قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 4 ابريل سنة 1979 يتضمن تفويض الامضا إلى مدير التعليم الفلاحي . 376
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد كمال تجيني بعيليش، مدير التعليم الفلاحي الامضاء باسم وزير الفلاحة والثورة الزراعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1399 الموافق + أبريل سنة 1979 • سليم سعدي الثلاثا 27 جمادى الاولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 377 وزارة النقل -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.