قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1396 الموافق
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على نظام الامن من أخطار الحريق والفزع في العمارات المرتفعة والملحق بأصل هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للحماية المدنية والولاة .
كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1396 الموافق 15 يوليو سنة 1976 عن وزير الداخلية الكاتب العام عبد الغني العقبي 1172 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1396 الموافق 24 غشت سنة 1976 يتضمن مساهمة الولايات والبلديات فى مصاريف التسيير المتعلقة بالحماية المدنية للسنة المالية 1976 -- ان وزير الداخلية
- بمقتضى المرسوم رقم 64-169 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1964 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للحماية المدنية وبمقتضى المرسوم رقم 65-84 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 والمتضمن توحيد شروط الخدمة الخاصة برجال المطافيء المهنيين ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 200 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 والمتضمن مساهمة البلديات والولايات في مصاريف التسيير المتعلقة بالحماية المدنية وبمقتضى المرسوم رقم 76-3 المؤرخ في II محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 .
وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 محرم عام 1390 الموافق 16 مارس سنة 1970 والمتضمن تحمل ميزانية الدولة مصاريف تسيير مصالح الحماية المدنية، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد مساهمة الجماعات المحلية في مصاريف التسيير المتعلقة بالحماية المدنية بعنوان السنة المالية 1976 ب 40 % بالنسبة للولايات و 60% بالنسبة للبلديات .
المادة 2
فتح المادةان المساهمة المترتبة على كل ولاية هي حصة واحدة ومساوية لحاصل ضرب مجموع السكان الحاضرين بالولاية في المعدل الموحد الذي قدره 1,28 دج ..
المادة 3
فتح المادةتحسب المساهمة المترتبة على كل بلدية ضمن الشروط الآتية :
البلديات التي ليس لها رجال مطافي أقل من 100000 ساكن حاضر × 0,40
- أكثر من 100000 ساكن حاضر × 0,70 . :
البلديات التي لها رجال مطافي من 0 الى 100000 ساكن حاضر × 2,86 من 100001 الى 200000 ساكن حاضر × 3,11 من 200001 الى 600000 ساكن حاضر × 352 أكثر من 600000 ساكن حاضر × 4,03 •
المادة 4
فتح المادةيدفع مبلغ المساهمة الى حساب بالخزينة رقم 007 201 السطر 95-07 على أساس سند تحصيل تعده الادارة المركزية ..
للجمهورية الجزائرية الاربعاء 19 شوال عام 1396 ه
المادة 5
فتح المادةيكلف المدير العام للحماية المدنية بتنفيذ هذا | القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1396 الموافق 15 يوليو سنة 1976 .
عن وزير الداخلية الكاتب العام عبد الغني العقبي وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.