أمر رقم 67-273 مورخ ني 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 يتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية 1666
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على تأسيس الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية الملحق قانونها الاساسي بهذا الامر
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر وكذا القانون الاساسي الملحق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-418 (ج.ر عدد 50 لسنة 1982)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-420 (ج.ر عدد 50 لسنة 1982)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-419 (ج.ر عدد 50 لسنة 1982)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-416 (ج.ر عدد 50 لسنة 1982)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-417 (ج.ر عدد 50 لسنة 1982)
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شركة وطنية تسمى الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية تكون تحت وصاية وزير الصناعة والطاقة .
المادة 2
فتح المادةتعتبر الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية تجارية في علاقاتها مع الغير .
وتمسك حسابات الشركة على طريقة الحسابات التجارية .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-418 (ج.ر عدد 50 لسنة 1982)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-420 (ج.ر عدد 50 لسنة 1982)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-419 (ج.ر عدد 50 لسنة 1982)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-416 (ج.ر عدد 50 لسنة 1982)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-417 (ج.ر عدد 50 لسنة 1982)
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية بمدينة الجزائر ويمكن تحويله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من الوزير المكلف بالصناعة ..
الباب الثاني — الهدف
المادة الأولى
فتح المادةتهدف الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية الى :
أ ) استغلال وتسيير مصانع المنتجات الكيماوية التابعة للقطاع العام .
ب ) استغلال كل الوحدات المنجزة او المكتسبة من قبلها او التي عهد اليها تسييرها من قبل الدولة • وتكلف في هذا الصدد خصوصا ب :
1 - دراسة الاسواق وتتبع تطورها ، الجمعة 21 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية
2 - تخطيط وأعداد برامج الانتاج السنوية والمتعددة السنوات ،
- ضمان التموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج ، 4 تحديد سياسة البيع ، وضمان تصريف وتوزيع المنتجات ، ه الانجاز بصورة مباشرة أو غير مباشرة لجميع
- الدراسات التقنية والتكنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها ، 6 اكتساب واستغلال او تسجيل كل رخصة أو نموذج او طريقة صناعية لها علاقة بهدفها ،
- القيام ببناء أو تجهيز أو تهيئة جميع الوسائل الصناعية الجديدة المطابقة لهدفها وبصفة عامة تستطيع الشركة ان تنجز سواء في الجزائر او خارجها - في حدود اختصاصاتها - جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية وغير العقارية المتعلقة بصورة مباشرة او غير مباشرة بهدفها او التي من شأنها ان تيسر تنميتها .
الباب الثالث رأسمال الشركة المادة . : تزود الدولة الشركة برأسمال يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية ويتكون الرأسمال هذا من دفعات نقدية ومن اموال عينية
المادة 6
فتح المادةيمكن الزيادة في رأس المال او تخفيضه بموجب قرار مشترك من الوزير المتولى الوصاية ووزير المالية والتخطيط ، وذلك باقتراح من المدير العام بعد استطلاع رأي لجنة التوجيه والرقابة •
الباب الرابع — الادارة
المادة 7
فتح المادةيسير الشركة ويديرها مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة .
المادة 8
فتح المادةيمارس المدير العام جميع السلطات قصد تسيير الشركة ويتصرف باسمها ويقوم بجميع العمليات المرتبطة بهدفها مع مراعاة الاحكام التي تنص على موافقة السلطة المتولية الوصاية يجوز للمدير العام أن يفوض - لصالح الشركة قسما من سلطته ويجب ان يصادق على هذا التفويض بقرار من الوزير المكلف بالصناعة
المادة 9
فتح المادةتحدث لجنة التوجيه والرقابة لتساعد وتوجه المدير العام في مهمته • وهي تتكون من :
للجمهورية الجزائرية 1667
- ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة ،
2 - المدير العام للشركة ،
- ممثل عن وزارة التجارة ، ممثل عن وزارة المالية والتخطيط ،
ه - ممثل عن وزارة الداخلية ،
6 - ممثل عن الحزب ، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، ممثلين اثنين ينتخبان من بين المستخدمين ، १ مستشارين اثنين يختاران بالاستناد الى تجاريبهما المهنية في ميدان الصناعة والتجارة يعينان من قبل الوزير المكلف بالصناعة يتولى المدير العام كتابة اللجنة .
المادة 10
فتح المادةيعين اعضاء لجنة التوجيه والرقابة لمدة ثلاث سنوات من قبل السلطات التي ينتمون اليها نظاميا ووكالتهم قابلة للتجديد .
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ثلاث مرات على الاقل في السنة وكلما اقتضت مصلحة الشركة ذلك.
ويمكن ان تجتمع في جلسة غير عادية بناء على طلب ثلث اعضائها أو بناء على طلب المدير العام .
المادة 11
فتح المادةتطلع اللجنة على تقارير المدير العام .
