قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 د.ج 50 درج النسخة الاصلية وترجمتها 70 دج 100 د.ج . قوانين . أوامر ومراسيم ، مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 دج ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر نما فيها تفقيات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح جب 50-3200 ثمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج - ممن العدد للسنين السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 100 د. ج - ثمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . قوانين وأوامر أمر رقم 76-4 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فهرس
مرسوم رقم 76-35 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بنظام الامن من أخطار الحريق الموافق 20 والفزع في العمارات المرتفعة . 291 فبراير سنة 1976 يتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان الامن من مرسوم رقم 76-36 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق أخطار الحريق والفزع وانشاء لجان للوقاية والحماية 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بالحماية من أخطار الحريق والفزع المدنية . مراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية 286 في المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور . 294
- مرسوم رقم 76-37 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بالامن من أخطار الحريق في البنايات المخصصة للسكن 297 مرسوم رقم 76 34 مؤرخ في 02 صفر عام 1396 الموافق - مرسوم رقم 76-38 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بالعمارات المخطرة وغير أو المزعجة . الصحية 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بلجان الوقاية والحماية 287 | المدنية . 300
286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الاول عام 1396 ه وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1395 الموافق 31 أكتوبر سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للالتحاق بسلك مراقبي الخزينة . 301 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1395 الموافق 31 أكتوبر سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية | للالتحاق بسلك مراقبي أملاك الدولة . 303 قوانين وأوامر امر رقم 76-4 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان الامن من اخطار الحريق والفزع وانشاء لجان للوقاية والحماية المدنية باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يهدف هذا الأمر الى تحديد القواعد المطبقة على : 1 الحماية من أخطار الحريق والفزع في المؤسسات المعدة لاستقبال الجمهور وفى العمارات المرتفعة . 2 الامن من الحريق في العمارات المعدة للسكن ، 3 - المؤسسات المخطرة وغير الصحية أو المزعجة ، 4 - تصنيف أدوات وعناصر البناء بالنسبة لكل صنف حسب تحملها للنار وطرق التجربة . المادة 2 : يكون الامن الخاص بالمؤسسات التي تستقبل الجمهور والعمارات المرتفعة موافقا لعدد الاشخاص الممكن قبولهم داخل المؤسسات ومساحات العمارات وطبيعة الاستثمار وطريقة البناء . المادة 3 : تهدف الاجراءات العامة للامن من الحريق والمشتركة بالنسبة لجميع أصناف العمارات الى تحديد شروط استعمال الادوات وعزل البنايات والتجهيزات التي يجب أن تزود بها . المادة 4 : ترتب أسباب الخطر أو الأضرار، المتعلقة سواء بالا من أو الصحة، أو سلامة الجوار أو الصحة العمومية، أو والفلاحة والبيئة أيضا ، حسب المؤسسات المعنية .. وتكون هذه المؤسسات موضوع مراقبة ادارية . المادة 5 : تكون المواد وعناصر البناء موضوع ترتيب كما يجب أن تستجيب لقواعد مختلفة تبعا لتحملها للنار . المادة 6 : تحدث لدى وزارة الداخلية لجنة مركزية للوقاية والحماية المدنية المادة 7 : تحدث لدى كل ولاية لجنة للوقاية والحماية المدنية . المادة 8 : ان اللجنة المركزية المنصوص عليها في المادة 6
- أعلاه وكذلك لجان الولاية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه. تدرس وتقترح وتراقب عند الاقتضاء جميع الاجراءات الخاصة بتأمين الوقاية من الاخطار في المؤسسات والوحدات الانتاجية الخاضعة لمراقبة ادارية . المادة 9 : يحدد تأليف اللجنة المركزية، وكذلك اختصاصاتها وتسييرها بموجب مرسوم . كما يحدد وزير الداخلية تأليف لجان الولاية واختصاصاتها وسيرها المادة 10 : يعاقب على عدم مراعاة الاحكام المتخذة لتطبيق هذا الامر بالسجن من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 1000 الى 100.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط المادة 11 : تحدد كيفيات تطبيق هذا الأمر بموجب نصوص لاحقة المادة 12 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر . المادة 13 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 . هواري بومدين
الجمعة 11 ربيع الاول عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 287 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 76-34 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بالعمارات المخطرة وغير الصحية أو المزعجة ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضي الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 76-4 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان الامن ضد أخطار الحريق والفزع وانشاء لجان للوقاية والحماية | المدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-129 المؤرخ في 15 ابريل سنة 1964 والمتضمن التنظيم الاداري للحماية المدنية ، يرسم ما يلى : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : تخضع المعامل اليدوية والمعامل والمصانع والمخازن والورش وجميع المؤسسات الصناعية أو التجارية التي وسلامة تتعرض الجوار أو لاسباب الصحة الاخطار العمومية أو والاضرار للبيئة سواء أيضا، بالنسبة لمراقبة للامن السلطة الادارية ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم . المادة 2 : تقسم هذه المؤسسات الى 3 أصناف وفقا للخطر أو خطورة الاضرار الناتجة عن استثمارها المادة 3 : يشتمل الصنف الأول على المؤسسات الواجب ابعادها عن المساكن ويشتمل الصنف الثاني على المؤسسات التي يكون ابعادها عن المساكن غير ضروري الزاميا، بيد أنه لا يسمح باستثمارها الا شريطة اتخاذ الاجراءات اللازمة للوقاية من الخطر أو الاضرار المشار اليها في المادة الأولى أعلاه . وتوضع في الصنف الثالث المؤسسات التي تسبب أضرارا خطيرة للجوار أو الصحة العمومية والخاضعة للتعليمات العامة التي تنص عليها منفعة الجوار أو الصحة العمومية لجميع المؤسسات المماثلة لها . المادة 4 : لا يرخص في بلدية أو أجزاء من بلدية خاضعة لاحكام مخطط عمراني مصادق عليه بانشاء مؤسسة جديدة تابعة للصنف الأولى أو الثاني في المناطق المخصصة للسكن. أما فيما يخص المؤسسات الموجودة بنفس المناطق. فلا يرخص لها الا بالتعديلات التي تتناول شروط الاستثمار والتي لا تزيد في الخطر والاضرار الناتجة من تسييرها على الجوار . لا يسمح بفتح مؤسسات من الصنف الثالث بدون رخصة الوالى حتى لا يعرض تنفيذ المخطط العمراني للخطر أو يصبح باهظا وذلك في البلديات الخاضعة لمخطط عمراني والى غاية المصادقة عليه . ويستطيع الوالى النفس السبب والى غاية المصادقة على المخطط العمراني تأجيل البت في طلبات الترخيص المتعلقة بالمؤسسات من الصنف الاول والثاني وكذلك مؤسسات الصنف الثالث المشار اليها في الفقرات السابقة . وفيما يخص رخصة البناء فان أحكام هذه المادة لا تحول دون تطبيق الاحكام المتعلقة بالقوانين العمرانية الخاصة بالمؤسسات الصناعية . المادة 5 : لا يسمح بفتح المؤسسات المرتبة في الصنف الاول والثاني والثالث دون الحصول على رخصة يسلمها الوالى بناء على طلب المعنيين . المادة 6 : تحدد الصناعات التي يطبق عليها هذا التشريع وكذلك تصنيف كل واحدة منها بموجب قرار صادر عن وزير الداخلية . وتقرر التصنيفات التي تصبح ضرورية بعد نشر هذا المرسوم بنفس الكيفيات . المادة 7 : من أجل حماية المنافع المذكورة في المادة الأولى تخضع النشاطات غير المبينة في القائمة والمنجزة في مؤسسة مصنفة الى مراقبة الوالى، وتكون موضوع التعليمات العامة تطبيقا لهذا المرسوم . المادة 8 : تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 5 والمتعلقة بفتح مؤسسات مرتبة في الصنف الأول والثاني والثالث ضمن الكيفيات والشروط المحددة في الباب الثاني الآتى ذكره . الباب الثاني الاحكام المشتركة المطبقة على مختلف أصناف المؤسسات المادة 9 : يجب على كل شخص طبيعي أو معنوى ينوى فتح مؤسسة مرتبة في أحد أصناف المؤسسات الثلاث المخطرة والغير الصحية والمزعجة، أن يودع ملفا لدى بلدية مقر انشاء هذه المؤسسة وتكلف البلدية بتحويله الى الولاية بعد دراسته والادلاء برأيها فيه . ويتكون هذا الملف من : اسم ولقب وسكن مقدم الطلب والعنوان التجاري او التسمية، ومركز الشركة وكذلك صفة موقع الطلب، اذا كان الامر يتعلق بشركة ،
288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الاول عام 1396 ه الموضع المخصص لانشاء المؤسسة ، نوع الصناعات التي ينوى طالب الرخصة انجازها والصنف الذي ترتب فيه هذه المؤسسة وفقا لنوعية هذه الصناعات ولاهميتها ان اقتضى الامر مع بيان كيفيات الصنع التي يستخدمها والمواد التي يستعملها والمنتوجات التي يصنعها ،
- خريطة بقياس 15/50.000 يبين فيها الموقع المنوى انشاء المؤسسة فيه. وهذه الوثيقة ليست الزامية بالنسبة المؤسسات الصنف 2 و 3 ،
- مخطط موجز بقياس 15/2.000 على الاقل لاطراف المؤسسة الى غاية بعد مسافة تكون على الاقل مساوية للصنف الثاني من شعاع اللصق المحدد تطبيقا للمادة 12 المدرجة بعده، دون أن تقل عن 250 مترا بالنسبة للصنف الاول أما بالنسبة لمؤسسات الصنف الثاني والثالث فبخمسين ( 50) مترا . وتبين على هذا المخطط بالخصوص المدارس والمستشفيات والملاجيء والبنايات العمومية ومحطات السكك الحديدية وخطوطها والمستودعات وأهم المؤسسات الصناعية والمساكن المنعزلة ومجموعات المساكن والعمارات المرتفعة والآبار ومجارى المياه والبالوعات مخطط اجمالي بقياس 200/1 على الاقل، تبين فيه الاحكام التي تنوى المؤسسة القيام بها وكذلك تخصيص البنايات والاراضى المتاخمة لها. كما يمكن أن تقبل الادارة بناء على طلب مقدم الطلب مقياسا يختصر الى غاية 1500/1 . وتلحق بهذا المخطط، ملخصات وتعليقات أو تعريفات وعند الضرورة رسم أو رسوم تخطيطية توضع بطريقة تسمح من جهة بمعرفة ما اذا كانت الاستعدادات المادية المنوى استخدامها، كافية لتحول دون الاضرار التي يمكن أن تصدر عن تسيير الصنف الذي قدم فيه طلب الرخصة فيستدعيه لسحب طلب الرخصة أو تسويته أو تتميمه . واذا كان المعنى بالامر يرى أنه غير ملزم بالاستجابة لهذا | التكليف، فعليه أن يعلم الوالى بذلك في أجل لا يتعدى 15 يوما، | فيتخذ هذا الاخير قراره . وفى حالة النزاع على تصنيف المؤسسة بعد دراسة لجنة | الوقاية والحماية المدنية للولاية، يمكن لطالب الرخصة رفع النزاع أمام اللجنة المركزية للوقاية والحماية المدنية . المادة 11 : عندما يرفع الى الوالى طلب قانوني للحصول على رخصة مؤسسة أو عندما يضبط هذا الطلب أو يتم، يقوم الوالي باحالة الطلب للتحقيق، ويحيله في نفس الوقت مع الوثائق الملحقة به الى المصالح العنية . المادة 12 : يكون طلب الرخصة المؤسسة من الصنف الاول موضوع تحقيق خاص بالنفع أو الضرر يفتح لمدة شهر . ويعلن عن فتح تحقيق حول طلب رخصة المؤسسة من الصنف الاول من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدى وعلى نفقة طالب الرخصة عن طريق اعلانات تبين نوع الصناعة والصنف الذي يكون موضوع الاستثمار تابعا له ، وتاريخ فتح التحقيق، والمدة التي يستغرقها، كما تتضمن هذه الاعلانات تعيين المحافظ المحقق ويبين فيها : عما اذا كان يجب صب المياه المكونة لرواسب المؤسسة بعد تطهيرها أولا في مكان طبيعي أو في بالوعات مرخصة لهذا الشأن أو في آبار ماصة وصناعية أو في مصفى أرضى . وعما اذا كانت مياه الرواسب تستعمل للسقى . ويحدد شعاع اللصق الخاص بكل صناعة والذي يجب أن لا يتعدى 5 كيلومترات بموجب النصوص التي تتضمن التصنيف . المادة 13 : يخضع طلب الترخيص المؤسسة من الصنف المؤسسة سواء على الامن أو الصحة أو سلامة الجوار، والصحة | الثاني الى تحقيق خاص بالنفع أو الضرر يفتح خلال 15 يوما العمومية أو الزراعة من جهة أخرى واذا كانت هذه الاستعدادات تستجيب للتعليمات التي تنص عليها الاحكام التشريعية المتعلقة بالنظافة وأمن المستخدمين . تخصص وتحدد كيفية وشروط رمى واستعمال ومعالجة المياه المكونة للراويب وجميع أنواع المشتقات، وكذلك الفضلات والرواسب الناتجة عن الاستثمار، طبقا لنوع الصناعة. كما تستطيع الادارة أيضا أن تطالب ببيان شروط قبول المواد المخصصة لمعالجتها داخل المؤسسة وتقدم ملفات طلب الرخصة المحتوية على الوثائق المشار اليها أعلاه في 5 نسخ . المادة 10 : عندما يرفع الى الوالى طلب رخصة، ويرى هذه الاخير أن الصناعة المشار اليها في الطلب غير موجودة في قائمة المؤسسات المصنفة، يعلم المعنى بذلك في أجل 30 يوما على الأكثر ابتداء من تاريخ ايداع الملف، كما يطبق نفس الشيء عندما يرى أن الملف غير قانوني أو غير متمم أو أن الصناعات التي هنوي انجازها طالب الرخصة ترتب المؤسسة في صنف غير | في البلدية التي تشتغل بها المؤسسة . يعلن عن فتح تحقيق حول طلب الترخيص المؤسسة من الصنف الثانى من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي وعلى نفقة طالب الرخصة وذلك عن طريق اعلانات تتضمن البيانات المذكورة في المادة 12 أعلاه وتعلق هذه الاعلانات بمقر المجلس الشعبى البلدى وبجوار المؤسسة المنوى انشاؤها، وحتى خارج التراب البلدي ان أمكن ذلك . المادة 14 : يستدعى المحافظ المحقق بعد 8 أيام من قفل التحقيق المسؤول عن الصناعة ويطلعه في عين المكان عن الملاحظات المكتوبة والشفاهية المدرجة في محضر، ويطلب منه أن يقدم في أجل 15 يوما على الاكثر مذكرة جوابية يضع محافظ التحقيق في ظرف ثمانية أيام رأيا مسببا ويبعث ملف الطلب الى الوالي لاصدار قرار فيه . اذا كانت المؤسسة المنوى انشاؤها تحتوى على عدة صناعات مصنفة، يجرى تحقيق واحد ضمن الكيفيات المطبقة على الصنف الاعلى ويصدر قرار واحد من الوالى يتناول المجموع ..
