قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة سنة الكتابة العامة للحكومة 6 اشهر النسخة الاصلية 30 درج 50 دج 80 الطبع والاشتراكات دج ادارة المطبعة الرسمية النسخة الاصلية وترجمتها 70 درج 100 د.ج 150 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال لهاتف: 6601815 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الاصلية : 060 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د . ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر . فهرس
- مراسيم قرارات مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 76-36 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بالحماية من أخطار الحريق والفزع في المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور (استدراك) . 1022 مرسومان مؤرخان في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة 1976 يتضمنان انهاء مهام مديرين عامين 1022 مرسومان مؤرخان في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة 1976 يتضمنان انهاء مهام مديرين • 1022 مراسيم مؤرخة في 2 رجب و 3 شعبان عام 1396 الموافق 30 يونيو و 30 يوليو سنة 1976 تتضمن تعيين مديرين عامين . 1022 مرسومان مؤرخان في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو
- سنة 1976 يتضمنان تعيين مفتشين عامين .. 1023
- مرسوم مؤرخ في 3 شعبان عام 1396 الموافق 30 يوليو سنة 1976 يتضمن تعيين والى المسيلة . 1023 قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1395 الموافق 4 غشت سنة 1975 يتضمن تحديد اللجان الوطنية المتساوية الاعضاء لاسلاك الادارة العامة العاملة بالولايات . 1023 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 23 أبريل سنة 1976 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1395 الموافق 20 يناير سنة 1975 والمتضمن انشاء وتنظيم اللجان المتساوية الاعضاء الوطنية الخاصة بموظفي الادارة العامة للولايات . 1026 وزارة التعليم الابتدائي والثانوي قرار مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1396 الموافق 9 يونيو سنة 1976 يتعلق باعادة تسجيل والحاق تلامذة مؤسسات التعليم الخاص بمؤسسات التعليم العمومي .. 1026
1022 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن تحديد شروط ادماج روضات الاطفال الخاصة في التعليم العمومي . 1027 للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 شعبان عام 1396 ه 1 - قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 16 يونيو سنة 1976 يتضمن شروط فتح مؤسسات للتعليم | التحضيري , 1027 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 76-36 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بالحماية من أخطار الحريق والفزع في المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور (استدراك)
- الجريدة الرسمية - العدد 21 الصادر بتاريخ II ربيع الاول عام 1396 الموافق 12 مارس سنة 1976 .
- الصفحة 296 - العمود الاول - المادة 20 السطر 4 • بدلا من :
- أو من طرف مدير مصلحة الوقاية والحماية المدنية … يقرأ ما يلي : أو من طرف مدير الحماية المدنية .. العمود الثاني - المادة 24 - السطران 3 و 4 • بدلا من : … لجنة الوقاية والحماية المدنية والنجدة أو ممثله . يقرأ ما يلي : … لجنة الوقاية والحماية المدنية والنجدة أو مدير الحماية المدنية والنجدة للولاية أو ممثله ..
- المادة 27 - المقطع الثاني . بدلا من : ويشعر رئيس مصلحة الحماية المدنية … يقرأ ما يلي : ويشعر مدير الحماية المدنية …… والباقي بدون تغيير مرسومان مؤرخان في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة 1976 يتضمنان انهاء مهام مديرين عامين بموجب مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة 1976 تنهى ابتداء من أول مارس سنة 1976 مهام السيد اسماعيل قرجوج ، بوصفه مديرا عاما للشؤون الادارية والجماعات المحلية، المدعو للقيام بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة 1976 تنهى ابتداء من أول مارس سنة 1976 مهام السيد الطيب بوزيد ، بوصفه مديرا عاما للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسومان مؤرخان في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة 1976 يتضمنان انهاء مهام مديرين بموجب مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة 1976 تنهى ابتداء من أول مارس سنة 1976 مهام السيد عبد الكريم حسنى ، بوصفه مديرا للمواصلات الوطنية المدعو للقيام بمهام أخرى … بموجب مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة 1976 تنهى ابتداء من أول مارس سنة 1976 مهام السيد نور الدين بن مهيدي ، بوصفه مديرا للمصلحة الوطنية للحماية المدنية ، المدعو للقيام بمهام أخرى . مراسيم مؤرخة في 2 رجب و 3 شعبان عام 1396 الموافق 30 يونيو و 30 يوليو سنة 1976 تتضمن تعيين مديرين عامين بموجب مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة 1976 يعين السيد زين الدين سفالي مديرا عاما للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية … بموجب مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة 1976 يعين السيد سيد أحمد الحاج مختار، مديرا عاما للادارة والوسائل بوزارة الداخلية (0) بموجب مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة 1976 يعين السيد نور الدين بن مهيدي مديرا عاما للحماية المدنية بوزارة الداخلية • بموجب مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة 1976 يعين السيد عبد الكريم حسنى، مديرا عاما للوظيفة العمومية بوزارة الداخلية . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة 1976 يعين السيد خالفة معمرى، مديرا عاما للتكوين | والتعاون والاصلاح الادارى بوزارة الداخلية ..