وتبدىء رأيها فيما يخص : 1 النظام الداخلي والقانون الاساسي للمستخدمين اللذين يوضعان طبقا لتشريع العمل الساري المفعول ،
2 - زيادة او تخفيض رأسمال الشركة ، 3 البرنامج السنوى او المتعدد السنوات للاستثمارات ، 4 القروض الطويلة او المتوسطة الاجل المقررة ،
ه - سياسة الاستهلاك ، 6 الحسابات السنوية للشركة ،
- تخصيص الفائض المحتمل ،
- امتلاك او بيع او ايجار العقارات اللازمة للقيام بنشاطاتها تستطيع النجنة طلب اخبارها بالمشاكل العامة المتعلقة بسير الشركة
المادة 12
فتح المادةيمضي الرئيس وعضوان من اللجنة على محاضر الاجتماعات التي تقيد في سجل خاص وترسل نسخة منها الى السلطة التي تتولى الوصاية .
يتطلب حضور ستة اعضاء من اللجنة لكي تعتبر | الاجتماعات صحيحة
المادة 13
فتح المادةيعين رئيس لجنة التوجيه والرقابة بمرسوم ا يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة .. 1668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 رمضان عام 1387 ه
المادة 14
فتح المادةيقوم الرئيس بما يلي :
يدعو اللجنة للاجتماع ، ويضع جدول أعمالها بالاتفاق مع المدير العام ،
- يتابع سير الشركة ويجوز له أن يطلب من المدير العام ان يقدم له تقريرا عن نشاطاته •
الباب الخامس — الوصاية
المادة 15
فتح المادةتوضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالصنعة وبقطع النظر عن احكام المواد 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 ادناه فان السلطة المتولية الوصاية تصادق خصوصا على ما يلي :
- الاجهزة الداخلية للشركة كما هي محددة في نظامها الداخلي ، القانون الاساسي للمستخدمين ، التعيين في الوظائف العليا للشركة ، التوجيه العام للشركة •
المادة 16
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالمالية والتخطيط مندوبا للحسابات يكلف بمراقبة حسابات الشركة ، ويحضر في جلسات لجنة التوجيه والرقابة بصوت استشارى ، ويطلع اللجنة على نتائج الرقابة التي يقوم بها ، ويرسل تقريره حول حسابات انتهاء السنة المالية الى الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية .
الباب السادس — أحكام مالية
المادة 17
فتح المادةتبتدىء السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهى في 31 ديسمبر .
المادة 18
فتح المادةيعد المدير العام الجداول التقديرية السنوية للشركة ويرسلها الى الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها بعد أخذ رأي لجنة التوجيه والرقابة وذلك قبل خمسة وأربعين يوما على الاقل من بدء السنة المخصصة لها .
تعتبر المصادقة على الجداول التقديرية حاصلة عند انقضاء مدة خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ الارسال الا اذا عارض أحد الوزيرين ، أو تحفظ بمصدقته تجاه بعض الايرادات أو المصاريف وفى هذه الحالة يرسل المدير العام خلال مدة ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب الاجراءات المبينة في المقطع السابق ، وتعتبر المصادقة حاصلة خلال الثلاثين يوما التي تلي ارسال المشروع الجديد .
وفي حالة ما اذا لم تتم المصادقة على الجداول التقديرية فى تاريخ بدء السنة المالية ، يستطيع المدير العام القيام بالنفقات الضرورية لسير الشركة وتنفيذ تعهداتها
المادة 19
فتح المادةيضع المدير العام عند اختتام كل سنة مالية موازنة وحسابا للاستغلال ، وحسابا للخسائر والارباح كما يضع - فضلا عن ذلك - تقريرا عاما عن سير الشركة خلال السنة المنصرمة يرسله الى السلطة التي تتولى الوصاية ووزير المالية والتخطيط بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة
المادة 20
فتح المادةيتشكل الربح الصافي من نتائج السنة المالية التي تبدو من ميزان حساب الارباح والخسائر المشتمل على مجموع العمليات التي تقوم بها الشركة بعد خصم جميع التكاليف والاستهلاكات .
ويقرر تخصيص الارباح بناء على اقتراح المدير العام و باشتراك الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية بعد اخذ رأي لجنة التوجيه والرقابة . وتدفع الى الدولة قبل أي تخصيص حصة من الربح ذات اولية تعادل الفائدة التي يحصل عليها البنك المركزي الجزائري
المادة 21
فتح المادةتستطيع الشركة - بترخيص مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالتخطيط بعد اخذ رأي لجنة التوجيه والرقابة - القيام بتنفيذ كل برنامج سنوى او متعدد السنوات للاستثمارات يتطابق مع هدفها
المادة 22
فتح المادةتستطيع الشركة عقد كل القروض المتوسطة او الطويلة الاجل .
يجب أن تكون القروض المتعاقد عليها بضمان من الدولة مرخصا بها بمقرر مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية • وتخضع القروض التي لا تضمنها الدولة الى ترخيص من الوزير المكلف بالصناعة فقط • وفي كلا الحالتين يطلب رأي لجنة التوجيه والرقابة .
الباب السابع — أحكام عامة
المادة 23
فتح المادةمع مراعاة احكام المادة 18 اعلاه فان كل ترخيص او مصادقة يطلبهما المدير العام بموجب هذا القانون الاساسي من الوزير المكلف بالصناعة وحده او من الوزير المكلف بالمالية يعتبران حاصلين عند انتهاء مهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ اقتراح المدير العام ما لم يعارض أحد الوزيرين المعنيين •
المادة 24
فتح المادةلا يجوز ان يقرر حل الشركة الا بموجب نص تشريعي يتناول تصفية وانتقال مجموع أموالها الجمعة 21 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم، قرارات ، تعليمات وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 86-76
« تلغى أحكام الامر رقم 67-273 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1967 والمتعلقة بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-420
« تلغى احكام الامر رقم 67-273 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-419
« تلغى احكام الامر رقم 67-273 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-418
« تلغى احكام الامر رقم 67-273 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-417
« تلغى احكام الامر رقم 67-273 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-416
« تلغى احكام الامر رقم 67-273 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (23)
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1407 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن تحديد تاريخ سريان مفعول احلال المؤسسة الوطنية للتزويد بالمواد الكيماوية وتوزيعها محل الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية. 1930
-
مرسوم رقم 86-77
مرسوم رقم 86-77 مؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 يحول الى المؤسسة الوطنية للتزويد بالمواد الكيماوية وتوزيعها، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية بمقتضى أعمالها في ميدان التزويد بالمواد الكيماوية وتوزيعها. 538
-
مرسوم رقم 86-76
مرسوم رقم 86 76 مؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 - أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتزويد بالمواد الكيماوية وتوزيعها. - 533
-
مرسوم رقم 85-73
مرسوم رقم 85 73 مؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 يتضمن نقل الوصاية على الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية. 487
-
مرسوم رقم 84-61
مرسوم رقم 84-61 مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 يحول الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها في سيدي بلعباس الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم وتسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1404 ه
-
مرسوم رقم 84-73
مرسوم رقم 84-73 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984 يحول الى المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية في اطار أعمالها الخاصة باستخدام أنواع الدهن والزجاجة. 389
-
مرسوم رقم 83-359
مرسوم رقم 83-359 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الكيميائية. 1618
-
مرسوم رقم 83-361
مرسوم رقم 83-361 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية التنمية الصناعات الكيميائية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحازهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية في ميدان الصناعات الكيميائية. 1627 الثلاثاء 1577
-
مرسوم رقم 82-418
مرسوم رقم 82-418 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للزجاج والمواد الكاشطة . 3182
-
مرسوم رقم 82-416
مرسوم رقم 82 416 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد الصيانة. 3175
-
مرسوم رقم 82-419
مرسوم رقم 82 419 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الخزف المنزلى بشرق البلاد. 3186
-
مرسوم رقم 82-417
مرسوم رقم 82 417 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للدهم. 3179
-
مرسوم رقم 82-425
مرسوم رقم 82-425 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول الى مؤسسة الخزف المنزلي بغرب البلاد، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والذين تسيرهم في ميدان الخزف المنزلى. 3201
-
مرسوم رقم 82-424
مرسوم رقم 82-424 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول الى مؤسسة الخزف المنزلى بشرق البلاد، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والذين تسيرهم في ميدان الخزف المنزلي. 3199
-
مرسوم رقم 82-423
مرسوم رقم 82-423 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية للزجاج والمواد الكاشطة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية الذين تسيرهم في ميدان الزجاج والمواد الكاشطة . 3197
-
مرسوم رقم 82-422
مرسوم رقم 82-422 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية للدهن الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والذين تسيرهم في ميدان الدهن. 3195
-
مرسوم رقم 82-421
مرسوم رقم 82 421 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد الصيانة الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والذين تسيرهم في ميدان المنظفات ومواد الصيانة. 3194
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شعبان عام 1401 الموافق 15 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء مجلس تنسيق بين الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب، والشركة الوطنية للتبغ والكبريت، والشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها، والشركة الوطنية «الاروقة الجزائرية الجديدة 953
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية 1085
-
مرسوم رقم 77-218
مرسوم رقم 77-218 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين المؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الصناعات الخفيفة 98
-
مرسوم رقم 78-62
مرسوم رقم 78-62 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 يتضمن نقل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 78-07 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 الى الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية . 313
-
أمر رقم 71-53
أمر رقم 71-53 مؤرخ في 22 جمادى الاولى سنة 1969 139 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تحديد مرتب المدير الميكانيكية العام للمكتب الوطني لاشغال الغابات . 1117 1106 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عام 1391
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ فى 4 ربيع الاول عام 1389 الموافق 20 مايو سنة 1969 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للصناعة الكيماوية 620
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.