قرار

قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1397 الموافق 31 مارس سنة 1977 يتضمن المصادقة على نظام الامن ضد أخطار الحريق والفزع في المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور 627

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.