الجمعة 24 شعبان عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1023 بموجب مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة 1976 يعين السيد الهاشمي خرفي مديرا عاما للجماعات المحلية بوزارة الداخلية . بموجب مرسوم مؤرخ في 3 شعبان عام 1396 الموافق 30 يوليو سنة 1976 يعين السيد رشيد أكتوف ، مديرا عاما للمواصلات الوطنية بوزارة الداخلية … ويسرى مفعول هذه المراسيم ابتداء من أول مارس سنة 1976 • مرسومان مؤرخان في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة 1976 يتضمنان تعيين مفتشين عامين
- بموجب مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة 1976 يعين السيد الطيب بوزيد مفتشا عاما بوزارة الداخلية . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة 1976 يعين السيد اسماعيل قرجوج ، مفتشا عاما ويسرى مفعول هذين المرسومين ابتداء من أول مارس سنة 1976 • مرسوم مؤرخ في 3 شعبان عام 1396 الموافق 30 يوليو سنة 1976 يتضمن تعيين والى المسيلة بموجب مرسوم مؤرخ في 3 شعبان عام 1396 الموافق 30 يوليو سنة 1976 يعين السيد أحمد العازى ، والى تبسة سابقا، واليا للمسيلة . قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1395 الموافق 4 غشت سنة 1975 يتضمن تحديد اللجان الوطنية المتساوية الاعضاء الاسلاك الادارة العامة العاملة بالولايات بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1395 الموافق 4 غشت سنة 1975 يعين الاشخاص الآتى ذكرهم كممثلين عن الادارة في اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء المختصة بسلك رؤساء الاقسام : العضوان المرسمان العضوان النائبان اسماعيل قرجوج أكلى تواتي عبد الرحمن عزى شريف أو بو سعد يعين السيد اسماعيل قرجوج رئيسا للجنة المتساوية لاعضاء المختصة بسلك رؤساء الاقسام وفي حالة وقوع مانع للرئيس يعين السيد عزى عبد الرحمن خلفا له .. يصرح بانتخاب الاشخاص الآتية أسماؤهم كممثلين عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك رؤساء الاقسام : العضوان المرسمان العضوان النائبان عبد القادر رحال محمد مشبك اسماعيل مالكي أحمد بن يوسف فراجي يعين الاشخاص الآتى ذكرهم كممثلين عن الادارة في اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الملحقين الاداريين : الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب زين كمال شحمانة محمد زينات عمرو شريف شريف أو بو سعد عبد الرحمن عزى محمد عبد الكريم ويعين السيد زين كمال شحمانة رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الملحقين الاداريين وفى حالة وقوع مانع للرئيس، يعين السيد عمرو شريف خلفا له . يعين كممثلين عن الموظفين في اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الاعضاء لسلك الملحقين الاداريين الاشخاص الآتي ذكرهم : الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب محمود رامي محمد بلعيد ظريفة محجوب سليمان أحمودة محمد سعيد سوفي عبد القادر عياطة يعين الاشخاص الآتى ذكرهم كممثلين عن الادارة في اللحنة الوطنية المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الكتاب الاداريين : الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب محمد غنيم مولود مشوري شريف أو بو سعد سيد على بن حبيب على فتوحي بشير كيدالي ويعين السيد محمد غنيم رئيسا للجنة الوطنية المختصة بسلك الكتاب الاداريين وفي حالة وقوع مانع للرئيس ، يعين السيد شريف أو بوسعد خلفا له . يصرح بانتخاب الاشخاص الآتية أسماؤهم كممثلين عن الموظفين في اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء المختصة لسلك الكتاب الاداريين : الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب محمد صالح بن معطى بوعلام قصال بوسعد موقلي مراحي ياخو حليمة بوشيخ الافقون رابح عمار خوجة
