مرسوم رقم 79 264 مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للغابات والتشجير . 1414
المادة الأولى
فتح المادةتشمل الادارة المركزية لكتابة الدولة للغابات والتشجير الموضوعة تحت سلطة كاتب الدولة، يساعده في ذلك أمين عام، ست مديريات .
المادة 2
فتح المادةتوزع المديريات على النحو التالي :
مديرية تنظيم الثروة الغابية وتسييرها ،
- مديرية التشجير ومكافحة الانجراف ،
- مديرية حماية الثروة الغابية ، مديرية التنسيق والدراسة والبحث ،
- مديرية التجهيز والوسائل ،
- مديرية الإدارة العامة .
المادة 3
فتح المادةتكلف مديرية تنظيم الثروة الغابية وتسييرها بأعمال استصلاح الاراضي التابعة لقطاع الغابات، ومراقبة تنفيذها ..
وتشمل ثلاث مديريات فرعية :
المديرية الفرعية لتنظيم الثروة الغابية وتكلف بما يلى :
تجديد طرق تنظيم الثروة الغابية ووضع برامج ذلك
- المصادقة على مخططات التسيير ومراقبة تنفيذها . 2 (2) المديرية الفرعية للمنتجات وتكلف بمايلي :
تحديد شروط نقل المنتجات الغابية وتسويقها وتحسينها ، القيام بتنمية النشاط الاقتصادي في المحيط الغابي بالتقييم الاقصى للمنتجات .
(3) المديرية الفرعية للمنشآت الاساسية وتكلف بمايلي :
تحسين طرق التنفيذ الخاصة ببرامج التجهيز والمنشآت الاساسية اللازمة لحماية القطاع وتنميته وجمع هذه الطرق ومراقبتها ، تحديد المقاييس التقنية للمنشآت الاساسية والسهر على احترامها بالتعاون مع المديرية الفرعية لتنظيم الثروة الغابية ، اعداد ومتابعة انجاز برامج التجهيزات الجماعية في المحيط العابي .
المادة 4
فتح المادةتكلف مديرية التشجير ومكافحة الانجراف بالاتصال مع المصالح المعنية بتنمية الثروة الغابية وحماية الاراضى ومقاومة زحف الصحراء وتضبط برامج العمل في هذا الميدان و تراقب تنفيذه، وتشمل ثلاث مديريات فرعية المديرية الفرعية للتشجير وتكلف بما يلي :
- اعداد مخطط التشجير والبرامج المستخلصة منه
- السهر على حسن تنفيذ هذه البرامج، ومراقبة تسيير أشغال التشجير تسييرا حسنا ومتابعة ذلك .
الثلاثاء 6 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية 2 (2) المديرية الفرعية لحماية الاراضي واستصلاحها وتكلف بمايلي :
اعداد برامج التدخل فى ميدان مكافحة - الانجراف ومراقبتها، بالاتصال مع المصالح المعنية ، السهر على حسن سير الاشغال الخاصة | - بحماية المنشآت الكبرى، والمجموعات السكنية والاراضي ، اعداد برامج لتثبيت الكثبان الساحلية - والسهر على تنفيذها . 3 (3) المديرية الفرعية لمقاومة زحف الصحراء، وتكلف بمايلي :
اعداد برامج التدخل الموضوعة لتطوير - المناطق الجرداء والمناطق الصحراوية وذلك بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية .
المادة 5
فتح المادةتتمثل المهمة المنوطة بمديرية حماية الثروة الغابية في النهوض بثروة هذا القطاع والسهر على حمايتها، وبهذا العنوان تعد النصوص التنظيمية وتقوم بالاعمال الخاصة بالمحافظة على الموارد البيولوجية الطبيعية، ولا سيما ما يتعلق منها بتوعية الجمهور .
وتشمل ثلاث مديريات فرعية هي :
(1) المديرية الفرعية للحماية، وتكلف باعداد النصوص التنظيمية والقيام بالاعمال الموجهة لتربية الجمهور وتوعيته وللوقاية من الحرائق و أسباب التلف التي يمكن أن تصيب الوسط الغابي ومكافحة ذلك .. 2 (2) المديرية الفرعية للحظائر والمساحات الخضراء وتكلف بمايلي :
متابعة تهيئة الحظائر والاحتياطات والمساحات الخضراء، واستغلالها .
تنفيذ الاعمال اللازمة لاعادة تأسيس الموارد البيولوجية البرية واحيائها ، والمحافظة على المجالات الطبيعية .
للجمهورية الجزائرية 1415
(3) المديرية الفرعية للصيد والهيدو بيولوجيا القارية وتكلف باعداد وتنفيذ سياسة للصيد، تهيء تنمية هذه الثروة وتضمن اعادة تكوين الاحتياطات وتكلف فضلا على ذلك بتهيئة الشروط الخاصة بممارسة الصيد وتنظيم الصيادين ومراقبتهم وتهيئة ظروف تربية السمك في المياه القارية .
المادة 6
فتح المادةتكلف مديرية التنسيق والدراسة والبحث بتنسيق أشغال البرامج المتعددة السنوات الخاصة بقطاع الغابات والتشجير .
وتقوم في هذا الصدد بمايلي :
- - توجيه الدراسات الاقتصادية والتقنية اللازمة لتنمية القطاع، وتنسيقها.
تعد برامج الاستثمار والتجهيز السنوية والمتعددة السنوات ، وتتابع انجازها، بالاتصال مع المصالح المعنية .
- تمسك الجرد الخاص بثروة هذا القطاع، وتتابعه .
وتشمل مديريتين فرعيتين هما : 1 (1) المديرية الفرعية للبرامج وتكلف بمايلي :
اعداد مخططات التنمية وتوجيهها وتنسيقها - وضبطها ، متابعة تنفيذ برامج الاستثمار ،
- مسك المعلومات الاحصائية واعداد تقارير سنوية ودورية عن تنفيذ مخططات التنمية وتحليلها ونشرها . 2 (2) المديرية الفرعية للدراسات والبحث، وتكلف بما يلي :
توجيه الدراسات الخاصة بالقطاع وتنسيقها ومراقبتها ،
- تكوين الوثائق التقنية والاقتصادية الخاصة بالقطاع وتنميتها ،
- مسك الجرد الخاص بثروة القطاع كاملا يوما بيوم ، 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 صفر عام 1400 ه
- متابعة عمليات البحث ونقل التقنولوجيا بالاتصال مع الهيئات العلمية المعنية.
المادة 7
فتح المادةتكلف مديرية التجهيز والوسائل باعداد البرامج التقنية لاقتناء عتاد التجهيز والسهر على المقاييس وحسن استعمال هذه الوسائل .
وتشمل مديريتين فرعيتين هما : 1 (1) المديرية الفرعية للقاييس والمكننة ، وتكلف بما يلي : | الخاصة بالالتزامات وصرف النفقات وتزويد المصالح بأدوات السير والقيام بتسيير المباني وحظائر السيارات التابعة للادارة المركزية والمصالح التابعة لكتابة الدولة للغابات والتشجير .
(3) المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف باعداد برامج التكوين وتحسين مستوى الموظفين، وتطبيق ذلك .
المادة و : يحدد التنظيم الداخلي لكتابة الدولة تحديد أنواع العتاد الملائمة لمكننة الاشغال | للتخطيط والغابات بقرار وزاري مشترك يصدر الغابية ، متابعة الدراسات الخاصة بأسعار - الكلفة وثمن استعمال الآليات وعتاد التجهيز، ومراقبتها ، اعداد المقاييس الخاصة بمردود هذا العتاد واستعماله والسهر على تطبيقها ، بالاتصال مع المصالح المعنية. 2 (2) المديرية الفرعية للتجهيز، وتكلف بتحديد الاحتياجات للعتاد واعداد البرامج التقنية لاقتنائه ومراقبة تسييره .
المادة 8
فتح المادةتكلف مديرية الادارة العامة بتزويد المصالح بالوسائل البشرية والمادية لسيرها وتعد وتنفذ برامج تكوين الموظفين التابعين لكتابة الدولة للغابات والتشجير، وتطبيقها .
وتشمل ثلاث مديريات فرعية هي :
المديرية الفرعية للموظفين والشؤون الاجتماعية، وتكلف بما يلي :
تسيير موظفى كتابة الدولة، ومتابعة تنظيم المصالح، واعداد المستخدمين ،
- خلق الشروط التي من شأنها تحسين ظروف عمل الموظفين، وتسيير الموارد المخصصة للخدمات الإجتماعية .
2) (2) المديرية الفرعية للمحاسبة والادوات وتكلف باعداد وتنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز بالاتصال مع المصالح الاخرى، ومسك المحاسبة عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزير المالية وكاتب الدولة للغابات والتشجير .
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام المادة 15 من المرسوم رقم 69-36 المؤرخ في 21 مارس سنة 1969 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-123
« يلغى المرسوم رقم 79-264 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة لغابات واستصلاح الاراضي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 80-184
مرسوم رقم 80 184 مؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 يتضمن اقامة الهيئات الخاصة بتنسيق أعمال حماية الغابات . 1132
-
مرسوم رقم 79-265
مرسوم رقم 79-265 مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين الثلاثاء بمهمة فى كتابة الدولة للغابات والتشجير وصلاحياتهم . 1416
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 69-36
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.