قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1397 الموافق 31 مارس سنة 1977 يتضمن المصادقة على نظام الامن ضد أخطار الحريق والفزع في المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور 627
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على نظام الامن من أخطار الحريق والفزع في المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور، الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام النظام ..
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للحماية المدنية والولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1396 الموافق 13 مارس سنة 1977.
عن وزير الداخلية الكاتب العام عبد الغني العقبي وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1397 الموافق 29 يناير سنة 1977 يتضمن تكوين اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المهندسين الذي هو في طريق الانقضاء
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- أمر رقم 74-4
- مرسوم رقم 64-169
- مرسوم رقم 76-35
- مرسوم رقم 76-36
- مرسوم
- مرسوم رقم 76-38
- مرسوم رقم 76-55
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.