قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الأول عام وزارة التكوين المهنى
المادة الأولى
فتح المادةيلزم مسير المؤسسات المفتوحة للجمهور مثل محلات بيع المشروبات والفنادق والمطاعم ومحطات البنزين .. الخ بقبول اقامة الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية هاتف عمومي واستغلاله في هذه المؤسسات من طرف ادارة البريد والمواصلات.
المادة 2
فتح المادةتحدد اتفاقية في كل الاحوال ، التزامات المسيرين المتعلقة باقامة هواتف عمومية، لاسيما اعطاء الحرية للجمهور بدون أي قيد لاستعمالها طوال الساعات التي تكون المؤسسات التي أقيمت فيها مفتوحة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1403 الموافق 2 ينايي سنة 1983.
وزير البريد والمواصلات وزير الداخلية البشير رويس محمد يعلى وزارة التكوين المهني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.