1024 الجريدة الرسمية يعين الاشخاص الآتي ذكرهم كممثلين عن الادارة في اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الاعوان الاداريين : الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب بغداد بودع أولعيد حميتوش أكلى تواتي بشير كيدالي نافع بوعبشة قاسي بوعزة ويعين السيد بغداد بودع رئيسا للجنة المتساوية الأعضاء المختصة بسلك الاعوان الاداريين . وفي حالة وقوع مانع للرئيس ، يعين السيد أكلى تواتى خلفا له . يصرح بانتخاب الاشخاص الآتية أسماؤهم كممثلين عن الموظفين في اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء المختصة لسلك أعوان الادارة : الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب بلقاسم بن زايم عبد العزيز بقريش فاطمة حدار الطيب زطلة فريدة بومنير بوعلام موسوني يعين الاشخاص الآتى ذكرهم كممثلين عن الادارة في اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء المختصة بسلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة : الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب عبد القادر أحمد خوجة شريف أو بو سعد بوعزة قاسي محمد عبد الكريم عمرو شريف أحمد حكيمي ويعين السيد عبد القادر أحمد خوجة رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة . وفي حالة وقوع مانع للرئيس ، يعين السيد قاسى بوعزة خلفا له . يصرح بانتخاب الاشخاص الآتية أسماؤهم كممثلين عن الموظفين في اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء المختصة سلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة : الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب رشيدة مقيرشي خيرة ناصف حنيفة بن شهيدة حورية تومي المولودة فرحاتي طاهر قوفي فتيحة بن عيسى يعين الاشخاص الآتى ذكرهم كممثلين عن الادارة فى اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة : للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 شعبان عام 1396 الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب يحيى آيت سليمان بشير كيدالي أكلى تواتي أو لعيد حميتوش سيد على بن حبيب أحمد حكيمي ويعين السيد يحيى آيت سليمان رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة .. وفي حالة وقوع مانع للرئيس ، يعين السيد أكلى تواتي خلفا له .. يصرح بانتخاب الاشخاص الآتية أسماؤهم كممثلين عن الموظفين في اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة : الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب غناي المولودة صايفي مليكة اليتيم الطاوس صويلح المولودة بكوش مليكة فتيحة حميد بشير عبد الرحيم على هذاب يعين الاشخاص الآتى ذكرهم كممثلين عن الادارة في اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء المختصة بسلك أعوان المكتب : الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب محيى الدين ولد على على فتوحي مولود متورى مختار بن ثابت محمد زينات سيد على بن حبيب يعين السيد محيى الدين ولد على رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك أعوان المكتب . وفي حالة وقوع مانع للرئيس، يعين السيد مولود متورى خلفا له … يصرح بانتخاب الاشخاص الآتية أسماؤهم كممثلين عن الموظفين في اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء المختصة بسلك أعوان المكتب : الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب مليكة بن قطاف العيد شراقة أحمد زرطال يوسف كردود أحمد أوزفاية أحمد رحيم يعين الاشخاص الآتي ذكرهم كممثلين عن الادارة في اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء المختصة بسلك سائقي السيارات من الصنف الاول : الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب | مراد بوعياد محمود سعيد شريف نافع بوعبشة عمر حسين خالد غرابة مختار بن ثابت
الجمعة 24 شعبان عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1025 يعين السيد مراد بوعياد رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك سائقى السيارات من الصنف الاول . الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب نور الدين بن ناصر سعيد حايد وفي حالة وقوع مانع للرئيس يعين السيد نافع بوعبشة | أكلى محرز ابن لحسن هاشمي خلفا له .. يصرح بانتخاب الاشخاص الآتية أسماؤهم كممثلين عن الموظفين في اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء المختصة بسلك سائقى السيارات من الصنف الاول : الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب أحمد أعراب عمر الاكحل أحمد بن علال عمر منصوري بوعلام بن عبيد محمد زروق يعين الاشخاص الآتي ذكرهم كممثلين عن الادارة في اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء المختصة بسلك سائقي السيارات من الصنف الثاني : الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب سنوسي صدار حسين عمر محمد زينات أو لعيد حميتوش حسين أكلى خالد غرابة يعين السيد سنوسي صدار رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك سائقي السيارات من الصنف الثاني : وفي حالة وقوع مانع للرئيس ، يعين السيد محمد زينات خلفا له .. يصرح بانتخاب الاشخاص الآتية أسماؤهم كممثلين عن الموظفين في اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء المختصة بسلك سائقي السيارات من الصنف الثاني : الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب محمد طالب ناصر جبايلي سعيد بگيري محمد بلغوث مصطفى بن عمر ميلود بلال يعين الاشخاص الآتي ذكرهم كممثلين عن الادارة في اللجنة الوطنيسة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك العمال المهنيين من الصنف الاول : الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب اكلي تواتي حسين أكلى عمر حسين محمد عبد الكريم بشير كيدالي قاسي بوعزة يعين السيد أكلى تواتى رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء رابح رمضاني حمزة فدلاوي يعين الاشخاص الآتي ذكرهم كممثلين عن الادارة في اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء المختصة بسلك العمال المهنيين من الصنف الثاني : الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب عبد الرحمن عزى سيد على بن حبيب مختار حمدادو على فتوحي مختار بن ثابت أحمد حكيمي يعين السيد عبد الرحمن عزى رئيسا للجنة الوطنية المتساوية الاعضاء المختصة بسلك العمال المهنيين من الصنف الثاني . وفى حالة وقوع مانع للرئيس، يعين السيد مختار حمدادو خلفا له . يصرح بانتخاب الاشخاص الآتية أسماؤهم كممثلين عن الموظفين في اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء المختصة بسلك العمال المهنيين من الصنف الثالث : الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب شريف أو بو سعد بشير كيدالي اللى حسين عبد القادر العماري خماش بوتوشنت أولعيد حميتوش يعين السيد شريف أوبو سعد رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك العمال المهنيين من الصنف الثالث .. وفي حالة وقوع مانع للرئيس ، يعين السيد حسين أكلى خلفا له . يصرح بانتخاب الاشخاص الآتية أسماؤهم كممثلين عن الموظفين في اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء المختصة بسلك العمال المهنيين من الصنف الثالث : الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب محمد حميدان أحمد عيواز عبد القادر بختاوى حسن بلمزور خليفة معطى الله خيرة جلى يعين الاشخاص الآتى ذكرهم كممثلين عن الادارة في اللجنة المختصة بسلك العمال المهنيين من الصنف الاول . الوطنية المتساوية الاعضاء المختصة بسلك وفى حالة وقوع مانع للرئيس ، يعين السيد عمر حسين خلفا له . يصرح بانتخاب الاشخاص الآتية أسماؤهم كممثلين | عن الموظفين في اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء المختصة | بسلك العمال المهنيين من الصنف الاول : أعوان المصالح : الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب مولود متورى محمود سعيد شريف قاسي بوعزة عبد القادر العماري پرتوشنت خماش أحمد حكيمي
1026 الجريدة الرسمية يعين السيد مولود متورى رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك أعوان المصالح وفي حالة وقوع مانع للرئيس ، يعين السيد قاسى بوعزة خلفا له . يصرح بانتخاب الاشخاص الآتية أسماؤهم كممثلين عن الموظفين في اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء المختصة بسلك أعوان المصالح : الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب عبد المجيد بوعرور عاشور لقمارة الطيب قوجيل عمر جلال عابد صدوقي حميد على موسى قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 23 أبريل سنة 1976 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1395 الموافق 20 يناير سنة 1975 والمتضمن انشاء وتنظيم اللجان المتساوية الاعضاء الوطنية الخاصة بموظفى الادارة العامة للولايات ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 76 39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية ،
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1395 الموافق 20 يناير سنة 1975 والمتضمن انشاء اللجان الوطنية المتساوية الاعضاء الخاصة بموظفى الادارة العامة للولايات ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تعدل المادة الأولى من القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1395 الموافق 20 يناير سنة 1975 كمايلي : «المادة الاولى : يؤسس لدى المديرية العامة للادارة والوسائل ، لجان متساوية الاعضاء محتصة تجاه الاسلاك التالية : سلك رؤساء الاقسام . سلك الملحقين الاداريين . سلك الكتاب الاداريين ، سلك أعوان الادارة ، سلك الراقنين الضاربين على الآلة الكاتبة ، سلك الضاربين على الآلة الكاتبة ، سلك أعوان المكاتب ، سلك سائقى السيارات من الصنف الاول . صلك سائقي السيارات من الصنف الثاني . للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 شعبان عام 1396 ه سلك العمال المهنيين من الصنف الاول ، سلك العمال المهنيين من الصنف الثاني ، سلك العمال المهنيين من الصنف الثالث . سلك أعوان المصالح » المادة 2 : تعدل المادة 3 من القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1395 الموافق 20 يناير سنة 1975 كمايلي : «المادة 3: يحدث لدى المديرية العامة للادارة والوسائل بالنسبة لكل لجنة متساوية الاعضاء مختصة تجاه كل سلك تابع للادارة العامة لموظفى الولايات مكتب مركزى للانتخاب مكلف بفرز صناديق الاقتراع والتصريح بنتائج انتخاب ممثلى الموظفين . المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول مارس سنة 1976 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 23 أبريل سنة 1976 . محمد بن أحمد عبد الغنى وزارة التعليم الابتدائي والثانوي قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 9 يونيو سنة 1976 يتعلق باعادة تسجيل والحاق تلامذة مؤسسات التعليم الخاص بمؤسسات التعليم العمومي- ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، بمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-73 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتطبيق المادة من الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين يقرر ما يلي : المادة الاولى : يتم وفقا لتدابير هذا القرار اعادة تسجيل والحاق التلاميذ الذين يدرسون في مؤسسات التعليم الخاص المدمجة بموجب أحكام المرسوم رقم 76 73 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : يحتفظ التلاميذ المسجلون في السنة الدراسية 1975 1976 في مؤسسات التعليم الحاص المدمجة بموجب أحكام المرسوم رقم 76-73 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمشار اليه أعلاه، بالحقوق المكتسبة بخصوص الدراسة اذا توفرت فيهم شروط السن والمستوى المطلوبة في التعليم العمومي 10
الجمعة 24 شعبان عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1027 المادة 3 : على مديرى كل مؤسسة مدمجة أن يسلموا لمدير التربية لمكان اقامة المؤسسة قائمة التلاميذ الذين يدرسون بها . المادة 4 : يجب أن تنعقد في كل مؤسسة مدمجة مجالس المعلمين أو مجالس الاقسام وفقا للترتيبات المعمول بها في مؤسسات التعليم العمومي وبمحضر ممثل يعينه مدير التربية ويجب أن ترفق القائمة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه بالمحضر الذي يسجل النتائج التي احرزها كل تلميذ … المادة 5 : يجرى العمل بالقرارات التي تتخذها هذه المجالس حتى ولو حول أو نقل التلميذ الى مؤسسة أخرى. المادة 6 : ان التلاميذ المستفيدين من أحكام المادة 2 من هذا القرار اما أن يبقوا في المؤسسة التي يتبعون لها أصلا، واما أن يلحقوا بمؤسسات أخرى، في حدود الاماكن المتوفرة، ان اعربوا عن هذه الرغبة أو اذا استدعى الأمر تغيير غاية المؤسسة الاصلية . المادة 7 : يصرح مدير التربية باعادة تسجيل أو نقل هؤلاء التلاميذ … المادة 8 : ان التلاميذ الذين يدرسون في مؤسسة تعليم تم دمجها وهي تطبق توقيتا وبرامج مخالفة لتوقيت وبرامج التعليم العمومي، يعهد بهم الى هيئات التعليم بالمراسلة | والتعليم خارج المدرسة . المادة 9 : تصدر تعليمات وزارية لضبط الكيفية التي يعهد بالتلاميذ المذكورين في المادة 8 أعلاه الى المؤسسات المشار اليها المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1396 الموافق 9 يونيو سنة 1976 . عبد الكريم بن محمود قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن تحديد شروط ادماج روضات الاطفال | الخاصة في التعليم العمومي ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، بمقتضى الامر رقم 76 35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-70 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير المدرسة التحضيرية . وبمقتضى المرسوم رقم 76-73 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتطبيق المادة 10 من الأمر المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في II جمادى الثانية عام 1396 الموافق 9 يونيو سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط اعادة تسجيل والحاق تلاميذة مؤسسات التعليم الخاص بمؤسسات التعليم العمومي، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يتم ادماج روضات الاطفال في التعليم العمومي وفقا لاحكام المرسوم رقم 76-73 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 المشار اليه أعلاه والمحددة بموجب هذا القرار . المادة 2 : ان روضات الاطفال المدمجة في التعليم العمومي والتي كانت تعمل في محلات مستقلة تتوفر فيها المقاييس المطبقة فى التعليم العمومي، يمكن أن تحول الى مؤسسات للتعليم الاساسي المادة 3 : ان روضات الاطفال بمؤسسات التعليم الابتدائي أو المتوسط والثانوى المدمجة في التعليم العمومي، تحول الى أقسام للتعليم الاساسي ضمن المؤسسات التي كانت لاحقة بها . المادة 4 : يمكن بصفة انتقالية وخلال السنة الدراسية 1976-1977 ان تستمر في عملها أقسام المؤسسات المشار اليها في المادة 3 أعلاه والتي تستقبل أطفالا في سن ما قبل السن الاجباري للقبول في المدرسة الاساسية. الا أنه لا يقع أي تسجيل جديد للقبول في الاقسام المذكورة … المادة 5 : ان روضات الاطفال التي لم تحول الى مدارس أساسية تسلم الى الهيئات العمومية والدواوين والجماعات المحلية والشركات الوطنية والتعاونيات لتستعمل وجوبا كمؤسسات للتعليم التحضيرى، وفقا لاحكام المرسوم رقم 76-70 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 المشار اليه أعلاه .. المادة 6 : تحدد كيفيات تطبيق هذا القرار بتعليمات وزارية اذا دعت الحاجة لذلك • المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 . عبد الكريم بن محمود. قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 16 يونيو سنة 1976 يتضمن شروط فتح مؤسسات للتعليم التحضيري ان وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، بمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين .
1028 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 شعبان عام 1396 وبمقتضى المرسوم رقم 76-70 المؤرخ في 16 ربيع الثاني. عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير | المدرسة التحضيرية يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان الشروط المقررة بالمرسوم رقم 76-70 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 المشار اليه أعلاه، لفتح وتسيير مؤسسات للتعليم التحضيري، تحدد بموجب هذا القرار. المادة 2 : على الجماعات والهيئات المنصوص عليها فى المادة 2 من المرسوم رقم 76-70 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 المشار اليه أعلاه، والتي ترغب في فتح مؤسسة للتعليم التحضيري ان تقدم الى مديرية التربية بولاية المؤسسة المزمع اقامتها بها، ملفا لطلب الترخيص في ثلاث نظائر ، يتضمن الوثائق التالية :
- طلب لفتح المؤسسة ، معلومات على مطبوع يسلمه مدير التربية ،- شهادة بالموافقة السالفة على صلاح المحلات والتجهيز معدة طبقا للمقاييس وللاجراءات المحددة بالتعليمات الوزارية اقتراح بترشيح مدير المدرسة التحضيرية مرفق بالوثائق التالية : 1 (1) طلب بخط اليد . 2 (2) شهادة ميلاد أو بطاقة الحالة المدنية . 3 (3) نسخة مطابقة للاصل من الشهادات أو الدبلومات 4 (4) شهادة الجنسية ، 5 (5) شهادة السوابق القضائية ، 6 (6) شهادة طبية من طبيب عام وشهادة طبية من طبيب اختصاصي في الامراض الصدرية تثبتان ان المترشح سليم من كل مرض معد وانه قادر على الاضطلاع بالعمل المطلوب ، 7 (7) نسخة طبق الاصل من القرار الذى يعترف للمعنى بصفة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني اذا اقتضى الامر . المادة 3 : يقوم مدير التربية بدرس الطلب المرفوع اليه ويجرى كل تحقيق يراه لازما . المادة 4 : يبلغ مدير التربية للهيئة الطالبة، قرار الوزارة بترخيصها بفتح المدرسة التحضيرية، وتبعث نسخة من هذا الترخيص لرئيس المجلس الشعبي البلدى لمكان اقامة المدرسة . المادة 5 : يخضع أيضا توظيف المعلمين والمراقبين لموافقة مدير التربية وذلك بصفة مؤقتة وريثما يصدر القانون الاساسي | الخاص بهؤلاء المعلمين :. المادة 6 : يجب أن يكون من الاطفال الذين يقبلون في مدرسة التعليم التحضيرى أكثر من أربع سنوات وأقل من ست سنوات عند 31 ديسمبر من سن القبول … المادة 7 : على كل مؤسسة تعليم تحضيري ان تخصص عشرين في المائة على الاقل من الاماكن الشاغرة للاطفال الذين لا ينتمى أباؤهم للقطاع المهنى الذى تتبع له الهيئة المسيرة للمدرسة . ويحدد عدد الاماكن التي تخصص لهذه الفئة من الاطفال وقائمة الاطفال الذين يقبلون بالاولوية في كل سنة بالاتفاق بين الهيئة المسيرة ومديرية التربية المعنية . المادة 8 : تقدم مؤسسات التعليم التحضيري للاطفال تربية ونشاطات مطابقة للبرامج الرسمية التي يعدها وزير التعليم الابتدائي والثانوي .. المادة 9 : تخضع مؤسسات التعليم التحضيري لنظام العطل المدرسية المحدد من طرف وزير التعليم الابتدائي والثانوى . على أنه يمكن فيما يخص عطلة الصيف، ان تخفض مدتها برخصة من مدير التربية والثقافة، التابع للولاية . المادة 10 : على مدير المدرسة التحضيرية ان يمسك جميع التسجيلات النظامية المفروضة في مدارس التعليم العمومي والمتعلقة بالتلاميذ والموظفين وتنظيم العمل والحالة الصحية في المؤسسة . المادة 11 : يخضع مدير المدرسة التحضيرية وجميع الموظفين للمراقبة التربوية والإدارية لمراقبة المصالح الصحية المدرسية بنفس الصورة التي تجرى عليها هذه المراقبة في مؤسسات المدرسة الاساسية . المادة 12 : يكلف بالمراقبة على مؤسسات التعليم التحضيري الموظفون التابعون لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي والموظفون بالمصالح الصحية المنتدبون لذلك .. وتشمل المراقبة : الظروف المعنوية والمادية التي يجرى فيها عمل المدارس
- نوعية وتوجيه النشاطات التي تجرى بها، المساهمة المالية التي يمكن أن تطلب من أولياء التلاميذ. المادة 13 : تسجل نتائج كل مراقبة في تقرير يبلغ الى مدير التربية الذى يحكم ويتخذ قرارا تبعا لاستنتاجات التقرير ويمكن أن يكون قراره سحب الرخصة الممنوحة للمدير وللموظفين المعنيين في حالة وقوع تقصير أو مخالفة . المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … عبد الكريم بن محمود المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر