مرسوم رقم 80-16 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 يتضمن تكملة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعات الخفيفة 138
المادة الأولى
فتح المادةيكمل تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعات الخفيفة بثلاث مديريات عامة جديدة تحدد تسميتها ومهامها فى المواد من 2 الى 4 أدناه :
المادة 2
فتح المادةتكلف المديرية العامة للوسائل البشرية والعلاقات الصناعية، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، بتطوير أعمال التكوين وتحسين المستوى والتسيير، وعلاقات العمل الخاصة بمستخدمى وزارة الصناعات الخفيفة والمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية، وتنسيق هذه الاعمال ومتابعتها من جميع الجوانب وفي كل المراحل من جهة، ومن جهة أخرى، تطوير الاعمال المرتبطة بالعلاقات والمبادلات الخارجية، عندما تكون متعلقة بقطاع الصناعات الخفيفة، وتنسيق ذلك ومتابعته ..
الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 139 ولهذا الغرض، تجمع مديرية العلاقات الصناعية ومديرية الادارة العامة ومديرية التنسيق الخارجي بوزارة الصناعات الخفيفة، في المديرية العامة للوسائل البشرية والعلاقات الصناعية .
المادة 3
فتح المادةتكلف المديرية العامة للصناعات الغذائية والتحويلية بالتطوير والتنسيق والمتابعة ومراقبة التنمية والتسيير، وتوزيع منتجات الصناعات الخاصة بالفروع التالية : صناعات الطحن والصناعات المشتقة منها، وصناعات السكر والمعلبات والشحوم ومشتقاتها، وصناعات المشروبات وصناعات النسيج والجلد والتبغ وبصفة عامة ، المنتجات المصنوعة غير الداخلة في اختصاص مديرية قطاعية أخرى .
وتكلف كذلك، باعداد وتطبيق التدابير التنظيمية المتعلقة بتحقيق الاهداف المحددة لميدان الصناعة التقليدية والحرف والتدابير الرامية الى تطوير الصناعة التقليدية وتكييفها مع تطوير الاسواق والتطور التقني والاقتصادي .
ولهذا الغرض، تجمع مديرية الصناعات الغذائية ومديرية الصناعات التحويلية والمختلفة ومديرية الصناعة التقليدية والحرف بوزارة الصناعات الخفيفة في المديرية العامة للصناعات الغذائية والتحويلية .
تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط العودية وكالة بريدية سطارة أولاد بوفاحة α العنصر بني عافر α الطاهير بودكاك عدوير شقفة قبالة امسيد عائشة سطارة
المادة 4
فتح المادةتكلف المديرية العامة لمواد البناء والصناعات الكيماوية بالتطوير والتنسيق والمتابعة ومراقبة التنمية والتسيير، وتوزيع مواد الربط السائلة، والمصنوعات الجاهزة ومنتجات الخزف ومواد الملاط والاخشاب والفلين والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية والكيمياء الدقيقة والسيلولوز والورق والزجاج والخزف .
ولهذا الغرض، تجمع مديرية مواد البناء ومديرية الصناعات الكيماوية بوزارة الصناعات الخفيفة في المديرية العامة لمواد البناء والصناعات الكيماوية .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 84-128
« المتعلقة بصلاحيات وزير الصناعات الخفيفة المضمنة فى المراسيم رقم . 77-217 ورقم 78-120 ورقم 80-16 المؤرخة على التوالي في 31 ديسمبر سنة 1977 و 27 مايو سنة 1978 و 31 يناير سنة 1980 المذكورة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (24)
-
مرسوم رقم 85-55
مرسوم رقم 85-55 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالتقنيين في الصناعات الخفيفة. 278
-
مرسوم رقم 84-128
مرسوم رقم 84-128 84 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزين الصناعات الخفيفة وصلاحيات نائب الوزين المكلف بمواد البناء (استدراك). 1084
-
مرسوم رقم 84-117
مرسوم رقم 84-117 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين في وزارة الصناعات الخفيفة. 725
-
مرسوم رقم 82-139
مرسوم رقم 82 139 82 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في غرب البلاد. 724
-
مرسوم رقم 82-138
مرسوم رقم 82-138 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في وسط البلاد. 720
-
مرسوم رقم 82-110
مرسوم رقم 82-110 82 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 يتضمن احداث سلك مهندسى التطبيق في الصناعات الخفيفة . 616
-
مرسوم رقم 82-109
مرسوم رقم 82-109 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء سلك مهندسي الدولة في الصناعات الخفيفة . 615
-
مرسوم رقم 82-137
مرسوم رقم 82-137 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن أحداث مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في شرق البلاد . 716
-
مرسوم رقم 82-136
مرسوم رقم 82-136 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن احداث المؤسسة الوطنية للمنشات التقنية . 712
-
مرسوم رقم 81-329
مرسوم رقم 81-329 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن احداث سلك لاعوان المكتب في وزارة الصناعات الخفيفة . 1759
-
مرسوم رقم 81-328
مرسوم رقم 81 328 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 - الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة الصناعات الخفيفة . 1758
-
مرسوم رقم 81-327
مرسوم رقم 81-327 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين في وزارة الصناعات الخفيفة . 1757
-
مرسوم رقم 81-326
مرسوم رقم 81-326 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 17 و 18 أكتوبر سنة 1981، تتضمن حركة في سلك المتصرفين
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1401 الموافق 30 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير مواد البناء . 1284
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1401 الموافق 30 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التوسع الصناعي . 1283
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1401 الموافق 30 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصناعات الغذائية . 1283
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1401 الموافق 30 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العلاقات الصناعية. 1282
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1401 الموافق 30 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصناعات اليدوية والمتنوعة . 1282
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1401 الموافق 30 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التسيير الصناعي . 1281
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1401 الموافق 30 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المشاريع الصناعية. 1281
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1401 الموافق 30 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للصناعات الغذائية والتحويلية . 1280
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1401 الموافق 30 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتخطيط وتنمية الصناعات الخفيفة . 1280
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1401 الموافق 30 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للوسائل البشرية والعلاقات الصناعية . 1279
-
مرسوم رقم 81-53
مرسوم رقم 81-53 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم بوزارة الصناعات الخفيفة. 348
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.