قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 4 أبريل سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والتخطيط . 376
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد سيد أحمد شنتوف، مدير الدراسات والتخطيط الامضاء باسم | وزير الفلاحة والثورة الزراعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 4 أبريل سنة 1979 • سليم سعدي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.