الجمعة 11 ربيع الاول عام 1396 ه الجريدة الرسمية عندما ترفع الى لجنة الوقاية والحماية المدنية للولاية مسائل تتعلق بتنظيم المؤسسات المصنفة، فيجب عليها أن تحيل النتائج التي حصلت عليها الى الوالى الذى يطلع عليها طالب الرخصة ويمنح هذا الاخير أجل 8 أيام لتقديم ملاحظاته ان وجدت الى الوالى بالكتابة مباشرة أو عن طريق الوكيل لطالب الرخصة الحق في الادلاء بأقواله أمام لجنة الوقاية والحماية المدنية للولاية أو تعيين وكيل لهذا الغرض . ان تسيير المؤسسة قبل صدور قرار الوالى المكلف بالبت في طلب الرخصة يؤدى الزاميا الى رفض هذا الطلب في حالة صدور تقرير غير موافق من طرف لجنة الوقاية والحماية المدنية للولاية المادة 15 : تحدد في قرار الترخيص الصادر عن الوالي الشروط التي تبدو ضرورية لحماية المصالح المذكورة في المادة الاولى . يمكن اصدار قرارات تكميلية ضمن نفس الاوضاع المتعلقة بقرارات الترخيص والخاضعة لنفس شروط النشر تتضمن بان تفرض لاحقا جميع التدابير التي تكون ضرورية لوقاية المصالح المذكورة أو التي من شأنها التخفيف من الاجراءات الاولية - والتي لم يبق أي مبرر لها لا يمكن أن تكون الشروط المحددة بهذه الصفة في أي حال من الاحوال، أو في أي زمن كان عائقا أمام تطبيق الاحكام النظامية المتعلقة بالصحة والامن ولا أن تحول دون التدابير التي يمكن الأمر بها لهذا الغرض بصفة نظامية تذكر هذه الاحكام في عنوان خاص من قرار الترخيص لكل مؤسسة وفقا لنوع الصناعة الممارسة المادة 16 : يخضع تسليم الرخصة من طرف الوالى الى تقرير الكشف المتمم والمثبت لتنفيذ التعليمات المقررة المادة 17 : تمنح الرخص مع الاحتفاظ بحقوق الغير وتطبيقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 18 : يلصق ملخص من قرار الوالى تذكر فيه شروط الحصول على الرخصة ويشير الى أن نسخة من القرار المذكور قد أو دعت في وثائق المجلس الشعبي البلدى ووضعت تحت تصرف كل معنى بالامر بالمجلس الشعبي البلدي وتنشر في جريدة خاصة بالاعلانات القانونية من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدى وعلى نفقة الصناعي. ويضع الوالى محضرا با تمام هذا الاجراء المزدوج . يمكن أن تستثنى بناء على طلب الصناعى بعض أحكام القرار الصادر عن الوالى والمتخذ تطبيقا للمادة 15 أعلاه من هذا الاشهار اذا كان ينتج عنها افشاء طرق المصنع المستخدمة في المؤسسة . المادة 19 : ينتهى سريان مفعول قرار الترخيص بفتح مؤسسة مصنفة اذا لم تفتح هذه الاخيرة في الاجل المحدد بموجب هذا القرار والذى لا يزيد عن سنتين أو لم تستثمر خلال سنتين متتاليتين، الا اذا اقتضى الامر وجود أسباب قاهرة تبرر هذا التأخر . للجمهورية الجزائرية 289 ويطبق نفس الشيء على المستثمر الذي أوقف استثماره لمدة سنتين متتاليتين ويريد استئناف الاستثمار اذا أثبت المستفيد من الرخصة بأن اسبابا قاهرة منعته من فتح مؤسسته في الاجل المحدد، أو أجبر على ايقاف استثماره مدة عامين متتاليين، يستطيع الوالى بموجب قرار مسبب أن يمنحه بناء على طلبه أجلا جديدا للشروع أو استئناف استثماره. المادة 20 : يستطيع الوالى أن يمنح رخصة مؤقتة لمدة 6 أشهر غير قابلة للتجديد، دون اجراء تحقيق مسبق أو مباشرة الاستثمارات المنصوص عليها في المواد أعلاه وذلك في حالة ما اذا كانت المؤسسة لا تعمل الا لفترة معينة وغير منطبقة على المدد الضرورية للسياق العادى لهذه الاجراءات . يحدد قرار الترخيص الموقت التعليمات المعدة ضرورية لحماية المصالح المذكورة في المادة الاولى المادة 21 : عندما تتحقق لجنة الوقاية والحماية المدنية للولاية أن مؤسسة كانت موضوع رخصة دائمة أو مدة محددة، لم تفتح في الأجل المحدد بموجب قرار الترخيص أو لم تستثمر خلال سنتين متتاليتين فانها تضع محضرا بحضور المستفيد من الرخصة أو وكيله بعد تكليفه بالحضور قانونا . واذا فتحت المؤسسة بعد انتهاء الاجل المحدد بموجب القرار أو اذا استؤنف الاستثمار بعد توقف دام عامين متتاليين، يجب أن يحرر المحضر في أجل عام ابتداء من تاريخ فتح المؤسسة أو استئناف الاستثمار والا بطلت الاجراءات اللاحقة الباب الثالث الاحكام المشتركة المطبقة على جميع المؤسسات المصنفه المادة 22 : تطبيقا لهذا التنظيم تمارس مراقبة المؤسسات المصنفة طبقا للمادة 3 من هذا النص من طرف الوالي وبمساعدة لجنة الوقاية والحماية المدنية للولاية . ويمارس تفتيش المؤسسات المخطرة وغير الصحية والمزعجة تحت سلطة الوالى وبمشاركة لجنة الوقاية والحماية المدنية للولاية . يستطيع الوالى ان رخصت له السلطة العليا أن يكلف عضوا أو أكثر من لجنة الوقاية والحماية المدنية للولاية من الذين تتوفر فيهم الاهلية فى نطاق مهامهم أو اختصاصاتهم . تقع التعويضات المخصصة للموظفين المكلفين بالتفتيش على ميزانية الولاية • يؤدى الاشخاص المكلفون بالتفتيش اليمين أمام محكمة اقامتهم الادارية، بعدم افشاء أو الاستعمال المباشر أو غير المباشر لاسرار الصنع عموما وكيفيات الاستثمار التي يكونون قد اطلعوا عليها أثر ممارستهم لمهامهم. كما يلتزم الاشخاص الذين يمكن أن يتعرفوا على هذه الاسرار والكيفيات بالسر المهني . ومهمتهم هي مراقبة تطبيق تعليمات هذا المرسوم وكذلك النصوص المتعلقة بتنفيذه كما لهم حق الدخول الى المؤسسات الخاضعة لمراقبتهم في أي وقت من أوقات عملها قصد اجراء المعاينات التي يرونها ضرورية .
290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الأول عام 1396 ه المادة 23 : تضبط المخالفات عن طريق المحاضر التي يضعها أعضاء لجنة الوقاية والحماية المدنية للولاية والمكلفين بمراقبة المؤسسات المصنفة و ترسل هذه المحاضر في نسختين الى الوالي . وتكون لها قوة الثبوت أمام القضاء لحين ثبوت العكس . المادة 24 : يكلف أعضاء لجان الوقاية والحماية المدنية للولاية كل فيما يخصه بتطبيق تعليمات قرارات الولاة . وتضبط المخالفات الماسة بهذه التعليمات وفقا للتشريع الجارى به العمل . يجب أن تدرج في المحاضر بالنسبة لكل مخالفة، الصفة التي يعمل بها الاعضاء وان تتضمن الاحكام الخاصة التي وقعت مخالفتها المادة 25 : عندما يغير المستثمر المؤسسة مرخصة يجب أن يصرح خلفه أو ممثله بذلك الى الوالى خلال الشهر الذي يلي استلام الحيازة، ويجب أن تتضمن هذه الرخصة أسماء وألقاب وسكن المستثمر الجديد واذا كان الامر يتعلق بشركة، فالعنوان التجاري أو التسمية، وكذلك مركز الشركة، وصفة موقع التصريح . يسلم ايصال عن هذا التصريح بدون مصاريف . المادة 26 : عندما يرغب مستثمر في اضافة صناعة أخرى الى الاستثمار الأول مهما كان صنفه، وحتى ولو كانت هذه الصناعة من صنف أقل من الصنف المرخص به يترتب عليه الحصول على رخصة جديدة خاصة بالصناعة الاخرى . المادة 27 : يخضع كل نقل مؤسسة مصنفة الى موقع آخر وكل تعديل يدخل على حالة الاماكن ونوع الآلات أو العمل، وكل توسع للاستثمار والتي تؤدى الى تغيير ملحوظ للشروط الملزمة بموجب قرار الترخيص إلى طلب متمم وموضوع مسبقا بناء على التعديلات المنوى انجازها، ويخضع هذا الطلب لنفس الاجراءات المحتوى عليها الطلب الاول المادة 28 : لا تخضع المؤسسات المصنفة التي رتبت أو سترتب ضمن الشروط المحددة في المادة 3 ، في صنف أعلى من الصنف المحدد بموجب المراسيم الجارى بها العمل وقست فتحها إلى طلبات رخص جديدة . يبقى استثمار المؤسسات الموجودة قبل اصدار النصوص التي رتبت الصناعات التابعة لها كمخطرة وغير صحية ومزعجة، غير خاضع لترخيص، غير انها تخضع لمراقبة مصلحة التفتيش . ومن أجل هذا الغرض يجب أن يقدم المستثمر في أجل 6 شهور ابتداء من التصنيف البيانات الآتية الى الوالي : I الاسم واللقب والسكن. واذا كان الامر يتعلق بشركة العنوان التجارى أو التسمية وعنوان مركز الشيركة . -4 مكان وتأسيس المؤسسة ، 3 - نوع الصناعات الممارسة من طرف المستثمر والصنف الذي تختص به المؤسسة مع بيان كيفيات الصنع التي يستخدمها والمواد التي يستعملها والمنتوجات التي يصنعها . أما فيما يخص المؤسسات المشار اليها في الفقرة الثانية من هذه المادة : I تستطيع الادارة أن تفرض تقديم المخططات المنصوص عليها في المواد أعلاه طبقا للصنف الذي رتبت فيه المؤسسة . 2 - يمكن أن يأمر الوالى بناء على رأى لجنة الوقاية والحماية المدنية للولاية بالاجراءات الضرورية لصالح الجوار أو الصحة العمومية. ويأمر بهذه الاجراءات ضمن الشروط المحددة بموجب المادة 15 المقطع 2 ، ولا يمكنها في أي حال من الاحوال أن تستوجب تعديلات خطيرة تمس الاعمال الضخمة للمؤسسسة أو التغييرات المهمة في كيفية الاستثمار . المادة 29 : يؤدى التوقف لمدة سنة على الاقل لتسيير مؤسسة وجدت قبل صدور النصوص التي رتبت الصناعات التي ألحقت بها هذه المؤسسة إلى فقدان الاستفادة الصادرة عن هذه الاسبقية . كل مستثمر ينوى اعادة تشغيل مصنع توقف عن العمل مؤقتا من جراء حريق، أو انفجار أو أى حادث آخر عن الاشغال التقنية للاستثمار يجب أن يحصل طبقا للصنف الذي تلحق به مؤسسته رخصة جديدة أو تقديم تصريح جديد ضمن الكيفيات المنصوص عليها . المادة 30 : عندما ينطوى استثمار مؤسسة صناعية غير مسجلة في قائمة المؤسسات المصنفة على أخطار أو أضرار خطيرة سواء على الامن أو الصحة أو سلامة الجوار أو الصحة العمومية يجب أن ينذر الوالى المستثمر بعد أخذ رأى لجنة الوقاية والحماية المدنية للولاية باتخاذ الاجراءات اللازمة لازالة الاخطار أو الاضرار المثبت وجودها واذا لم يستجب المستثمر لهذا الانذار في الاجل المحدد، يوقف تسيير المؤسسة أو جزء منها مؤقتا بموجب قرار صادر عن الوالي . المادة 31 : يستعين وزير الداخلية فى ميدان مراقبة المؤسسات المصنفة بلجنة مركزية للوقاية والحماية المدنية، مكلفة بالادلاء برأيها في جميع الحالات التي تتطلبها التنظيمات وكذلك بدراسة مشاريع اصلاح التنظيم وكل المسائل المتعلقة بالمؤسسات المصنفة والتي يرى الوزير ضرورة طرحها عليه ، أما في المسائل التي تنطوي على صعوبات خاصة فيستطيع وزير الداخلية رفعها الى الوزير المعنى بالامر قصد البت فيها .. الباب الرابع العقوبات المادة 32 : يتعرض مالكو ومديرو ومسيرو المؤسسات المشار اليها بموجب هذا التنظيم الى العقوبات والغرامات المنصوص عليها في المادة 10 من الامر رقم 76-4 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان الامن من أخطار الحريق والفزع في المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور واحداث لجنة للوقاية والحماية المدنية، وذلك في حالة عدم احترامهم للتعليمات المنصوص عليها في ميدان النظافة والامن والصحة العمومية .
الجمعة 11 ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية المادة 33 : على الرغم من تطبيق أحكام المادة 32 يجب على | للجمهورية الجزائرية 291 مرسوم رقم 76 35 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق المخالف لتعليمات التنظيم المذكور أن يوقف الاضطرابات | 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بنظام الامن من أخطار الحريق والاخطار المهددة للنظافة والامن والصحة العمومية وذلك بانجاز جميع الاشغال والتعديلات التي تفرضها السلطة المختصة في هذا الميدان المادة 34 : يعاقب بالسجن أو الغرامة المنصوص عليها في المادة 10 من الامر رقم 76-4 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 كل من يتعرض لانجاز مهمة الاشخاص المكلفين قانونيا بتفتيش المؤسسات المصنفة المادة 35 : يجب على الوالى بناء على تقرير لجنة الوقاية والامن قبل القيام بأى متابعة أمام الجهة القضائية المختصة، أن يبعث بانذار الى مالك أو مدير أو مسير المؤسسة المصنفة الذي لم يراع قوانين الوقاية والحماية التي تخضع اليها مؤسسته، يدعوه فيه بأن يستجيب في أجل لا يتعدى الثلاثة أشهر لجميع الاجراءات المعدة ضرورية للامن والنظافة والصحة العمومية واذا لم يمتثل الصناعى للامر الموجه له عند انتهاء الاجل المحدد يستطيع الوالى اما أن يقوم تلقائيا بتنفيذ الاجراءات المنصوص عليها على نفقة الصناعي أو بايقاف تسيير المؤسسة موقتا بموجب قرار والى غاية التنفيذ . ويحول في هذه الحالة قرار الوالى مباشرة الى وزير الداخلية الذي يبت فيه بعد أخذ رأى اللجنة المركزية للامن المجتمعة على وجه الاستعجال عند الاقتضاء، ويبلغ الصناعي القرار الذي اتخذه الوالي عن الطريق الاداري . المادة 36 : وفي حالة الضرورة يستطيع الوالى أن يضع الاختام عندما يرى أن مؤسسة تابعة لنوع المؤسسات المصنفة والمستثمرة خارج الوضعية المنصوص عليها بدون رخصة تستمر في استثمارها بعد انتهاء الاجل المحدد في قرار الانذار الصادر عن الوالي . كما يستطيع الوالي عند الضرورة أن يضع الاختام اذا استمر في استثمار مؤسسة أو أمر بايقاف تسييرها مؤقتا أو بغلقها وذلك في منفعة الصحة العمومية والبيئة أو الأمن . ويكون المستثمر مسؤولا مدنيا عن كل الاجراءات الواجب اتخاذها لمراقبة المنشآت والمحافظة على المخزونات وابعاد المواد المخطرة والقابلة للاتلاف أو المزعجة وكذلك الحيوانات الموجودة في المؤسسة توضع الاختام، طبقا للحالات وعلى أجزاء المؤسسة أو المنشآت المسبية للاضرار أو الاخطار في حالة ما اذا لم يصدر عن هذه العملية عرقلة للالتزامات الناتجة عن الفقرة السابقة وذلك بالنسبة للمستثمر . المادة 37 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا التنظيم . المادة 38 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 • هواري بومدين والفزع في العمارات المرتفعة ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 76-4 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان الامن ضد أخطار الحريق والفزع وانشاء لجان للوقاية والحماية المدنية . وبمقتضى المرسوم رقم 64 129 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1964 والمتضمن التنظيم الادارى للحماية المدنية . يرسم مايلي : الفصل الاول التعريف والتصنيف المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم الشروط المخصصة الضمان أمن الاشخاص من أخطار الحريق والفزع في العمارات المرتفعة . ويطبق على جميع العمارات المرتفعة التي ستبنى، وكذلك على التحويلات والتهيئات التي ستنجز في العمارات القائمة، وعلى تغيير تخصيص الاماكن في هذه العمارات . المادة 2 : يعد ، عمارة مرتفعة بالنسبة لتطبيق أحكام هذا المرسوم كل هيكل عمارة تكون الارضية السفلى لآخر مستوي فيها واقعا بالنسبة لا على مستوى من الارض المستعملة لمرور آليات المصالح العمومية للنجدة ومكافحة الحريق على علو : يزيد عن 50 مترا بالنسبة للعمارات المعدة للسكن .. ويزيد عن 28 مترا بالنسبة لبقية العمارات . ان مجموع العناصر الحاملة للعمارة والسراديب والاقسام السفلى لارتفاع العمارة عندما لا تكون منعزلة عن هيكل العمارة المحددة أعلاه أو عن العناصر الحاملة ، يكون جزءا لا يتجزء عن بقية العمارة المرتفعة . المادة 3 : تصنف العمارات المرتفعة كمايلي : A H. G. العمارات المعدة للسكن .
- O H. G. العمارات المعدة كفندق .
- S H. G. العمارات المعدة كمستودع للمحفوظات . W H. G. العمارات المعدة لاغراض صحية .
292 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • الجمعة 11 ربيع الأول عام 1396 ه
- 1 . . . العمارات المعدة للمكاتب والتي تكون أرضيتها السفلى كما هي محددة في المادة 2 أعلاه وتتراوح ما بين 28 و 50 مترا …
- 2 … العمارات المعدة للمكاتب والتي تكون أرضيتها السفلى كماهي محددة في المادة 2 أعلاه وتزيد عن 50 مترا Z. H. G. العمارات المعدة للاستعمال المختلط . يضم الصنف Z. H. G. العمارات المرتفعة التي تستجيب لعدة أنواع من الاستعمالات المذكورة أعلاه وعلاوة على هذا يمكنها أن تجمع ضمن الشروط المحددة بموجب التنظيم المذكور بعض المؤسسات الأخرى الخاضعة أم لا للتشريع الخاص بالامن من الحريق وأخطار الفزع . الفصل الثاني الموقع - شروط الاستعمال مبادىء الامن المادة 4 : لا يرخص ببناء عمارة مرتفعة الا بالمواقع الكائنة على بعد 3 كم على الأكثر ، عن وحدة للحماية المدنية . غير أنه يجوز للوالي أن يرخص ببناء عمارة مرتفعة على مسافة أبعد، بعد أخذ رأى لجنة الامن للولاية وبموجب قرار مسبب ، وبالخصوص مع اعادة صنف العمارات وتنوع الاستعمال ، وسهولة الدخول والمرور ونوع مركز النجدة ومصلحة الامن الملائم للعمارات وموارد الماء للقطاع . المادة 5 : لا يمكن أن تحتوى العمارات المرتفعة على المؤسسات المصنفة كمخطرة، وغير صحية ومزعجة والمحددة بموجب التشريع الجارى به العمل وذلك بسبب أخطار الحريق والانفجار والتي تسببها هذه المؤسسات . يمنع خزن أو معالجة المواد القابلة للاشتعال في تلك العمارات … المادة 6 : لا تقبل في هذه العمارات الا كيفيات الاشتغال أو الاستعمال التي لا تفرض وجود عدد أشخاص مطابق للامتلاك بمعدل أكثر من شخص واحد في كل 10 م2 متممة وذلك في كل حجرة كما هو محدد في المادة 8 بعده غير أن نظام الامن يمكن أن يسمح بوضع البنايات أو المحلات التي تتطلب كثافة أعلى للاسكان وذلك شريطة تطبيق الاجراءات المخصصة لهذا الغرض . المادة 7 : ومن أجل حماية السكان والجوار، يجب أن يسمح بناء العمارات المرتفعة باحترام مبادىء الامن الآتي ذكرها : I - من أجل القضاء على الحريق قبل أن يتسع خطره . وتقسم العمارة الى مقاسم لا تسمح جوانبها كما هو محدد في المادة 8 الآتى ذكرها بمرور النار من واحد لآخر في أقل من ساعتين . يمنع استعمال المواد التي تؤدى إلى انتشار النار بسرعة. 2 - يؤمن اخلاء السكان عن الطريق سلمين على الاقل لكل مقسم ، أما بالنسبة لعمارات الصنف (1… فان نظام الامن هو الذي يحدد الشروط التي يمكن أن يقع فيها استثناء من هذه القاعدة • يمنع استعمال المصاعد في المقاسم المصابة أو المهددة بحريق 3 - يجب أن تحتوى العمارة على : أ مصدر أو مصادر حرة للكهرباء مخصصة عند الاقتضاء الاصلاح عجز المصادر المستعملة في الخدمة العادية . ب - جهاز انذار فعال وكذلك وسائل للمكافحة توضع تحت تصرف المصالح العمومية للنجدة ومكافحة الحريق وان أمكن تحت تصرف السكان . 4 وفي حالة حصول كارثة في جزء من العمارة، يجب أن تبقى المصاعد ورافعات الاثقال مستمرة في خدمة الطوابق والمقاسم التي لم تمسها النار . 5 يجب أن تتوفر أجهزة خاصة لمنع مرور الدخان من الجناح المنكوب الى بقية أجزاء العمارة … 6 يجب أن تحقق الاتصالات من مقسم لآخر أو مع السلالم عن طريق أجهزة عازلة للدخان وفى وضع مغلق، وتسمح بالقضاء السريع على الدخان المتسرب • المادة 8 : يكون للمقاسم المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه علو من مستوى واحد وطول لا يتعدى 75 مترا ومساحة تساوى على الاكثر 20500 متر مربع . ويمكن أن تحتوى المقاسم على مستويين اذا كانت مساحة الواحد منهما محددة ب 1.250 مترا مربعا وعلى 3 مستويات لنفس المساحات اذا كان أحدها يسمح بمرور آليات المصالح العمومية للنجدة ومكافحة الحريق . ويجب أن تكون جدران هذه المقاسم بما فيها المنافذ أو الابواب التي تسمح بالدخول الى السلم والمصاعد ورافعات الاثقال والى المقاسم ، قاطعة للنار بدرجة ساعتين .. الفصل الثالث رخصة البناء المادة 9 : تسلم رخصة البناء ضمن الكيفيات المعروفة بعد أخذ رأى اللجنة المختصة بأمن الولاية وذلك سواء بالنسبة لبناء عمارة مرتفعة أو للقيام بأي عمل في هذه العمارات والخاضعة لتسليم هذه الرخصة . المادة 10 : يمكن أن تكون بعض العمارات بسبب وضعياتها الخاصة محلا لتعليمات خاصة أو استثنائية سواء بتشديد أو تخفيف التبعية التي يفرضها التشريع وفي هذه الحالة تعين التبعيات الخاصة بعمارة معينة من طرف السلطة المختصة قصد تسليم رخصة البناء ، بناء على الرأى المطابق للجنة الامن ..
الجمعة 11 ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية المادة 11 : بالنسبة لمشاريع البناء أو التهيئة أو التغيير ، والمودعة قبل نشر هذا المرسوم، يمكن منح رخصة البناء بعد أخذ رأى لجنة الامن التي في استطاعتها اقتراح اجراءات خاصة . المادة 12 : كل تعديل في تخصيص الأماكن الموجودة في العمارات المرتفعة يجب أن يرخص به مسبقا من طرف الوالى ويأمر هذا الأخير عند الاقتضاء بالاجراءات التكميلية والضرورية للامن ، وذلك بعد أخذ رأى لجنة الامن للولاية . المادة 13 : يجب أن تتضمن الوثائق المقدمة دعما لطلب رخصة البناء بيانا دقيقا للتدابير المتخذة لتنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في نظام الامن ويجب أن تتضمن المخططات جميع البيانات حول الاروقة المشتركة والخاصة ، الافقية منها والعمودية وانتاج وتوزيع الكهرباء والضغط المرتفع أو المنخفض والتجهيز المائي ، وتكييف الهواء والتهوية والتدفئة وكذلك تهيئة الاماكن التقنية . وعلاوة على هذا ترفق طلبات رخصة البناء من هذا النوع ببيان يقدم وفقا لنموذج موضوع من وزير الاشغال العمومية والبناء . المادة 14 : لا يسمح بانجاز الاشغال المحددة بموجب تشريع الامن في العمارات المشار اليها في هذا المرسوم وغير الخاضعة لرخصة بناء الا بعد الحصول على ترخيص من الوالي ، بناء على رأى لجنة الامن للولاية المادة 15 : يستطيع الوالي بعد أخذ رأى لجنة أمن الولاية، للجمهورية الجزائرية 293 ويترتب على الوكيل والقائم مقام هذا الاخير، عند الاقتضاء السهر على تنفيذ الالتزامات المشار اليها أعلاه في محل ومكان المالك . المادة 17 : يترتب على المالكين أو الوكلاء أو القائمين مقامهم أن يقوموا فور شغلهم الاماكن وكذلك دوريا ، بالمراقبات المختلفة والنظامية المنصوص عليها في الفصل 5 المذكور بعده ، وذلك عن طريق هيئة مرخص لها بموجب قرار من وزير الداخلية . المادة 18 : تحدد في نظام الامن أصناف العمارات التي يترتب فيها على المالكين أو الوكلاء تنظيم خدمة للامن . وعلاوة على هذا تحدد في هذا النظام الشروط التي يترتب فيها على السكان المساهمة في هذه الخدمة كما تحدد فيه أصناف العمارات التي يتدرب فيها أعضاء خدمة الامن الخاصة بالعمارة فى مناورات الامن . المادة 19 : لا يستطيع المالكون أو المستأجرون أو سكان العمارات المرتفعة أن يدخلوا على الاماكن المؤجرة أي تغيير وتجاهل أحكام هذا المرسوم ونظام الامن .. وعلاوة على هذا، يجب أن يتحققوا بأن الطاقة الحرارية لعناصر الاثاث التي تدخل الى العمارة لا تفوق الحدود المحددة بموجب النظام المذكور . الفصل الخامس تدابير المراقبة المادة 20 : يمكن لاعضاء لجنة الامن للولاية والمؤهلين من من طرف الوالي أن يقوموا بزيارات دورية أو مفاجئة خلال أن يطالب البنائين بالقيام بعملية التحقيق لدرجة قابلية استعمال | ساعات العمل، في المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور المواد أو اذا لزم الأمر درجة مقاومة النار لعناصر البناء المستعملة ، من طرف مخبر معتمد من وزارة الداخلية، وتسليم | محضر عن هذه المراقبات . الفصل الرابع الالتزامات المتعلقة بالسكن المادة 16 : يترتب على المالك أن يحرص على تنفيذ الالتزامات المفروضة عليه وفقا لاحكام هذا الفصل فباستطاعته تعيين وكيل عنه أو من يقوم مقامه ليتصرف باسمه ومكانه ويتصل بالسلطة الادارية كما يترتب عليه فى أى حال من الاحوال أن يعين وكيلا عنه أو من يقوم مقامه عندما لا يقيم بنفسه في البلدية التي توجد بها العمارات المذكورة واذا كانت العمارة ملك شركة أو عدة شركاء في الملك أو مالكين على الشيوع، يعين هؤلاء الاخيرون وكيلا عنهم أو من يقوم مقامه لتمثيلهم . وفى الحالتين السابقتين ، يعد الوكيل أو القائم مقامه المراسل الوحيد مع السلطة الادارية . الموجودة بهذه العمارات وذلك ضمن الشروط المحددة في الباب الخامس من المرسوم المتعلق بالامن من الحريق وأخطار الفزع في المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور . يتحتم على المالك أو الوكيل المنصوص عليهما في المادة 16 أعلاه ، أو القائم مقام هذا الاخير الحضور في الزيارات الدورية الخاصة بالمراقبة . ويوضع محضر نتيجة لهذه الزيارات يبين فيه بالخصوص : تنفيذ التعليمات المحررة خلال الزيارة السابقة ، وعند الاقتضاء التدابير المقترحة أو الأوامر الموجودة . يبلغ الوالي هذا المحضر الى المالك أو الوكيل الذي يعطيه أجل 15 يوما لابداء ملاحظاته وعند انتهاء هذا الاجل يخطره الوالي بالقرارات المتخذة المادة 21 : كما يسمح لاعضاء لجنة الولاية للامن الذين يعينهم الوالى بالدخول الى الاقسام المشتركة لجميع العمارات المرتفعة . المادة 22 : تسجل العمارات المشار اليها في هذا المرسوم في قائمة الولاية التى يضعها الوالى ويشرف عليها يوميا . .
294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الاول عام 1396 ه المادة 23 : يجب أن يصرح مالكو العمارات المرتفعة عن ملكيتهم الى الوالى، قبل امتلاك هذه العمارات، قصد تسجيلهم في المصالح العمومية للنجدة ومكافحة الحريق . المادة 24 : يجب أن يمسك من طرف مالك أو وكيل العمارات المشار اليها في هذا المرسوم، سجل للامن تسجل فيه الاستعلامات الضرورية لمراقبة الامن وخاصة : التنبيهات المختلفة الموضوعة في حالة نشوب حريق ، تواريخ مختلف المراقبات وكذلك الملاحظات الناتجة عنها ،
- تواريخ التدريبات المتعلقة بالامن والمنصوص عليها في نظام الامن ، وعند الاقتضاء جدول التعيين السلمى للاشخاص التابعين للمصلحة الخاصة بأمن العمارة ، حالة الوسائل الموضوعة تحت تصرف هذه المصلحة كما هو منصوص عليها في المادة II أعلاه .. يرفع سجل الامن كل سنة للوالى للتأشير عليه، ويجب أن يقدم خلال المراقبة الادارية المحتمل تقريرها من طرف الوالي كما يجب أن يبلغ علاوة على هذا الى جميع الموظفين المؤهلين لهذا الغرض من طرف الوالي . المادة 25 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . . المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 . هواري بومدين مرسوم رقم 76-36 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بالحماية من أخطار الحريق والفزع في المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 76-4 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان الامن ضد أخطار الحريق والفزع وانشاء لجان للوقاية والحماية المدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-129 المؤرخ في 15 أبريل سنة وعود والمتضمن التنظيم الادارى للحماية المدنية ، يرسم مايلي : الباب الاول الهدف وميدان التطبيق المادة الاولى : يهدف هذا المرسوم الى تأمين الامن من أخطار الحريق والفزع في المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور. المادة 2 : تخضع اجراءات الامن التي يجب أن تراعيها هذه المؤسسات الى نوع نشاطها، وحجمها ومنشآتها وطريقة بناء العمارات وعدد الاشخاص المرخص لهم بالدخول اليها . المادة 3 : ينص عن الاجراءات المشار اليها في المادة 2 أعلاه بموجب قرارات صادرة عن وزير الداخلية وهي تحتوى على الاحكام العامة المشتركة والاحكام الخصوصية المتعلقة بكل نوع من المؤسسات . المادة 4 : تطبق اجراءات الامن المقررة على جميع المؤسسات التي يصل فيها عدد الجمهور كما هو محدد في المادتين 6 و 7 المدرجتين بعده الى العدد المحدد لكل نوع من المؤسسات المادة 5 : من أجل تطبيق اجراءات الامن تعد كمؤسسات خاصة باستقبال الجمهور كل المؤسسات التي تسمح بدخول الاشخاص بطريقة حرة أو مقابل دفع أو مساهمة ما ، أو تلك التي تنعقد فيها اجتماعات مفتوحة للجميع أو باستدعاء مقابل دفع أم لا . المادة 6 : يحدد عدد الجمهور طبقا للوضعية وعدد الاشخاص المقبولين ، وعدد أماكن الجلوس والمساحة المخصصة للجمهور والتصريح المراقب لرئيس المؤسسة، وأخيرا مجموع البيانات التي تقدمها هذه العناصر المختلفة . لا يدخل المستخدمون المشغلون في تحديد العدد الذي يرتاد المؤسسة اذا خصصت لهم محلات منفردة لها منافذها الخاصة . وفي حالة العكس، يترتب أن يضاف دائما عدد الجمهور الى عدد الاشخاص الذين تستخدمهم المؤسسة الباب الثاني تصنيف المؤسسات الخاضعة لهذا التنظيم المادة 7 : تقسم المؤسسات الخاضعة الى التنظيم في ميدان الامن من أخطار الحريق والفزع حسب نوع نشاطات هذه المؤسسات وأصناف تخضع كل واحدة منها الى الاحكام الخاصة المتعلقة بها ومن جهة أخرى ترتب هذه المؤسسات مهما كان الصنف التابعة له الى 4 أنواع وفقا لعدد الاشخاص الاجمالي المحصل عليه بعد عملية جمع عدد الجمهور مع المستخدمين المشار اليهم في المادة 6 . النوع الاول : يزيد عن 10500 شخص، النوع الثاني : من 701 الى 10500 شخص : النوع الثالث : من 30 الى 700 شخص ، النوع الرابع : من 300 شخص فأقل .
الجمعة 11 ربيع الاول عام 1396 ه الجريدة الرسمية المادة 8 : الا أن المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور وغير الموجودة في أي صنف من الاصناف المذكورة ، تبقى خاضعة لتعليمات هذا التنظيم تحدد اللجنة المركزية للوقاية والحماية المدنية اجراءات الامن الواجب تطبيقها مستندة في ذلك الى المراجع المفروضة على أصناف المؤسسات التي يقرب نوع نشاطها بكثير من نشاط المؤسسات المعنية . المادة 9 : لا يتعارض توزيع المؤسسات الى الانواع المنصوص عليها في المادة 7 مع وجود عدة مؤسسات من أنواع مختلفة أو مماثلة ولا تستجيب فرديا الى شروط الانشاء والعزل بعمارة واحدة غير أنه لا يرخص بمثل هذا التجمع الا اذا كانت هذه المؤسسات موضوعة تحت ادارة مديرية واحدة مسؤولة لدى السلطة البلدية ولجنة الوقاية والحماية المدنية للولاية كما يجب أن يكون مثل هذا التجمع موضوع دراسة خاصة | من طرف لجنة الوقاية والحماية المدنية للولاية التي تحدد وفقا للنوع والصنف الاخطار التي يثيرها مجموع المؤسسات المجمعة ، على الجمهور . المادة 10 : تبقى الاماكن التابعة للمؤسسات المشار اليها في هذا النص والتابعة لتنظيم خاص ، خاضعة للتنظيم المذكور لاحكام هذا المرسوم في آن واحد . الباب الثالث شروط التطبيق المادة 11 : يطبق هذا المرسوم وكذلك اجراءات الامن المنصوص عليها بموجب قرار وزير الداخلية على جميع المؤسسات أو الاماكن الخاصة بالبناء وكذلك على التهيئات التي ستنجز بالبنايات الموجودة . وفى حالة القيام بتهيئة وتعديلات أو تحويلات للاماكن ، يصبح تطبيق التعليمات المنصوص عليها في هذا التنظيم ملزما، على الاجزاء المعدلة. ومن المحتمل أيضا أن يطبق على بقية الاجزاء المؤسسة المعنية بهذه التعديلات والتهيئات أو التحويلات • المادة 12 : تصبح المؤسسات الموجودة وغير المطابقة لإحكام هذا التنظيم ، خاضعة لهذا الاخير غير أنه عندما يؤدى تطبيق هذا التنظيم الى تحويلات عقارية هامة ، فلا يمكن اجبارها الا في حالة وجود خطر حقيقي على أمن الجمهور ومن أجل هذا يجب أن تحدد لجنة الوقاية والحماية المدنية للولاية في كل صنف من هذه الاصناف ، الشروط الخاصة التي ستحدد باستثناء التعليمات العادية المنصوص عليها في هذا التنظيم المادة 13 : يمكن الطعن في الاجراءات المفروضة من طرف لجنة الوقاية والحماية المدنية للولاية على المؤسسات للجمهورية الجزائرية 295 الموجودة ، في أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغها ، وذلك أمام وزارة الداخلية . يجب أن يحول هذا الطعن المقدم من طرف رئيس المؤسسة مع الرأى المسبب للوالى الى وزير الداخلية، الذي يجب أن يبدى رأيه فيه في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ استلامه . المادة 14 : يمكن أن تصبح بعض المؤسسات بسبب وضعيتها الخاصة محلا لتعليمات خصوصية أو استثنائية قصد تدعيم أمن الجمهور والمستخدمين والجوار ويمكن أن تتناول هذه الاجراءات الخاصة أو الاستثنائية. سواء مؤسسة معينة أو نوع أو صنف من المؤسسات .. وهي تقرر من طرف لجنة الوقاية والحماية المدنية للولاية . بيد أنه اذا كان عدد الجمهور المقبول في المؤسسة يتجاوز ال 50000 ، فلا يمكن المصادقة على التخفيفات من اجراءات الامن المحددة الا بعد اتخاذ رأى اللجنة المركزية للوقاية والحماية المدنية . الباب الرابع رخصة بناء مؤسسة أو تهيئتها أو تعديلها المادة 15 : ان مراعاة قوانين الامن التي تخضع لها المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور تحقق خلال دراسة طلبات رخصة البناء المقدمة في جميع الحالات التي تكون فيها الاشغال المنوى انجازها تهم هذه المؤسسات . ويطبق نفس الشيء على البنايات ، والتعديلات الخارجية للبنايات الموجودة وترميمات المنشآت الكبرى ورفع البناءات والاشغال المؤدية لتعديل التوزيع الداخلى للعمارات والاماكن. وعلاوة على هذا يجب أن يحتوى هذا الطلب على جميع البيانات التي تظهر مجموع الشروط المتعلقة بالتعليمات الخاصة بالامن والمنصوص عليها في التنظيم المطبق في هذا الميدان المادة 16 : يجب أن يوضع طلب رخصة البناء وفقا للكيفية المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل ويحتوى على الوثائق التقنية المدرجة في حافظة للوثائق المعنية من طرف وزير الاشغال العمومية والبناء . ويجب أن تبين شروط الامن هذه المثبتة في الوثائق التقنية : كيفية بناء الجدران . نوع المواد المستعملة سواء بالنسبة للجدران والسقف أو الزخرفة والتهيئات الداخلية اتساع جميع الممرات المخصصة للجمهور الاجزاء العامة لانتاج وتوزيع الكهرباء من الضغط المرتفع أو المنخفض موضع عدادات الغاز ومد القنوات العامة للتغذية .
296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الأول عام 1396 ه موضع المراجل وحجمها واختصاصاتها الرئيسية مع الاخذ بعين الاعتبار لازدحام المداخن . موضع مجاري افراغ الغاز الفاسد . موضع وسعات الاماكن المخصصة لخزن المحروقات وايصال هذه المحروقات ابتداء من الطريق العمومي
- الاقتراحات المتعلقة بالوسائل الخاصة لمكافحة الحريق والنجدة . يجب أن تدرج هذه البيانات وكذلك التي من المحتمل أن تنفع كل صنف من المؤسسات في مخططات ورسوم مختلفة توضع وتقدم طبقا للقوانين المعمارية الجاري بها العمل المادة 17 : لا يمكن أن ينفذ انجاز الاشغال غير الخاضعة لرخصة بناء في المؤسسات المشار اليها في هذا النص الا بعد الحصول على ترخيص من لجنة الوقاية والحماية المدنية للولاية . ويطبق نفس الشيء على أى تهيئة لا تتطلب أشغالا عقارية ولكنها تدخل على الاقل تعديلات على قوانين الامن ومن أجل هذا ، يتم اشعار لجنة الوقاية والحماية المدنية للولاية ضمن الطرق المحددة في المادة 16 أعلاه . تطبق أحكام المادتين 16 و 17 من هذا المرسوم على الاشغال المتخذة من طرف الاشخاص المعنويين التابعين للقانون العام والشركات الوطنية للانتاج أو المصالح المعفاة من اجراءات رخصة البناء مع الاحتفاظ بالاحكام المدرجة في المادة 29 الباب الخامس اجراءات التنفيذ المادة 18 : يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي، تحت مسؤوليته وفيما يخصه تنفيذ أحكام هذا التنظيم المادة 19 : يستطيع الوالي أن يتخذ في ميدان الوقاية والحماية المدنية جميع الاحكام العامة أو الخاصة المطبقة سواء على جميع البلديات أو على عدد منها أو على واحدة منها، أو على مؤسسة معينة . لا يتدخل الوالي بالنسبة لبلدية أو مؤسسة واحدة الا بعد أن يكون وجه انذارا الى رئيس المجلس الشعبي البلدى وبقى بدون نتيجة .. الباب السادس تنظيم مراقبة المؤسسات المادة 20 : يمكن اجراء التفتيش والمراقبة في عين المكان خلال مدة البناء أو ادخال تعديلات على المؤسسات المشار اليها في هذا النص من طرف عضو أو أكثر تابع للجنة الوقاية أو الحماية المدنية أو من طرف مدير مصلحة الوقاية والحماية المدنية والنجدة للولاية أو ممثله . المادة 21 : يجرى تفتيش التسليم من طرف أعضاء مرسلين من لجنة الوقاية والحماية المدنية للولاية قبل أى فتح المؤسسة خاصة باستقبال الجمهور .. وبناء على المحضر المحرر من طرف هؤلاء الاعضاء ، يجب أن تبت اللجنة حول مطابقة الاجراءات المنصوص عليها وتنفيذها من طرف مسؤول المؤسسة . المادة 22 : يسلم رئيس المجلس الشعبي البلدى رخصة الفتح بعد الحصول على موافقة لجنة الوقاية والحماية المدنية للولاية . المادة 23 : توضع وتضبط يوميا وسنويا قائمة المؤسسات الخاضعة لاحكام هذا المرسوم من طرف مصلحة الوقاية والحماية المدنية للولاية . المادة 24 : يجب أن تكون هذه المؤسسات المفهرسة بهذه الطريقة موضوع تفتيشات المراقبة الدورية يقوم بها عضو أو أكثر من أعضاء لجنة الوقاية والحماية المدنية والنجدة أو ممثله . و تهدف هذه التفتيشات خاصة الى : 1 - التحقق من مراعاة اجراءات الامن وبالخصوص التأكيد من التشغيل الطبيعي لجميع آلات النجدة من الحريق وكذلك آلات الاضاءة بالامن وفى هذه الحالة تقوم باختبار وسائل النجدة ادارة المؤسسة بحضور أعضاء اللجنة . . 2 - اقتراح التحسينات والتعديلات التي يمكن ادخالها على الاحكام وتهيئة المؤسسات المذكورة . -3 دراسة اجراءات التلاؤم المحتمل ادخالها على المؤسسات الموجودة في كل نوع من الاصناف .. المادة 25 : يجب أن ينفذ اجباريا تفتيش المراقبة قبل اعادة فتح أي مؤسسة خاضعة لتعليمات هذا التنظيم والتي اغلقت لمدة تزيد عن الستة أشهر . المادة 26 : يخبر رؤساء المؤسسات بتواريخ التفتيشات عن طريق رئيس المجلس الشعبي البلدى قبل 8 أيام على الاقل | الا اذا نفذت في تواريخ محددة ترسل الى المعنيين بالامر . المادة 27 : يحرر محضر بعد كل زيارة . ويشعر رئيس مصلحة الحماية المدنية والنجدة ومدير المؤسسة بنتائج هذه التفتيشات والقرارات المتخذة في شأنها ، عن طريق رئيس المجلس الشعبي البلدى . المادة 28 : كما يمكن أن يقوم أعضاء لجنة الوقاية والحماية المدنية للولاية بتفتيشات مفاجئة خلال ساعات العمل للمؤسسة . وتهدف هذه التفتيشات الى التحقق عما اذا كانت اجراءات الامن المنصوص عليها في هذا التنظيم مطبقة اثناء مدة الاستثمار . المادة 29 : لا تطبق أحكام المادتين 20 و 28 على الانجازات المخصصة للدفاع الوطني أو تلك التي لها علاقة بأمن الدولة. غير أنه اذا التمس ممثل هذه المؤسسات مساعدة لجنة الوقاية والحماية المدنية، يترتب على هذه الاخيرة أن تسهر على تطبيق الاحكام المنصوص عليها في هذا التنظيم .
الجمعة 11 ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية الباب السابع الاحكام المختلفة والعقوبات المادة 30 : يجب أن يضبط في كل مؤسسة خاضعة لاحكام هذا التنظيم سجل ، تقيد فيه الاستعلامات الضرورية للسير الحسن لمصلحة الامن وبالخصوص :
- جدول تعيين المستخدمين المكلفين بمصلحة الحريق ،
- مختلف الأوامر العامة والخاصة الموضوعة في حالة نشوب حريق ، تواريخ مختلف المراقبات والتحقيقات وكذلك الملاحظات الصادرة عنها . المادة 31 : يستوجب كل بناء أو رئيس مؤسسة مشار اليه في هذا المرسوم والذى يخالف الاحكام السابقة، العقوبات المنصوص عليها في المادة 10 من الامر رقم 76-4 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 • المادة 32 : يمكن للادارة ، دون المساس بتطبيق التشريع الجاري به العمل أن تأمر بغلق المؤسسات المستثمرة دون الحصول مسبقا على رخصة بناء وشهادة المطابقة أو تلك التي رفض فيها المالك أو المسير انجاز أشغال التهيئة التي فرضت عليه … المادة 33 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 34 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير | سنة 1976 . هواري بومدين مرسوم رقم 76-37 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بالامن من أخطار الحريق في البنايات المخصصة للسكن ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 | جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 76-4 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان الامن من أخطار الحريق والفزع وانشاء لجان للوقاية والحماية المدنية ، وبمقتضى الامر رقم 64-129 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1964 والمتضمن التنظيم الادارى للحماية المدنية ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تطبق أحكام هذا المرسوم على البنايات المخصصة للسكن التي تكون الارضية السفلى لا على مسكن بها على علو | للجمهورية الجزائرية -297 يقل عن 50 مترا من الارض المستعملة لمرور آلات مصالح النجدة ومكافحة الحريق. تخضع القوانين الخاصة والمتعلقة بعمارات السكن التي يبلغ علوها أكثر من 50 مترا الى التنظيم المتعلق بالعمارات المرتفعة . المادة 2 : يحدد تصنيف مواد وعناصر البناء المستعملة في بناء عمارات السكن طبقا لخطر الحريق ودرجات مقاومة النار بموجب قرارات تتخذ تطبيقا للمرسوم المتضمن تحديد تصنيف مواد وعناصر البناء بالنسبة لخطر الحريق في المؤسسات التي تستقبل الجمهور المادة 3 : تقسم عمارات السكن الى 4 أصناف : الصنف الاول : المساكن الفردية المنعزلة أو المتتائمة بمستويين على الأكثر، ولا تدخل في ذلك الاقبية والسراديب المدفونة أو شبه المدفونة . الصنف الثاني : المساكن الفردية المنعزلة أو المتتائمة على أكثر من مستويين والصالحة للسكن، والفردية على شكل حزام وكذلك المساكن الجماعية التي تكون الارضية السفلى لاعلى مسكن على علو يقل عن 8 أمتار فوق الارض . الصنف الثالث : المساكن التي لا تدخل فى الاصناف السابقة والتي تكون الارضية السفلى لا على مسكن بها على علو يقل عن 28 مترا فوق الارض المستعملة لمرور آلات المصالح العمومية للنجدة ومكافحة الحريق . الصنف الرابع : المساكن التى تكون الارضية السفلى لاعلى مسكن بها على علو يزيد عن 28 مترا و 50 مترا على الأكثر فوق الارض المستعملة المرور آلات المصالح العمومية للنجدة ومكافحة الحريق . المادة 4 : يجب أن تفصل العمارات المرتفعة، كل 40 مترا مع السماح بزيادة 5 أمتار كلما ثبتت ضرورة العمل وذلك بجدار قاطع للحريق بدرجة ساعة بالنسبة لمساكن الصنف الثاني وساعة ونصف بالنسبة لمساكن الصنف الثالث والرابع . ويمكن أن يحتوى هذا الجدار على فتحات ذات جهاز اجتياز جدار الحريق بدرجة : ساعة بالنسبة للصنف الرابع ونصف ساعة بالنسبة لبقية الحالات لا تخضع لهذه الحالات مرائب السيارات المطابقة لاحكام المادة II الآتي ذكرها . المادة 5 : يجب أن تقدم العناصر الحاملة عموديا للمساكن، درجات الصمود أمام النار الآتي ذكرها : مساكن الصنف الأول : ربع ساعة مساكن الصنف الثاني : نصف ساعة مساكن الصنف الثالث : ساعة واحدة ، مساكن الصنف الرابع : ساعة ونصف . غير أنه لا يطالب الا بربع ساعة بالنسبة لمساكن القسم الثاني المكونة من طابق أرضى على شكل نطاق . غير أنه يجب أن تشتمل الارضيات باستثناء الارضيات الموضوعة داخل مسكن واحد على درجات قطع النار الآتي ذكرها :
مساكن الصنف الأول : ربع ساعة . مساكن الصنف الثاني : نصف ساعة ، مساكن الصنف الثالث والرابع ، التي تكون الأرضية السفلى لا على مسكن بها على علو 35 مترا على الأكثر من الارض والمستعملة لمرور آلات المصالح العمومية والتجدة ومقاومة الحريق : ساعة واحدة . وساعة ونصف بالنسبة ليقية مساكن القسم الرابع . المادة 6 : يمنع بالنسبة لمساكن الصنف الأول والثاني، استعمال مواد البناء القابلة للاحتراق بسهولة والمرتبة ضمن شروط استعمالها الفعلي، في بناء الواجهات الخارجية للجدران العمودية غير أنه يمكن الاستثناء من هذه القاعدة بالنسبة لمساكن القسم الاول، عندما تكون الواجهة القابلة للاحتراق بسهولة على بعد يزيد عن 4 أمتار من حدود القطعة المادة 7 : أ يمكن استعمال التلبيسات غير القابلة للاشتعال أو المتوسطة الاشتعال على الاقل بدون تقييد وذلك بالنسبة للنوافذ والابواب … ب - يجب أن تحتوى الابواب والنوافذ ذات التلبيسات القابلة للاحتراق بسهولة على المميزات الآتية :
- الدرجة T 30 و تعنى وقت مرور النار خلال مدة تزيد عن 30 دقيقة)
- الدرجة. T 15 و تعنى وقت مرور النار خلال مدة تتراوح ما بين 15 إلى 30 دقيقة ) . 3 - الدرجة T 5 ( و T تعنى وقت مرور النار خلال مدة تتراوح ما بين 5 و 15 دقيقة ) . ويجب أن تكون درجة هذه الابواب والنوافذ كما يلى : مساكن الصنف الاول : T 5 أو T 15 أو 30
- مساكن الصنف الثاني : T 15 أو T 30 مساكن الصنف الثالث والرابع : T 30 • المادة 8 : لا يمكن الاتصال الخاص بمساكن القسم الثالث والرابع بين حركات المرور الداخلية ومحلات التجارة المؤهلة لاخطار الحريق أو الانفجار الا عن طريق منفذ مهوى يحتوى على بابين ذوى غلق تلقائي وحاجز للنار بدرجة نصف ساعة ويفتح البابان الى داخل المنفذ ويمكن أن يكون الفصل بالنسبة الاروقة المحلات التجارية والغير القابلة للاحتراق أو الانفجار والمكاتب التي تستقبل الجمهور عن طريق باب واحد يحتوى على غلق تلقائي قاطع للنار بدرجة نصف ساعة يجب أن يحتوى بئر السلم في أعلى طابق على سقيفة أو نافذة زجاجية مصنوعة من الزجاج الرفيع، واذا لم يتمكن الوصول اليه مباشرة فعلى جهاز يسمح بفتحه بسهولة من سطح الدرج أو بمجموعة ما ، تسمح بتأمين اخراج الدخان في حالة نشوب حريق ويتم ذلك ضمن نفس الشروط المادة 9 : يجب أن تكون الجوانب الداخلية بآبار السلالم بالنسبة لمساكن الصنف الثاني والثالث على التوالى حاجزة للنار بدرجة نصف ساعة وساعة، كما يجب أن تكون سطوح الدروج ودورات السلالم مقاومة للنار بدرجة ساعة، مع العلم بأن هذه الشروط غير ملزمة بالنسبة للمنازل الفردية على شكل نطاق وذات مستويين . المادة 10 : لا يجب أن تكون الممرات الداخلية الآتية من السراديب والمفضية إلى الاروقة متصلة اتصالا مباشر بالسلالم الواصلة بين الطبقات وذلك في مساكن الصنف الثالث والرابع. ويجب أن تحتوى هذه الممرات في أعلى جزء منها على باب قاطع للنار بدرجة نصف ساعة وذى غلق تلقائي يفتح في الاتجاه الخارج من السراديب . لا يمكن أن تحتوى ممرات الطوابق أو السراديب وكذلك بيوت المؤن على طرق مسعودة تبلغ أكثر من 20 مترا ، كما يجب أن يغضى إلى هذه الطوابق سلم خاص اذا وجدت هذه الممرات بالسراديب . ويجب أن تفتح الى الخارج أبواب السراديب. اذا كانت هذه الاخيرة تؤدى إلى الخارج مباشرة أو الى محلات لها اتصال بالخارج . كما لا يمكن أن تجهز بجهاز سد دائم الا اذا وجدت أجهزة مناظرة للفتح محافظ عليها عند الاقتضاء، وتوجد داخل السراديب . كما يجب أن تفصل بيوت المؤن المتفردة عن المساكن والمجموعة في طابق يفضى الى الاروقة المشتركة عن بقية اجزاء العمارة بحواجز قاطعة للنار بدرجة ساعة وبأبواب تحتوى على غلق تلقائي وقاطع للنار بدرجة نصف ساعة . ويجب أن تكون أبواب محلات رمى الاوساخ المنفذة الى الاروقة أو الاقبية قاطعة للنار بدرجة نصف ساعة ولها غلق تلقائي .. المادة 11 : في حالة وجود مراتب داخل العمارات السكنية تتسع الى 5 سيارات على الاقل (أو تبلغ مساحتها أكثر من 100 متر مربع) يجب أن تفصل عن بقية البناية بعناصر قاطعة للنار تبلغ درجتها ساعتين كما يجب أن يكون الاتصال المحتمل مع أروقة العمارة منجزا عن طريق منفذ مهوى، مكون من بابين قاطعين للنار بدرجة نصف ساعة، وغلق تلقائي، وهذان البابان يفتحان الى داخل المنفذ . 3 كما يجب أن تكون المساحات المخصصة لمرور المشاة بين الطرق العامة والطرق الرئيسية المؤدية الى العمارات متميزة عن الطرق المخصصة لمرور السيارات . المادة 12 : يجب أن تحتوى عمارات الصنف الرابع على رواق محمى على الاقل وهذا يعني : أ) : ممر أفقى محمى ومطابق لاحكام المادة 13 الآتي ذكرها. وهو يربط مباشرة كل مسكن سواء بسلم محمى كما هو محدد بعده أو بالطريق العمومي . ويمكن أن يكون هذا الممر : في الهواء الطلق . في ملجا من الادخنة ..
الجمعة 11 ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 299 ب) : سلم محمى مطابق لاحكام المادة 14 الآتي ذكرها والموجود سواء في ملجا من الدخان» أو «الهواء الطلق» . المادة 13 : يمكن أن تؤسس في الهواء الطلق الممرات الافقية من الشرفات والمماشي أو السطوح التي يحتوى جانبها المطل على فراغ الواجهة في مجموع طولها على فراغ يساوى على الاقل نصف مجموع مساحة هذا الحاجز اذا كانت الحواجز والفواصل قابلة للنقل أو الهدم . ويجب أن تكون الممرات الافقية الموجودة في ملجأ من الدخان مهيأة بحيث يسهل انجاز عملية اخراج الدخان والحرارة . أما بالنسبة للتهوية الجماعية التي يكون بها الانبوب المجمع والمنحنيات، محتويا على قسم 10 ديسمتر مربع بالنسبة للتهوية السفلي و 20 ديسمتر مربع بالنسبة للتهوية العليا، فيمكن اعتبارها ملبية لهذا المقتضى وفقا للشروط المناخية سطة المتوسطة . . وتكون جدران هذه الممرات قاطعة للنار بدرجة نصف ساعة والتلبيسات مكونة اجباريا من المواد القابلة على الاقل للاحتراق بصعوبة، كما أن المسافة التي يجب قطعها بين باب المساكن والسلم يجب ألا تتعدى 15 مترا . لا تقبل التهوية الميكانيكية الا اذا أمكن نجدتها عن طريق مصدر مستقل من الطاقة المادة 14 : يجب أن يكون السلم المحمي في جميع الحالات : متصلا في كل مستوى بممر أفقى، طبقا لاحكام المادة 13
- أعلاه 6 غير محتوى على أى مشد أو فتحة مدخنة في السقف أو
- قنوات، أو محل لرمى الاوساخ أو محلات مختلفة أو مصعد باستثناء القنوات الكهربائية الخاصة بالاضاءة والاعمدة الجافة وقنوات المياه الساخنة والمصبات الحديدية للمياه محتويا على اضاءة كهربائية تكون موصلاتها مستقلة عن
- بقية اجزاء العمارة، ويجب أن تكون الكابلات والموصلات والاسلاك الكهربائية المكشوفة غير قابلة للاحتراق ، مفضيا مباشرة الى الخارج أو الى بهو مهوى بكفاية أو لا- يشتمل على أى خطر للحريق أو الدخان ،
- محتويا على سلالم ودورات دروج ثابتة للنار بدرجة ساعة على الاقل ، والسلم في ملجا من النار، هو عبارة عن سلم داخلى تكون جدرانه قاطعة للنار بدرجة ساعة أو حاجزة للحريق بدرجة ساعتين عندما تفصله عن الممرات الافقية الموجودة في ملجا من الدخان، وبدرجة ساعة عندما تفصله عن بقية البناية • كما يجب أن يحتوى هذا السلم في أعلى جزء منه على تهوية عليا تبلغ مساحتها مترا مربعا، توضع أفقيا وتفضى الى السطح ويجب أن تكون هذه التهوية سواء دائمة وغير معطلة أو تابعة لنظام كشف الدخان ، وفى هذه الحالة الاخيرة يجب أن توجد - آلة يدوية - تعمل دائما بصفة جيدة وتحت تصرف أعوان الحماية المدنية. ويمكن الاستغناء عن هذه الوضعية في حالة وجود تهوية ميكانيكية . يجب أن يكون باب السلم الذى يبلغ عرضه 5,80 متراء حاجزا للحريق بدرجة نصف ساعة على الاقل وذى غلق تلقائي وأن ينفتح فى اتجاه الخروج، آتيا من المساكن واذا كان السلم يحتوى على تلبيسات فيجب أن تكون هذه الاخيرة غير قابلة للاحتراق . اذا كان السلم الموجود في الهواء الطلق، عبارة عن سلم يفتح أحد جدرانه بتمامه الى خارج الواجهة فيجب أن تكون هذه الواجهة التي يساوى عرضها على الاقل مرتين دورة السلم، على بعد مترين من فتحات العمارة التي يفضى اليها، أو من عمارة أخرى . واذا كان لهذا السلم جدار أو جدران ملاصقة لعمارة، يجب أن تكون هذه العناصر قاطعة للنار بدرجة ساعة على الاقل واذا كان على بعد مسافة مترين من فتحات أية عمارة، فيمكن الاستغناء عن هذه الجدران . واذا كان هذا السلم محتويا على تلبيس، فيجب أن يكون هذا الاخير صعب الاشتعال على الاقل . واذا كان لهذا السلم أبواب، فيجب أن تكون هذه الاخيرة مطابقة للاحكام الخاصة بالسلالم الموجودة في ملجا الدخان» . المادة 15 : يجب أن تكون قنوات توزيع الهواء الساخن والمكيف وقنوات التهوية وكذلك ركائزها من المواد غير القابلة للاشتعال وذلك فيما يخص الانظمة الفردية للتهوية، وتكييف الهواء أو التسخين . يجب أن تكون قنوات توزيع الهواء الساخن أو المكيف وكذلك القنوات التي تجمع بين مستويين مختلفين مبنية من المواد غير القابلة للاشتعال وقاطعة للنار بدرجة ربع ساعة، وأن توضع بعيدا عن الحطب والمواد القابلة للاحتراق، أو المنفذة للنار وهذا بالنسبة للانظمة الجماعية للتهوية وتكييف الهواء أو التسخين . تحتوى الانظمة الجماعية الاضافية على جهاز قفل للتهوية تلقائي متصل بكشف لائق وسدادات خاصة بسد السراديب ذات الغلق التلقائي بحيث يتم عزل المحلات المنكوبة . كما يجب أن توضع أماكن رمى الاوساخ بطريقة لا تسمح بانتشار حريق يتسبب فيه بقايا احتراق محتمل رميه من طرف مرتفق بها . المادة 16 : يجب أن تكون سراديب التهوية وبصفة عامة السراديب التي تربط بين مستويات السكن بالمحلات التي تشتمل على خطر للحريق، قاطعة للنار بدرجة ساعتين في معابر هذه المحلات، وذلك بالنسبة لمساكن الصنف الثالث والرابع كما يجب أن تكون السراديب المخصصة على التوالى لاستقبال القنوات الصاعدة للغاز والكهرباء غير متصلة بينها ويجب أن تكون السراديب المحتوية سواء على الاعمدة الصاعدة للغاز أو قنوات الكهرباء مبنية من المواد الغير القابلة للاحتراق وأن تكون حاجزة للنار بدرجة ربع ساعة و تطبق هذه الاحكام أيضا على حاجز فاصل في حالة وجود مشد مشترك مقطوع قصد فصل ما بين الاعتمدة الصاعدة للغاز والكهرباء ، لا ينبغى أن تحتوى مشدات القنوات الرئيسية
300 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الأول عام 1396 ه الصاعدة للغاز والكهرباء على حاجز عازل للهواء على مستوى الارضيات، كما لا يجب أن يشتمل على أى انقاص للاختيار على هذه المستويات بل يجب أن تكون مغلقة في القسم الاعلى . ولا يمكن أن تكون قنوات الغاز الموجودة بالاجزاء الجماعية مكونة من الرصاص وذلك في مساكن الصنف الثالث والرابع. وتفاديا لانتشار الدخان أو النار، يجب أن تقطع الانابيب الرئيسية الصاعدة للكهرباء، على مستوى كل أرضية أو سطح درج بحواجز من المواد غير القابلة للاحتراق وواقية من النار بدرجة ربع ساعة . كما يجب أن تكون أبواب النجدة والمراقبة بدورها واقية من النار بدرجة ربع ساعة بالنسبة لمساكن الصنف الثالث والرابع بحيث أن تبنى المشدات التقنية العمودية التي تجمع عدة مشدات أو قنوات من المواد غير القابلة للاشتعال وقاطعة للنار بدرجة ساعة أو ساعة ونصف على التوالى الا اذا كانت مقطوعة كما يجب أن تكون أبواب النجدة والمراقبة الموجودة في هذه المشدات قاطعة للنار بدرجة نصف ساعة وعلاوة على هذا، فبالنسبة لمساكن الصنف الرابع يجب أن تكون المشدات العمودية لشبكة القنوات مجزأة على مستويين على الاقل بحواجز قاطعة للنار بدرجة ساعة والمحتلة لكل المساحة التي اخلتها القنوات والكبلات، وفي عدم وجود هذا يجب تهويتها في الجزء الاعلى منها. وتحتوى على نظام ذاتي للاطفاء في القسم الاعلى . وعلاوة على هذا فانه يتعين في بعض الحالات، ولا سيما فيما يخص معابر المحلات المعرضة لاخطار الحريق أو عند نقط التقائها مع المشدات العمودية، أن تحتوى المشدات الأفقية للتهوية أو تكييف الهواء على آلات تلقائية أو يدوية تحقق سد قاطع النار للمشد بدرجة نصف ساعة المادة 17 : يجب أن تحتوى العمارات التي تكون الارضية السفلى لآخر مستوى بها على بعد 28 مترا من الارض .
- على عمود جاف لكل سلم . جهاز نداء أولوى للصمد مسير على الاقل ببطارية قصد
- وضع هذه الآلات تحت تصرف أعوان الحماية المدنية فور وصولهم الى الاماكن . المادة 18 : لا تعد المصاعد كوسائل للافراغ، فيجب أن يكون الوصل اليها من الممرات الجماعية واذا كانت توصل الى سراديب تضم مرائب للسيارات فيجب أن تفصل عن هذه الاخيرة بمنفذ مهوى بالجزء الاعلى (10) سنتيمتر مربع تقريبا ومكون من بابين قاطعين للنار بدرجة نصف ساعة، ومحتويين على غلق تلقائي، ويفتح هذان البابان الى داخل المنفذ . المادة 19 : ان المستويات المستعملة كأقبية وسراديب باستثناء تلك المستعملة لايداع السيارات يجب أن تكون | مقطوعة حسب عدد أبيار السلالم المؤدية اليها، بعناصر قاطعة للنار بدرجة نصف ساعة وتكون الابواب الحاجزة للنار بدرجة. نصف ساعة محتوية على غلق تلقائي وغير حاملة لجهاز سد دائم . المادة 20 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 . هواري بومدين مرسوم رقم 76-38 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بلجان الوقاية والحماية المدنية- ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 76-4 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان الامن من أخطار الحريق والفزع وانشاء لجان للوقاية والحماية المدنية ، يرسم مايلي : الباب الاول الهدف المادة الأولى : يحدد تأسيس وسير واختصاصات اللجنة المركزية للوقاية والحماية المدنية والمنشأة بموجب المادة 6 من الامر رقم 76-4 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 بالاحكام الآتية . يحدد تأسيس وسير واختصاصات لجان الوقاية والحماية المدنية للولايات المشار اليها في نفس النص بموجب قرار صادر عن وزير الداخلية الباب الثاني التأسيس والسير المادة 2 : تتشكل اللجنة المركزية للوقاية والحماية المدنية المنشأة لدى وزير الداخلية كمايلي : مدير المصلحة الوطنية للحماية المدنية ممثل عن كل وزارة ومؤسسة وهيئة عمومية يمكن أن
- تكون معنية بمسائل الوقاية والحماية المدنية والتي يكون نشاطها من النوع الذى تتولد عنه أخطار الحريق أو أى حادث آخر يضع الامن والوقاية الصحية والملائمة الصحية تحت | الخطر .
الجمعة 11 ربيع الاول عام 1396 ه - الجريدة الرسمية وكل شخص آخر مدعو للادلاء بآراء تقنية نظرا
- لاختصاصاته في ميدان تصميم التدابير المتعلقة بالامن في مادة الحماية المدنية . تحدد عند الاقتضاء بموجب تعليمات صادرة عن وزير الداخلية كيفيات تطبيق هذه المادة . المادة 3 : تجتمع اللجنة المركزية للوقاية والحماية المدنية تحت رئاسة وزير الداخلية أو ممثله . و تحتوى على كتابة دائمة يكون مركزها بوزارة الداخلية المصلحة الوطنية للحماية المدنية - المادة 4 : تجتمع اللجنة المركزية للوقاية والحماية المدنية بناء على استدعاء من رئيسها مرتين في السنة على الاقل كما يمكنها أن تجتمع في جلسة استثنائية كلما اقتضى الامر ذلك ، اما بناء على طلب من رئيسها أو بطلب مبرر لعضو أو أكثر من أعضائها . المادة 5 : يمكن انشاء لجان فرعية ضمن اللجنة المركزية للوقاية والحماية المدنية وتكلف هذه اللجان الفرعية بدراسة المسائل التقنية والادارية الناتجة عن تطبيق هذا التنظيم ويرأسها أعضاء تابعون للجنة المركزية للوقاية والحماية المدنية . الباب الثالث الاختصاصات المادة 6 : تدلى اللجنة المركزية للوقاية والحماية المدنية - برأي استشاري في جميع المسائل التي تهم تطبيق التنظيم في ميدان الحماية المدنية . المادة 7 : تكون البيئة التقنية لتصميم وتطبيق الاجراءات والوسائل الضرورية للوقاية من الاخطار وايقاف جميع الاضرار الحاصلة اثر وقوع حادث خطير يهدد أمن الاشخاص والاملاك المادة 8 : وهي تسهر على تطبيق اجراءات الوقاية والحماية المدنية التي يفرضها التنظيم المتعلق بالمؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور والمؤسسات المخطرة وغير الصحية | والمزعجة . وهي تراقب نشاطات لجان الوقاية والحماية المدنية للولايات المادة 9 : يمكن أن تكلف اللجنة المركزية للوقاية عضوا أو أكثر من أعضائها بالقيام على حسابها - بمهام التفتيش للتحقق من تطبيق اجراءات الامن في الوحدات الاجتماعية الاقتصادية ذات المصلحة الوطنية . ولا يمكن القيام بهذه التفتيشات الا بعد الحصول على رخصة من وزير الداخلية وتسليم أمر بمهمة يوضع لهذا الغرض للجمهورية الجزائرية 301 المادة 10 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 هواري بومدين وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1395 الموافق 31 أكتوبر سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للالتحاق بسلك مراقبي الخزينة ان وزير المالية، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، و بمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم. وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 243 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 13SS الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي الخزينة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام
302 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الأول عام 1396 ه 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : ان المسابقة الخاصة بالالتحاق بسلك مراقبي الخزينة المنصوص عليها في المادة 4 أ من المرسوم رقم 68-243 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مراقبي الخزينة تجرى بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة المادة 3 : يحدد عدد الاماكن المعروضة للمسابقة ب 80 % أى 194 مكانا .. المادة 4 : تطبيقا لاحكام المادة 4 - أ - من المرسوم رقم 68-243 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمراقبى الخزينة يمكن أن يشارك في المسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه ، المترشحون البالغون من العمر 17 سنة على الاقل و 25 سنة على الأكثر في أول يوليو سنة 1975 والحاصلون على شهادة بكالوريا التعليم الثانوى أو ما يعادلها . المادة 5 : يجب على المترشحين أن يحضروا لاداء الاختبارات الكتابية في التاريخ والمكان المحددين لهم في بطاقة الاستدعاء. المادة 6 : تحتوى المسابقة على 4 اختبارات كتابية للقبول واختيار شفهي للقبول النهائي . المادة 7 : يحتوى برنامج الاختبارات الكتابية على ما يلى : 1 انشاء حول موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادي
- أو اجتماعي . المدة : 3 ساعات - المعامل 3 . وتعد كل علامة تقل عن 5 من 20 مقصية . 2 - دراسة نص . المدة : 3 ساعات - المعامل 3 . وتعد كل علامة تقل عن 5 من 20 مقصية . 3- انشاء حسب اختيار المترشح حول موضوع في التاريخ أو الجغرافيا أو الرياضيات يطابق برنامج التعليم الثانوى والمتوسط . المدة : ساعة ونصف - المعامل 2 . وتعد كل علامة تقل عن 5 من 20 مقصية • 4 اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه . وتعد كل علامة تقل عن 4 من 20 مقصية . المادة 8 : يكون الاختبار الشفهي عبارة عن محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام . المدة : 20 دقيقة - المعامل I . لا يسمح بالمشاركة في الامتحان الشفهي الا للمترشحين الحاصلين في الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط تحدده لجنة الامتحان . المادة 9 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1 على 20 من الحد الاقصى لمجموع النقط التي يمكن الحصول عليها. المادة 10 : يصحح كل اختبار كتابي على حدة من طرف عضوين تابعين للجنة الامتحان أو من طرف معلمين بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى المعينين لهذا الغرض من طرف مدير الادارة العامة . المادة 11 : تتألف لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة . العمومية. أو ممثله مدير الخزينة والقرض والتأمينات أو ممثله ،
- مراقب للخزينة مرسم أو عضو في اللجنة المتساوية الاعضاء يجب على أعضاء اللجنة من غير ممثلى الموظفين أن يكونوا حائزين على رتبة متصرف أو رتبة مماثلة لها المادة 12 : يجب أن يحتوى ملف الترشيح الذي يتعين ارساله الى الاادرة العامة لوزارة المالية بقصر الحكومة في ظرف موصى عليه على الوثائق التالية :
- طلب للمشاركة في المسابقة ، شهادة ميلاد لا يتعدى تاريخها سنة ،
- شهادة السوابق العدلية لا يتعدى تاريخها 3 أشهر ، شهادة الجنسية الجزائرية لا يتعدى تاريخها 3 أشهر ،-
- صورة مصدقة للقسم الاول من البكالوريا أو من شهادة تعادلها ،
-
- شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية ،
- شهادتان طبيتان واحدة للطب العام والثانية للامراض الصدرية ، وعند الاقتضاء شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- صورة للهوية ، ظرفان يحملان طابع بريد وعنوان المترشح . المادة 13 : يقفل دفتر الترشيح المفتوح بمديرية الادارة العامة بوزارة المالية قبل شهر من تاريخ المسابقة . المادة 14 : تنشر قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في الاختبارات عن طريق الصحافة واللصق في أماكن مديرية الادارة العامة …
الجمعة 11 ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا كمراقبين للخزينة متمرنين ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 شوال عام 1395 الموافق 31 أكتوبر 1975 . : عن وزير المالية عن وزير الداخلية المكاتب العام ويتفويض منه محفوظ عوفي المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1395 الموافق 31 أكتوبر سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للالتحاق يسلك مراقبي أملاك الدولة ان وزير المالية، ووزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 | الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 هو المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 251 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي أملاك الدولة . وبمقتضى المرسوم رقم 71-143 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية . : وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل الملاتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : ان المسابقة الداخلية للالتحاق يسلك مراقبي أملاك الدولة المنصوص عليها في المادة 4 ; - ب - من المرسوم رقم 68-251 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي أملاك الدولة تجرى ثلاثة أشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان الكتابي بالجزائر العاصمة المادة 3 : يجب على المترشحين أن يحضروا لاداء الاختبارات الكتابية في التاريخ والمكان المحددين لهم في بطاقة الاستدعاء . المادة 4 : تطبيقا لاحكام المادة 4 - ب - من المرسوم رقم 68-251 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، تفتح المسابقة لاعوان الادارة التابعين للمصالح الخارجية لاملاك الدولة البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر والمثبتين لخمس سنوات من الخدمة بصفتهم مرسمين في درجتهم وذلك في أول يوليو من سنة المسابقة . المادة 5 : يحدد عدد الاماكن المعروضة للمسابقة ب 32 . المادة 6 : تحتوى المسابقة على 3 اختبارات كتابية للقبول واختبار شفهي للقبول النهائي : أ الاختبارات الكتابية 1 انشاء حول موضوع عام ذى طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي المدة : 3 ساعات - المعامل 3 . وتعد كل علامة تقل عن 5 من 20 مسقطة 2 اختبار مهنى وهو عبارة على تحرير مذكرة حول مسألة أو مجموعة مسائل بسيطة تتعلق بتنظيم أملاك الدولة أو الاشهار العقارى حسب اختيار المترشح – المدة : 4 ساعات - المعامل 4. وتعد كل علامة تقل عن 5 من 20 مسقطة 3 - انشاء باللغة العربية طبقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه وتعد كل علامة تقل عن 4 من 20 مسقطة
304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الاول عام 1396 ب الاختبار الشفهي يكون الاختبار الشفهى المخصص للمترشحين المقبولين عبارة عن محادثة مع لجنة الامتحان حول مسألة تتعلق باحدى مواد الاختبار الكتابي الثاني، المدة : 20 دقيقة - المعامل I . تحدد قائمة المترشحين الناجحين من طرف لجنة الامتحان . المادة 7 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطة اضافية بنسبة 1 على 20 من الحد الاقصى لمجموع النقط التي يمكن الحصول عليها . المادة 8 : يصحح كل اختبار كتابي على حدة من طرف عضوين تابعين للجنة الامتحان أو من طرف معلمين بمدرسة المتطبيق الاقتصادي والمالى المعينين لهذا الغرض من طرف مدير الادارة العامة (ع) المادة 9 : تتألف لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة لوزارة المالية ، أو ممثله، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير شؤون أملاك الدولة أو الشؤون العقارية أو ممثله ممثل عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء السلك مراقبي أملاك الدولة. يجب على أعضاء اللجنة من غير ممثلى الموظفين أن تكون لهم رتبة متصرف أو رتبة مماثلة لها . المادة 10 : يجب أن يحتوى ملف الترشيح الذي يتعين ارساله الى مدير الادارة العامة لوزارة المالية بقصر الحكومة بالجزائر العاصمة وعلى الطريق السلمى ، الوثائق التالية :
- طلب للمشاركة في المسابقة ، قرار الترسيم في سلك اعوان الادارة . محضر التنصيب ، وعند الاقتضاء نسخة من السجل البلدي الخاص بأفراد- جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 11 : يقفل دفتر التسجيلات المفتوحة بمديرية الادارة العامة بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … المادة 12 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة عن طريق اللصق في محلات مديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العاقرية والمديريات الفرعية لشؤن أملاك الدولة والشؤون العقارية للولايات ضمن العشرة أيام التالية . المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة كمراقبين لاملاك الدولة متمرنين ضمن الشروط المقررة في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 شوال عام 1395 الموافق 31 أكتوبر 1975 . عن وزير المالية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محفوظ عوفي المدير العام للوظيفة العمومية . عبد الرحمن كيوان المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر