قرارات مؤرخة في 13 و 20 صفر عام 1398 الموافق 22 يناير سنة 1978 تتضمن حركة في سلك المتصرفين
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الحاج أحمد بن شهيدة، مدير الادارة العامة الامضاء باسم وزير الفلاحة والثورة الزراعية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات والاوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات وتوقيع مذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات، وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1398 الموافق 22 فبراير سعة 1978 .
محمد الطيبي العربي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.