس بما يلي :
يرأس لجنة التوجيه والمراقبة ، يدعو اللجنة الى الاجتماع ويضع جدول اعمالها ، يتتبع سير الشركة ويجوز له أن يطلب من المدير العام أن يضع له تقريرا عن نشاطاته .
الباب الخامس — الوصاية
المادة 15
فتح المادةتوضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة ..
الجمعة 8 جمادى الأولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1333 و توافق سلطة الوصاية بوجه خاص وبعد مراعاة أحكام المواد 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 24 ادناه ، على ما يلي :
- الاجهزة الداخلية للشركة كما هي محددة لا سيما في نظامها الداخلي ، القانون الاساسي للمستخدمين ، التعيينات فى المناصب العليا للشركة ،
- التوجيه العام للشركة ..
المادة 16
فتح المادةيكلف مندوب الحسابات الذى يعينه الوزير المكلف بالمالية ، بمراقبة حسابات الشركة ، ويحضر جلسات لجنة التوجيه والمراقبة بصوت استشارى ويعلم هذه اللجنة بنتيجة المراقبات من طرفه ويوجه تقريره من حسابات نهاية السنة المالية الى الوزير المكلف بالوصاية والوزير المكلف بالمالية ..
الباب السادس — أحكام مالية
المادة 17
فتح المادةتبتدىء السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر .
المادة 18
فتح المادةيعين عون محاسب لدى الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية وذلك طبقا للتنظيم الجاري به العمل .
المادة 19
فتح المادةيقوم المدير باعداد البيانات التقديرية السنوية للشركة ، ويوجهها الى الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية للموافقة عليها وذلك بعد أخذ رأي لجنة التوجيه والمراقبة ، وذلك قبل خمسة واربعين يوما على الاقل من بداية السنة المالية التي تتعلق بها .
تعتبر الموافقة على البيانات حاصلة عند نهاية أجل خمسة | واربعين يوما اعتبارا من توجيهها الا اذا عارض فيها احد الوزيرين او اذا تحفظ بموافقته فيما يتعلق ببعض الايرادات والمصاريف .
وفي هذه الحالة يوجه المدير العام فى ظراف ثلاثين يوما اعتبارا من يوم اشعاره بالتحفظ ، مشروعا جديدا بقصد الموافقة عليه وذلك حسب الاجراءات المبينة في المقطع السابق وتعتبر الموافقة حاصلة فى ظرف الثلاثين يوما الموالية لتوجيه البيان التقديري الجديد ..
وفى حالة ما اذا لم تحصل الموافقة على البيانات عند تاريخ بداية السنة المالية ، يجوز للمدير العام أن يقدم المصاريف اللازمة لسير الشركة وللقيام بالتزاماتها وذلك في حدود التقديرات الموافق عليها برسم السنة المالية السابقة
المادة 20
فتح المادةيضع المدير العام ، عند نهاية كل سنة مالية ، | ميزانية وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح يصحبهما بتقرير منه وبملاحظات مندوب الحسابات التي توجه الى الوزير المكلف بالمالية .
وعلاوة على ذلك ، يضع المدير العام تقريرا يوجه الى الوزير المكلف بالصناعة يتعلق بسير الشركة خلال السنة المالية المنصرمة ويوجهه ، بعد أخذ رأي لجنة التوجيه والمراقبة ، الى سلطة الوصاية ..
المادة 21
فتح المادةان نتائج السنة المالية ، الواردة في موازنة حساب الخسائر والارباح والتي تلخص مجموع عمليات الشركة ، تشكل الارباح الصافية وذلك بعد خصم جميع التكاليف ومبلغ الاستهلاكات ..
ان تخصيص الارباح ينجزه ، طبقا للتشريع الجاري به العمل ، الوزير المكلف بالصناعة ، بالاشتراك مع الوزير المكلف بالمالية وباقتراح من المدير العام وبعد أخذ رأي لجنة التوجيه والمراقبة ويدفع الى الدولة قبل كل تخصيص آخر حصة من الربح ذات أولوية تساوى معدل فائدة البنك المركزي الجزائري ..
المادة 22
فتح المادةيجوز للشركة ان تباشر ، بعد الترخيص المشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية ، الممنوح بناء على رأي لجنة التوجيه والمراقبة ، دراسة كل برنامج سنوى او متعدد السنوات يتعلق بالاستثمارات الموافقة لهدفها وعند اللزوم انجازه .
المادة 23
فتح المادةيجوز للشركة ان تبرم جميع القروض المتوسطة والطويلة الاجل ..
ان القروض المبرمة بضمانة الدولة يجب ان يرخص فيها بموجب مقرر مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية ..
أما القروض المبرمة بغير ضمانة الدولة فتخضع للترخيص الوحيد للوزير المكلف بالصناعة فقط وفي كلتا الحالتين يكون رأي لجنة التوجيه والمراقبة مطلوبا .
الباب السابع — أحكام عامة
المادة 24
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 19 اعلاه فان كل ترخيص او موافقة من الوزير المكلف بالمالية ، مصحوبة كانت او غير محصوبة بترخيص أو موافقة من الوزير المكلف بالمالية ، يطلبها المدير العام بمقتضى هذا القانون الاساسي ، تعتبر حاصلة عند نهاية أجل ثلاثين يوما اعتبارا من اقتراح المدير العام ، الا فى حالة معارضة احد الوزيرين المعنيين
المادة 25
فتح المادةان تعديل هذا القانون الاساسي يجب أن يكون بموجب أمر، ولا يمكن حل الشركة أيضا الا بموجب أمر يقضى بتصفية وايلوية مجموع اموالها .. 1334 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 جمادى الاولى عام 1388 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-134
« تلغى الاحكام الواردة في الامر رقم 67 172 المؤرخ في 31 غشت سنة 1967 والامر رقم 68-440 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1968 والمشار اليهما أعلاه، والمتعلقين بالاعمال الخاصة بالدراسات وتنمية »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-139
« تلغى الاحكام المتضمنة في الامر رقم 67 280 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 والامر رقم 68-440 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1968، المتعلقين بأعمال انجاز المنشآت »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-138
« تلغى الاحكام المتضمنة في الأمر رقم 67-280 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 والامر رقم 68-440 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1968 المتعلقين بأعمال انجاز المنشآت الصناعية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
مرسوم رقم 82-137
مرسوم رقم 82-137 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن أحداث مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في شرق البلاد . 716
-
مرسوم رقم 82-136
مرسوم رقم 82-136 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن احداث المؤسسة الوطنية للمنشات التقنية . 712
-
مرسوم رقم 82-134
مرسوم رقم 82-134 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن حل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير
-
مرسوم رقم 82-144
مرسوم رقم 82-144 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للدراسات والشركة الوطنية لمواد البناء في اطار والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية الصناعية الى مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية الصناعية الى مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في غرب البلاد. 736 (تابع)
-
مرسوم رقم 82-143
مرسوم رقم 82-143 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية والشركة الوطنية لمواد البناء في اطار نشاطاتهما المتعلقة بأشغال انجاز الاعمال الصناعية الى مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في وسط البلاد 734
-
مرسوم رقم 82-142
مرسوم رقم 82-142 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية والشركة الوطنية لمواد البناء في اطار نشاطاتهما المتعلقة بأشغال انجاز الاعمال نشاطاتهما المتعلقة بأشغال انجاز الاعمال في شرق البلاد. 732
-
مرسوم رقم 82-141
مرسوم رقم 82-141 82 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية فهرس في اطار نشاطها في ميدان المنشآت التقنية والصيانة، الى المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية . 730
-
مرسوم رقم 82-140
مرسوم رقم 82-140 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية والمعهد الوطنى للانتاجية والتنمية الصناعية في اطار نشاطها في ميدان الدراسات وتنمية الصناعات الخفيفة الى المؤسسة الوطنية للاعمال الهندسية وتنمية الصناعات الخفيفة . 728
-
مرسوم رقم 82-139
مرسوم رقم 82 139 82 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في غرب البلاد. 724
-
مرسوم رقم 82-138
مرسوم رقم 82-138 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في وسط البلاد. 720
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية . 1078
-
مرسوم رقم 77-218
مرسوم رقم 77-218 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين المؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الصناعات الخفيفة 98
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية . 1433
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.